القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
جريمة طبع أو نشر صور لوجة عملة ورقية
المؤلف:
نجيب محمد سعيد الصلوي
المصدر:
الحماية الجزائية للعملة
الجزء والصفحة:
ص128-129
21-3-2016
2994
لقد جاء النص على تجريم هذه الأفعال في الفقرة /2 من المادة (285) عقوبات عراقي لتكملة للفقرة السابقة ، إذ أن هذه الفقرة يتطلب لانطباقها طبع أو نشر أو استعمال صور تمثل وجهاً أو جزء من وجه لعملة متداولة قانوناً في العراق أي انه العملة إذا كانت متشابهة من الوجهين فان مرتكب الجريمة يخضع لحكم الفقرة /1 من نفس المادة وليس لحكم هذه الفقرة . كما نصت المادة (285) عقوبات في فقرتها /2 على (ويعاقب بالعقوبة ذاتها من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في الفقرة المتقدمة وبغير ترخيص من السلطة المالية المختصة صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة متداولة في العراق أو لورقة من الأوراق المصرفية المأذون بإصدارها قانوناً ) وعلة التجريم هي خطورة هذه الأفعال على الثقة العامة في العملة باعتبارها تمثل مرحلة متقدمة في مشروع قد يستهدف التقليد ، وقد يفضي إليه ، فإذا كان أحد وجهي العملة قد طبع فان طبع الوجه الآخر يكفي لإتمام عملية التقليد وإذا كان جزء من هذا الوجه قد طبع فان إكمال طبعه وطبع الوجه الآخر محتمل ، وهذه الصورة يمكن استعمالها في الاحتيال على بعض المتعاملين ولهم الحق في حماية القانون(1). وقد عاقبت المادة (474) عقوبات أمريكي على طبع أو تصور أوراق مشابهة للعملة الورقية أو لأي جزء منها أو باع هذه المطبوعات(2) ، وكذلك عاقبت المادة (144) عقوبات فرنسي على طبع أية عملة لها تشابه ولو من حيث الشكل مع العملات ذات التداول القانوني أو السندات المالية بحيث يمكن إن تقبل بدلاً من العملات أو السندات الصحيحة . وبهذا الشأن أيضاً نصت المادة (724) عقوبات إيطالي على تجريم إصدار أي نوع من الأوراق والمطبوعات سواء كان ذلك في جزء أو كل لورقة مالية أي سند ذا قيمة مالية(3). وفي مصر فان الفقرة (2/204) مكرر عقوبات المضافة بالقانون المرقم 68 لسنة 1956 لا تستلزم لتجريم هذا الفعل ، أن تكون المطبوعة على درجة من المشابهة من شانها إيقاع الجمهور في الغلط كما هو الحال في الصور الأخرى من أفعال التزييف ، إذ أن مجرد طبع جزء من وجه عملة ورقية يكفي لقيام هذه الجريمة .
____________________________
1- د. محمود نجيب حسني ، المصدر السابق ، ص 188 .
-2 Gorpus Juris, Op. Cit, p. 359.
3- د. عادل حافظ غانم ، المصدر السابق ، ص105 ، هامش رقم (2) .
الاكثر قراءة في قانون العقوبات الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
