x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

قاعدة على اليد

المؤلف:  عباس كاشف الغطاء

المصدر:  المنتخب من القواعد الفقهية

الجزء والصفحة:  67- 73

22-6-2018

2701

أولاً  : مضمون القاعدة :

يقصد من قاعدة على اليد: (إن كل من استولى على مال غيره ووقع تحت يده كان ضامنا له وإن لم يتلف أو تلف عند غيره).

فإذا ركب شخص سيارة غيره من دون موافقة مالكها كان ضامنا لها وملزماً بإرجاعها إليه سالمة, فإذا تعيب بعض أجزائها أو سرقت منه ولو مع تحفظه الكامل عليها كان ضامناً لها.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأصل في الضمان هو رد العين قبل تلفها؛ لأنها الموجب الأصلي إذا لم تتغير تغيراً فاحشاً؛ لأن الحق متصل بالعين مباشرة, أما رد بدل العين من المثل أو القيمة فهو مخلص.

فكل من ضمن عيناً وجب عليه رده إلى المالك, سواء طالب المالك بردها أم لا مادامت العين باقية.

ثانياً : الفرق بيـن قاعدة على اليد وقاعدة الإتلاف :

إذا أتلف شخص مال الغير فهو له ضامن فيما إذا كان عن قصد وتعمّد ويكون الضمان ثابتا عليه وهذه هي قاعدة الإتلاف, بينما قاعدة على اليد فيما لو تلف من غير تعدٍ ولا تفريط يكون كذلك ضامنا فإذا حدث الإتلاف من دون قصد وتعمد من قبل المستولي على العين كانت قاعدة على اليد دالة على الضمان.

ثالثا: الفرق بيـن قاعدة على اليد وقاعدة اليد:

إن الفارق هو أنه في قاعدة اليد يراد إثبات أمارية اليد على الملكية فإن من كانت له يد على شيء فذلك أمارة على كونه مالكاً له. وهذا بخلافه في قاعدة على اليد فإنه يراد إثبات أن المستولي على مال غيره هو ضامن له.

رابعاً : مدرك القاعدة :

1. الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه واله وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤدي). وهو موجود في عوالي اللئالي لأبي جمهور الأحسائي ومستدرك المحدث النوري (1). وكثيراً ما يستشهد به الفقهاء في كتبهم الفقهية وأولهم الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف (2). ولكن روى أهل السنة مسنداً في كتبهم عن (سمرة بن جندب فرواه أحمد بن حنبل في مسنده (3), والبيهقي في سننه (4). وانجبار ضعف سند الراوية بعمل المشهور من الفريقين.

2. ويدل على هذه القاعدة الروايات الخاصة الواردة في أبواب العارية والإجارة والمضاربة والرهن وغير ذلك, مما يدل على ان المستعير أو المستأجر أو العامل أو المرتهن إذا حصل منه التعدي أو التفريط فهو ضامن لتلف العين وليس ذلك إلا لان يده تنقلب إلى يد غير أمنية.

3. دلالة قاعدة (احترام مال المسلم) وقاعدة (السلطنة على المال) على قاعدة على اليد بعدم جواز التصرف في مال الغير من دون إذنه, فلو تصرف فيه وتسلط عليه فتلف كان ضامنا وإلاّ انتهكت الحرمة للمال.

4. إن بناء العقلاء لا يزالون يحكمون بضمان من استولى على شيء بغير حق ثم تلف عنده ولو لم يكن عن تعدٍ أو تفريط.

خامساً : قاعدة على اليد للحكم التكليفي والحكم الوضعي :

إن المراد من اليد في قاعدة على اليد كناية عن الاستيلاء, وإن من استولى على شيء فهو عليه الضمان إلى أن يتحقق منه الرد الكامل, وإنما عبّر باليد لأنها الوسيلة عادة لتحقق الاستيلاء. والظاهر أن قاعدة على اليد ناظرة إلى الحكم التكليفي, أي على اليد حفظ ما أخذت إلى زمان أدائه, فيما إذا كانت ناظرة إلى فعل المكلف, وإما إذا كانت القاعدة ناظرة إلى نفس المال فكذلك تثبت الحكم الوضعي وهو الضمان فمن استولى على سيارة غيره مثلا ودفعها إلى ثانٍ جاز لدى العقلاء رجوع صاحبها الأول ومطالبته بها للضمان.

والموصول في قوله (ما أخذت) عام يشمل كل شيء كما أن اليد عامة تشمل اليد الأمينة والخائنة والضامنة ولكن استثنت اليد الأمينة إذا لم تتعد أو تفرط. واليد هنا كناية عن السلطة على شيء لا الجارحة المعروفة, فإنها لما كانت سبباً للسلطة على الأشياء غالباً صارت كناية عن هذا المعنى فلو حصلت السلطة بغير اليد فلا شك انه داخل في القاعدة.

و(الأخذ) ليس المراد به الأخذ الخارجي باليد أو غيرها, بل التسلط على شيء ولو لم يكن بأخذه. وإما لفظة (على) فهي للاستعلاء كما هو الأصل فيها فكأن الأشياء المأخوذة تستقر على يد آخذها, ويكون ثقلها عليها ما لم تؤدها إلى صاحبها.

سادساً: شمول قاعدة على اليد للمنافع والأعمال:

وقع البحث في أن قاعدة على اليد تشمل المنافع كما تشمل الأعيان, لان القاعدة في ذيلها قوله (حتى تؤدي) والأداء حيث لا يمكن تحققه بالنسبة إلى غير الأعيان فتخص القاعدة بها.

والمناسب الرجوع إلى السيرة العقلائية دون القاعدة بألفاظها الخاصة لضعف سند الحديث وإذا رجعنا إلى السيرة العقلائية فإنها تثبت الضمان للمنافع لأنه مال فوت على صاحبه. فلو استولى شخص على سيارة غيره بدون إذنه وأرجعها بعد يوم من دون حدوث أي نقصان فيها سواء أنتفع بركوبها أم لا؟ فهو يضمن المنفعة الفائتة سواء كانت مستوفاة أم لم تكن مستوفاة.

سابعاً : المثل أو القيمة :

لا إشكال في أن العين المأخوذة من الغير من دون موافقة مالكها يلزم ردَّها كاملة إليه فمن استولى على عين غيره وجب ردّه إليه مادامت العين باقية وذلك لإرجاع ثلاثة حقوق وهي الشخصية والنوعية والمالية, ثم ان تعذر رد العين لتلفها وجب ضمان المثل لحفظ الحقين الباقيين هما النوعية والمالية, فإن تعذر رد المثل فالقيمة أي الحق المالي فقط.

والمدار على القيمة قيمة يوم الأداء لان العين بالاستيلاء عليها بدون إذن مالكها ثابتة بنفسها في ذمة المستولي حتى مع تعذر المثل, فإن القاعدة تقول على اليد ما أخذت أي أن نفس ما أخذته ثابت في الذمة وتنشغل به حتى تؤديه فهو باقٍ في الذمة حتى مع تعذر المثل ولا ينتقل إلى القيمة إذ لا موجب لذلك فإن مقتضى إطلاق على اليد ما أخذت بقاء ما استولى عليه في ذمة المستولي حتى مع تلفه بل وحتى بعد تعذر المثل.

ثامناً : بدل الحيلولة وأجرة اليد :

اختلف الفقهاء في عين لم يتحقق تلفها وبالإمكان رد المستولي عليها إلى مالكها بعد فترة من الزمن فهل يلزم دفع مثلها أو قيمتها إلى المالك لبدل الحيلولة ومثاله مثل سقوط خاتم في حوض ويحتاج إلى عدة أيام لإخراجه وربما يستدل بقاعدة على اليد ضمان بدل الحيلولة. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى التأمل والتوقف للضمان ببدل الحيلولة للشك في ذلك والأصل فيه البراءة عن بدل الحيلولة.

تاسعاً : الأجرة على رد العيـن :

إن العين المستولى عليها إذا كانت موجودة وبالإمكان ردُّها ولكن كان ردُّها يحتاج إلى أجور, فهذه الأجور على المستولي للسيرة العقلائية .

عاشراً : عموم القاعدة للجاهل والصغير :

معلوم إن الضمان على من وضع يده على مال غيره إذا كان عالماً بالغاً وكذلك الجاهل والصبي لأن الضمان حكم وضعي وهو لا مانع من شموله للجاهل والصغير وإنما الذي لا يشملهما هو الحكم التكليفي بالخصوص.

وعليه فوجوب الرد مثلا هو حكم تكليفي لا يشمل غير البالغ بخلاف الضمان لو تحقق التلف عنده فانه لا محذور في شموله له, غايته يكون المكلف بالدفع من أموال الصبي هو وليه.

وهكذا الحال فيمن وضع يده على مال الغير وهو جاهل بذلك متخيلاً أنه ملكه فإنه ضامن له لو تلف عنده بل ولو لم يتلف عنده.

حادي عشر : استثناء القاعدة من الأمانة :

إن يد الأمانة لا إشكال في عدم ضمانها حتى مع تحقق التلف عندها, وذلك لأن السيرة العقلائية التي هي مدرك لضمان اليد ضيقة من الأول ومحدودة من البداية بحدود اليد غير الأمانية, فان العقلاء إذا ائتمنوا شخصاً وأودعوا عنده مالا وتلف لديه فلا يحكمون عليه بالضمان إلا إذا فرّط وتعدى. وأيدته الروايات القاضية بأن يد الأمانة لا تكون ضامنة إلاّ مع التعدي والتفريط روي في الصحيحة عن الإمام الباقر  عليه السلام  (إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ليس لك ان تتهم من قد ائتمنته). والصحيحة تدل بوضوح على الضمان مع تحقق التعدي والتفريط.

حاصل أحكام قاعدة على اليد :

1. قاعدة على اليد للضمان فهي عبارة عن كون اليد الغاصبة سبب لضمان صاحبها وإن وقع التلف لمتلف سماوي .

2. أو ورد على المال نقص أو عيب.

3. واليد الأمنية إذا خرجت عن الأمانة بالتعدي أو بالتفريط فهي ضامنة.

_________________

(1) عوالي اللئالي/ ابن أبي جمهور الأحسائي/ ج1/ ص224/ ح106؛ مستدرك الوسائل/ ميرزا حسين النوري/ ج17/ ص88.

(2) الخلاف, كتاب الغصب, مسألة 22.

(3) مسند أحمد بن حنبل: ج5/ ص12.

(4) السنن الكبرى/ البيهقي: ج6/ ص95. 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+