القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أسباب الإرث
المؤلف:
نصير فريد محمد واصل
المصدر:
فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة:
ص28-29
24-11-2019
3782
تعريف السبب:-
السبب في اللغة هو الحبل وكل شيء يتوصل به إلى غيره ماديا كان أو معنويا(1) .
وأما عند الفقهاء فهو ما يلزم على عدمه العدم وعلى وجوده الوجود لذاته وإن كان لا يترتب على وجوده الوجود دائما .
وأسباب الإرث كما عند الجمهور ثلاثة هي: قرابة ، زواج، وولاء.
السبب الأول : القرابة :
القرابة هي : الصلة النسبية بين المورث والوارث بالولادة وهي أقوى أسباب الميراث لأنها من أصل الوجود ولا تزول وتشمل الفروع. والأصول والحواشي وذوي الأرحام. السبب الثاني : الزوجية
والزوجية التي تعد سيبا من أسباب الميراث هي ما كانت بعقد نکاح صحیح ، والزوجية أقوى صلة حيوية اجتماعية، ولذا ورث الإسلام الزوج من زوجته لأنه القوم عليها والكادح لأجلها حال الحياة يدفع عنها ما يضرها ويعمل لكل ما فيه خيرها فأصبح من العدالة أن يكن له نصيب في ميرها كما كان عليه أعباء في حياتها طبقا للقاعدة الشرعية المعمول بها: الغنم بالعرم، كما ورث الزوجة من زوجها لأنها شريكة حياته وصبرت معه على مرارة العيش وحلاوته وربما تكون قد ساهمت معه بطريق مباشر أو غير مباشر في جمع ثروة زوجها وهي غالبا ما تحملت العنت والمشقة بجواره في سبيل كسب الثروة وتحصيلها فكان من الوفاء والعدالة أن يكون لها نصيب يقيها نوائب الزمان والفقر والحاجة لتبقى محافظة على وده والوفاء له بعد مماته .
السبب الثالث والولاء
والولاء نوعان : ولاء عتاقة، وولاء موالاة، فأما ولاء العتاقة فهو ما كان سبب العتق فهو علاقة حكيمة بين المعتق وعتیقه فبسبب الحرية التي منحها السيد لعبده وبها صار سيدا مثله جعل الشارع له مكافأة على ذلك وهو ميراث المعتق العتيق بعد حريته إذا مات العتيق وليس له صاحب فرض ولاعصبة نسبية مقدما على ذوي الأرحام من أقربائه طبقا لقاعدة الغنم بالغرم في الشريعة الإسلامية .
وأما ولاء الموالاة فهو ما كان بسبب الخلف والمعاقدة وهو أمر جاهل وبقي مدة في أول أمر الإسلام وإليه يشير قوله تعالی : " والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم" (2)، وقد نسخ ذلك بأية المواريث وهذا هو قول جمهور الفقهاء. أما أبو حنيفة فلم يقل بنسخها بل ببقاء حكمها وجعل الميراث بها مؤخرا على جميع الورثة النسبية والسببية وذوي الأرحام ولكنه مقدم على بيت المال جمعا للأدلة ويقول الجمهور أخذ قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943.
______________
1- مختار الصحاح مادة سبب.
2- الآية 33 من سورة النساء . وتمام الآية : "ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والدين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا"
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
