x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

مجموعة من الصلوات الواجبة والمستحبة

المؤلف:  نجم الدين جعفر بن الحسن (المحقق الحلي)

المصدر:  المختصر النافع في فقه الإمامية

الجزء والصفحة:  ج1، 35- 53

14-1-2020

760

وهي واجبة ومندوبة .

 

فالواجبات منها:

الجمعة :

وهي ركعتان يسقط معها الظهر.

ووقتها ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شي‏ء مثله.

وتسقط بالفوات وتقضى ظهرا.

ولو لم يدرك الخطبتين أجزأته الصلاة. وكذا لو أدرك مع الإمام الركوع ولو في الثانية.

ويدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر.

ثمَّ النظر في شروطها، ومن تجب عليه، ولواحقها، وسننها :

والشروط خمسة :

الأول: السلطان‏ العادل.

الثاني: العدد، وفي أقله روايتان أشهرهما خمسة، الإمام أحدهم.

الثالث: الخطبتان، ويجب في الأولى حمد الله والثناء عليه، والوصية بتقوى الله، وقراءة سورة خفيفة، وفي الثانية حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأئمة المسلمين. والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

ويجب تقديمهما على الصلاة، وأن يكون الخطيب قائما مع القدرة.

وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه: الوجوب.

ولا يشترط فيهما الطهارة.

وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان، أشهرهما: الجواز.

ويستحب أن يكون الخطيب بليغا، مواظبا على الصلاة متعمما مرتديا ببرد يمنى، معتمدا في حال الخطبة على شي‏ء، وأن يسلم أولا، ويجلس أمام الخطبة، ثمَّ يقوم فيخطب جاهرا.

(الرابع) الجماعة، فلا تصح فرادى.

(الخامس) ألا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال [1].

والذي تجب عليه : كل مكلف، ذكر حر سليم من المرض والعرج، والعمى غير هم [2] ولا مسافر.

وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين.

ولو حضر أحد هؤلاء وجبت عليه، عدا الصبي والمجنون والمرأة.

و أما اللواحق فسبع :

(الأولى) إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم عليه السفر، لتعين الجمعة، ويكره بعد الفجر.

(الثانية) يستحب الإصغاء إلى الخطبة، وقيل يجب، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها.

(الثالثة) الأذان للثاني بدعة، وقيل مكروه.

(الرابعة) يحرم البيع بعد النداء، ولو باع انعقد.

(الخامسة) إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحب‏ الجماعة [3] ومنعه قوم.

(السادسة) إذا حضر إمام الأصل مصرا، لم يؤم غيره إلا لعذر.

(السابعة) لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود، لم يركع مع الإمام في الثانية.

فإذا سجد الإمام سجد ونوى بهما للأولى.

ولو نوى بهما للأخيرة بطلت الصلاة. وقيل: يحذفهما ويسجد للأولى.

وسنن الجمعة :

التنفل بعشرين ركعة، ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتان عنده.

وحلق الرأس ، وقص الأظفار.

والأخذ من الشارب.

ومباكرة المسجد على سكينة ووقار، متطيبا، لابسا أفضل ثيابه.

والدعاء أمام التوجه.

ويستحب الجهر جمعة وظهرا.

وأن تصلى في المسجد ولو كانت ظهرا، وأن يقدم المصلى ظهره إذا لم يكن الإمام مرضيا.

ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام جاز.

ومنها: صلاة العيدين‏ :

وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى.

ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال.

ولو فاتت لم يقض.

وهي ركعتان يكبر في الأولى خمسا، وفي الثانية أربعا، بعد قراءة «الحمد» والسورة في الركعتين، وقبل تكبير الركوع على الأشهر، ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا.

وسننها: الإصحار بها [4]، والسجود على الأرض، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحى به.

وأن يقرأ في الأولى ب «الأعلى»، وفي الثانية ب «و الشمس».

والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات: أولها المغرب، وآخرها صلاة العيد.

وفي الأضحى عقيب خمس عشرة: أولها ظهر يوم العيد لمن كان ب «منى»، وفي غيرها عقيب عشر.

يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر على ما هدانا. الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.

وفي الفطر يقول، الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا.

ويكره الخروج بالسلاح، وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل خروجه.

مسائل خمس:

(الأولى) قيل: التكبير الزائد واجب، والأشبه الاستحباب، وكذا القنوت.

(الثانية) من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة، ويستحب للإمام إعلامهم بذلك.

(الثالثة) الخطبتان بعد صلاة العيدين.

وتقديمهما بدعة، ولا يجب استماعهما [5].

(الرابعة) لا ينقل المنبر بل يعمل منبر من طين.

(الخامسة) إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلى العيد، ويكره قبل ذلك.

ومنها: صلاة الكسوف‏ :

والنظر في سببها، وكيفيتها، وأحكامها:

وسببها :

كسوف الشمس، أو خسوف القمر، والزلزلة.

وفي رواية تجب لأخاويف السماء.

ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء.

ولا قضاء مع الفوات، وعدم العلم، واحتراق بعض القرص.

ويقضى لو علم وأهمل، أو نسي، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات.

وكيفيتها :

أن ينوي ويكبر، ويقرأ «الحمد»، وسورة أو بعضها، ثمَّ يركع.

فإذا انتصب، قرأ «الحمد» ثانيا، وسورة إن كان أتم في الأولى وإلا قرأ من حيث قطع.

فإذا أكمل خمسا [6] سجد اثنتين، ثمَّ قام بغير تكبيرة فقرأ وركع معتمدا ترتيبه الأول ثمَّ يتشهد ويسلم.

ويستحب فيها الجماعة، والإطالة بقدر الكسوف، وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء، وأن يكون ركوعه بقدر قراءته، وأن يقرأ السور الطوال مع السعة، ويكبر كلما انتصب من الركوع، إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول : سمع الله لمن حمده، وأن يقنت خمس قنوتات.

والأحكام فيها : اثنان :

(الأول) إذا اتفق في وقت حاضرة ، تخير في الإتيان بأيهما شاء، على الأصح ما لم يتضيق الحاضرة، فيتعين الأداء.

ولو كانت الحاضرة نافلة فالكسوف أولى، ولو خرج وقت النافلة.

(الثاني) تصلى هذه الصلاة على الراحلة ، وماشيا.

وقيل بالمنع، إلا مع العذر وهو أشبه.

ومنها: صلاة الجنازة :

والنظر فيمن يصلى عليه، والمصلى، وكيفيتها، وأحكامها :

تجب الصلاة على كل مسلم ، ومن بحكمه‏ [7] ممن بلغ ست سنين، ويستوي الذكر والأنثى والحر والعبد.

ويستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا.

ويقوم بها كل مكلف على الكفاية.

وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث، والزوج أولى بالمرأة من الأخ.

ولا يؤم إلا وفيه شرائط الإمامة، وإلا استناب.

ويستحب تقديم الهاشمي، ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم.

وتؤم المرأة النساء، وتقف في وسطهن، ولا تبرز، وكذا العاري إذا صلى بالعراة.

ولا يؤم من لم يأذن له الولي.

وهي خمس تكبيرات، بينها أربعة أدعية ، ولا يتعين.

وأفضله أن يكبر ويتشهد الشهادتين، ثمَّ يكبر ويصلى على النبي وآله، ثمَّ يكبر ويدعو للمؤمنين.

وفي الرابعة يدعو للميت، وينصرف بالخامسة مستغفرا.

وليست الطهارة من شرطها، وهي من فضلها، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة، ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله، وتكفينه.

ولو كان عاريا جعل في القبر، وسترت عورته، ثمَّ يصلى عليه.

وسننها :

وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة.

ولو اتفقا (1) جعل الرجل إلى الامام، والمرأة إلى القبلة، يحاذي بصدرها وسطه ولو كان طفلا فمن ورائها.

ووقوف المأموم وراء الإمام ولو كان واحدا.

وأن يكون المصلى متطهرا، حافيا، رافعا يديه بالتكبير كله، داعيا للميت في الرابعة، إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين مستضعفا، وأن يحشره مع من يتولاه، إن جهل حاله.

وفي الطفل : اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا شفيعا، ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة.

وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.

وأحكامها أربعة:

(الأول) من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء ؛ وإن رفعت الجنازة؛ ولو على القبر.

(الثاني) لو لم يصل على الميت صلى على قبره‏ يوما وليلة حسب.

(الثالث) يجوز أن يصلى هذه في كل وقت، ما لم يتضيق وقت حاضرة.

(الرابع) لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة تخير الإمام في الإتمام على الأولى‏ والاستئناف على الثانية، وفي ابتداء الصلاة عليهما.

وأما المندوبات:

فمنها صلاة الاستسقاء.

وهي مستحبة مع الجدب، وكيفيتها كصلاة العيد، والقنوت بسؤال الرحمة وتوفير المياه، وأفضل ذلك: الأدعية المأثورة.

ومن سننها :

صوم الناس ثلاثا، والخروج في الثالث، وأن يكون الاثنين أو الجمعة، والإصحار بها، حفاة، على سكينة ووقار، واستصحاب الشيوخ والأطفال والعجائز من المسلمين خاصة، والتفريق بين الأطفال والأمهات، ويصلى جماعة، وتحويل الإمام الرداء، واستقبال القبلة، مكبرا، رافعا صوته، وإلى اليمين مسبحا، وإلى اليسار مهللا، واستقبال الناس داعيا، ويتابعه الناس، والخطبة بعد الصلاة، والمبالغة في الدعاء، والمعاودة إن تأخرت الإجابة.

ومنها: نافلة شهر رمضان:

ووفي أشهر الروايات استحباب ألف ركعة، زيادة على المرتبة في كل ليلة عشرون ركعة:

بعد المغرب ثمان ركعات، وبعد العشاء اثنتا عشرة ركعة.

وفي العشر الأواخر، في كل ليلة ثلاثون، وفي ليالي الأفراد في كل ليلة مائة زيادة على ما عين.

وفي رواية يقتصر المائة ويصلى في الجمع أربعون بصلاة على [8] وجعفر [9] وفاطمة عليهم السلام .

وعشرون في آخر جمعة بصلاة على ع؛ وفي عشيتها عشرون بصلاة فاطمة عليها السلام.

ومنها: صلاة ليلة الفطر:

ومنها : صلاة ليلة الفطر :

وهي ركعتان، في الأولى مرة ب «الحمد»، وب «الإخلاص» ألف مرة.

وفي الثانية ب «الحمد» مرة وب «الإخلاص» مرة.

ومنها : صلاة يوم الغدير :

وهي ركعتان، قبل الزوال بنصف ساعة.

ومنها: صلاة ليلة النصف من شعبان :

أربع ركعات.

ومنها: صلاة ليلة البعث ويومها :

وكيفية ذلك وما يقال فيه وبعده مذكور في كتب تختص به، وكذا سائر النوافل فليطلب هناك.

المقصد الثالث :  في التوابع‏ :

وهي خمسة :

(الأول) في الخلل الواقع في الصلاة، وهو إما عمد، أو سهو، أو شك.

أما العمد :

فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته، شرطا كان أو جزءا أو كيفية، ولو كان جاهلا، عدا الجهر والإخفات، فإن الجهل عذر فيهما.

وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه.

وتبطل الصلاة في الثوب المغصوب، والموضع المغصوب، والسجود على الموضع النجس مع العلم، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة.

وأما السهو :

فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به، وإن كان دخل في آخر أعاد، كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى افتتح، أو بالافتتاح حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع.

وقيل: إن كان في الأخيرتين من الرباعية، أسقط الزائد وأتى بالفائت.

ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا وسهوا.

ولو نقص من عدد الصلاة ثمَّ ذكر أتم، ولو تكلم على الأشهر.

ويعيد لو استدبر القبلة.

وإن كان السهو عن غير ركن، فمنه ما لا يوجب تداركا، ومنه ما يقتصر معه على التدارك، ومنه ما يتدارك مع سجود السهو.

(فالأول) من نسي القراءة، أو الجهر أو الإخفات، أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة في الرفع أو الذكر في السجود، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس فيه، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد.

(الثاني) من ذكر أنه لم يقرأ «الحمد» وهو في السورة قرأ «الحمد» وأعادها أو غيرها.

ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام فركع، وكذا من ترك السجود أو التشهد، وذكر قبل ركوعه، قعد فتدارك.

ومن ذكر أنه لم يصل على النبي وآله عليهم السلام بعد أن سلم، قضاهما.

(الثالث) من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد، أو ترك سجدة، قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو.

وأما الشك :

فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد، وكذا من لم يدر كم صلى أو لم يحصل الأوليين من الرباعية أعاد.

ولو شك في فعل، فإن كان في موضعه أتى به وأتم.

ولو ذكر أنه كان قد فعله، استأنف صلاته إن كان ركنا، وقيل في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه.

ومنهم من خصه بالأخريين، والأشبه: البطلان. ولو لم يرفع رأسه ولو كان بعد انتقاله مضى في صلاته، ركنا كان أو غيره.

فإن حصل الأوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد؛ فإن غلب بنى على ظنه، وإن تساوى الاحتمالان فصوره أربع:

أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، أو بين الاثنين والأربع، أو بين الاثنين والثلاث والأربع.

ففي الأول بنى على الأكثر ويتم، ثمَّ يحتاط بركعتين جالسا، أو ركعة قائما على رواية.

وفي الثاني كذلك.

وفي الثالث بركعتين من قيام.

وفي الرابع بركعتين من قيام، ثمَّ بركعتين من جلوس.

كل ذلك بعد التسليم.

ولا سهو على من كثر سهوه، ولا على من سها في سهو ولا على المأموم، ولا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه، ولو سها في النافلة تخير في البناء.

وتجب سجدة السهو على من تكلم ناسيا. ومن شك بين الأربع والخمس، ومن سلم قبل إكمال الركعات، وقيل لكل زيادة أو نقصان. وللقعود في موضع، قيام، وللقيام في موضع قعود.

وهما بعد التسليم على الأشهر، عقيبهما تشهد خفيف وتسليم.

ولا يجب فيهما ذكر.

وفي رواية الحلبي: أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول فيهما: باسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله.

وسمعه مرة أخرى يقول: باسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.

والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة.

(الثاني) في القضاء:

من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم، أو سكر، مع بلوغه وعقله وإسلامه، وجب القضاء، عدا ما استثنى.

ولا قضاء مع الإغماء المستوعب للوقت، إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو بركعة، وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد، أحوطه: القضاء.

وتترتب الفوائت كالحواضر، والفائتة على الحاضرة، وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد، أشبهه الاستحباب.

ولو قدم الحاضرة مع سعة وقتها ذاكرا أعاد، ولا يعيد لو سها.

ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبس.

ولو تلبس بنافلة ثمَّ ذكر فريضة أبطلها، واستأنف الفريضة.

ويقضى ما فات سفرا قصرا، ولو كان حاضرا، وما فات حضرا تماما، ولو كان مسافرا، ويقضى المرتد زمان ردته.

ومن فاتته فريضة من يوم ولا يعلمها، صلى اثنين وثلاثا وأربعا.

ولو فاته ما لم يحصه، قضى حتى يغلب الوفاء.

ويستحب قضاء النوافل المؤقتة، ولو فاتته بمرض لم يتأكد القضاء.

ويستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن، فعن كل يوم بمد.

(الثالث) في الجماعة:

والنظر في أطراف :

(الأول) الجماعة مستحبة في الفرائض، متأكدة في الخمس.

ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين، مع الشرائط، ولا تجمع في نافلة عدا ما استثنى.

ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع، وبإدراكه راكعا على تردد.

وأقل ما تنعقد، بالإمام ومؤتم.

ولا تصح وبين الإمام والمأموم ما يمنع المشاهدة، وكذا بين الصفوف.

ويجوز في المرأة.

ولا يأتم بمن هو أعلى منه، بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار.

ويجوز لو كانا على أرض منحدرة، ولو كان المأموم أعلى منه صح.

ولا يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة، إلا مع اتصال الصفوف.

وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ.

ويجب متابعة الإمام، فلو رفع قبله ناسيا عاد، ولو كان عامدا استمر.

ولا يقف قدامه، ولا بد من نية الإتمام.

ولو صلى اثنان وقال كل منهما: كنت مأموما أعادا، ولو قال: كنت إماما لم يعيدا.

ولا يشترط تساوى الفرضين، ويقتدى المفترض بمثله، وبالمتنفل، والمتنفل بمثله، وبالمفترض.

ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام والجماعة خلفه.

ولا يتقدم العاري أمام العراة، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه.

ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا.

ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة.

ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة، إماما أو مأموما، وأن يخص بالصف الأول الفضلاء، وأن يسبح المأموم حتى يركع الإمام إن سبقه بالقراءة، وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل: «قد قامت الصلاة».

ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر، وأن يصلى نافلة بعد الإقامة.

(الطرف الثاني): يعتبر في الإمام‏ :

العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والبلوغ على الأظهر.

ولا يؤم القاعد القائم ، ولا الأمي القارئ ، ولا المئوف اللسان بالسليم، ولا المرأة ذكرا، ولا خنثى.

وصاحب المسجد والمنزل والإمارة أولى من غيره، وكذا الهاشمي.

وإذا تشاح الأئمة، قدم من يختاره المأموم.

ولو اختلفوا قدم الأقرأ. فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالألسن، فالأصبح وجها.

ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين.

ولو أحدث قدم من ينو به، ولو مات أو أغمي عليه قدموا من يتم بهم.

ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق، وأن يؤم الأجذم، والأبرص والمحدود بعد توبته، والأغلف.

ومن يكرهه المأمومون، والأعرابي المهاجرين.

(الطرف الثالث) في الأحكام‏ ومسائله تسع :

(الأولى) لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد.

ولو كان عالما أعاد.

(الثانية) إذا خاف فوت الركوع عند دخوله‏ فركع جاز أن يمشى راكعا ليلحق.

(الثالثة) إذا كان الإمام في محراب داخل، لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول [10].

(الرابعة) إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خشي الفوات.

ولو كان في فريضة، نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا، ولو كان إمام الأصل، قطعها واستأنف معه.

ولو كان ممن لا يقتدى به، استمر على حالته.

(الخامسة) ما يدركه المأموم يكون أول صلاته، فإذا علم الإمام أتم هو ما بقي.

(السادسة) إذا أدركه بعد انقضاء الركوع، كبر وسجد معه.

فإذا سلم الإمام، استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد السجود.

(السابعة) يجوز أن يسلم قبل الإمام، مع العذر، أو نية الانفراد.

(الثامنة) النساء يقفن من وراء الرجال.

فلو جاء رجال، تأخرن وجوبا، إذا لم يكن لهم موقف أمامهن.

(التاسعة) إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلموا، ثمَّ يتم ما بقي.

خاتمة

يستحب أن تكون المساجد مكشوفة، والميضاة على أبوابها والمنارة مع حائطها، وأن يقدم الداخل يمينه. ويخرج بيساره ويتعاهد نعله، ويدعو داخلا وخارجا، وكنسها، والإسراج فيها وإعادة ما استهدم.

ويجوز نقض المستهدم خاصة، واستعمال آلته في غيره من المساجد.

ويحرم زخرفتها، ونقشها بالصور، وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك، ويعاد لو أخذ، وإدخال النجاسة إليها، وغسلها فيها، وإخراج الحصى منها، ويعاد لو أخرج.

وتكره تعليتها، وإن تشرفت؛ وأن تجعل محاريبها داخلة، أو تجعل طريقا.

ويكره فيها البيع والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام، وتعريف الضوال، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، وعمل الصنائع، والنوم، ودخولها وفي الفم رائحة الثوم أو البصل، وكشف العورة، والبصاق فإن فعله، ستره بالتراب.

(الرابع) في صلاة الخوف:

وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى .

وإذا صليت جماعة والعدو في خلاف القبلة ولا يؤمن هجومه وأمكن أن يقاومه بعض، ويصلى مع الإمام الباقون، جاز أن يصلوا بصلاة ذات الرقاع.

وفي كيفيتها:

روايتان، أشهرهما رواية الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام: قال يصلى الإمام بالأولى ركعة ويقوم في الثانية حتى يتم من خلفه، ثمَّ تأتي الأخرى، فيصلي بهم ركعة ثمَّ يجلس، ويطيل حتى يتم من خلفه ثمَّ يسلم بهم.

وفي المغرب يصلى بالأولى ركعة، ويقف بالثانية حتى يتموا، ثمَّ تأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين، ثمَّ يجلس عقيب الثالثة حتى يتم من خلفه، ثمَّ يسلم بهم.

وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد، أشبهه: الوجوب، ما لم يمنع أحد واجبات الفرض.

وهنا مسائل :

(الأولى) إذا انتهى الحال إلى المسايفة والمعانقة، فالصلاة بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا، ويسجد على قربوس سرجه، وإلا موميا.

ويستقبل القبلة ما أمكن وإلا بتكبيرة الإحرام.

ولو لم يتمكن من الإيماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائية وثلاثة عن الثلاثية.

ويقول في كل واحدة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنه يجزئ عن الركوع والسجود.

(الثانية) كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الإيماء مع الضيق، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء ولو كان الخوف من لص أو سبع.

(الثالثة) الموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان إيماء ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف.

(الخامس) في صلاة المسافر؛ والنظر في الشروط والقصر.

أما الشروط فخمسة:

(الأول) المسافة، وهي أربعة وعشرون ميلا.

والميل أربعة آلاف ذراع، تعويلا على المشهور بين الناس، أو قدر مد البصر من الأرض، تعويلا على الوضع.

ولو كانت أربع فراسخ وأراد الرجوع ليومه قصر.

ولا بد من كون المسافة مقصودة.

فلو قصد ما دونها ثمَّ قصد مثل ذلك أو لم يكن له قصد فلا قصر، ولو تمادى في السفر.

ولو قصد مسافة فتجاوز سماع الأذان ثمَّ توقع رفقة قصر ما بينه وبين شهر، ما لم ينو الإقامة، ولو كان دون ذلك أتم.

(والثاني) ألا يقطع السفر بعزم الإقامة.

فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل قد استوطنه ستة أشهر، أو عزم في أثنائها إقامة عشرة أيام، أتم.

ولو قصد مسافة فصاعدا وله على رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور، قصر في طريقه وأتم في منزله.

وإذا قصر ثمَّ نوى الإقامة لم يعد.

و لو كان في الصلاة أتم.

(الثالث) أن يكون السفر مباحا.

فلا يترخص العاصي، كالمتبع للجائر.

واللاهي بصيده.

ويقصر لو كان الصيد للحاجة.

ولو كان للتجارة قيل: يقصر صومه ويتم صلاته.

(الرابع) ألا يكون سفره أكثر من حضره‏ ، كالراعي، والمكاري، والملاح، والتاجر، والأمير، والرائد، والبريد، والبدوي.

وضابطه: ألا يقيم في بلده عشرة، ولو أقام في بلده أو غير بلده ذلك قصر.

وقيل: هذا يختص المكاري، فيدخل فيه الملاح والأجير.

ولو أقام خمسة قيل: يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا، ويصوم شهر رمضان على رواية.

(الخامس) أن تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى أذانه‏ فيقصر في صلاته وصومه. وكذا في العود من السفر على الأشهر.

وأما القصر فهو عزيمة، إلا في أحد المواطن الأربعة:

مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والحائر. فإنه مخير في قصر الصلاة.

والإتمام أفضل.

وقيل: من قصد أربع فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه تخير في القصر والإتمام، ولم يثبت.

ولو أتم المقصر عامدا أعاد ولو كان جاهلا لم يعد، والناسي يعيد في الوقت لا مع خروجه.

ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق قصر على الأشهر.

وكذا لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت.

ولو فاتت اعتبر حال الفوات، لا حال الوجوب.

وإذا نوى المسافر الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم. ولو نوى دون ذلك قصر- ولو تردد، قصر ما بينه وبين ثلاثين يوما. ثمَّ أتم، ولو صلاة.

ولو نوى الإقامة ثمَّ بدا له، قصر ما لم يصل على التمام ولو صلاة.

ويستحب أن يقول عقيب الصلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله- والله أكبر ثلاثين مرة، جبرا (2) .

ولو صلى المسافر خلف المقيم لم يتم، واقتصر على فرضه، وسلم منفردا.

ويجمع المسافر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.

ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل، قضاها سفرا وحضرا.

_____________________

(1) أى اجتمع رجل وامرأة.

(2) أى جبرا للفريضة.

___________________________


[1] أي لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال، فإن اتفقتا بطلتا وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة (شرائع الإسلام).

[2] الهم الشيخ الفاني.

[3] إذا لم يكن الإمام موجودا، ولا من نصبه للصلاة، وأمكن الاجتماع والخطبتان قيل يستحب أن يصلى جمعة، وقيل: لا يجوز، والأول أظهر (شرائع الإسلام).

[4] الإصحار بها: صلاتها في الصحراء.

والمذهب أن ذلك في غير مكة، جاء في «تذكرة الفقهاء»: «وأما استثناء مكة فلقول الصادق عليه السلام: السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد. ولتميزه عن غيره من المساجد بوجوب التوجه إليه من جميع الآفاق فلا يناسب الخروج عنه».

[5] جاء في تذكرة الفقهاء: «الخطبتان واجبتان كما قلنا، للأمر وهو للوجوب وقال الجمهور بالاستحباب، ولا يجب حضورهما ولا استماعهما إجماعا، ولهذا أخرتا عن الصلاة ليتمكن المصلى من تركهما. بل يستحب روى عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعد صلاته «إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. وقال المؤلف في المعتبر: «و الخطبتان مستحبتان فيهما بعد الصلاة، وتقديمهما أو إحداهما بدعة ولا يجب حضورهما ولا استماعهما أما استحبابهما فعليه الإجماع وفعل النبي والصحابة والتابعين».
[6] مراده أن يقرأ خمس مرات يعقب كل قراءة ركوع فإذا انتصب من الركوع الخامس هوى ساجدا.
[7] «من يصلى عليه وهو كل من كان مظهرا للشهادتين أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الإسلام»- (شرائع الإسلام).
[8] هي: أربع ركعات بتشهدين وتسليمتين يقرأ في كل ركعة «الحمد» مرة و«قل هو الله أحد» خمسين مرة.

[9] هي: أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في الأولى «الحمد» مرة و«إذا زلزلت» مرة، ثمَّ يقول خمس عشرة مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثمَّ يقولها عشرا في كل من الركوع والانتصاب والسجدتين والرفع منهما فيكون مجموعها 75 في الركعة ويقرأ في الركعات الباقية على الترتيب بعد «الحمد»: «العاديات» و«إذا جاء نصر الله» و«قل هو الله أحد».
[10] المراد المحراب الداخل في المسجد، لا في الحائط؛ وموجه بطلان صلاة من إلى جانبيه لعدم مشاهدتهم للإمام أو مشاهدة من يشاهده- (كتاب المسالك).

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+