القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أثر عودة الغائب أو المفقود إلى زوجته
المؤلف:
احمد مأمون بوس
المصدر:
التفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية
الجزء والصفحة:
ص42-44
9-11-2021
2682
أولا - قول الحنفية : إذا عاد الزوج الأول بعد الحكم بوفاته , فهي زوجته بكل حال , سواء تزوجت من الثاني أو لم تتزوج , دخل بها أو لم يدخل , ولكنه لا يقربها حتى تنتهي عدتها من الثاني كونها معتدة لغيره كالمنكوحة إذا وطئت بالشبهة (1)
ثانيا – قول المالكية :
الحكم عند المالكية يختلف بحسب الدخول أو عدمه كما يلي :
أ- إذا عادت الزوج الأول بعد زواجها وقبل دخول الثاني بها :
فزوجها الأول أحق بها ما لم يدخل بها زوجها الثاني , وتكون عند زوجها الأول على حالها الأولى من حيث عدد الطلقات , فلا ينقص من عدد الطلقات شيئا(2).
ب- أن تكون قد تزوجت ودخل بها زوجها الثاني : فلا سبيل هنا لزوجها الأول
لا نها تكون قد بانت منه بدخول الثاني بها , وتأخذ من الاول جميع المهر .
ت- أن يكون الزوج الثاني على علم بحياة الأول :
في هذه الحالة تكون الزوجة للأول ولو تم الدخول , لأن من شروط صحة النكاح أن تكون الزوجة خالية من الأزواج , فإذا علم الثاني بحياة الأول قبل العقد والدخول , فيكون قد تزوج من امرأة ذات زوج لقوله تعالى " والمحصنات من النساء(3) " فبذلك تكون الزوجة للأول ولا تفوت عليه بهذا النكاح((4)
ثالثا . قول الحنابلة :
أ. أن تكون قد تزوجت ولم يدخل بها زوجها الثاني :
إذا تربصت الأربع سنين واعتدت للوفاة ثم تزوجت وقدم زوجها الأول قبل وطء الثاني ردت إلى الأول , ولا صداق على الثاني لبطلان نكاحه لأنه صادف امرأة ذات زوج , وتعود إلى الأول بالعقد الأول (5).
ب. أن تكون قد تزوجت ودخل بها زوجها الثاني :
خير الأول بين أخذها منه فتكون زوجته بالعقد الأول , وبين تركها مع الثاني , ويرجع على الثاني بالمهر . فعلى هذا إن أمسكها الأول فهي زوجته بالعقد السابق , ولا يحتاج إلى طلاق الثاني , لأن نكاحه كان باطلا في الباطن , ويجب على الأول اعتزالها حتى تنقضي عدتها (6).
نتيجة - يمكن تلخيص آراء المذاهب الفقهية كما يلي :
أ. إذا عاد الزوج الأول قبل أن تتزوج زوجته فهي له عند كل المذاهب الفقهية
ب. إذا عاد الزوج الأول بعد أن تزوجت زوجته وقبل دخول الثاني بها فهي
زوجة الأول عند كل المذاهب الفقهية .
ت. إذا عاد الزوج الأول بعد أن تزوجت زوجته وبعد دخول الثاني بها ففيها عدة أقوال :
1- هي زوجة الأول عند الحنفية والشافعية في الجديد من قولهم .
2- هي زوجة الثاني عند المالكية ولا سبيل للأول إليها .
3- عند الحنابلة يخير الأول بين أخذها من الثاني , وبين تركها وله المهر الذي دفعه لها من الثاني .
___________
1-الكاساني - بدائع الصنائع
2- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ج 2 - ص 480.
3- القرآن الكريم - سورة النساء - الآية 24 .
4- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ج 2- ص 481 .
5- كشاف القناع عن متن الإقناع - ج 2 - ص 442 .
6- المغني - ج 8 - ص 109.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
