1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : علوم قانونية أخرى : تاريخ القانون :

التركة في القوانين القديمة

المؤلف:  سعيدي سليم

المصدر:  القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر

الجزء والصفحة:  ص104- 106

27-5-2022

1204

توزع تركة الشخص عادة بين الورثة –الأبناء والبنات والزوجة – بعد الوفاة مباشرة، ولكن يبقى الإخوة في بعض الأحيان مشتركين في الإرث لمدة طويلة ، خاصة عندما تكون التركة عبارة عن أراضي زراعية ، ويجب على الورثة قبل اقتسام التركة أن يدفعوا ما على المتوفى من ديون كإخراج مهر الزواج للابن (1)

أ- حصة الأولاد الذكور من تركة الأب: يقتسم الأبناء تركة أبيهم بالتساوي ، حتى ولو كانوا من زوجات متعددات (2)، ولا يستطيع الأب حرمانهم من الإرث إلا إذا ارتكبوا أخطاء جسيمة ومتكررة في حقه وتكون بقرار من القضاء(3) ، وفقا لما ورد في المادة 168 من قانون حمورابي" لو قرر رجل أن يحرم ابنه من الميراث فقال للقضاء : (ارغب في حرمان ابني) يبحث القضاة في ماضي الابن ، فان وجدوا انه لم يجترح ذنبا جسيما يبيح حرمانه لا يحق للأب أن يحرمه " (4) وتؤول التركة إلى أبناء المتوفى بالتساوي ، فلا يوجد تمييز بين الأبناء بسبب السن، فلم تعرف القوانين السومرية ولا البابلية امتياز الابن الأكبر، فهو يرث نصيبا مساويا لباقي إخوته، وذلك عكس القوانين الآشورية التي تمنح الابن الأكبر امتيازا في الميراث عن باقي الورثة فهو يحصل على نصيب مضاعف ،فضلا عن انه عند القسمة يختار أولا ثم يختار باقي الإخوة(5)، كما نصت المادة الأولى من اللوح الثاني من القوانين الاشورية  الوسطى " إذا اقتسم إخوة ممتلكات والدهم يجوز لأكبرهم سنا أن يختار أولا حصتين من البيوت والحدائق كنصيب من الميراث وياخذهما لنفسه وعندها يجوز لإخوته الاختيار الواحد وربما كان ذلك راجعا إلى الأعباء والمسؤوليات التي يتحملها الابن الأكبر بعد الآخر ..."  داخل الأسرة وبالتالي منحت له هذه الامتيازات كمقابل للأعباء التي يتكفل بها(6)

ب- حصة البنات من تركة الأب :لو استعرضنا مواد شريعة حمورابي الخاصة بوراثة البنات لرأينا أن اغلبها يتعلق بالبنات من أصناف الكاهنات ، فهل هذا يعني أن البنات من غير صنف الكاهنات لم يحق لهن التمتع أو المشاركة في الإرث ؟

تشير المادة 148 من شريعة حمورابي أن البنت تستلم حصة من ممتلكات أبيها على شكل بائنة عند زواجها أو عند تقديمها إلى المعبد لتصبح كاهنة، وكان استلامها للبائنة يحجب عنها على أكثر الاحتمال حقها في تركة أبيها ، أما بالنسبة للبنات اللواتي لم يتزوجن بعد فكن من المحتمل أن يستلمن حصة تعادل حصة احد الإخوة . وتشير احد النصوص الخاصة بالميراث والعائدة إلى عصر الملك سمسو ايلونا(1712-1749 ق.م) أن البنت (ناروبتوم) قد اقتسمت مع أخيها (اوربابل-ساكا) تركة أبيها والتي يتكون من عدد من البيوت والعبيد والإماء والأراضي الزراعية ، ومما تجدر الإشارة  إليه أن التقسيم كان بصورة مساوية بينهما (7) ويعتقد بان تقسيم التركة بالتساوي بين البنات والأبناء من بقايا التقاليد السومرية قبل  تبلور الأفكار والعادات السامية في عهد سلالة بابل الأولى(8)

ج – حصة الزوجة من تركة زوجها: إذا توفي الزوج ولم يمنح زوجته هبة مالية أثناء حياته، فان المادة 172 من قانون حمورابي تعطي للأرملة جزءا من التركة يعادل حصة احد الورثة ، وربما يكون أكثر أو اقل من نصيب احد الأبناء. وتمنح المادتان 150 و 171 من نفس التشريع الأرملة من التصرف في حصتها من  التركة، فلها الحق في التمتع بخيرات قسمتها ، كما يحق لها أن تسجلها باسم احد أبنائها المفضلين لديها ، لكن لا يمكنها بيع حصتها أو إعطائها لأي شخص خارج عن الأسرة . ومن النصوص التي تؤكد مشاركة الأم أولادها في تركة أبيهم ، نص أكدي يعود إلى عصر الملك البابلي سين اوباليط (  1812 - 1793 ق.م) جاء فيه أن أرملة قدمت بالاشتراك مع ابنها وابنتها شكوى إلى قضاء معبد الإله شمش تطالب فيها باستحصال ما  بذمة زوجها المتوفى من فضة والتي تعادل 5/6 من احد شركائه في العمل ، وعندما نظر  القضاة في قضيتهم وفحصوا الرقيم التي أبرزته الأرملة تأكيدا لادعائها، حكموا لصالحها واجبروا ذلك الشريك على دفع ما عليه من ديون، كما أضافوا عليه سبع شيقلات من الفضة كفائدة(9) كما يحق للأرملة أيضا مشاركة أولادها في بيت زوجها طيلة حياتها ، و لا يحق لأبنائها أو لأبناء زوجها مضاي قتها أو دفعها إلى ترك البيت ، فمثل هذا العمل يجعل الأولاد  تحت طائلة القانون ويستحقون العقاب (10) يتبين لنا من دراسة الأحوال الشخصية في بلاد الرافدين ،أن المشرعين في هذا البلد قد خصصوا جانبا كبيرا من شرائعهم لتنظيم شؤون الأسرة من مختلف جوانبها .

ومما يجدر ذكره أن المشرع العراقي القديم ،قد وضع عدة شروط لصحة الزواج منها : تحريم زواج الأقارب المقربين ، وتدوين كل زواج في عقد مكتوب. وعموما كان الزواج زواجا أحاديا في معظم الشرائع العراقية القديمة ، حتى وإن مارس بعض الرجال تعدد الزوجات ، فكان ذلك في إطار ضيق ولأسباب موجبة كمرض الزوجة أو لعقمها. ويبدو أن المرأة في العراق القديم قد تمتعت بمكانة عالية من ذلك ، أن المشرع قد منحها نصيبها من الميراث وحفظ حقوقها في الطلاق ، كما برزت في الحياة العامة من خلال ممارسة عدة أعمال كالبيع والشراء وعدة وظائف كالكهانة والكتابة .

___________

1- ثلماستيان عقراوي ، المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين ، دار الحرية للطباعة والنشر بغداد ، 1978 ، ص 127 .

2- منح حمورابي كل أبنائه نصيبا من التركة إلا أبناءه من الآمة الذين حرمهم من الأملاك العقارية وفقا لما جاء  في المادة 179  من قانونه : " إذا تزوج رجل وأنجبت له زوجته أولادا وهم لازالوا على قيد الحياة ، ثم أنجبت له إحدى إمائه أيضا أطفالا منه ثم اعتق الأب الآمة وأولادها ، فانه لا يقتسم أولاد الآمة العقار مع أولاد سيدهم السابق" ، احمد أمين سليم ، مصر والعراق دراسة حضارية ، ص 316 .

3- أحمد إبراهيم حسن ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ،نظم القسم الخاص ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ، 2001 ، ص 152 .

4- ألبريشت جونز وآخرون ، شريعة حمورابي وأصل التشريع في العراق القديم ، تر: أسامة سراس، ط 3 ، دار علاء الدين ، دمشق ، 2003 ، ص118.

5- احمد إبراهيم حسن، المرجع السابق، ص 152.

6-  أحمد أمين سليم، مصر والعراق دراسة حضارية ، دار النهضة العربية ، ط 1 بيروت، 2002 ، ص 323 .

7- ثلماستيان عقراوي ، المرجع السابق ، ص 128.

8- سهيل قاشا ، المرأة في شريعة حمورابي ، ص 90.

9- ثلماستيان عقراوي ، المرجع السابق ، ص 130.

10-  سهيل قاشا ، المرأة في شريعة حمورابي ، منشورات مكتبة بسام ، بغداد 1984 ، ص92.