x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

نظام الجرائم و العقوبات في العراق القديم

المؤلف:  سعيدي سليم

المصدر:  القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر

الجزء والصفحة:  ص148 –150

28-6-2022

1821

تناولت التشريعات العراقية القديمة الكثير من الجرائم ، وحددت عقوباتها ويلاحظ أن العقوبات على نفس الجرم قد اختلف من عصر إلى عصر ، ومن تشريع إلى آخر . فقد أخذ قانون أورنامو بمبدأ التعويض باستثناء حالات نادرة كالحالة التي تعاقب فيها الزوجة الخائنة بالذبح (المادة 4) ، والجارية التي تتطاول على سيدها أو سيدتها بحشو فمها بالملح (المادة 22 ) ، أما أغلب العقوبات فيها فكانت بالتعويض ، فغرامة جرح القدم عشرة شواقل من الفضة ( المادة 15 ) ،وقطع الأنف ثلثي مينة من الفضة (المادة 17)(1) كما أخذ تشريع لبت عشتار في تشريعه بمبدأ التعويض عن الأضرار الجسدية والمادية وهذا تأثرا بالقوانين السومرية التي سبقته زمنيا ، فقد حكم مثلا على جريمة السرقة بعشرة شواقل فضة (المادة 10 ) ، و إذا أهمل صاحب عقار غير مبني عقاره ، فأدى إلى سرقة البيت المجاور للأرض ، فعلى صاحب العقار المهمل أن يعوض جاره بقيمة تلك  الأشياء المسروقة (المادة 11 ) (2)

أما تشريع أشنونا فقد جمع بين عقوبتي الإعدام و التعويض ، حيث طبقت العقوبة الأولى على جريمة السرقة ليلا ، أما عقوبة التغريم فكانت تتم على الجروح التي لا تؤد إلى الموت ، فمثلا من قطع أنف رجل آخر فعليه دفع واحد مينة و تعويض السن أو الأذن  بنصف مينة ( المادة 42) (3)

ويلاحظ أن العقوبات الواردة في التشريعات السابقة قد تراوحت ما بين الإعدام والتغريم وإن غلبت عليها العقوبة الأخيرة ، كما خلت من عقوبة التشويهات الجسدية ( قطع اليدين ، وبتر الأذنين والأنف ، الضرب ... ) .

أما تشريع حمورابي فقد جمع في عقوباته ما بين القصاص و الغرامات المالية ، لكن بطريقة أشد قسوة و صرامة من  التشريعات التي سبقته ، فجعل عقوبة الإعدام للمتآمرين على مصالح الدولة و أمنها كإيواء ثائرا و مجرم أو هارب من خدمة الجيش ، و على إخفاء العبيد ، والسرقة ، وكذا من يفتعلون الدعاوى ، و يدلون بالشهادات الكاذبة من أجل النيل من شخص أو تعريض حياته لخطر .

في حين تختلف العقوبات على نفس الضرر حسب الطبقة التي ينتمي إليه  الفرد الذي وقع منه أو عليه الجرم ، فحمورابي لا يعترف بالمساواة بين الأفراد ، وإنما يتعامل معهم حسب مراكزهم الاجتماعية ، فنجده مثلا يعاقب من يكسر سن سيد آخر من طبقته يكسرون سن ه و لو يكسر سن واحد من العامة ، فيدفع نصف مينة (المواد 196-198- 199)(4) ويعود هذا التشدد إلى طبيعة المجتمع الجديد الذي ينتمي إليه حمورابي ، و هو مجتمع بدوي نصف متحضر ( العشائر الأمورية ) يحتكم عادة إلى الأعراف و التقاليد القضائية المتوارثة ، في حين حرص المشرع على حماية عماله وجنوده من التعدي عليهم أو قتلهم ، حتى لا يؤثر ذلك على أعمالهم ويحد من إنجاز مهامهم على أكمل وجه (5) . أما القوانين الآشورية فتعتبر أقسى التشريعات في بلاد الرافدين على الإطلاق ، فكثير من الأضرار كانت عقوبتها الإعدام أو تشويه الأعضاء فقد حكمت مثلا بالإعدام على كلمن يغتصب امرأة متزوجة رغما عنها ، أو يمارس السحر، و أجازت للزوج أن يصلم أذني زوجته إذا سرقته وهو مريض وقتلها إذا خانته (6) . ومن أغرب و أقسى العقوبات الواردة في القوانين الآشورية ، تلك العقوبة التي تنص على تسليم زوجة مغتصب للدعارة وألا تعاد إليه . فعقاب المغتصب كان في زوجته حتى يشعر بالعار و العذاب ، فالمرأة هنا تذهب ضحية لنزوات زوجها ، فهي تعاقب على جريمة لم ترتكبها (7) . كما تتحمل المرأة في القوانين الآشورية مع زوجها ما يقع عليه من ديون ، ففي حالة عد م مقدرته على إيفاء ديونه كان بإمكانه بيع زوجته مع أطفاله ، أو وضع هم تحت عبودية الدائن حتى يتمكن من تسديد ديونه(8) .

________________

1- محمد بيومي مهران، تاريخ العراق القديم، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1990 ، ص 177 .

2- ألبريشت جونز وآخرون ، شريعة حمورابي وأصل التشريع في العراق القديم ، تر:  أسامة سراس، ط 3 ، دار علاء الدين ، دمشق ، 2003 ، ص 158 .

3- أحمد أمين سليم ، حضارة العراق القديم ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ،  2003 ، ص 247.

4- سبتينو موسكاتي ، الحضارات السامية القديمة، تر:السيد يعقوب بوبكر،بيروت،(د.ت) ، ص 97 ، محمد بيومي مهران ، حضارات الشرق الأدنى ، ص 429 .

5 - هورست كلينكل ، حمورابي وعصره ، تر: وحيد خياطة، ط 1، دار المنارة ، دمشق، 1990 ، ص 235 .

6 - عبد العزيز صالح ، الشرق الأدنى القديم ، ج 1، مصر والعراق ، ط 2، مكتبة  الانجلو مصرية ، القاهرة ، 1973 ، ص 504

7- جورج بوييه شمار ، المسؤولية الجزائية في الآداب الآشورية والبابلية ، تر: سليم  الصويص ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ، 1981 ، ص 285 .

8-  ثلماستيان عقراوي ، المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين ، دار الحرية  للطباعة والنشر بغداد ، 1978 ، ص 41.

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+