x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

شروط التبني قديما

المؤلف:  سعيدي سليم

المصدر:  القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر

الجزء والصفحة:  ص99-100

7-6-2022

1808

رغم أن القوانين العراقية القديمة لم تضع شروطا معينة للتبني إلا انه يمكن أن نستخلص من صيغ بعض المواد و الوثائق القانونية ذات العلاقة بهذا الموضوع بعض الشروط :

ا- التزام المتبني بتسمية (المتبنى) باسمه واعتباره احد أفراد أسرته الشرعيين كما جاء في المادة 185 من قانون حمورابي التي تنص على " لو تبنى رجل طفلا و أعطاه اسمه ورباه لا يحق استعادة الطفل المتبنى " (1)

ب- إذا لم يكن الطفل قد أمضى فترة الرضاعة ، فيتوجب على المتبني أن يقدم له جميع النفقات الواجبة عليه من مأكل وملبس ونفقات أخرى لازمة لتربيته .

أما إذا كانت فترة الرضاعة قد انقضت قبل حدوث التبني ، فيتوجب على الشخص  المتبني أن يقدم لأقربائه ما أنفقوه على الطفل سابقا من اجل تربيته (2) .

ج- أن كانت الغاية من التبني تعليم المتبنى مهنة معينة ، فكان يشترط في العقد تحقيق هذه الغاية.

د- يبدو من نص المادة 186 من قانون حمورابي أن موافقة المتبنى كانت ضرورية إذا كان بالغا ، وموافقة والديه إذا كان صغيرا .

و- وفي حالة تبني طفل رضيع فانه يبقى تحت التجربة ، فان تكيف مع المحيط الجديد الذي ذهب إليه فانه يكون لمتبنيه ، أما إذا واصل الطفل طلبه لامه فان على الرجل الذي تبناه أن يعيده إلى أبويه ،ولا يترتب على الطفل في هذه الحالة أي تبعات قانونية ، حيث نحا القانون منحى إنسانيا في تأكيد حاجة الطفل الطبيعية إلى والديه في مرحلة الحضانة(3) وبالمقابل إذا رفض الولد المتبنى الاعتراف بوالديه اللذين تبنياه ، فانه يعاقب كما جاء  في المادتين 192- 193 من قانون حمورابي بقطع لسانه الذي أنكر به والديه ، أما إذا عاد من تلقاء نفسه إلى بيت والديه الأصليين تفقأ إحدى عينيه .

وجاء في احد النصوص المسمارية العائدة إلى العهد البابلي القديم " إذا قال الابن المتبنى لمربيه الذي أنشأه وأحسن تربيته وزوجه : (أنت لست أبي) فيحلق رأسه ويوسم بعلامة العبيد ويباع في سوق النخاسة ، أما إذا لم يعترف بأمه التي تبنته فيحلق نصف رأسه ويطاف به في الشوارع ثم يطرد من بيت والديه اللذين تبنياه (4).

__________

1- ثلماستيان عقراوي ، المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين ، دار الحرية  للطباعة والنشر بغداد ، 1978 ، ص 122 .

2-  جودت هندي وآخرون، تاريخ القانون ، ط 1، منشورات جامعة دمشق ، دمشق ، 2003 ، ص 148.

3- أحمد أمين سليم، مصر والعراق دراسة حضارية ، دار النهضة العربية ، ط 1 بيروت، 2002 ، ص 311 .

4- هورست كلينكل ، حمورابي وعصره ، تر: وحيد خياطة، ط 1، دار المنارة ، دمشق، 1990 ، ص 229.