x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

أقسام الحديث باعتبار الراوي والمرويّ

المؤلف:  الملا علي كني

المصدر:  توضيح المقال في علم الرجال

الجزء والصفحة:  ص 267 ـ 285.

23/10/2022

1713

المتواتر: وهو ما بلغت رواته في الكثرة في كلّ طبقة مبلغاً أحالت العادة بها كونه كذباً، وليس المراد هنا الكشف التامّ حتّى يورد علينا بطرد أو عكس، بل المعرفة في‌ الجملة، لحصول غرض معرفة الأقسام على نحو الإجمال بها.

ثمّ إنّ التواتر قد يكون في معنى من المعاني فقط، كما إذا تعدّدت الألفاظ مع اتّحاد المعنى مطلقاً أو في الجملة، ويسمّى بالتواتر المعنوي.

وقد يكون فيه وفي اللفظ أيضاً حيث اتّحد لفظ الرواية في جميع الطرق، وهذان واقعان متداولان، بل مشهوران.

وأمّا اختصاصه باللفظ فقط فلم نقف عليه وإن أمكن حيث كان اللفظ مجملًا ولو بعارض من اشتراك لفظيّ مع فقد قرينة معيّنة لبعض المعاني، ونحو ذلك، فإنّ المعنى حيث جُهل لم يصدق التواتر على نقله.

الآحاد: وهو ما لم يجمع ما في المتواتر.

المستفيض‌، من فاض الماء يَفِيض فيضاً وفيضوضةً وفَيَضاناً: كثر حتّى سالَ كالوادي.

وفي‌ القاموس‌: النهي عن بنائه للمفعول إلّا مع ذكر صلته، وجعله مع عدمها لُغَيَّة (1) والمراد: الخبر المتكثّر رواته في كلّ مرتبة، فعند الأكثر اعتبار زيادتهم عن ثلاثة، وعند بعضهم عن اثنين (2) ثمّ الظاهر من أكثر العبائر اختصاص ذلك باتّحاد لفظ الجميع، والمستفاد من إطلاق آخرين وصنيع جماعة منهم صاحب الرياض: عدم الاختصاص، فيتحقّق مع تعدّد الألفاظ لكن مع اتّحاد المعنى، وعليه فهو كالمتواتر ينقسم إلى: مستفيض اللفظ والمعنى، ومستفيض المعنى فقط، بل مستفيض اللفظ كذلك على ما عرفت.

وهل هو من أقسام الآحاد خاصّةً أو يجري في المتواتر أيضاً؟ ظاهر إطلاق التعاريف: الأخير، واستظهره في‌ القوانين‌ عن الحاجِبِي والعَضُدي (3).

والأظهر ـ كما عليه الشهيد الثاني رحمه الله في درايته ـ (4) الأوّل.

ولا نمنع حصول العلم منه كما لا نمنعه في مطلق الواحد، فلابدّ من تغاير سببه فيه وفي المتواتر.

وفي‌ الدراية: "يقال له: المشهور أيضاً ... وقد يغاير بينهما بتعميم الأخير إلى متعدّد الراوي ولو في مرتبة من المراتب، بل ربّما يطلق على ما اشتهر في الألسن وإن اختصّ بإسناد واحد، بل ما لا يوجد له إسناد أصلًا" (5) وهذا القسم من الشهرة هو الذي يختصّ به غير علماء الحديث بل مطلقاً، والأوّلان يجري فيهما الاختصاص والتعميم.

وهل يدخل الجميع في قوله عليه السلام "خُذْ بما اشتهر بين أصحابك" (6)

أم الأوّل أو مع الثاني خاصّةً؟ لاريب أنّ الوسط أوسط بل أحوط في الجملة، إلّا أنّ الأظهر الأخير. وأمّا الأوّل فمشكل جدّاً حتّى على شمول الخبر للشهرة في الفتوى أيضاً.

الغريب‌: الغرابة قد تكون في السند، وقد تكون في المتن، وتارة فيهما معاً.

والأوّل‌: ما تفرّد بروايته واحد عن مثله، وهكذا إلى آخر السند، مع كون المتن معروفاً عن جماعة من الصحابة أو غيرهم، وظاهرهم اعتبار ألّا ينتهي إسناد الواحد المنفرد إلى أحد الجماعة المعروف عنهم الحديث.

والثاني‌: ما تفرّد واحد برواية متنه، ثمّ يرويه عنه أو عن واحد آخر يرويه عنه جماعة كثيرة، فيشتهر نقله عن المتفرّد.

وقد يعبّر عنه- للتميّز- بالغريب المشهور وبالغريب في خصوص المتن، كما يعبّر عن الأوّل بالغريب في السند.

وأمّا الثالث‌: فهو ما كان راويه في جميع المراتب واحداً مع عدم اشتهار متنه عن جماعة. وهذا هو المراد من إطلاق الغريب.

وقد يطلق الغريب على غير المتداول في الألسنة والكتب المعروفة، بل قد يطلق في عرف العلماء وغيرهم على ما اشتمل متنه على بيان أمر أو حكم أو طرز [أو] (7) وتفصيل غريب.

وربّما يطلق حتّى في عرف العلماء وغيرهم على ما اشتمل متنه على لفظ غامض بعيد عن الفهم؛ لقلّة استعماله في الشائع من اللغة.

قال في الدراية: "وهو فنّ مهمّ من علوم الحديث يجب أن يُتَثَبَّتَ فيه أشدّ تثبّت؛ لانتشار اللغة وكثرة معاني الألفاظ الغريبة، فربّما ظهر معنى مناسب للمراد، والمقصود غيره ممّا لم يصل إليه، وقد صنّف فيه جماعة من العلماء.

قيل: أوّل مَنْ صنّف فيه النَضْرُ بن شُمَيل. وقيل: أبو عبيدة مَعْمَرُ بن المثنّى.

وبعدهما أبو عبيد (8) القاسم بن سلّام، ثمّ ابن قتيبة ثمّ الخطّابي، فهذه أُمّهاته. ثمّ تبعهم غيرهم بزوائد وفوائد، كابن الأثير، فإنّه بلغ بنهايته‌ النهاية، ثمّ الزمخشري ففاق في‌ الفائق‌ كلَّ غاية، والهرويّ فزاد في‌ غريبيه‌ غريبَ القرآن مع الحديث، وغيرِ مَنْ ذُكِرَ من العلماء شكر اللَّه تعالى سَعْيَهُم" (9).

قلت: قد زاد عليهم بجمع ما أهملوه شيخنا الشيخ الطُرَيحي النَخَعيّ في‌ مجمع البحرين.

وربّما يطلق على الغريب اسم المفرد؛ لتفرّد راويه ووحدته، فإن كان جميع السند كذلك فهو المفرد المطلق، وإلّا فالمفرد النسبي، أي بالنسبة إلى تفرّد البعض.

وقد يطلق عليه أيضاً اسم‌ الشاذّ، والمشهور المغايرة بينهما.

فنقول: منها الشاذّ. وهو ما يرويه الثقة مخالفاً لما رواه الأكثر، وظاهرهم- إن لم يختصّ باختلافهم في نقل لفظ الرواية، فيشمله مع ما كان اختلافهم في المستفاد منها والأكثر، كما يُعلم بالتتبّع- الاختصاص بالأخير.

وكيف كان فيقال لمقابله الذي هو المشهور: المحفوظ، فإن كان راوي المحفوظ في كلّ مرتبة أحفظ أو أضبط أو أعدل من راوي الشاذّ، فذاك شاذّ مردود، وإلّا فلا يردّ بل يرجّح.

ومنهم مَنْ ردّه مطلقاً، ومنهم مَنْ قَبِله كذلك.

وإن لم يكن راوي الشاذّ ثقةً، فهو حينئذٍ منكر ومردود، ولعلّ الغرض اختصاص اجتماع اللفظين بذلك كاختصاص لفظَيِ «الشاذّ» و «المردود» بما مرّ، وإلّا فالمردود أعمّ، فافهم.

وقد يُطلق «المردود» على مطلق ما لم يترجّح صدق المخبر به ولو لبعض الموانع، فيشمل المشتبه حاله، وهذان أيضاً من مصطلحاتهم فلا تغفل.

ثمّ إنّ المشهور كما قد يُطلق على ما اشتهر الفتوى به وإن لم يشتهر نقله، كذا الشاذّ قد يُطلق على ما يندر الفتوى به وإن اشتهر نقله.

ومن هنا يظهر أنّه لو شمل قوله عليه السلام: «خُذْ بما اشتهر بين أصحابك» (10).

ما اشتهر في النقل والفتوى أيضاً، كذا الشاذّ يشمل ما شذّ نقله والفتوى به.

والظاهر- كما يظهر من الرواية أيضاً اتّحاد- الشاذّ والنادر.

ومنه يظهر أنّ للشاذّ معنىً آخر سبق إليه الإشارة في الفرق بين الأصل والكتاب والنوادر (11).

العزيز: وهو ما لا يرويه أقلّ من اثنين، سمّي عزيزاً؛ لقلّة وجوده، أو لكونه عَزَّ، أي قوي، لمجيئه من طريقٍ آخر، كذا في الدراية (12) والظاهر إرادة ذلك في جميع المراتب حتّى يقرب إلى عزّة الوجود في الجملة بل إلى القوّة.

المقبول‌: وهو ما تَلَقَّوه بالقبول والعمل به من غير التفات إلى الصحّة وعدمها، فيكون منشؤ القبول شيئاً آخر، فلا يدخل فيه الصحيح، خلافاً لدراية الشهيد (13) نعم، على تفسيره له في موضعٍ آخر "يجب العمل به عند الجمهور" (14) يدخل فيه ذلك، إلّا أنّه خلاف ما هو المشهور بينهم الآن.

والوجه ما هو سارٍ في جميع الموارد، وهو أنّ التسمية تتبع للوصف الأخصّ في الخبر لا الأعمّ، فإذا كان الخبر صحيحاً مستفيضاً يعبّر عنه بالمستفيض وكذا مع التواتر، ولذا لا يكتفى بالتعبير بمطلق الخبر والحديث حيث كان فيه وصف موجب للاعتبار.

المعتبر: وهو ما عمل الجميع أو الأكثر به، أو أُقيم الدليل على اعتباره لصحّة اجتهاديّة أو وثاقة أو حسن.

المسند: وهو ما اتّصل سنده، بأن يذكر جميع رجال سنده في كلّ مرتبة إلى أن ينتهي إلى المعصوم عليه السلام أو غيره إذا كان هو صاحب الخبر المنقول، كالإخبار عن قول أو فعل بعض الصحابة أو الرواة أو غيرهم، بناءً على إدخال ذلك كلّه في الخبر والحديث والرواية في الاصطلاح.

قال في‌ الدراية: "وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبيّ صلى الله عليه وآله" (15).

قال: "وربّما أطلقه بعضهم على المتّصل مطلقاً، وآخرون على ما رُفِعَ إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وإن كان السند منقطعاً" (16).

المتّصل: ويقال له: الموصول أيضاً، وهو ما اتّصل سنده على نحو ما مرّ، إلّا أنّه لا يخصّ بالانتهاء إلى المعصوم عليه السلام ومَنْ هو صاحب الخبر والحديث، بل يعمّه والمرفوع والموقوف.

قال في‌ الدراية: "وقد يختصّ بما اتّصل إسناده إلى المعصوم عليه السلام أو الصحابيّ دون غيرهم، هذا مع الإطلاق، أمّا مع التقييد فجائز مطلقاً وواقع، كقولهم: هذا متّصل الإسناد بفلان، ونحو ذلك" (17).

المرسل: وهو بمعناه العامّ يشمل المرفوع والموقوف والمعلّق والمقطوع والمعضَل، وبمعناه الخاصّ ما سقطت رواتها أجمع أو من آخرهم واحد أو أكثر وإن ذكر الساقط بلفظ مبهم ك «بعض» و «بعض أصحابنا» دون ما إذا ذُكر بلفظ مشترك وإن لم يميّز.

وفي الدراية: "وقد يختصّ المرسل بإسناد التابعيّ إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله) من غير ذكر الواسطة، كقول سعيد بن المسيّب: قال رسول اللَّه (صلى الله عليه وآله) كذا، وهذا هو المعنى الأشهر له عند الجمهور.

وقيّده بعضهم بما إذا كان التابعيّ المرسِل كبيراً، كابن المسيَّب، وإلّا فهو منقطع.

واختار جماعة منهم معناه العامّ الذي ذكرناه" (18).

المعلّق: وهو ما سقط من مبدأ إسناده واحد أو أكثر.

في‌ الدراية: "لم يستعملوه فيما سقط وسطُ إسناده أو آخرُهُ، لتسميتهما بالمنقطع والمرسل" (19).

قلت: ظاهره عدم اختصاص المنقطع- كالمرسل- بما إذا كان الساقط واحداً، فيشمل المعضل، إلّا أنّ ظاهره اختصاصه بساقط الوسط، لكن صرّح في موضعٍ آخر باختصاصه- كالمقطوع- بسقوط واحد، وظاهره هنا عدم اختصاصه بسقوط الوسط.

وفي‌ لبّ اللباب‌ (20) اختصاصه بالأمرين، وحدّه الساقط وكونه في الوسط.

والظاهر إرادة مطلق غير الطرفين منه، لا الحقيقيّ بل ولا العرفيّ.

وأمّا المعضل فصريحه‌ (21) كالدراية في الموضع الأخير اختصاصه بسقوط أكثر من واحد من السند (22) إلّا أنّ صريحه كونه في الوسط مع اعتبار عدم اشتماله على لفظ الرفع بخلاف‌ الدراية.

وفي‌ القوانين‌ اختصاص المعضل بما تعدّد الساقط منه من غير اختصاصه بكونه في الوسط، وتفسير المقطوع والمنقطع بالموقوف على التابعي ومَنْ في حكمه.

ثمّ قال: "وقد يُطلق على الأعمّ من ذلك، فيشمل المعلّق والمرسل والمنقطع الوسط وغير ذلك" (23).

قلت:" المعروف من إطلاق المقطوع والمنقطع ما مرّ، وما ذكره رحمه الله إنّما هو في إطلاقه الآخر، كما أنّ إطلاقه على الأعمّ كما ذكره إطلاق ثالث، فلاحظ الدراية (24).

 وحينئذٍ فالاقتصار على بعض إطلاقاته موهماً أنّه معناه ممّا لا ينبغي.

وهذا وارد على الكتاب المتقدّم حيث إنّ ظاهره الاختصاص بالمعنى السابق.

والمراد ب «مَنْ في حكم التابع» تابعُ مصاحِب الإمام عليه السلام.

وفي‌ الدراية (25) حكاية إكثار الفقهاء إطلاق المقطوع على ما مرّ من المعنى العامّ ...

المرفوع، وله اطلاقان:

أحدهما: ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرفع، كأن يقال: روى محمد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، رفعه عن أبي عبداللَّه عليه السلام. وهذا داخل في أقسام المرسل بالمعنى الأعمّ.

والثاني: ما أُضيف إلى المعصوم عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير، أي وصل آخر السند إليه عليه السلام في مقابل الموقوف، سواء اعتراه قطع أو إرسال في سنده أم لا، وهذا يغاير المرسل تبايناً جزئيّاً.

الموقوف:

في‌ الدراية: "هو قسمان: مطلق ومقيّد، فإن أخذ مطلقاً فهو ما روي عن مُصاحِب المعصوم، من نبيّ أو إمام، من قول أو فعل أو غيرهما، متّصلًا كان مع ذلك سنده أم منقطعاً.

وقد يُطلق في غير المُصاحِبِ للمعصوم عليه السلام مقيّداً. وهذا هو القسم الثاني منه، مثل «وَقَفَهُ فلان على فلان» إذا كان الموقوف عليه غير مصاحِب.

وقد يُطلَق على الموقوفِ الأَثرُ إذا كان الموقوف عليه صحابيّاً للنبيّ صلى الله عليه وآله، ويطلق على المرفوع الخَبَرُ، والمفصِّل كذلك بعض (26) الفقهاء، وأمّا أهل الحديث فيطلقون الأثر عليهما، ويجعلون الأثر أعمّ منه مطلقاً" (27).

وهذه الأقسام بأجمعها أو أكثرها من المرسل، فإن علم الساقط بشخصه، فهو في معنى المسند، وإلّا ففي اعتباره خلاف معروف بين الاصوليّين والمحدّثين من الخاصّة والعامّة.

والأقرب- كما عند أكثر متأخّري المتأخّرين- التفصيل بين كون المرسل ممّن لا يرسل أو لا يروي إلّا عن ثقة وبين غيره. والفرق بينه وبين تصحيح الغير الذي في الغالب بطريق اجتهاده واضح ...

المضمر: وهو ما يطوى فيه ذكر المعصوم عليه السلام عند انتهاء السند إليه، كأن يقول صاحبه أو غيره: سألته أو دخلت عليه فقال، لي أو عنه.

وبالجملة، يعبّر عنه عليه السلام في المقام المزبور بالضمير الغائب إمّا للتقيّة أو سبق ذكر في اللفظ أو الكتابة، ثمّ عرض القطع لما اقتضاه.

المكاتب: وهو ما حكى كتابة المعصوم عليه السلام، سواء كتبه عليه السلام ابتداءً لبيان حكم أو غيره أو في مقام الجواب.

وهل يخصّ بكون الكتابة بخطّه الشريف؟ ظاهر بعض العبائر وصريحُ آخر: الاختصاص (28) والتعميم غير بعيد.

المعنعن: مأخوذ من العنعنة، مصدر جعليّ مأخوذ من تكرار حرف المجاوزة، وله نظائر كثيرة، ولتحقيق محتملاته محلّ آخر.

والمراد به ما ذكر في سنده عن فلان عن فلان إلى آخر السند، ومثله إذا قال في غير الأوّل: وهو عن فلان، وهو عن فلان وهكذا.

كلّ ذا حيث لم يذكر متعلّق الجار من رواية أو تحديث أو إخبار أو سماع أو نحو ذلك.

واختلفوا في أنّه متّصل حيث أمكن ولم يكن ما يصرف عنه، أو منقطع ومرسل ما لم يكن ما يعيّن الاتّصال؟ والصحيح الأوّل.

وقد أسنده في‌ الدراية إلى جمهور المحدّثين قال: "بل كاد أن يكون إجماعاً" (29).

رواية الأقران: وذلك حيث توافق الراوي والمرويّ عنه أو تقاربا في السنّ أو في الأخذ عن [الشيخ‌] (30) وحينئذٍ إن روى كلٌّ منهما عن الآخر، فهو النوع المسمّى بالمدبّج، (31) أخوذ من التدبيج، المراد به بذل كلٍّ منهما ديباجة وجهه عند الأخذ للآخر.

وفي‌ الدراية هو أخصّ من الأوّل (32).

قلت‌: لولا اختصاص الاصطلاح، كان مقتضى التسمية شموله لغير الأوّل أيضاً، حيثما روى المرويّ عنه عن الراوي من غير اعتبار الاقتران المتقّدم، وأمّا إذا كان الراوي دون المرويّ عنه في السنّ أو الأخذ أو المقدار من علم أو إكثار رواية ونحو ذلك، فهذا- لكثرته وشيوعه؛ لأنّه الغالب في الروايات- لم يخصّ باسمٍ خاص.

نعم، عكسه- لقلّته- هو المسمّى برواية الأكابر عن الأصاغر.

في‌ الدراية «وقع منه رواية العبادلة وغيرهم عن كعب الأحبار» (33).

وكتب في الحاشية: «أنّهم أربعة: عبد اللَّه بن عباس وعبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن زبير وعبد اللَّه بن عمرو بن ‌العاص».

قال: «ومنه - أي من هذا القسم، وهو أخصّ من مطلقه- رواية الآباء عن الأبناء، ومنه - من الصحابة - رواية العبّاس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين بالمزدلفة» (34).

قلتوأمّا العكس- وهو رواية الأبناء عن الآباء فلكثرته وشيوعه وخلوّه عن الغرابة مطلقاً غير مسمّى باسم، وله أقسام كثيرة باعتبار تعدّد الأب المرويّ عنه، فمرّة يروي ابن عن أبيه وهو عن أبيه، وأُخرى يزيد العدد. والممكن منه ومن صور وجود ذلك في الصدر أو الذيل أو الوسط أو المركّب من اثنين أو ثلاثة، وكذا من صور تخلّل المختلف لرواية الابن عن الأب- كرواية ابن عن أبيه وهو عن أجنبيّ وهو عن أبيه- إلى غير ذلك يقرب إلى تعسّر الضبط.

وأمّا الواقع من الأوّل في الذيل- أي المسلسل في ذيله بالآباء- فأغرب ممّا وقع منه- لكثرة الآباء الراوي بعضهم عن بعض- ما بلغوا إلى أربعة عشر وخمسة عشر بانضمام الابن الراوي عنهم.

قال في‌ الدراية: «هو ما رواه الحافظ أبو سعيد بن السمعانيّ، قال: أخبرنا أبو شجاع‌ عمر بن أبي الحسن البسطاميّ الإمام بقراءتي، قال: حدثّنا السيد أبو محمد الحسن بن عليّ بن أبي طالب- من لفظه ببلخ- حدّثني سيّدي ووالدي أبو الحسن عليّ بن أبي طالب سنة ستّ وستّين وأربعمائة، حدّثني أبي أبوطالب الحسن بن عبيد اللَّه سنة أربع وثلاثين وأربعمائة، حدّثني والدي أبو علي عبيد اللَّه بن محمّد، حدّثني أبي محمّد بن عبيد اللَّه، حدّثني أبي عبيد اللَّه بن علي، حدّثني أبي علي بن الحسن، حدّثني أبي الحسن ابن الحسين، حدّثني أبي الحسين بن جعفر- وهو أوّل مَنْ دخل بلخ من هذه الطائفة- حدّثني أبي جعفر الملقّب بالحجّة، حدّثني أبي عبيد اللَّه، حدّثني أبي الحسين الأصغر، حدثّني أبي عليّ بن الحسين بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه عليّ عليهم السلام، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: ليس الخبر كالمعاينة» (35).

وهنا نوع آخر مسمّى باسم‌ السابق واللاحق، وهو ما اشترك اثنان في الأخذ عن شيخ، ويتقدّم موت أحدهما على الآخر.

وأمّا المتّفق والمفترق‌: فهو ما اشترك بعض مَنْ في السند واحداً كان أو أكثر مع غيره في الاسم، اختصّ الاشتراك بالأبناء أو مع الآباء أو مع الأجداد أيضاً.

وما ربما يظهر من‌ الدراية من إخراج الاشتراك في أسماء الأبناء فقط من ذلك ليس على ما ينبغي.

ووجه التسمية أنّ مَنْ في السند مع غيره متّفق في الاسم مختلف في الشخص.

وأمّا المؤتلف والمختلف‌: فهو ما اتّفقت الأسماء خطّاً واختلفت نُطقاً.

ولا يخفى أنّ العجمة والتشديد خارجان عن أصل الخطّ، فالمختلف بأحدهما دون جوهر الكلمة- في الكتابة كجرير بالجيم والراء المهملة وحريز بالحاء والزاي المعجمة وحنّان وحيّان داخل في المذكور.

والمتشابه: ما اتّفقت الأسماء خطّاً ونُطقاً واختلف الآباء نطقاً مع الائتلاف خطّاً، أو بالعكس باختصاص الاتّفاق ‌المزبور بالآباء والاختلاف المذكور بالأبناء، كمحمد بن‌ عقيل بفتح العين لشخص وضمّها لآخر في الأوّل، وشُريح بن النعمان وسُريج بن النعمان، بإعجام الأوّل وإهمال الأخير في الأوّل وفي الثاني بالعكس.

واللازم‌ في الجميع‌ الرجوع إلى ‌المميّزات الرجالية، وقد قدّمناها بما لا مزيد عليه.

المسلسل: وهو ما توافق رجال الإسناد فيه في صفة أو حالة قولية أو فعلية أو فيهما معاً، كان ذلك في حال تحمّل الرواية في الراوي أو المروّي عنه، فالقول كالحلف والأمر بالحفظ عن غير الأهل، والفعل كالتشبيك بالأصابع والقيام أو الاتّكاء حال الرواية وغير ذلك (36) وقد يكون التسلسل بغير ذلك، كتوافق الرواة في الاسم كمحمّد عن محمّد، أو في الكنى أو في الألقاب أو في البلدان، أو في اسم الآباء كأحمد بن عيسى عن محمّد بن عيسى، أو كناهم أو ألقابهم أو بلادهم ونحو ذلك.

ثمّ التسلسل قد يعمّ جميع السند، وهو المسمّى به على الإطلاق، وقد يختصّ ببعضه في المبدأ أو في المنتهى أو فيهما أو في الوسط، وهذا إنّما يفيد مزيّة التحفّظ والضبط حتّى ضبط الحالة الواحدة فيما قبلهم.

المصحّف: وهو ما غُيّر بعض سنده أو متنه بغيره.

والأوّل كتصحيف بُريد- بالباء الموحّدة المضمومة والراء المهملة والياء المثنّاة من تحت والدال المهملة- بيزيد- بالياء المثنّاة من تحت والزاء المعجمة ثمّ المثنّاة من تحت والدال المهملة- وتصحيف حَريز بجرير بإهمال أوّل الأوّل وإعجام أخيره بعكس الأخير.

والثاني كتصحيف «شيئاً» - بإعجام أوّله ثمّ المثنّاة التحتانية ثمّ الهمزة- ب «ستّاً»- بإهمال أوّله ثمّ المثنّاة من فوق- في حديث «مَنْ صام رمضان وأتبعه شيئاً من شوّال» أو «ستّاً منه» (37) وتصحيف خزف- بالفاء وإعجام الوسط- بخرق- بالقاف وإهمال الوسط.

وفي القوانين: «أنّه كثير» (38) وفي‌ الدراية: «صحّف العلّامة في كتب الرجال كثيراً من الأسماء، مَنْ أراد الوقوف عليها فليطالع‌ الخلاصة وإيضاح الاشتباه‌ في أسماء الرواة، وينظر ما بينهما من الاختلاف» (39).

قال: «وقد نبّه الشيخ تقيّ الدين بن داود على كثير من ذلك» (40).

ثمّ التصحيف في الأغلب في اللفظ، والمعتبر فيه تغيير المعنى والمراد، وبه يمتاز عن النقل بالمعنى إذا كان في المتن.

وقد يكون في المعنى فقط، كما حكى في‌ الدراية (41) عن أبي موسى محمّد بن المثنّى العَنَزِي أنّه قال: «نحن من قوم لنا شَرَف نحن من عنزة صلّى إلينا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله» يريد بذلك ما روي أنّه صلّى إلى عَنَزة، وهي حَربة تُنصب بين يديه سُترة، فتوهّم أنّه صلّى إلى قبيلتهم بني عنزة، وهو تصحيف معنويّ عجيب.

وقد يطلق على المصحّف: المحرّف (42) وفي‌ لبّ اللباب‌ اعتبر في الأوّل أن يكون التصحيف بما يناسب الأصل خطّاً وصورةً، وعمّم الثانيّ، إلّا أنّه خصّ الغرض فيه بأن يكون مطلباً فاسداً، وخصّ الثالث بالسند. والظاهر خلافه ...

المقلوب: وهو- على ما يظهر من أمثلتهم له، وهو المناسب للتسمية - ما قُلِب بعض ما في سنده أو متنه إلى بعض آخر ممّا فيه لا إلى الخارج عنهما. وحاصله ما وقع فيه القلب المكاني.

ففي السند أن يقال: محمّد بن أحمد بن عيسى، والواقع أحمد بن محمّد بن عيسى، أو يقال: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى، والواقع أحمد بن محمّد ابن يحيى عن أبيه محمّد بن يحيى، إلى غير ذلك.

وفي المتن كما في حديث السبعة الذين يظلّهم اللَّه في عرشه: «فقيه، ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتّى لا يعلم يمينه ما ينفق شماله ...» (43).

قال في‌ الدراية: «وإنّما هو: حتّى لا تَعلم شماله ما تُنفق يَمِينُه، كما ورد في الاصول» (44).

لكن أطلق في الدراية (45) والقوانين (46) تفسيره أن يُروي بطريق فيغيّر الطريق أو بعضه لِيُرْغَبَ فيه.

وعلى هذا لم ‌يبق فرقٌ معتدّ به‌ بينه وبين ‌المصحّف، وأمّا على ما ذكرناه فالفرق‌ واضح.

ويمكن إرجاع إطلاق الأخير إلى ما ذكرناه، بخلاف الأوّل، فإنّه قال: «هو حديث ورد بطريق فيروى بغيره» (47) وظاهره أنّ الآخر مغاير للأوّل مطلقاً، لا في خصوص الترتيب، وإن منع الظهور المزبور، كان كالأخير.

المزيد: وهو ما يروى بزيادة على ما رواه غيره في السند أو المتن.

ففي الأوّل ما إذا أسنده وأرسلوه، أو وصله وقطعوه، أو رفعه إلى المعصوم عليه السلام ووقفوه على غيره، أو كان سندهم مشتملًا على رجلين أو ثلاثة، وسنده على ما زاد على ذلك بواحد أو أكثر.

وفي الأخير كما في حديث: «جُعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً» (48).

وفي‌ الدراية: «هذه الزيادة تفرّد بها بعض الرواة، ورواية الأكثر لفظها: جُعِلَت لي‌ (49) الأرض مسجداً وطهوراً» (50).

المضطرب: وهو ما اختلف في متنه أو سنده، وقع الاختلاف من رواة متعدّدين أو واحد، أو من المؤلّفين أو الكتاب كذلك بحيث يشتبه الواقع منه فلا يعلم به.

ثمّ إنّ الاختلاف المذكور قد يوجب اختلاف الحكم في المتن والاعتبار في السند، وقد لا يوجب، وعلى الأوّل بل مطلقاً قد يترجّح أحد الحديثين أو السندين على الآخر بمرجّح معتبر، وقد لا يترجّح، فهل الاتّصاف بالاضطراب المزبور مختصّ بما أوجب اختلاف الحكم أو الاعتبار ولا ترجيح أو يعمّ غيره؟ صريح‌ الدراية: (51) الأوّل، ويؤيّده ظاهر التسمية، وظاهر القوانين‌ (52) ولبّ اللباب‌ (53): الأخير، فالمراد مطلق الاضطراب بدويّاً كان أو استمراريّاً، أو أنّه اصطلاح، فعندهم ينقسم الاضطراب إلى قادح وغيره، ولا مشاحّة في الاصطلاح، إلّا أنّ الظاهر الأخير.

ويؤيّده وصفهم بالاضطراب مع عملهم. ممّا هو من هذا الباب.

ثمّ موارد الاختلاف في السند كثيرة، ومن الاختلاف في المتن رواية اعتبار الدم عند اشتباه الحيض بالقُرحَة بخروجه من الجانب الأيمن والأيسر، فالثاني كما في‌ الكافي‌ (54) وكذا في جملة من نسخ‌ التهذيب‌، وفي أُخرى منها بالعكس.

هذا، وأمّا تسمية صاحب البشرى مثل ذلك تدليساً، ففي‌ الدراية: هو سهو أو اصطلاح غير ما يعرفه المحدّثون» (55).

المدرج (56): وهو على أقسام ثلاثة يجمعها درج الراوي أمراً في أمر:

أوّلها: ما أُدرج فيه كلام بعض الرواة فيظنّ أنّه من الأصل، والغالب بل هو الظاهر منهم كون هذا في المتن، وقع منه في‌ مَنْ لا يحضره الفقيه‌ كثيراً.

وقد يكون في السند كأن يعتقد بعض الرواة أنّ فلان الواقع في السند لقبه أو كنيته أو قبيلته أو بلده أو صنعته أو غير ذلك كذا، فيصفه بعد ذكر اسمه بذلك، أو يعتقد معرفة مَنْ‌ عبّر عنه في السند ب «ببعض أصحابنا» ونحوه، فيعبّر مكانه بما عرفه من اسمه.

وثانيها: ما إذا كان متنان بإسنادين، فيندرج أحدهما في الآخر، فينتقل أحد المتنين خاصّةً بالسندين والمتنين بسندٍ واحد.

وثالثها: ما إذا كان حديث واحد مرويّ عن جماعة مختلفين في سنده، بأن رواه كلٌ‌ بسند أو اختلفوا أو خصوص راوٍ في وجوده في السند وعدمه، أو في تعيينه بأن اختلفوا أنّ ثالثاً في السند مثلًا فلان أو فلان، أو في متنه بأن اختلفوا في وجود لفظ فيه وعدمه، أو في أنّ الموجود هذا أو غيره، كما مرّ في رواية اعتبار الدم.

وإدراجه بأن يسقط موضع الاختلاف مع مجيئه بالسندين، أو يذكره مع السندين بما كان أحدهما يختصّ به.

المعلّل: وله إطلاقان:

فعند متأخّري المتأخّرين يطلق على حديث اشتمل على ذكر علّة الحكم وسببه تامّةً كانت العلّة- كما في موارد يتعدّى بها إلى غير المنصوص؛ لوجودها فيه كإسكار الخمر- أو ناقصةً، وهي المسمّاة بالوجه والمصلحة، كرفع أرياح الآباط في غسل الجمعة، ونحوه ممّا يقرب إلى حدّ تعذّر الضبط.

وعند غيرهم بل عند الجميع على‌ (57) حديث اشتمل على أمرٍ خفيّ في متنه أو سنده قادح في اعتباره.

والظاهر المصرّح به في‌ الدراية (58) والقوانين (59) كفاية ظنّ ذلك، بل التردّد فيه من غير ترجيح في التسمية، بل في السقوط عن الحجّيّة، كما مرّ في تفسير الصحيح عند المتأخّرين عن جمهور العامّة اعتبارهم في التسمية بالصحيح انتفاء كونه معلّلًا، فظاهرهم اعتبار انتفاء الاحتمال المساوي أيضاً لفرض كفايته في تسميته بالمعلّل المعتبر انتفاؤه في التسمية بالصحيح.

والحقّ‌ عدم كفاية التردّد في وجوده في المتن في السقوط عن الحجّيّة؛ لعموم أدلّة حجّيّة خبر الواحد وخصوص الصحيح من أقسامه.

في‌ الدراية: «واعلم أنّ هذه العلّة توجد في كتاب التهذيب متناً وإسناداً بكثرة» (60).

قلت‌: فعليه لا يجوز التعويل على ما فيه إلّا بعد فحص موجب للظنّ بانتفاء ذلك، ولعلّهم لا يلتزمون به.

المدلّس: وهو ما أخفي عيبه الذي في السند، كعدم سماعه من المرويّ عنه، فيرويه على وجه يوهم سماعه منه، أو وجود رجل ضعيف أو صغير السنّ في السند، فيسقطه، ليحسن الحديث بذلك.

وعلى التقديرين يحافظ في التعبير على ما لا يدخل معه في الكذب وإن كان نفس التدليس أخ الكذب، كما قيل.

وقد يكون التدليس بإيجاد عيب في السند، كتجهيل شيخه أو غيره من الرواة، بأن يعبّر عنه باسم أو كنية أو لقب هو غير معروف بذلك، وكما إذا نسبه إلى قرية أو بلد أو قبيلة غير معروف بها.

في‌ الدراية: «أنّه أخفّ ضرراً من الأوّل» وعلّله ب «أنّ ذلك الشيخ مع الإغراب به إمّا أن يُعرف فيترتّب عليه ما يلزمه من ثقة وضعف، أو لا يُعرف، فيصير الحديث مجهول السند فَيُرَدّ» (61).

قلت: محصّله: أنّه لا يترتّب عليه أحكام غير صحيحة بخلاف الأوّل.

وفيه: أنّ كثيراً مّا يكون لمثل الخبر الأخير مدخل في الحكم، بحيث لولاه لم يحكم بالحقّ الذي فيه إمّا لانحصاره أو لاعتباره في الترجيح، فمع ردّه يقع الحكم بغير الحقّ.

ثمّ إنّ في قبول خبر مَنْ عرف بذلك في غير ما عُلِم فيه ذلك منه أقوالًا، ثالثها: التفصيل بين ما إذا صرّح بما يقتضي الاتّصال- ك «حدّثنا» و «أخبرنا»- فالقبول حيث [أَضرَّت‌] شرائطه، والتدليس ليس كذباً بل تمويهاً غير قادح في العدالة، وبين غيره، فلا؛ لحصول الريبة في إسناده، فلا يظنّ الاتّصال، فيكون من التعليل القادح في الحجّيّة وإن لم يقدح في التسمية بالصحيح، كما مرّ آنفاً.

ولا ريب في تحقّق التدليس بإخباره عن نفسه، وبجزم عالم ثقة مطّلع عليه.

وهل يكتفى فيه بوقوع زيادة راوٍ في بعض الطرق؟ في الدراية: «لا؛ لاحتمال أن يكون من المزيد» (62) معارضة بأصالة الاتّصال في الآخر، فلا أصل في البين، ولازم ذلك وإن كان سقوط الخبر عن الاعتبار حيث انتفى شرطه في الزائد إلّا أنّ الغرض عدم ثبوت التدليس بذلك.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) القاموس المحيط، ج 2، ص 501 و 502، «فاض».

(2) قارن في معنى المستفيض ما ذكره شريعتمدار الاسترآبادي في «لبّ اللباب» مجموعة «ميراث حديث شيعه»، دفتر دوم، 452.

(3) القوانين المحكمة، ج 1، ص 429.

(4) الرعاية، ص 69- 70.

(5) الرعاية، ص 70.

(6) عوالي اللآلي، ج 4، ص 133، ح 229؛ بحار الأنوار، ج 2، ص 245، ح 57.

(7) في ‌الأصل: «و» بدل «أو»، والظاهر ما أثبتناه.

(8) في ‌الأصل: «أبو عبيدة»، والصحيح ما أثبتناه.

(9) الرعاية، ص 126.

(10) عوالي اللآلي، ج 4، ص 133، ح 229.

(11) في ص 295 عند قوله: «والمراد من الشاذّ عند أهل الدراية ما رواه الراوي الثقة مخالفاً لما رواه الأكثر، وهو مقابل المشهور».

(12)  الرعاية، ص 70.

(13) الرعاية، ص 30.

(14) الرعاية، ص 70.

(15) الرعاية، ص 96.

(16) الرعاية، ص 96.

(17) الرعاية، ص 97.

(18) الرعاية، ص 136 و 137.

(19) الرعاية، ص 101.

(20) لبّ اللباب، ص 451، قال- في معرض تعريفه للمرسل-: «وإن سقط من أوّلها واحد فصاعداً، فمعلّق، وإن سقط من وسطها واحد، فمقطوع ومنقطع».

(21) أي صريح «لبّ اللباب».

(22) لبّ اللباب، ص 451.

(23) القوانين المحكمة، ج 1، ص 487.

(24) الرعاية، ص 135.

(25) الرعاية، ص 135.

(26) انظر: ذكرى الشيعة، ص 4.

(27) الرعاية، ص 132.

(28) الظاهر من «لبّ اللباب» (ص 455): اعتبار كون الكتابة بخطّ المعصوم عليه السلام. قال: «وهو ما كان حاكياً عن كتابة المعصوم عليه السلام وخطّه». وقال العلّامة المامقاني في «مقباس الهداية» (ج 1، ص 283): «والحقّ أنّ المكاتبة حجّة، غاية ما هناك كون احتمال التقيّة فيها أزيد من غيرها».

(29) الرعاية، ص 99.

(30) ما بين المعقوفين ساقط في الأصل، وأثبتناه لاقتضاء السياق.

(31) بضمّ الميم وفتح الدال المهملة وتشديد الباء.

(32) الرعاية، ص 99.

(33) الرعاية، ص 353.

(34) الرعاية، ص 355.

(35) الرعاية، ص 365.

(36) كالتلقيم كقول كلّ واحد: لقمني فلان بيده لقمة وروى لي.

(37) صحيح مسلم، ج 2، ص 822 (باب استحباب صوم ستّة أيّام من شوّال ... ح 204).

(38) القوانين المحكمة، ج 1، ص 487.

(39)  الرعاية، ص 109.

(40) الرعاية، ص 110.

(41) الرعاية، ص 111.

(42) قال الشيخ محمّد جعفر الاسترآبادي في «لبّ اللباب» (ص 23): «المصحّف: هو ما غيّر سنده أو متنه بما يناسبه خطّاً وصورةً، كتصحيف بريد- بالباء الموحّدة والراء المهملة- بيزيد، بالياء المثنّاة التحتانية والزاي المعجمة، وحريز بجرير ونحو ذلك ...».

(43) انظر: صحيح مسلم، ج 2، ص 715.

(44) الرعاية، ص 151.

(45) الرعاية، ص 150.

(46) القوانين المحكمة، ج 1، ص 486.

(47) الرعاية، ص 150.

(48)  دعائم الإسلام، ص 146؛ صحيح مسلم، ج 1، ص 371 (كتاب المساجد، ح 522).

(49) في المصدر: «لنا» بدل «لي».

(50) الرعاية، ص 122.

(51) الرعاية، ص 146.

(52) القوانين المحكمة، ج 1، ص 486.

(53) لبّ اللباب، ص 456.

(54) الكافي، ج 3، ص 94 و 95، ح (باب معرفة دم الحيض، ح 3).

(55) الرعاية، ص 149.

(56) هو ما رُوِي بإسناد واحد أو متن واحد مع كونه مختلف الإسناد أو المتن، أو أُدرج فيه كلام الراوي فتوهّم أنّه منه. ومثل هذا يتطرّق كثيراً في إجازات الكتب.

(57) أي يُطلق على ...

(58) الرعاية، ص 141.

(59) القوانين المحكمة، ج 1، ص 483.

(60) الرعاية، ص 142.

(61) الرعاية، ص 144.

(62) الرعاية، ص 145، وفيه: " ... ولا يُحكم في هذه الصورة بحكم كلّي؛ لتعارض ‌الاتّصال والانقطاع".