x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية والجنسية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

تصدّي الأبوين لدور التوعية والإرشاد الديني والأخلاقي في محيط الأسرة

المؤلف:  مجموعة مؤلفين

المصدر:  الأسرة في رحاب القرآن والسنة

الجزء والصفحة:  ص317 ــ 325

2024-03-26

197

رسول الله (صلى الله عليه وآله): رَحِم الله رجلاً قام من الليل فصلّى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نَضَح في وجهها الماء. رَحِم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلّى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء(1).

وعنه (صلى الله عليه وآله): إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فتوضئا وصلّيا، كُتِبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات(2).

وعنه (صلى الله عليه وآله): ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم، وعلّموهم ومُرُوهم(3).

وعنه (صلى الله عليه وآله): لا ينام الرجلانِ في لحاف واحد إلّا أن يُضطرًا، فينام كلّ واحد منهما في إزاره، ويكون اللّحاف بعدُ واحداً، والمرأتانِ جميعاً كذلك، ولا تنام ابنة الرجل معه في لحاف ولا أُمُّه(4).

وعنه (صلى الله عليه وآله): لعَنَ الله ولعنت الملائكة على رجل تأنث، وامرأة تذكرت(5).

الإمام علي (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لما أسري بي إلى السماء دخلتُ الجنّة، فرأيت فيها قصراً من ياقوت أحمر، يُرى باطنه من ظاهره لضيائه ونوره، وفيه قُبّتانِ من درّ وزبرجد، فقلت: يا جبرئيل، لمن هذا القصر؟ قال: هذا لمن أطاب الكلام، وأدام الصيام، وأطعم الطعام، وتهجد بالليل والناسُ نيام فقلت: يا رسول الله، وفي أُمَّتِكَ مَن يُطيق هذا؟ قال: أتدري ما إطابة الكلام؟ فقلت: الله ورسوله أعلم... (إلى أن قال:) أتدري ما إدامة الصيام؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: من صام شهر رمضان ولم يُفطر منه يوماً، أتدري ما إطعام الطعام؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: مَن طَلَب لعياله ما يكف به وجوههم عن الناس، أتدري ما التهجد بالليل والناس نيام؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: مَن لم ينم حتّى يصلّيَ العشاء الآخرة، والناسُ من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين نيامٌ بينهما(6).

وعنه (عليه السلام): إن رجلاً أتى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال: يا رسول الله، أُمّي، أستأذن عليها؟ فقال: نعم، قال: ولِمَ يا رسول الله؟ قال: يسرّك أن تراها عُريانة؟! قال: لا، قال: فاستأذن عليها(7).

وعنه (عليه السلام) ـ في رجل يصلّي ويرى الصبيَّ يحبو إلى النار، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء ـ: فلينصرف، وليُحرز ما يتخوّف، ويبني على صلاته ما لم يتكلّم(8).

وعنه (عليه السلام): وأما حدود الصيام فأربعة حدود أوّلها اجتناب الأكل والشرب، والثاني اجتناب النكاح، والثالث اجتناب القيء متعمداً، والرابع اجتناب الاغتماس في الماء، ومـا يتصل بها وما يجري مجراها من السنن كلّها(9).

وعنه (عليه السلام) ـ في تعليم النساء: علّموهن سورة النور؛ فإنّ فيها المواعظ(10).

وعنه (عليه السلام): سبعة لا يقرؤون القرآن الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمّام، والجُنب، والنُّفَساء، والحائض(11).

محمد بن مسلم: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه، فقلت له: ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به(12).

بكر بن صالح: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): إن ابني معي وقد أمرتُه أن يحج عن أُمّي، أيجزي عنها حجة الإسلام؟ فكتب: لا، وكان ابنه صرورة(13)، وكانت أُمه صرورة(14).

وعنه (عليه السلام): لا ينبغي لمن أعطى الله شيئاً أن يرجع فيه، وما لم يَعطِ لله وفي الله فله أن يرجع فيه، نحلةً كانت أو هبة، جيزت أو لم تُجز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة في ما تهب لزوجها، جيزت أو لم تُجز أليس الله يقول: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} [البقرة: 229] - وقال: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مريئا}(15) [النساء: 4].

الإمام الصادق (عليه السلام): ينبغي للرجل إذا صلّى بالليل أن يُسمِع أهله؛ لكي يقوم النائم ويتحرّك المتحرك(16).

وعنه (عليه السلام) ـ لمّا قال له رجل: أصلي في أهلي، ثم أخرج إلى المسجد فيقدموني -: تقدّم، لا عليك، وصل بهم(17).

محمد بن مسلم سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون: نداويك شهراً أو أربعين ليلة، مستلقياً، كذلك يصلّي؟ فرخص في ذلك، وقال: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}(18) [البقرة: 173]. وعنه (عليه السلام): إن صليت مع قوم فقرأ الإمام: {اقْرآ بِاسمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} [العلق: 1] ـ أو شيئاً من العزائم، وفرغ من قراء ته ولم يسجد، فأومِ إيماءً(19).

وعنه (عليه السلام) ـ لما سُئل عن الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين، يقصر أو يتم؟ -: إن خرج لقوته وقوت عياله، فليفطر ويقصّر، وإن خرج لطلب الفضول، فلا ولا كرامة(20).

وعنه (عليه السلام): من تأمّل خلف امرأة فلا صلاة له، قال يونس: إذا كان في الصلاة(21).

وعنه (عليه السلام): لما سئل عن الرجل يقبّل امرأته وهو صائم في شهر رمضان أو يباشرها؟ -: لا، إنّي أتخوّف عليه، والتنزه عن ذلك أحبُّ إلي(22).

وعنه (عليه السلام): خمسة أشياء تفطّر الصائم: الأكل، والشرب والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة (عليهم السلام)(23).

وعنه (عليه السلام): سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) امرأة تسب جارية لها وهي صائمة، فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بطعام فقال لها: كلي فقالت: إني صائمة، فقال: كيف تكونين صائمةً وقد سبيتِ جاريتك؟! إنّ الصوم ليس من الطعام والشراب(24).

داود بن الحصين: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد، ولا تقيموها على الأخ في الدَّين الضير، قلت: وما الضير؟ قال: إذا تعدّى فيه صاحب الحق الذي يدّعيه قِبَلَه خلافَ ما أمر الله به ورسوله، ومثل ذلك أن يكون لآخَرَ على آخر دَين وهو مُعسِر، وقد أمر الله بإنظاره حتّى ييسر، فقال تعالى: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280] ـ ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر، فلا يحلّ لك أن تقيم الشهادة في حال العسر(25).

وعنه (عليه السلام): تجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها(26).

وعنه (عليه السلام) ـ لما سئل عن الرجل يشهد لأبيه، أو الأخ لأخيه، أو الرجل لامرأته : لا بأس بذلك، إذا كان خيراً(27).

وعنه (عليه السلام): إنه لا تُقبَل شهادة الولد على والده(28).

وعنه (عليه السلام): إذا بلغت الجاريةُ ستَّ سنين، فلا يقبّلها الغلام، والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبعَ سنين(29).

وعنه (عليه السلام): ليس القُبْلَةُ على الفم إلا للزوجة والولد الصغير(30).

وعنه (عليه السلام): ليستأذن الذين مَلَكَتْ أيمانُكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، كما أمركم الله عزّ وجلّ، ومن بلَغَ الحُلم فلا يلج على أُمه، ولا على أُخته، ولا على خالته، ولا على سوى ذلك إلا بإذن فلا تأذنوا حتى يُسلّم، والسلام طاعة الله عزّ وجلّ(31).

وعنه (عليه السلام): يستأذن الرجل على ابنته وأُخته إذا كانتا متزوّجتين(32).

وعنه (عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يَزجُر الرجل يتشبّه بالنساء، وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها(33).

ابن أبي يعفور: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر لله لئن عافى الله ابنه من وجعه لَيحجّنّه إلى بيت الله الحرام، فعافى الله الابن ومات الأب، فقال: الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعضُ ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه، أو يتطوّع ابنه فيحج عن أبيه(34).

وعنه (عليه السلام) ـ لما قيل له: أرأيتَ الذي يقضي عن أبيه أو أُمه أو أخيه أو غيرهم، أيتكلّم بشيء؟: نعم، يقول عند إحرامه: اللهم ما أصابني من نَصَبٍ(35) أو شَعَبٍ(36) أو شدّة، فأجــز فلاناً فيه وآجرني في قضائي عنه(37).

عبد الله بن سنان: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل قتل امرأة متعمداً: إن شاء أهلُها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الديّة، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم.

وقال في امرأة قتلت زوجها متعمّدة: إن شاء أهلُه أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحدٌ أكثرَ من جنايته على نفسه(38).

أبو بصير: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنما نبسط عندنا الوسائد(39) فيها التماثيل ونفرشها، قال: لا بأس بما يُبسَط منها ويُفرَش ويُوطَأ، وإنما يُكره منها ما نُصِب على الحائط أو على السرير(40).

أحدهما (عليه السلام) - لما سئل عن التماثيل في البيت: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجلَيك، وإن كانت في القِبلة فألقِ عليها ثوباً(41). الإمام الكاظم (عليه السلام) - لما سأله أخوه علي بن جعفر عن الرجل يكون في صلاته، هــل يصلح أن تكون امرأة مُقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدةً أو قائمة؟ ـ: يَدْرؤُها عنه، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته(42).

وعنه (عليه السلام) ـ لأخيه أيضاً لمّا سأله عن الرجل يصلّي الفجر وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع: لا بأس، ليمض في صلاته(43).

وعنه (عليه السلام) - لأخيه أيضاً لما سأله عن الرجل والمرأة يختضبان، أيصليان وهما بالحِنّاء والوسمة؟: إذا أبرزا الفمَ والمنخر، فلا بأس(44).

وعنه (عليه السلام) ـ لأخيه أيضاً لما سأله عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان، ما عليه؟ عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد فليستغفر الله(45).

وعنه (عليه السلام) ـ لأخيه أيضاً لما سأله عن الرجل والمرأة، هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟: لا بأس(46).

وعنه (عليه السلام) ـ لما سُئل عن المعتكف، يأتي أهله؟: لا يأتي امرأته ليلاً ولا نهاراً وهـو معتكف(47).

وعنه (عليه السلام) ـ لما سأله أخوه عليّ بن جعفر عن الرجل يقول لامرأته: أنتِ عليّ حرام ـ: هي يمين يكفّرها، قال الله تعالى لمحمد (صلى الله عليه وآله): {يَاءَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلِيَكُمْ} [التحريم: 1].

و 2 ـ، فجعلها يميناً فكفّرها نبي الله (صلى الله عليه وآله)، قال: وسألته بما يكفر يمينه؟ قال: إطعام عشرة مساكين، فقلت: كم إطعام كلّ مسكين؟ فقال: مُدُّ مُد(48).

وعنه (عليه السلام): جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله، قد علّمت ابني هذا الكتاب، ففي أي شيء أسلّمه؟ فقال: سلّمه للهِ أبوك، ولا تسلّمه في خمس: لا تسلمه سيّاءً، ولا صائغاً، ولا قصّاباً، ولا حنّاطاً، ولا نخّاساً، فقال: يا رسول الله، وما السيّاء؟ قال: الذي يبيع الأكفان ويتمنى موتَ أُمّتي، ولَلمولودُ من أُمّتي أحبُّ إلي مما طلعت عليه الشمس، وأما الصائغ فإنّه يعالج غبن أُمتي، فأما القصاب فإنّه يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه، وأما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أُمتي، ولئن يلقى الله العبدَ سارقاً أحب إلي من أن يلقاه قد احتكر طعاماً أربعين يوماً، و أما النحاس(49) فإنّه أتاني جبرئيل (عليه السلام) فقال: يا محمد، إن شرار أُمتك الذين يبيعون الناس(50).

وعنه (عليه السلام): إذا كان ثلاثة في بيت فلا يتناجى اثنان دون صاحبها، فإن ذلك مما يغمه(51).

الإمام الرضا (عليه السلام): قُبلة الأُمّ على الفم، وقبلة الأخت على الخد، وقبلة الإمام بين عينيه(52).

______________________________

(1) كنز العمال 021403/7857

(2) مجمع البيان 7 ـ 8: 358، عنه في الوسائل 4: 1257/ 10.

(3) كنز العمال 7: 281/ 18879.

(4) مكارم الأخلاق 232، عنه في البحار 104: 49/ 10.

(5) الأصول الستة عشر - أصل أبي سعيد عبّاد العصفري -: 18، عنه في المستدرك 13: 203/ 3.

(6) أمالي الطوسي: 458/ 30 م16، عنه في البحار 69: 388/ 58.

(7) الجعفريات: 97، عنه في المستدرك 14: 282/ 4.

(8) التهذيب 2: 333/ 231، عنه في الوسائل 4: 1272/ 3.

(9) رسالة المحكم والمتشابه: 63، عنه في الوسائل 7: 19/ 3.

(10) الكافي 5: 516/ 2، عنه في المحجة البيضاء 3: 104.

(11) الخصال 2: 357/ 42، عنه في الوسائل 4: 885/ 1.

(12) الكافي 3: 394/ 2، عنه في الوسائل 3: 281/ 1.

(13) الصَّرُورة: يقال للذي لم يحجّ بعد (المجمع).

(14) التهذيب 5: 412/ 79، عنه في الوسائل 8: 122/ 4.

(15) تفسير العياشي 1: 117/ 366، عنه في البحار 103: 188/ 3.

(16) علل الشرائع: 364/ 1، عنه في البحار 85: 79/ 18 و 87: 209/ 21.

(17) الفقيه 1: 383/ 40، عنه في الوسائل 5: 455/ 3.

(18) الكافي 3: 410/ 4، عنه في الوسائل 4: 699/ 1.

(19) الكافي 3: 318/ 4، عنه في الوسائل 4: 778/ 1.

(20) التهذيب 3: 217/ 47، عنه في الوسائل 5: 512/ 5.

(21) المحاسن: 82/ 13، عنه في الوسائل 4: 1273/ 3.

(22) دعائم الإسلام 1: 273، عنه في البحار 96: 283.

(23) الخصال: 286/ 39، عنه في الوسائل 7: 21/ 6.

(24) الكافي 4: 87/ 3، عنه في المحجة البيضاء 2: 131.

(25) التهذيب 6: 257/ 80، عنه في الوسائل 18: 250/ 3.

(26) الكافي 7: 392/ 1، عنه في الوسائل 18: 269/ 1.

(27) الفقيه 3: 41/ 5، عنه في الوسائل 18: 291/ 9.

(28) الفقيه 3: 42/ 6، عنه في الوسائل 18: 271/ 6.

(29) الفقيه 3: 437/ 6، عنه في الوسائل 14: 170/ 4.

(30) الكافي 2: 186/ 6، عنه في الوسائل 8: 565/ 2.

(31) الكافي 5: 529/ 1، عنه في الوسائل 14: 158/ 2.

(32) الكافي 5: 528/3، عنه في الوسائل 14: 158/ 1، وانظر: مشكاة الأنوار: 196، المستدرك 14: 281/ 10.

(33) مكارم الأخلاق 118، عنه في الوسائل 3: 355/ 3.

(34) التهذيب 5: 406/ 60، عنه في الوسائل 8: 52/ 3.

(35) النَّصَب: الإعياء (اللسان).

(36) الشَّعَث: التفرّق (المجمع).

(37) الكافي 4: 311/ 3، عنه في الوسائل 8: 132/ 3.

(38) الكافي 7: 299/ 4، عنه في الوسائل 19: 59/ 1.

(39) الوسائد، جمع الوسادة، وهي المخدة (اللسان).

(40) التهذيب 6: 381/ 243، عنه في الوسائل 12: 220/ 4.

(41) الكافي 3: 391/ 20، عنه في الوسائل 3: 317/ 1.

(42) قرب الإسناد 294/ 789، عنه في الوسائل 4: 1273/ 2.

(43) قرب الإسناد: 204/ 788، عنه في الوسائل 3: 431/ 2.

(44) التهذيب 2: 356/ 5، الاستبصار 1: 391/ 5، عنه في الوسائل 3: 311/ 1.

(45) مسائل عليّ بن جعفر: 116/ 47، عنه في الوسائل 7: 31/ 9، وانظر: الفقيه 2: 115/ 2، الوسائل 7: 30/ 5، الكافي 4: 102/ 2، كنز العمال 8: 598/ 24322.

(46) الكافي 4: 110/ 5، عنه في الوسائل 7: 26/ 1.

(47) الكافي 4: 179/3، عنه في الوسائل 7: 405/ 1.

(48) مسائل علي بن جعفر: 146/ 178 و 179، عنه في الوسائل 15: 294/ 9.

(49) النخّاس: بائع الدّوابّ والرقيق (اللسان).

(50) معاني الأخبار: 151، عنه في البحار 103: 77/ 1.

(51) الكافي 2: 660/ 2، عنه في الوسائل 8: 472/ 2.

(52) تحف العقول : 450، عنه في البحار 78: 345/ 47. 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+