x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

اساس تحصيل أموال الدولة في التشريعات الدستورية

المؤلف:  صالح احمد حماد سليمان الجبوري

المصدر:  سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية

الجزء والصفحة:  ص 60-62

2024-05-05

153

في فرنسا، كانت الضرائب تسن وتلبي طلبات الملك المالية بواسطة مجلس يسمى الولايات العامة وكان مبدأ رضا الشعب في فرض الأعباء الضريبية أمراً غير مستقر وكانت الطبقات الثلاث ( الإقطاعيون ، واتباع الكنيسة ورجال الدين وطبقة العموم) ممثلة في المجلس بالتساوي ولكل طبقة (300) نائب، فإذا احتاج الملك إلى المال كان له أن يستشير هذا المجلس قبل أن يفرض الضرائب على أفراد الشعب ، وكانت لا تفرض الضرائب على الطبقتين الأولى والثانية لكونهما تحتكران الامتيازات لنفسيهما دون الطبقة الثالثة، وفي هذا إن الملك عندما يريد فرض ضريبة يتسنى له ذلك بسهوله في حصوله على صوتين مقابل صوت واحد وهو صوت الطبقة الثالثة، ومن ثم تصدر الضريبة بقانون بأكثرية الصوتين وتفرض على أفراد الشعب، مع حلول القرن السادس عشر أخذ الملك يشعر بقوة سلطانه التي تمكنه من فرض الضرائب بمفرده وإنه هو المعبر عن إرادة الشعب وليس الولايات العامة لذا أخذ يفرض الضرائب من غير الحاجة إلى موافقة سابقة للولايات العامة والتي عارضت مراراً هذا الأمر (1)، إلا أن هذه المعارضة لم تلق آذانا صاغية ، بل إن الملك أخذ يمتنع عن دعوة الولايات العامة خشية من معارضتها له في فرض ضرائب جديدة، ولم يتحقق أي اجتماع خلال الفترة (1614-1789) فسادت في تلك الفترة فرض الضريبية بطريقة فوضوية وغياب الرقابة على مصادر الإيرادات العامة وسادت الاوضاع الاقتصادية المتردية نتيجة هيمنة الملك على السلطتين المالية والسياسية ،وقد استمر الحال على هذا الصورة حتى اندلاع الثورة الفرنسية عام 1789(2)
ومنذ اللحظات الأولى لإندلاع الثورة الفرنسية وبدأت فكرة قانونية الضريبة تنهض من رقادها العميق وجوب الحصول على موافقة أفراد الشعب على فرض الضرائب وبفضل فكر فلاسفة القرن الثامن عشر، والتي تقضي أن فرض الضرائب يجب تصدر من المكلفين أنفسهم أو من خلال ممثليهم في البرلمان بوجوب موافقة الشعب لأية ضريبة يتم فرضها وأستند رجال الثورة الفرنسية في تبرير فكرة فرض الضريبة هي مساس بالملكية الخاصة لأفراد الشعب التي تعد بدورها حقاً طبيعياً مقدساً لا يجوز سلب أي جزء منه بدون موافقته.
قررت الجمعية التأسيسية قرارها المؤرخ في 1789/6/17 والذي تضمن على أن (لا ضريبة إلا إذا أقرتها الجمعية أقزارا صحيحا بكامل حريتها) (3)، كما نصت المادة الرابعة عشرة في وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن في 1789/8/26 على أن للمواطنين الحق أن يلاحظوا بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم ضرورة المساهمه في الضريبة العامة وقبولها بحرية ومتابعة إنفاقها وتحديد نسبها وأساسها وكيفية جبايتها ومدتها )، وأخيراً في دستور عام 1791 فقد توج هذا المبدأ وفي ميثاق عام 1814 ونص عليه دستور عام 1958 النافذ في المادة (34) منه، والتي أشارت إلى أن يحدد القانون القواعد الخاصة بوعاء كل ضريبة وقدرها وصورها وكيفية سدادها (4).
أما في مصر مصر فقد سار الدستور المصري لسنة 1923 الملغي (5) ، على نهج الدساتير الديمقراطية الغربية مستنداً إلى ارتباط فرض الضرائب بالحريات العامة وسيادة القانون في الشؤون الضريبية ،على إعتبار إن القانون يعد خير ضمانه لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من أي تعد أو مساس بها من قبل السلطة التنفيذية وأن الأعباء الضريبية لا تفرض إلا بقانون تسنه السلطة التشريعية المختصة ممثلة الأمة (6).
قد شهد تشريع الضرائب المباشرة المصري تفويضاً في شؤون الضرائب من جانب السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية ، وذلك حسب نص المادة (72) من قانون رقم (14) لسنة 1939 إذ حولت هذه المادة السلطة التنفيذية صلاحية إضافة مهن أخرى إلى المهن التي عددها القانون على سبيل الحصر الأمر الذي مكنها من نقل طائفة من المكلفين من نطاق ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إلى نطاق ضريبة المهن غير التجارية، وتلك مسألة تتعلق بفرض الضريبة لا بموضوع تنفيذها وتفسيرها قد تكون بذلك خولت السلطة التنفيذية سلطة قانونية منشئة للضرائب، وهذا الأمر يتعارض مع نص المادة (134) من الدستور المصري لسنة 1923 الأمر الذي يوجب إناطته إلى البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في فرض الضريبة وجبايتها (7).
ولعل المشرع المصري قد أدرك الخطأ الذي وقع فيه والمتمثل بتفويضه وزير المالية الصلاحية التشريعية، لذا عمد إلى تعديل نص (م/72) من القانون رقم (14) لسنة 1939 في صدور القانون رقم (46) لسنة 1959(8)، الذي جعل من هذه الضريبة مطبقة على كل نشاط أو مهنة لا تخضع لأية ضريبة أخرى لم ينص القانون عليها صراحة، ولم يفوض وزير المالية إصدار قرارات إدارية أو تنظيمية لإضافة مهن أخرى إلى اعداد المهن التي عددتها المادة المذكورة (9).
____________
1- فارس الخوري موجز علم المالية ، مطبعة الحكومة ، دمشق ، 1924، ص 417.
2- ايفان عزيز عليوي الضرائب ذات القالب الحر، رسالة ماجستير، جامعة النهرين كلية الحقوق، 2014، ص 70.
3- عثمان سلمان غيلان، مبدأ قانونية الضريب وتطبيقاته في تشريع الضرائب المباشرة في العراق، اطروحة دكتوراه، جامعة النهرين كلية الحقوق، ص22.
4- حسن صادق المرصفاوي، التجريم في تشريعات الضرائب، دار المعارق، مصر، 1963، ص 76 .
5- تنص المادة ( 134) من ذلك الدستور على انه (لا يجوز إنشاء ضريبة و لا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون).
6- محمد طه بدوي، محمد حمدي النشار أصول التشريع الضريبي ، ط1، دار المعارف بمصر 1959. ، ص 42 .
7- محمد طه بدوي، د محمد حمدي النشار المصدر السابق، ص 47 .
8- (تفرض ضريبة سنوية سعرها (10%) على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية يمارسها الممولون بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل وتسري على كل مهنة أو صنعة لا يخضع لضريبة أخرى)
9- أن الدستور المصري لسنة 1971 المعدل، قد أجاز التفويض التشريعي في كافة المسائل ومنها الضريبية بموجب نص ينظر: المادة (108) منه التي جاء فيها الرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناءً على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محددة وان تبين فيه القرارات والأسس التي يقوم عليها وتعرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فان لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون ) .