x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

التقدير الضريبي بطريقة المظاهر الخارجية

المؤلف:  صالح احمد حماد سليمان الجبوري

المصدر:  سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية

الجزء والصفحة:  ص84-85

2024-05-07

110

تقوم هذه الطريقة على إن الافتراض والاستنتاج هما الاساس الرئيس في ممارستها، فالضريبة هنا لا تفرض على الدخل الحقيقي وإنما على الدخل المفترض من خلال الاعتماد على المظاهر الخارجية المتمثلة في الجوانب المادية المحسوسة، وفي ذلك تعتمد الإدارة في أسلوب التقدير من خلال استنتاجها من بعض العلامات أو المؤشرات الخارجية التي تيسر الوصول إلى الوعاء الضريبي، يتم ذلك من خلال تقدير دخل المكلف على أساس قيمة الايجار للمسكن أو عدد الأبواب والنوافذ أو عدد العمال والآلات المستخدمة (1).
وفي القوانين الضريبية القديمة لقيت هذه الطريقة رواجاً واسعاً، فاستعان بها المشرع الفرنسي في الضريبة المفروضة على الثروة المنقولة في عام 1791 فضلا عن ضريبة المهن التي كانت تفرض على أرباح المهن التجارية والصناعية، وقانون ضريبة الدخل العراقي لسنة 1982 المعدل لم ينص على هذه الطريقة، ومع ذلك إن الإدارة الضريبية تلوذ بها عند رفض حسابات المكلف ومستنداته، تؤيدها في مسلكها هذا اللجان الاستئنافية(2).
وكذلك في ضريبة المهن التي كانت تفرض على أرباح المهن التجارية والصناعية، كما وتمثلت هذه الطريقة في عدد السيارات وحجم المنزل وسعة المحل وشكله وكمية الأدوات المستخدمة في بناء، ويتسم هذه الأسلوب بعدة مزايا تتمثل في التمتع بالبساطة والوضوح وبالاقتصاد في عملية التقدير، ولا تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين لأداء هذه المهمة، ويحافظ على أسرار المكلف الشخصية ولا يتدخل في شؤونه الخارجية وأخيراً يؤدي إلى حد من التهرب الضريبي وهو الافة التي تعنيها الانظمة الضريبة على اعتبار إن المظاهر الخارجية عبارة عن علامات واضحة لا يسهل المكلف اخفاءها، لكن هذه الطريقة لم تسلم من النقد بسبب إن المظاهر الخارجية قد لا تكون كافية في التدليل على درجة اليسر المكلف، كما إنه لا توجد مظاهر خارجيه يستدل بها على بعض الدخول من الاوراق المالية وفوائد الديون والودائع والتأمينات ، كذلك تنتقد هذه الطريقة يعدها لا تحقق العدالة، فمن طبيعتها أن يتساوى مقدار الضريبة بالنسبة لشخص تختلف ظروف أحدهما عن الأخر لمجرد المظاهر الخارجية، وأخيراً فإن التهرب يكثر في هذه الطريقة حيث يلجأ الأفراد إلى التقليل من المظاهر الخارجية التي تفرض الضريبة عليها (3) وإنه يركز نظره في صوب القرائن الدالة على مقدار الوعاء الضريبي ويتجاهل الظروف الشخصية للمكلف وهذا ما يتعارض صراحة مع مبدأ شخصية الضريبة الذي يعد بحق مناط العدالة الضريبية(4).
وبذلك اكتفت الإدارات الضريبية في الاستعانة بأسلوب المظاهر الخارجية في حسبانه وسيلة تكميلية تمارسه الإدارة الضريبية إلى جانب الأساليب الأخرى، وان المشرع الضريبي في قانون ضريبة الدخل النافذ اخذ بطريقة المظاهر الخارجية من خلال النص عليها بالقول للسلطة المالية إن تتحرى وتتحقق عن دخل المكلف الحقيقي وتبحث عن مصادره في محل وجودها ولها إن تطلب المعلومات من أي شخص تعتقد لدية ما يفيدها في تقدير الضريبة على أي من المكلفين)(5).
_____________
1- د. عبد الحميد الشواربي ونبيل لطفي خاطر، موسوعة الضرائب الفقه القضاء التشريع، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1997 ، ص 14 .
2- حيدر وهاب عبود العنزي، أحكام الإقرار في تشريع الضرائب المباشرة اطروحة دكتوراه جامعة النهرين كلية الحقوق، 2004، ص 32.
3- عبد الباسط علي جاسم الزبيدي الضرائب على الدخل، ط1، مكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 2015، ص 269.
4 - محمد لبيب شقير، علم المالية العامة، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، 1957، ص 176 ، عبد الحميد الشواربي ونبيل لطفي خاطر، موسوعة الضرائب الفقه القضاء التشريع، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1997 ، ص 14
5- ينظر : المادة (2/28) من قانون ضريبة الدخل العراقي لسنة 1982 النافذ.