x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

التقدير الضريبي الإداري

المؤلف:  صالح احمد حماد سليمان الجبوري

المصدر:  سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية

الجزء والصفحة:  ص86-88

2024-05-07

175

التقدير الإداري هو الأسلوب الذي تتبعه الإدارة الضريبية في تقدير الدخل، عند امتناع المكلف، أو تأخره من تقديم الأقرارات أو المستندات والدفاتر التي تساعد الإفشاء عن دخل المكلف بقصد أو بدون قصد، في المدة المحددة قانوناً، وتتبع هذه الطريقة بعد فحص أقرارات المكلفين ورفضها من قبل الإدارة (1)، ومن خلال ذلك تقوم الإدارة بتقدير الدخل لما تتمتع به الإدارة الضريبية من حرية واسعة ومطلقة في هذا الأسلوب في تقدير دخل المكلف الخاضع للضريبة، فلا تتقيد بقرائن أو مظاهر معينة بل يترك لها المشرع حرية الالتجاء إلى الأدلة كافة، وبواسطة وسائل المعاينة والتحري وجمع المعلومات عن الدخل الخاضع للضريبة والتي تكشف عن مقدار الوعاء الضريبي (2) فعليها في سبيل ذلك القيام بعمليات المعاينة والتحري وجمع المعلومات عن المكلف من كافة الجهات التي يتعامل معها (3)
وأن تسترشد الإدارة الضريبية بحسابات المكلف وما يقدمه إليها من إقرارات ومستندات، وليس للمكلف الحق في مناقشة الإدارة في استعمالها لهذا الأسلوب مع بقاء حقه في الاعتراض على التقدير الضريبي من خلال طرق الطعن المقررة قانوناً، وغالبا ما يكون لجوء الإدارة إلى هذه الطريقة هي وسيلة لمعاقبة المكلف في حال امتناعه عن تقديم الأقرار الضريبي (4).
وإن تمتع الإدارة الضريبية في سلطة تقديرية واسعة في هذا النوع من التقدير، وخوفاً من التعسف والتحكم في استخدام السلطة ، فقد نصت غالبية التشريعات الضريبية على الحالات التي يجوز فيها للإدارة الضريبية استعمال هذه الطريقة وهي (5).
1- رفض الإدارة الضريبية الحسابات والمستندات المقدمة من المكلف.
2- امتناع المكلف عن تقديم حساباته ومستنداته إلى الإدارة الضريبية(6).
3- عدم موافقة المكلف على التعديلات التي أدخلتها الإدارة الضريبية على أقراره
4- رفض الإدارة الضريبية الأقرار المقدم من المكلف.
5- أن الإدارة تتمتع بصلاحيات واسعة في لجوئها إلى أسلوب التقدير الإداري، عن طريق النظر إلى أقرارات المكلفين التي لها القبول أو الرفض، وإذا رفضتها لها أن تقدر دخل المكلف إدارياً بما يوجد عندها من معلومات، كما أن لها تقدير دخل المكلفين الذين لم يقدموا أقراراتهم وظنت الإدارة بخضوعهم للضريبة، كما أن للإدارة سلطة تقديرية في اختيار الاساس الذي تستند عليه في تقدير الدخل إدارياً، أي أنها حرة في استنادها على المعلومات التي تبرر هذا التقدير.
___________
1- د. رائد ناجي أحمد ، علم المالية والتشريع في العراق ط1 ، 2017 ، ص157 .
2- محمد علوم محمد علي الطبيعة القانونية والمالية لدين الضريبة وتطبيقاتها في التشريعات المالية المقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1 ،2010 ص 155.
3- هاشم الجعفري، محاضرات في المالية العامة بغداد، مطبعة سلمان الأعظمي، بلا سنة نشر ص198
4- عبد المنعم فوزي، النظم الضريبية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ، 1973 ، ص 84 .
5- هاشم الدباغ، التقدير الإداري في ضريبة الدخل مجلة ديوان التدوين القانوني، ع1، ص 2 ، 1963، ص 56
6- المادة (30) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 تنص على أنه .... تنظر السلطة المالية في التقارير المقدمة لها ولها أن تقبلها وتقدر الضريبة بمقتضاها أو ترفضها وتقدر الضريبة على الدخل الذي تقدره مما يتيسر لها جمعه من معلومات . أما من لم يقدم تقريراً واعتقدت السلطة المالية بأنه يخضع للضريبة فلها أن تقدر دخله وتفرض الضريبة عليه ...) .
كما نصت المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل المصري لسنة 1981 المعدل على أن تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب . كما يكون لها عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات أو الأرباح بطريق التقدير) .