[تقف صحة الوضوء] على فروض عشرة:
أولها : النية بالإجماع وقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ). (1) الآية ، لأن التقدير اغسلوا وجوهكم للصلاة ، وإنما حذف ذكر الصلاة اختصارا ، كقولهم : إذا لقيت الأمير فالبس ثيابك ، وإذا لقيت العدو فخذ سلاحك ، وتقدير الكلام افعل ذلك للقاء. وإذا أمر الله تعالى بهذه الأفعال للصلاة ، فلا بد من النية ، لأن بها يتوجه إلى الصلاة دون غيرها.
ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى (وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (2) والإخلاص له لا يحصل إلا بالنية ، والوضوء من الدين ، لأنه عبادة ، بدليل الإجماع.
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الوضوء شطر الإيمان) (3) ويحتج عليه في وجوب النية بما رووه أيضا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى) (4) ، لأن أجناس الأعمال إذا كانت توجد من غير نية ، ثبت أن المراد أنها لا تكون قربة وشرعية ومجزئة إلا بالنية ، ولأن قوله : (وإنما لامرئ ما نوى) يدل على أنه ليس له ما لم ينو ، لأن هذا حكم لفظة (إنما) في اللسان العربي على ما بيناه فيما مضى من الكتاب.
والنية هي أن يريد المكلف الوضوء لرفع الحدث واستباحة ما يريد استباحته به من صلاة أو غيرها مما يفتقر إلى طهارة طاعة لله وقربة إليه.
اعتبرنا تعلق الإرادة برفع الحدث ، لأن حصوله مانع من الدخول فيما ذكرناه من العبادة.
واعتبرنا تعلقها باستباحة العبادة ، لأن ذلك هو الوجه الذي لأجله أمر برفع الحدث ، فما لم ينوه لا يكون ممتثلا للفعل على الوجه الذي أمر به لأجله.
واعتبرنا تعلقها بالطاعة لله تعالى ، لأن بذلك يكون الفعل عبادة.
واعتبرنا القربة إليه سبحانه ـ والمراد بذلك طلب المنزلة الرفيعة عنده بنيل ثوابه ، لا قرب المسافة ، على ما بيناه فيما مضى من الأصول ـ لأن ذلك هو الغرض المطلوب بطاعته ، الذي عرضنا سبحانه بالتكليف له.
واعتبار القربة في النية عبادة في نفسه ، أمر الله تعالى به ، ومدح على فعلها ، ووعد سبحانه عليه الثواب.
ودليل الأمر بها قوله تعالى (وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ) (5) ، وقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (6) لأن المعنى إما أن يكون افعلوا ذلك على رجائكم الفلاح به ، وإما أن يكون افعلوه لكي تفلحوا.
ودليل مدحه سبحانه على ذلك ووعده الثواب عليه قوله (وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ) (7) فأخبر سبحانه عن باطنهم وما نووه من التقرب بالطاعة إليه ، ومدحهم على ذلك ، ووعدهم الثواب عليه.
فإن كان الوضوء واجبا ، بأن يكون وصلة إلى استباحة واجب تعين ، نوى وجوبه على الجملة ، أو الوجه الذي له وجب ، وكذا إن كان ندبا ، ليميز الواجب من الندب ، ويوقعه على الوجه الذي كلف إيقاعه عليه.
ويجوز أن يؤدى بالوضوء المندوب الفرض من الصلاة ، بالإجماع المذكور ، ومن خالف في ذلك من أصحابنا (8) غير معتد بخلافه.
والفرض الثاني : الذي يقف صحة الوضوء عليه ، مقارنة آخر جزء من النية لأول جزء منه ، حتى يصح تأثيرها بتقدم جملتها على جملة العبادة ، لأن مقارنتها على غير هذا الوجه ، بأن يكون زمان فعل الإرادة هو زمان فعل العبادة أو بعضها ، متعذر لا يصح تكليفه ، أو فيه حرج يبطله ما علمناه من نفي الحرج في الدين ، لأن ذلك يخرج ما وقع من أجزاء العبادة ، ويقدم وجوده على وجود جملة النية عن كونه عبادة ، من حيث وقع عاريا من جملة النية ، لأن ذلك هو المؤثر في كون الفعل عبادة لا بعضه.
والفرض الثالث : استمرار حكم هذه النية إلى حين الفراغ من العبادة ، وذلك بأن يكون ذاكرا لها ، غير فاعل لنية تخالفها ، بالإجماع ، وإذا كانت المضمضة والاستنشاق أول ما يفعل من الوضوء ، فينبغي مقارنة النية لابتدائهما ، لأنهما وإن كانا مسنونين فهما من جملة العبادة ومما يستحق به الثواب ولا يكونان كذلك إلا بالنية على ما بيناه.
والفرض الرابع : غسل الوجه ، وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر (9) شعر الذقن طولا [و] ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، مرة واحدة بكف من الماء ، بالإجماع. ولأن ما اعتبرناه من الوجه بلا خلاف ، وما زاد على ذلك لا دليل على أنه منه.
والفرض الخامس : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مرة واحدة ، كل واحدة منهما بكف من الماء ، وإدخال المرفق في الغسل ، بالإجماع المشار إليه. وأيضا فطريقة الاحتياط يقتضي ذلك ، لأنه إذا غسلها على الوجه الذي ذكرناه ، زال حدثه بلا خلاف ، وليس كذلك إذا بدأ من الأصابع ، أو لم يدخل المرافق في الغسل.
ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة مرة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (10) ولا يخلو إما أن يكون ابتداء بالمرافق أو انتهى إليها ، ولا يجوز أن يكون انتهى إليها ، لأن ذلك يوجب أن لا تقبل صلاة من ابتدأ بها ، وهو خلاف الإجماع ، فثبت أنه عليه السلام ابتدأ بالمرافق ، فيجب أن يكون صلاة من ابتدأ بالأصابع غير مقبولة.
وقوله تعالى (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) (11) ، لا ينافي ما ذكرناه لأن (إلى) كما تكون للغاية تكون بمعنى (مع) بدليل قوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ) (12) و (مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللهِ) (13) وشواهد ذلك من كلام العرب أشهر من أن يحتاج إلى التطويل بذكرها ، والدليل على أنها في آية الطهارة بمعنى (مع) أنها لو كانت فيها بمعنى الغاية ، لوجب الابتداء بالأصابع ، وهذا بخلاف الإجماع ، وهذه الآية دليلنا على وجوب إدخال المرافق في الغسل.
والفرض السادس : مسح مقدم الرأس مرة واحدة ، والأفضل أن يكون مقدار الممسوح ثلاث أصابع مضمومة ، ويجزي مقدار إصبع واحدة ، بالإجماع المذكور ، وقوله سبحانه (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) (14) لأنه لا بد لهذه الباء من فائدة ، وإذا لم تكن فائدتها ها هنا تعدية الفعل ـ لأنه متعد بنفسه والكلام مستقل بإسقاطها ـ لم يبق إلا أن يكون فائدتها التبعيض. ويحتج على المخالف بما روى من طرقهم من أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ورفع مقدم عمامته وأدخل يده تحتها فمسح مقدم رأسه. (15)
والفرض السابع : مسح ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما الناتئان في وسط القدم عند معقد الشراك ، والأفضل أن يكون ذلك بباطن الكفين ، ويجزي بإصبعين منهما ، ويدل على ذلك مضافا إلى الإجماع المذكور قوله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (16) ، لأنه سبحانه أمر بمسح الرأس ، ثم عطف عليها الأجل ، فوجب أن يكون لها بمقتضى العطف مثل حكمها ، كما وجب مثل ذلك في الأيدي والوجوه ، وسواء في ذلك القراءة بالجر والنصب.
أما الجر فلا وجه له إلا العطف على الرؤوس ، ومن تعسف وجعله للمجاورة فقد أبعد ، لأن محصلي علماء العربية قد نفوا الإعراب بالمجاورة أصلا ، وتأولوا الجر في (جحر ضب خرب) على أن المراد (خرب جحرة) مثل (مررت برجل حسن وجهه) ولأنه عند من جوزه شاذ نادر لا يقاس عليه ، فلا يجوز والحال هذه حمل كتاب الله عليه ، ولوجود حرف العطف في الآية الذي لا يبقى معه للإعراب بالمجاورة حكم ، ولأن الإعراب بذلك إنما يكون في الموضع الذي ترتفع الشبهة فيه ، لأن من المعلوم أن خربا لا يجوز أن يكون من صفات الضب ، وليس كذلك الأرجل ، لأنه كما يصح أن تكون مغسولة ، يصح أن تكون ممسوحة ، فلا يجوز أن يكون إعرابها للمجاورة لحصول اللبس بذلك.
وأما النصب فهو أيضا بالعطف على موضع الرؤوس (كما قال:
معاوي اننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا (17).
والشواهد على ذلك كثيرة ، وعطفها على موضع الرؤوس) أولى من عطفها على الأيدي لاتفاق أهل العربية على أن إعمال أقرب العاملين أولى من إعمال الأبعد ، ولهذا كان رد عمرو في الإكرام إلى زيد أولى من رده في الضرب إلى بكر من قولهم (ضربت زيدا وأكرمت بكرا وعمرا) ومثله (أكرمت وأكرمني عبد الله وأكرمني وأكرمت عبد الله) فإن إعمال أقرب الفعلين من الاسم فيه أولى من إعمال الأبعد.
وبذلك جاء القرآن قال الله تعالى (آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً) (18) ، و (هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ) (19) ، و (أَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ أَحَداً) (20) ، فإن العوامل في المنصوب في ذلك كله أقرب الفعلين إليه. وأيضا فقد بينا أن القراءة بالجر لا يحتمل سوى المسح ، فيجب حمل القراءة بالنصب على ما يطابقها ، لأن قراءة الآية الواحدة بحرفين يجري مجرى الآيتين في وجوب المطابقة بينهما.
ويحتج على المخالف بما روى من طرقهم من أنه صلى الله عليه وآله وسلم بال على سباطة قوم ثم توضأ ومسح على قدميه ونعليه. (21) وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ما نزل القرآن إلا بالمسح (22) ، وعن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمسح على رجليه (23) ، وعنه أنه قال : مسحتان وغسلتان (24) ، وإذا ثبت أن فرض الرجلين هو المسح دون غيره ثبت أن الكعبين هما ما ذكرناه ، لأن كل من قال بأحد الأمرين قال بالآخر ، والقول بخلاف ذلك خروج عن الإجماع ، وأيضا فقد دللنا على أن فرض المسح يتعلق ببعض الرأس ، فكذلك يجب في الأرجل بحكم العطف.
وقوله تعالى : (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (25) ، المراد به رجلا كل متطهر ، وفيهما عندنا كعبان ، وهذا أولى من قول مخالفنا أنه أراد رجل كل متطهر ، لأن الفرض يتناول الرجلين معا ، فصرف الخطاب إليهما أولى.
والفرض الثامن : أنه لا يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأن من غسل وجهه ويديه مأمور بمسح رأسه ورجليه ، والأمر بمقتضى الشرع يوجب الفور ، ومن ترك المسح بالبلل الذي في يديه وعدل إلى أخذ ماء جديد ، فقد ترك المسح في زمان كان يمكنه فعله فيه ، وترك العمل بظاهر الآية وذلك لا يجوز ، ولأن كل من أوجب مسح الرجلين على التضييق قال بما ذكرناه ، والقول بأحد الأمرين دون الآخر خروج عن الإجماع.
والفرض التاسع : الترتيب وهو أن يبدأ بغسل وجهه ، ثم بيده اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم يمسح رأسه ، ثم يمسح رجليه ، بدليل الإجماع المذكور ، وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) (26) يدل على ما قلناه ، لأن (الفاء) للتعقيب ، سواء كانت عاطفة أو جزاء.
وإذا وجب غسل الوجه عقيب إرادة القيام إلى الصلاة والبداية به ثبت ما قلناه إلا تقديم اليمنى على اليسرى ، لأن أحدا من الأمة لم يفرق بين الأمرين ، وإنما استثنينا ترتيب اليسرى على اليمنى لأن الشافعي لا يوافق في ذلك وإن وافق فيما عداه من ترتيب الأعضاء وكان لا يسلم لنا لو لم نستثنه [من] الاستدلال بإجماع الأمة من الوجه الذي بيناه.
ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة مرة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (27) ، ولا بد أن يكون توضأ مرتبا على الوجه الذي ذكرناه ، وإلا لزم ألا يقبل الله صلاة بوضوء مرتب على ذلك الوجه ، وهذا باطل بالإجماع.
والفرض العاشر : الموالاة ، وهي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض ، بمقدار ما يجف ما تقدم في الهواء المعتدل ، ويدل على ذلك ما قلناه في المسألة الأولى من الإجماع وطريقة الاحتياط ، ويحتج على المخالف بالخبر المتقدم ، وأيضا فلا يجوز المسح على الخفين بالإجماع المذكور ، وقوله تعالى : (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (28) ، لأنه تعالى أوجب المسح على ما يسمى رجلا حقيقة ، وليس الخف كذلك ، فمن مسح عليه فقد عدل عن ظاهر الآية.
ويحتج على المخالف بما رووه من أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة مرة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ، لأنه لا بد أن يكون أوقع الفعل على الرجل ، وبما روى عندهم من قول أمير المؤمنين عليه السلام : نسخ الكتاب المسح على الخفين (29) ، وقوله : ما أبالي أمسحت على الخفين أم على ظهر عير بالفلاة (30). ومثل ذلك رووا عن أبي هريرة (31). وعن ابن عباس أنه قال : سبق كتاب الله المسح على الخفين (32) ، وعن عائشة أنها قالت : لأن تقطع رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن أمسح على الخفين (33) ، ولم ينكر عليهم ذلك أحد من الصحابة.
____________________
(1) المائدة : 6.
(2) البينة : 5.
(3) كنز العمال : 9 ـ 288 برقم 26044 وص 316 برقم 26200.
(4) سنن البيهقي : 1 ـ 215.
(5) العلق : 19.
(6) الحج : 77.
(7) التوبة : 99.
(8) الشيخ : المبسوط : 1 ـ 19.
(9) حادر الذقن ـ بالدال المهملة ـ : أول انحدار الشعر عن الذقن ، وهو طرفه. مجمع البحرين.
(10) سنن البيهقي : 1 ـ 80 ، سنن ابن ماجة : 1 ـ 145 ، المبسوط للسرخسي : 1 ـ 9 وسنن الدار قطني : 1 ـ 80.
(11) المائدة : 6.
(12) النساء : 2.
(13) الصف : 14.
(14) المائدة : 6.
(15) سنن البيهقي : 1 ـ 61 .
(16) المائدة : 6.
(17) من أبيات لعقبة بن الحارث الأسدي يخاطب بها معاوية بن أبي سفيان يشكو إليه جور عماله.
لاحظ الأبيات في الفتوح لابن اعثم الكوفي 4 ـ 225 والعقد الفريد : 1 ـ 52 في اللؤلؤة في السلطان وفيه قدم عقيبة الأسدي (مصغر عقبة) على معاوية ورفع إليه رقعة فيها هذه الأبيات وبعده:
أكلتم أرضنا فجردتموها فهل من قائم أو من حصيد
وقد استدل بالبيت على جواز العطف على المحل ، السيد المرتضى في الانتصار : 23 والطبرسي في مجمع البيان : 3 ـ 165 في ذيل الآية 6 من سورة المائدة ، وابن رشد في بداية المجتهد : 1 ـ 15.
(18) الكهف : 96.
(19) الحاقة : 19.
(20) الجن : 7.
(21) سنن البيهقي : 1 ـ 101 و 286 باختلاف يسير ، جامع الأصول : 8 ـ 55 و 139 ، التاج الجامع للأصول : 1 ـ 92 ونقله الطبرسي في مجمع البيان : 3 ـ 167 قال ابن منظور في لسان العرب: السباطة : الكناسة ، وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى سباطة قوم فبال فيها. والسباطة : الموضع الذي يرمي فيه التراب والأوساخ.
(22) التهذيب : 1 ـ 63 ح 175 ، وفيه (ما انزل) والتبيان : 3 ـ 453.
(23) سنن البيهقي : 1 ـ 44 عن رفاعة بن رافع ومسند أحمد بن حنبل : 1 ـ 158 عن علي عليه السلام ونحوه في كنز العمال : 9 ـ 448 برقم 26908 والتهذيب : 1 ـ 63 ، ح 173.
(24) سنن الدار قطني : 1 ـ 96 ، كنز العمال : 9 ـ 433 برقم 26840 والتهذيب : 1 ـ 63 ، ح 176.
(25) المائدة : 6.
(26) المائدة : 6.
(27) سنن البيهقي : 1 ـ 80 ، سنن ابن ماجة : 1 ـ 145 ، المبسوط للسرخسي : 1 ـ 9 ، سنن الدار قطني : 1 ـ 80 ، والبحر الزخار : 1 ـ 70.
(28) المائدة : 6.
(29) البحر الزخار : 1 ـ 70 ، ونقله السيد المرتضى في الناصرات ، المسألة 34.
(30) لم نجد النص في صحاح القوم ومسانيدهم ، نعم نقله السيد المرتضى في الناصريات المسألة 34.
(31) البحر الزخار : 1 ـ 70 وفي الفقيه : 1 ـ 30 برقم 97 عن عائشة أنها قالت : لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلى من أن أمسح على خفي. قال المجلسي في روضة المتقين : 1 ـ 160 : والعير : حمار الوحشي ، لأن الغالب من الخف انه كان من جلده. وأما أبو هريرة فقال ابن حجر في تهذيب التهذيب : 12 ـ 262 : في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا. وقال محمد بن عبد البر في الاستيعاب : 4 ـ 1768 نقلا عن البعض : اختلفوا في اسم أبي هريرة واسم أبيه اختلافا كثيرا لا يحاط به ولا يضبط في الجاهلية والإسلام!! وهو منصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروى عنه مات سنة 58 ه.
(32) سنن البيهقي : 1 ـ 272 والتهذيب : 1 ـ 236 برقم 1091 روى عن علي عليهالسلام ، ونحوه في الوسائل : 1 ـ 323 ب 38 من أبواب الوضوء ، ح 6 و 7 و 20. وبحار الأنوار : 77 ـ 297 ، ح 52 نقلا عن إرشاد المفيد.
(33) التفسير الكبير : 11 ـ 163 (ذيل الآية 6 من سورة المائدة. وفيه : لأن تقطع قدماي أحب إلي من أن أمسح على الخفين. وفي البحر الزخار : 1 ـ 71 عن عائشة عنها قالت : لأن أقطع رجلي أحب إلي من المسح على الخفين. وفي بحار الأنوار نقلا عن نوادر الراوندي عن عبد الواحد. قالت عائشة : لأن شلت يدي أحب إلي من أن أمسح على الخفين. لاحظ البحار : 77 ـ 298 (ط بيروت).
الاكثر قراءة في شرائط الوضوء
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة