1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : القانون المدني :

المطالبة بالتعويض جزاء الانحلال

المؤلف:  زهراء صاحب محمد سعداوي

المصدر:  دور المصلحة في مشروعية الاخلال بالالتزام العقدي

الجزء والصفحة:  ص 108-112

2025-05-08

54

جزاء الإخلال بعد الفسخ المطالبة بالتعويض والتعويض يكون كاملا للضرر، استناداً الى رؤية المحكمة . حيث إنّ التعويض لم يعد معياره الوحيد مدى الضرر الحاصل للمتضرر وإنما يرتبط تحديده باعتبارات متعلقة بالعدالة ، فأساس التعويض العادل هو القضاء الذي له دور في تحديد مقدار التعويض وذلك بترضية مناسبة للمتضرر ، فالقاضي في بعض الأحيان قد يمنح سلطة تقديرية في تحديد مقدار التعويض ، وقد يمتثل القاضي في سلطته التقديريـة إلـى مـا أشارت اليـه النصـــوص القانونية المتمثلة بمراعاة مقتضيات العدالة ومراعاه مركز الخصوم .
وهناك مبررات أدت إلى الحكم بالتعويض بطريقة تجعل تقديره عادلاً وليس كاملاً ، فمن المبررات القضائية هي الشعور العام بالعدالة ، فالقانون يجب أن يجسد في طياته التصورات والافتراضات الجماعية المتمثلة بالشعور العام بالعدالة ، فعند تحقق هذا التوازن بين القانون والمجتمع يكون القانون أقرب الى تحقيق مقتضيات العدالة التي يسعى المجتمع إليها ، فالتعويض الذي يقضي بأقل من مقداره الأصـلـي هـو شـعور يتلاءم مع الشعور الفطري العام للناس من غير رجال القانون ، مما يساعد على انتشار روح التعاون والتكافل الإنساني اما المبرر الآخر فهو ازدواج المعاملة والتوازن فيما بين المسؤول عن الضرر والمتضرر إذ يُنظر إلى ظروف المسؤول والى ظروف وقوع الضرر ، بخلاف من كان ينظر إلى حالة المتضرر فقط (1).
ولما تقدم سنعالج هذا الموضوع بمقصدين، الأول التعويض على أساس فكرة الإخلال الفعال والثاني : التعويض عن الإخلال في تنفيذ العقد .
المقصد الأول
التعويض على أساس فكرة الإخلال الفعّال
بينا فيما سبق بأن فكرة الإخلال الفعّال قائمة على تغليب الجنبة الاقتصادية للعقد على تنفيذه والالتزام ببنوده مع حق المدين بالتعويض العادل والتعويض الذي تبناه أصحاب هذه النظرية تنظم هذه القوانين ثلاث صور للتعويض عن الإخلال بالعقد هي تعويض الأمال، تعويض الارتكان، وتعويض الاسترداد. ويقصد بتعويض الاسترداد الزام المدين برد كل ما تسلمه من الدائن بمناسبة وجود العقد، ومثاله الواضح حق المشتري في المطالبة باسترداد الثمن الذي دفعه للبائع بعد اخلال الأخير وتخلفه عن تسليم المبيع (2).
أما تعويض الارتكان فيعني تعويض الدائن عن كل ما أنفقه تحضيرا لتنفيذ العقد من جانبه، كقيامه باستئجار مخازن لحفظ البضاعة المشتراة. وأما تعويض الأمال فيعني منح الدائن كل ما كان سيحصل عليه من تنفيذ العقد بشكل تام في الوقت المحدد. ويتضح من ذلك ان هدف كل من تعويضي الاسترداد والإرتكان هو اعادة الدائن الى الوضع الذي كان عليه قبل ابرام العقد بعد انهاء وجوده أما هدف تعويض الأمال فهو وضع الدائن في المركز الذي كان سيشغله على فرض تنفيذ العقد تنفيذا تاما من قبل المدين، وهذا يعني بقاء العقد قائما بحيث تنفذ بنوده وشروطه(3).
يقول بعض أنصار نظرية الإخلال الفعال إن تعويض الأمال يجب ان يكون هو الأصل في جزاءات الإخلال بالعقد، وذلك لأن القواعد التي تقرر هذا التعويض تعطي دافعاً لكل متعاقد بأن يخل بالعقد ويدفع التعويض كلما كانت الأرباح التي يحصل عليها من وراء هذا الإخلال أكبر من مقدار التعويض الذي يلتزم بدفعه للدائن. وهذا يعني ان القانون عندما يضع هذه القواعد فانه يسمح بارتكاب الإخلال إذا كان فعّالاً بالمعنى المتقدم، إذ ما الذي يمنع المدين من ارتكاب الإخلال عندما يدرس الكلف والمنافع التي تصاحبه ويخرج بنتيجة تجعله يتبع الخيار الذي يحقق الفعالية أكثر من غيره (4).
ويقولون أيضاً إن مركز الدائن لا يكون مختلفاً عند تسلمه تعويض الأمال بدلاً من التنفيذ العيني للعقد، وذلك لأن هذا التعويض يغطي الآمال الناشئة عن العقد، فهدف التعويض عن الإخلال بالعقد في هذه الحالة هو وضع الدائن في المركز الذي كان يمكن أن يشغله إذا ما تم تنفيذ العقد، وذلك بقدر ما يمكن للنقود ان تفعل ذلك. وبعبارة أخرى فإنّ الدائن يُجبر ضرره الناشئ عن ضياع العقد عليه، وبهذا تحمى آماله التي خلقها هذا العقد ونشأت عنه، أي ان هذه الأمال تعوض نقداً فيوضع الدائن في مركز الحاصل عليها باقرب ما يمكن من خلال منحه مبلغاً من النقود. (5)
ويترتب على ما تقدم، أن منح الدائن التعويض يجعله في وضع لا يخسر فيه شيئاً، في حين يجعل المدين رابحاً ما حصل عليه من الدخول في صفقة اخرى أو يجنبه خسارة مؤكدة ميتة غير قابلة للاسترداد، وقد يجعل طرفاً ثالثاً في وضع أفضل لحصوله على الأداء الذي يعطيه قيمة أكبر من غيره. وهذه الميزات تجعل الإخلال بالعقد فعّالاً، لأنه يحقق منفعة اجمالية لأكثر من شخص، أي انه يحقق الرفاه الاجتماعي.(6)
وتتضح فكرة خسارة الإرتكان في حالتين (7) :
الحالة الأولى : نفقات الدائن بالإرتكان إلى العقد عندما تكون لازمة لتنفيذ الالتزام الذي في جانبه، ومثال ذلك اتفاق طرفي عقد البيع على التزام البائع بأن يسلم المبيع في محل المشتري فيقوم البائع بتكبد نفقات التحميل والنقل إلا أن المشتري يرفض استلام البضاعة، في هذه الحالة للبائع الحق في التعويض عما تكبده من نفقات ومصروفات لتسليم البضاعة إلى المشتري في محل الاتفاق وذلك بناءً على تحقق ضرر خسارة الإرتكان لهذا العقد.
الحالة الثانية : نفقات الدائن بالإرتكان إلى العقد دون أن يكون ملزما بذلك، في هذه الحالة يكون التعويض وفق خسارة الإرتكان أمرًا خاضعاً للسلطة التقديرية للمحكمة ..
المقصد الثاني
التعويض عن الإخلال في تنفيذ العقد
يعد التعويض وسيلة القضاء العلاجية لإزالة الضرر الناشئ عن الاعتداء على الحق في الخصوصية أو التخفيف منه فهو جزاء عام عند تحقق شرط المسؤولية المدنية الناشئ عن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وهذا ما نص عليه المشرع المدني العراقي في المادة (204) منه على إنه " كل تعد يصيب الـغـيـر بـأي ضرر أخـر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض.
في حال عجز الإجراءات الوقائية بمنع الاعتداء على الحق في الخصوصية بدءا أو أنها تمكنت من وقف الاعتداء بعد أن بدأ، أو لم يكن باستطاعة صاحب الحـــق اللجوء إلـى هـذه الوسائل فإن هناك وسيلة لجبر الضرر الناتج عن هذا الاعتداء وهي التعويض، فالنصوص المدنية واضحة وصريحة في أن الإجراءات الوقائية التي يتخذها القضاة لا تؤثر فيما قد يكون للشخص من الحق في الحصول على تعويض للأضرار ولغرض مجابهة احتمالات التغيير في الضرر فلا مانع من أن يحفظ القاضي للمتضرر بالحق في إعادة النظر في تحديد مقدار التعويض ، وليس بالضرورة أن يكون حكمه عند نظر دعوى التعويض التكميلي متضمناً التعويض عيناً، بل قد يجعله نقدياً وبذلك تجتمع طريقتان للتعويض ولا محذور في ذلك لمجابهة احتمالات التغيير.
أما إذا كان الضرر ثابتاً فلا يحصل المذكور سابقاً، إذ يكون التعويض عيناً كافياً بحد ذاته لجبره وتنتهي المسألة عند هذا الحد، فمن أعطب سيارة غيـره يلزم بإعادتهـا إلـى حالتها السابقة وعلى سبيل التعويض أو من بنى في ملكه حائطــاً بقصـد حـجـب الـنــور والهواء عن جاره فيحكم عليه بهدم الحائط مع تعويض الجار عن أي ضرر أصابه (8) . ويتضح من جميع هذه المواقف للقضاء العراقي والتي بيناها سابقا بوجوب توفر حالة التلازم بين الفسخ وطلب التعويض أي انه يميل الى جعل الفسخ جزاء أوليـاً بـل وحيداً في قضايا الإخلال بالعقد الصادر من المدين، ومن ثم لا يوجد أمام الدائن إلا المطالبة بالتعويض بناءً على المسؤولية القانونية الناتجة عن العقد. وهو يذهب في هذا الى أبعد مما توفره القوانين الانجلو أميركية للدائن التي بينت إمكانية الإخلال للنفع الإقتصادي، والتي تجعل تعويض الدائن هو الجزاء الأولي الذي يحكم به مع بقاء العقد قائمـاً، أي أنها تبقي الدائن ملتزماً بالعقد من جانبه، أما القضاء العراقي فيتطلب انهاء العقد أصلاً، ليتسنى بعدها المطالبة بالتعويض العادل .
_______________
1- د. ابراهيم المشاهدي، تطور اتجاهات القضاء العراقي حول التعويض الأدبي ، قسم الدراسات القانونية مجلة فصلية ، بيت الحكمة ، بغداد ، العدد الأول ، السنة الثالثة ، 2001 ، ص 84
2- Joachim Dietrich, Restitution: A New Perspective, The Federation Press, Sydney, 1998 P. A-9.
3-G.H. Treitel, Remedies for Breach of Contract: A Comparative Account, Oxford, Clarendon Press, 1988, p. 3.
4- Daniel Markovits & Alan Schwartz, The Myth of Efficient Breach, op. cit., p. 1966
5-Richard Stone and James Devenney, The Modern Law of Contract, op. cit., p. 474-475
6- Gregory Klass, To Perform or Pay Damages, op. cit., p. 144.
7- د. أحمد السيد البهي الشويري، التعويض عن خسارة التوقع و خسارة الارتكان جامعة باي سويف كلية الحقوق، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، 2020، ص11.
8- فاروق حسن نانه که ،لى المسؤولية القانونية في العمل الطبي، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، 2013 ،ص 19

EN