القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
صورة الإخلال المشروع المسبق في العقد
المؤلف:
زهراء صاحب محمد سعداوي
المصدر:
دور المصلحة في مشروعية الاخلال بالالتزام العقدي
الجزء والصفحة:
ص62-69
2025-05-10
26
إن الرابطة العقدية بين طرفيه تلزم المدين بوجوب تنفيذ الالتزام الذي بعائقه ، فمن يمتنع أو يتأخر عن تنفيذ الالتزام وينتج عن هذا التقاعس في التنفيذ ضرر بالدائن يوجب المسؤولية القانونية العقدية بحقه .
لا يمكن إعطاء تعريف جامع لفكرة الإخلال المسبق أو لمبدأ يشير إلى الحالة التي يظهر فيها، بعد إبرام العقد وقبل حلول الموعد المحدد للتنفيذ، أن أحد طرفي العقد لن يكون قادراً على تنفيذ التزاماته على النحو المتفق عليه في العقد. وهذا الأمر يمنح الطرف الآخر الحق في التحلل من التزاماته المقابلة إما بشكل مؤقت عن طريق وقف التنفيذ، وإما بشكل نهائي عن طريق إعلان فسخ العقد وإقامة الدعوى على الطرف المخالف في الحال وعدم الانتظار حتى حلول موعد التنفيذ الفعلي ) . ففيما يتعلق بمسألة التنفيذ العيني للالتزامات العقدية والتوجه نحو التنفيذ العيني وجبـر المـديـن علـى عدم الإخلال ووجوب تنفيذ العقد يذهب القضاء العراقي في قرار لـه بأنه : "وجد ان المميز وبعريضة الدعوى يطلب الزام المميز عليه بإتمام العقد وتسليم المأجور" ، وحيـث انه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقـد جـاز للعاقد الآخر بعد الاعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض إن كان له مقتضى، وذلك استنادا لأحكام المادة (177) من القانون المدني العراقي عليه كان على المميز سلوك الطريق المذكور إذ لا يمكن قانوناً إلزام المميز عليه بإتمام العقد وتسليم المأجور (2) . وفي قرار آخر يتضح منه يمكن لنا أن نرى توجه القضاء العراقي بأن محكمة التمييز ترى أي حقوق ناشئة عن العقد لا يمكن المطالبة بها بعد الإخلال بـه مـا لـم يتم فسخه. فهي تقول: "إن العقد... ملزم للجانبين معاً مما يقتضي قبل المطالبة بالحقوق الناشئة عنه ان تقام الدعوى بطلب فسخه بعد الاعذار وإن انتهت مدته". (3) فإذا حصل اخـلال بالعقد لا يمكن لأي من طرفيه أن يطالب بحقوقه الناشئة عنه مباشرة، أي لا يمكنه المطالبة بالتنفيذ العيني ولا التنفيذ بمقابل، مـا لـم يطلب فسخ العقد. ولا ندري أية حقوق تبقى بعد فسخ العقد غير المطالبة بالتعويض بناء على المسؤولية التقصيرية، فما نستنتجه من هذا القرار هو أن الإخلال يجعل الحقوق الناشئة عن العقد مقتصرة على هذا التعويض، مع إعادة الحال الى ما كانت عليه طبعاً (4) . من هنا فإن وجوب جبر المدين على التنفيذ العيني يصعب تحقيقه في ظل عملية الرؤية الاقتصادية لتكاليف الالتزام والحقوق الناشئة عنه ما يعني بأن القضاء له نظرة قانونية اقتصادية حــول الالتزام العقدي من جهة وتطبيق النظام الذي يتفق مع حماية آمال الدائن التي يبنيها على العقد هو نظام المسؤولية لا نظام الأموال، وهذا ما أثبتته الدراسات الاقتصادية للتكاليف التي تترتب على كل قاعدة بشأن الإخلال بالعقود، وهو ما يؤدي الى كونها تنسجم مع إرادة المتعاقدين (5).
في فكرة الإخلال المسبق ، وإذا تحقق الإخلال المسبق للعقد من جانب أحد المتعاقدين، فإن المتعاقد الآخر يستطيع أن يغض النظر عن هذا الإخلال وان لا يستعمل مكنته في وقف تنفيذ التزامه المقابل، ومن ثم يواصل تنفيذ التزاماته انتظاراً لحلول أجل تنفيذ التزامات الطرف المخالف حتى يتأكد من إن إخلالاً بالعقد سوف يصدر منه فعلاً، فإذا تأكد فإن له أن يلجأ إلى الإجراءات الأخرى المتمثلة في الفسخ المبستر أو التعويض .
أما عن فكرة الإخلال المسبق بالعقد بالنسبة للقوانين المدنية بما فيها القانونين المدني العراقي فلا يوجد نص عام لك أن تقرر ما تريد أن ترى هذا الأمر كما هو الحال في القانون الأنجلو أمريكي (6) . غير أنه يجوز أن يتضمن القانون المدني العراقي تطبيقا لهذه الفكرة في المادة (868) مدني والتي جاء فيها بأنه( إذا تأخر المقـاول في الابتداء بالعمل أو تأخر عن انجازه تأخرا لا يرجى معه مطلقا أن يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها، جاز لرب العمل فسخ العقد دون انتظار لحلول اجل التسليم) . وكذلك القانون التجاري المصري عدد 17 لسنة 1999 حالات مماثلة مبنية على فكرة انتهاء الصلاحية أثناء البسترة بموجب العقد .
ولبيان فكرة الإخلال المسبق سنعالج هذا الموضوع في مقصدين : الأول الإخلال المسبق في عقود التجارة الدولية . والثاني : الأثر القانوني عن الإخلال المسبق للعقد
المقصد الأول
الإخلال المسبق في عقود التجارة الدولية
نظمت اتفاقية فيينا لعقود البيع الدولي للبضائع لعام (1980) هذه الحالة في محاولة منها للمحافظة على العقد والحيلولة دون حدوث الاضطرابات في العلاقات التجارية الدولية ، واحلال الطمأنينة في التعامل التجاري الدولي، اي حالة توقع الدائن احتمالية ان يخل مدينه بالتزام هام من الالتزامات التي يرتبها العقد بذمته وإن لم يحل أجل تنفيذها بعد هذه الحالة من الإخلال بالالتزام العقدي تسمى الإخلال المسبق في الالتزام العقدي أو الإخلال المبستر للعقد (7)، وذلك عن طريق منح الدائن مكنة وقف تنفيذ التزامه المقابل، وذلك بموجب المادة (71) التي نصت على ما يأتي : ( يجوز لكل من الطرفين أن يوقف تنفيذ التزاماته إذا تبين بعد انعقاد العقد أن الطرف الآخر سوف لا ينفذ جانبا هاما من التزاماته بسبب وقوع عجز خطير في قدرته على تنفيذ هذا الجانب من التزاماته أو بسبب اعساره أو بسبب الطريقة التي يعدها لتنفيذ العقد أو التي يتبعها في تنفيذه ) .
إن استخدام اتفاقية فينا التنفيذ العيني جزاء افتراضيا يترتب على تخلف البائع عـن اكمال المطلوب بالتسليم، وهذا الحق يجد سنده في المواد (1/46) و (28) و (30) منها. لذلك، وجدت أن تطبيق نص المادة (28) من الاستخدام فينا، يجب أن يكون في اتفاقية المادة (46/1) منها، والتي أعطت الحق للمشتري أن يطلب من البائع تنفيذ ترحيبه، خلال بعضها البعض يريده؛ كون (46/1) يعتبر في القسم الثالث بعنوان الجزاءات التي تترتب على مخالفة البائع بالعقد، مادة المادة (28)، فتعد من المادة العامة للاتفاقية والتي ترتبط بتطبيقها بتحقق أحكام المادة (30) من وجهة نظر، وبالتالي يعد نص المادة ( 1/46) نصاً خاصاً يقيد تطبيق نص المادة (28) و المادة (30) منها (2). وتطبق لما أوردناه، لعدم قيام البائع بتسليم البضائع المتفق عليها، ويعطي المشتري حق الرجوع إلى المحكمة القضائية لطلب تنفيذ المدين (البائع)، وذلك عندما يكون للبائع الوقت الكافي لذلك، وأن يطلب الحصول على إذن لشراء بضائع بخلاف البضائع المتفق عليها في العقد وعلى نفقة البائع المخل عند توفر الشروط التي نصت عليها، فيينا وهي الأول : إن جيز القانون الوطني للمحكمة المعروض عليها متناقض الأمر بالتنفيذ العيني في عقد متساو لا تسري عليه، كعقـد بيـع غـيـر دولي. أمـا الثاني: ألا يستعمل المشتري أي حق من الحقوق التي أقرتها لـه الاشتراك يعارض مع طلبه بالتنفيذ العيني للالتزام عند إخلال البائع.
المقصد الثاني
الأثر القانوني عن الإخلال المسبق للعقد
إن غاية المتعاقد في قيام الطرف الآخر بالتنفيذ هو تعامل بوصفه حقاً ينال حماية القانون، فإذا قلنا إن القانون يحمي هذه الآمال عن طريق نظام الأموال، فإنه سيلزم المدين بأن يتقيد بما يتطلبه العقد دائماً ما لم يحلله الدائن ذاته من ذلك، وعندئذ فإذا تخلف المدين عن التقيد بالعقد فانه يلزم بالتنفيذ العيني. أما إذا قلنا إن القانون يحمي آمال الدائن عن طريق نظام المسؤولية، أي التعويض النقدي، فإن المدين يكون حراً في اللجوء الى الإخلال بالعقد إذا قام بجبر خسارة الدائن والذي يقوم على ما تقدره المحكمة لهذا الغرض، وفي هذه الحالة فإن الدائن يُمنح فقط قيمة ما يضعه في مركز الحاصل على تنفيذ العقد (8) . حيث فيما يتعلق بنهوض المسؤولية العقدية وما يتبعه من وجوب التعويض والدور الذي يحققه في نظام المسؤولية المدنية، وخاصة أن المسؤولية المدنية تقوم كأصل عام على الخطأ، أي على مدى انحراف سلوك المدعى عليـه عـن سلوك الرجل العادي أو المألوف أمام هذا الأصل العام لأساس المسؤولية المدنية، نتساءل عن دور التعويض هل دوره يكمن فقط في جبر ما لحق المضرور من ضرر ؟ بمعنى هل يكفي التعويض الإصلاحي وحده لتحقيق الهدف من نظام المسؤولية المدنية، أم أن ضرورة اللجوء إلى نوع ودور آخر للتعويض يتمثل في عقاب وردع المدعى عليه عن السلوك الذي أتاه والمستنكر من العامة ضروري لتكملة الغاية من نظام المسؤولية المدنية، خاصة في مواجهة سلوك المدعى عليه وليس فقط آثــار سلوكه ( الضرر الذي لحق المضرور ) .
قد يحدث من الناحية العملية في نطاق التعاملات العقدية ، يتبين لأحد اطراف العقد بعد ابرامه وقبل حلول أجل تنفيذ أحد الالتزامات الناشئة عنه أن الطرف الآخر سيخل بتنفيذ إحدى هذه الالتزامات كان يتأخر في تنفيذها أو يمتنع عن تنفيذها أو أن ينفذها تنفيذا معيبا، فهل يجبر الدائن في هذه الحالة او الطرف المقابل في العقد على تنفيذ التزامه المقابل، دون اكتراث لاحتمالية الإخلال المتوقع من مدينه، أي أن الدائن في هذه الحالة يتوقع احتمالية قيام مدينه بالإخلال بالتزامه مستقبلا بسبب ظروف معينة قد تعود الى المدين نفسه أو تعود إلى السبب الأجنبي، مثال ذلك أن يوافق البائع على تسليم البضاعة مع تأجيل دفع الثمن الا أنه قبل تسليم البضاعة تحدث ظروف لمدينه تدفع هذا الدائن أي البائع إلى الشك بقدرة مدينه على دفع الثمن في الأجل المتفق عليه، أو أن يتم الاتفاق على تأجيل تسليم المبيع الا أن البائع يتعرض لظروف معينة تولد الشك لدى الدائن في قدرة مدينه على التسليم في الأجل المحدد في العقد.
وما نود الإشارة إليه بأنه يكون الإخلال المسبق في العقد على وجهين أما بشكل صريح أو بشكل غير صريح في نطاق العقد (9) :
اولا : الإخلال الصريح
إذا صدر عن المتعاقد تصريح بأنه يواجه صعوبات في التحضير والاعداد لتنفيذ التزامه، أو أنه غير راض عن الصفقة ويبدو أنه تسرع في ابرامها أو أنه يخشى عـدم التنفيذ في الوقت المحدد، أو حتى إذا قام بتهديد المتعاقد الآخر بعدم التنفيذ فأنـه، فـي جميع هذه الحالات لا يمكن القول بأنه يرتكب اخلالاً مسبقاً بالعقد. حيث لا تعد تلك الحالات من قبيل التصريح القطعي الدلالة .
ويطبق الحكم المتقدم ذاته إذا قامت الشركة المشتريه على سبيل المثال، بتبليغ البائع بأنها تقوم بتصفية اعمالها، حيث ان هذا التبليغ يحتمل التفسير بأكثر من معنى. فقد يكون دالاً على نية الشركة على عدم تنفيذ التزامها أو عجزها عن الدفع والوفاء بالتزاماتها النقدية، وقد تقصد الشركة بهذا التبليغ أن تدفع المتعاقد نحو الاستعجال وتوخي السرعة في تنفيذ التزاماته ازاءها. وتجدر الإشارة الى أن قيام المتعاقد بوضع شروط اخرى لتنفيذ التزاماته او الاستمرار في تنفيذها غير تلك التي تم ذكرها ابتداء عند التعاقد بعد اخلالاً منه بالعقد متى كانت تلك الشروط جديدة في مضمونها واثارها. أمـا إذا اقتصر الأمر على مجرد التقدم بطلب لتعديل شرط او اكثر من شروط العقد والتفاوض مع المتعاقد الآخر حول ذلك فلا يعد اخلالاً بالعقد اذ يفترض بالمتعاقد أنه سوف يباشر بتنفيذ التزاماته عند حلول اجلها وفق الشروط المحددة ابتداء طالمـا لـم يستجب المتعاقد الآخر الى طلبه.
ثانيا : الإخلال المسبق غير الصريح
هناك ثمة حالات تنظمها معظم التشريعات الوطنية تتحقق معها فكرة الإخلال المسبق بالعقد، وتسمى هذه الحالات بحالات سقوط أجل تنفيذ الالتزام، وتجمعها فكرة عدم اطمئنان الدائن الى تنفيذ المدين التزامه عند حلول اجل التنفيذ. مما يؤدي الى سقوط الاجل المضروب لمصلحة المدين، وبذلك يصبح الالتزام مستحق الأداء ويجوز للدائن المطالبة بالتنفيذ فوراً دون الانتظار حتى حلول الأجمل المتفق عليه. فأن الاجل الواقف يؤدي الى وقف الالتزام عن التنفيذ وعن أن يصبح مستحق الأداء إلى حين انقضاء الأجل (10) . هذا وينظم المشرع العراقي الحالات التي يسقط فيها حق المدين في الأجل من خلال نص المادة (295) من القانون المدني العراقي والتي تنص علـى انـه يسقط حق المدين في الأجل :
أ - إذا حكم بإفلاسه.
ب – إذا أضعف بفعله الى حد كبير ما أعطى للدائن من تأمين خاص حتـى لـو كــان هذا التأمين قد اعطي بعقد لاحق او بمقتضى القانون. هذا ما لم يختر الدائن ان يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه فأن الاجل يسقط ما لم يتوق المدين هذا السقوط بأن يقدم للدائن ما يكمل التأمين.
ج - إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.
إذا تحقق الإخلال المسبق بالعقد من جانب أحد المتعاقدين فإن بمقدور المتعاقد الآخر أن يغض الطرف عن هذا الإخلال ويستمر في تنفيذ التزاماته انتظاراً لحلول اجل تنفيذ التزامات الطرف الآخر للتأكد من أنه سوف يرتكب بالفعل اخلالاً بالعقد ويمتنع عن تنفيذ التزاماته رغم حلول أجلها (11). الا أنه يستطيع أن يتخذ عدداً من الإجراءات لمواجهة الإخلال المسبق بالعقد الذي صدر من المتعاقد الآخر بحيث يتمكن من خلال تلك الاجراءات اما من دفع المتعاقد المخل على تنفيذ التزاماته او حل الرابطة العقدية والحصول على تعويض مناسب. وأثر الإخلال للمنفعة المشروعة .
____________
1-Da SILVEIRA (M. A.); Anticipatory Breach under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Nordic Journal of Commercial Law, Issue No. Y, Y., P. r; STRUB (M. G.); The Convention on the International Sale of Goods: Anticipatory Repudiation Provisions and Developing Countries, International and Comparative Law Quarterly, Vol. TA, 1949, P. EVA; SQUILLANTE (A. M.); Anticipatory Repudiation and Retraction, Val. U. L. Rev., Vol. v, 14YT, P. rvr. Available at:
2- القرار رقم 636/ الهيأة الاستئنافية عقار / 2010 في 2010/4/18 ، مذكور في : مجلة الحقيقة القانونية، السنة الثانية، الأعداد (27-28-29-30) لسنة 2010، ص 49 .
3- القرار رقم 1105/ الهيئة الاستئنافية/ منقول / 2010 في 2010/8/28، مذكور في : مجلة الحقيقة القانونية، الأعداد (34-31 ) لسنة 2011 ، مصدر سابق، ص 78-79.
4- "إذا كان ما طلبه الدائن هو تنفيذ العقد لا فسخه جاز الحكم له بالتعويض على أساس المسؤولية العقدية كما قدمنا، لأن العقد في هذه الحالة بقي قائما ولم يفسخ فيصح إذن للدائن أن يحصل على تعويض إما مع بقاء العقد على أساس المسؤولية العقدية، وإما بعد فسخ العقد على أساس المسؤولية التقصيرية."
د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول منشورات الحلبي الحقوقية . الفقرة 478، ص 711 ، وهامشها رقم (1)
5- A. Mitchell Polinsky, On The Choice Between Property Rules and Liability Rules, Economic Inquiry, vol. xviii, 1980, p. 2330
6- يمنح المشرع الأمريكي بموجب نص المادة (610/2) من قانون التجارة الموحد للطرف المتضرر من إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه الذى لم يحل أجله بعد حق الخيار بين أمور ثلاثة إما الانتظار الفترة المعقولة تجاريا لكي ينفذ الطرف المخالف التزامه أو اللجوء إلى أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 2-703 (حق البائع في وقف تنفيذ التزامه بالتسليم إعادة بيع البضائع المتفق عليها، إلغاء العقد أو المادة 2-111 ) وقف تنفيذ التزامه بدفع الثمن المطالبة بتسليم البضائع إذا كانت معينة بالذات شراء بضائع بديلة على نفقة البائع .
P. 11; WALLACH (G. I.); Anticipatory Repudiation and the UCC, UCC L. J., Vol. 17, 19A., P. EA; VYN (J. C.); Anticipatory Repudiation Under the Uniform Commercial
.Code: Interpretation, Analysis, and Problems, Sw. L. J., Vol. ., 141, P. 1.1
7- د. محمود سمير الشرقاوي العقود التجارية الدولية دراسة خاصة لعقد البيع الدولي للبضائع، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص 45
8- Wenqing liao, The Application of The Theory of Efficient Breach, op. cit., p. 41.
9- انظر في : منصور حاتم حسين ، علي حسين منهل ، آثار الإخلال المسبق بالعقد – دراسة مقارنة ، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الأول السنة الرابعة ، ص 78 .
10- منصور حاتم حسين ، علي حسين منهل ، مصدر سابق ، ص 79 .
11- ينظر بهذا الصدد صفاء تقي العيساوي، الإخلال المبتسر في تنفيذ التجارة الدولية، بحث منشور في مجلة جامعة بابل، العدد الثاني، أيار، 2007 ، ص 144 . كذلك أنظر : د. أنور العمروسي، الدعاوى المسماة في القانون المدني في ضوء الفقه وأحكام القضاء، دار الفكر الجامعي الاسكندرية، 2002، ص 276