القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الاساس القانوني للنسب
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص 10-15
2025-06-03
274
لقد نظم المشرع العراقي النسب وآثاره إذ تناول النسب في الباب السابع من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافد رقم (188) لسنة 1959 المعدل والنافذ وفي اربعة مواد وهي من المادة (51-54) من الفصل الأول الولادة ونتائجها، ولم يعرف المشرع العراقي النسب في قانون الاحوال الشخصية وكذلك بقانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 النافذ وانما ذكر في المادة (1/3) اشارة للنسب على انه يعتبر عراقياً -أ من ولد لاب عراقي او لام عراقية)، إذ يفهم من نص المادة أن نسب الأبن لوالديه يعد سبباً لحصوله على الجنسية العراقية الاصلية، ويثبت النسب في القانون العراقي بالزواج الشرعي (الفراش) استناداً الى نص المادة (51) من قانون الاحوال الشخصية النافذ و وفق شروط تضمنتها المادة آنفة الذكر (1).
كما يثبت النسب بالإقرار استناداً لنص المادة (52) من قانون الاحوال الشخصية النافذ والذي يعده البعض من فقهاء القانون بأنه سيد الأدلة (2) . بينما اعتبرها البعض وسيلة احتياطية لإثبات النسب (3). وقد جسد الواقع العملي والتطبيقي لاتجاه القضاء العراقي ومنها بثبوت نسب الولد الى والديه استناداً للنصوص القانون وفي هذه الاتجاه قضت محكمة الاحوال الشخصية في قضاء ابي غريب بثبوت نسب طفلين من أب عراقي وأم ايرانية والمتولدين من زواج صحيح وإقرار الأب ببنوتها (4).
والإقرار ليس مقصوراً بالرجل بل اجاز القانون إقرار المرأة بنسب ولد من زوجها استناداً لنص الفقرة (2) من المادة (52) من قانون الاحوال الشخصية النافذ والتي نصت (إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة فلا يثبت الولد من زوجها الا بتصديقه أو بالبينة) إذ انه حجة قاصرة على المقر ولا تتعداه الى غيره الا إذا صدقه الغير (5).
مما تقدم يفهم من نص الفقرة اعلاه أن إقرار المرأة بنسب ولدها منها لا يثبت الا إذا صدقها زوجها او مطلقها وان تثبت بالشهادة ان وليدها قد ولد على فراش الزوجية (6)، فيصبح إقرارها مطلقاً لأنها ملزمة على نفسها بل هي أقوى سبباً من ذلك فيلحق بها لأنه منها إذا صح حملها(7). كما ينسب مجهول النسب بإقراره وبشروط نصت عليها المادة (53) من قانون الاحوال الشخصية النافذ مانصه (إقرار مجهول النسب بالأبوة او بالأمومة يثبت به النسب إذا صدق المقر وكان يولد مثله لمثله ايضاً حددت هذه المادة شروطاً لثبوت النسب لشخص أقر ببنوته الى والده شريطة ان لا يكون إقراره مغايراً لظاهر الحال(8).
كما نصت المادة (54) من نفس القانون على ان إقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لايسري على غير المقر الا بتصديقه وهذا الإقرار من غير الاصول والفروع أي الإقرار بالحواشي كالعمومة والخؤولة إذ هي حجة قاصرة وموقوفة على تصديق الغير الذي يتضرر من هذا الإقرار ان كان منها شبهة أو التزامات مالية او غير مالية (9).
هذا من جانب المشرع العراقي الذي سلك اتجاهاً ضيقاً في تنظيم احكام النسب ووسائل وأسباب إثباته وجمعها في اربعة مواد إذ إن هذا النقص التشريعي غير قادر على تغطية المسائل المتعلقة بالنسب و لم يتطرق المشرع العراقي الى وسائل الإثبات الحديثة لثبوت النسب تاركاً هذا النقص التشريعي واحاله الى مبادئ الشريعة الاسلامية على الرغم من تبني بعض القوانين الخاصة واجازتها لتلك الوسائل الحديثة والواقع ان القضاء العراقي بامكانه ان يستنبط القرينة القضائية من وسائل التقدم العلمي استناداً للمادة 104 من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979.
وبالنسبة للمشرع الفرنسي الذي بدوره نظم المسائل الخاصة بالأحوال الشخصية والاسرة في القانون المدني الفرنسي لعام 1804 النافذ والمعدل والذي تم تعديله بالقانون رقم (131) لعام 2016 وكذلك قانون التصديق العام لعام 2018 وقد طالت تلك التعديلات بصورة خاصة احكام العقود والالتزامات وشمل 354 مادة اغلبها تعلقت بالعقود واحكام الالتزامات(10)، وقد تناول المشرع الفرنسي احكام النسب (البنوة) باستفاضة وحصرها من المادة (310-370) من البابيين السابع والثامن من القانون المدني الفرنسي، الذي نظم جميع المسائل المتعلقة بالأسرة كالزواج والطلاق والنسب والتبني ومايترتب عليها من آثار شخصية (11) . ويعرف النسب او النسب المباشر: وهو صلة الوصل بين الاصول والفروع كالأبناء والاحفاد وابناء الاحفاد ونحو ذلك. (12)
وقد ميز المشرع الفرنسي بين البنوة الشرعية وبين البنوة غير الشرعية او الولد غير الشرعي وبين زنا المحارم ابن زنا المحارم الا أنه سرعان ما رفع هذا التميز بموجب القانون رقم (2005/759) والذي بمقتضاه قام المشرع الفرنسي بألغاء الفاظ (الولد الشرعي، والطبيعي، وابن زنا المحارم)، مستخدماً لفظ (الولد)، للذكر والانثى على حد سواء (13). كما يثبت النسب في القانون الفرنسي بثلاث طرق استناداً لنص المادة (1/310) (14). وقد نظم المشرع الفرنسي تلك الاحكام الخاصة بإثبات النسب و اورد طرقاً لإثبات النسب من جهتي الأب والأم دون التمييز بين الاطفال المتولدون في اطار الزواج وخارجه(15).
وتبرز اهمية دراسة الاساس القانوني للنسب كونه النسيج الاجتماعي الأول الذي يكون الاسرة على اساس شرعي، لذلك من الله سبحانه وتعالى على الإنسان بنظام شرعي لا يضاهيه أي نظام، إذ قال تعالى في محكم كتابه العظيم ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً )(16).
ومن عناية الاسلام ايضاً تحريمه وابطاله لنظام التبني بعد ان كان مباحاً في زمن الجاهلية كما حرم الاسلام ابن الزنا وكل مالا يتفق مع احكامها ولكن الاسلام لم يحرم الولد الناتج من الزنا من الحقوق والواجبات والذي يسمى حالياً اللقيط (17) وتعليمه وتهذيبه ثم حجبه عن الاسرة بعد البلوغ او قبله بقليل ويأتي هذا من فتح باب الاحسان وحماية الطفولة من التشتت والضياع (18). وتتجلى اهميته من الناحية الشرعية والقانونية والمدنية بثبوت حق نسب الولد سواء كان ذكراً ام انثى لوالديه الناجم من زواج شرعي (19)، هذا بالنسبة للتشريعات العربية والاسلامية اما بالنسبة لمعظم التشريعات الغربية ومنها التشريع الفرنسي فيثبت النسب من الزواج الشرعي وغير الشرعي(20).
وكذلك تبرز اهمية النسب بكونه حق للاب والأم فهو حق للاب لصيانة نسله وحفظه وما تترتب عليه من حقوق والتزامات متبادلة، اما بكونه حق للام فأن حق نسب الولد الى والدته ثابت لمجرد الولادة حيث يترتب على واقعة الولادة كافة الحقوق والالتزامات الشرعية والقانونية، كما ان ثبوت النسب للاب وللام يدفع عنهما شبهة الزنا ولما كان النسب حقاً للام فهو يرتب عليها التزامات اولها الرضاع والحضانة والتكفل برعاية الصغير (21). كما تنحدر من الأب والأم حقوق مدنية واسرية آخرى لاولادهما أولها حمل الولد لاسميهما منذ ولادته حياً حتى مماته ليميزه عن غيره من الاشخاص بالاسم واللقب (22).
وبهذا الصدد نصت المادة (1/40) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل (يكون لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق بحكم القانون اولاده كما شرع الله سبحانه وتعالى حقوقاً أخرى للأولاد لمجرد ثبوت نسبهم والتي هي حقوق وحقوق مالية ومعنوية متبادلة فيما بين الأباء والأبناء (23).
ولا بد ان نشير الى ان هنالك نوعين من النسب، وهما النسب الشرعي، والنسب غير الشرعي، ويراد بالنسب الشرعي (البنوة الشرعية). وهي نسبة الولد لابويه المرتبطين بعقد زواج صحيح، اما النسب غير الشرعي ( البنوة غير الشرعية) وهو الولد الناتج من علاقة بين رجل وامرأة غير شرعية وهو الولادة خارج اطار الزواج كأن يكون الولد الناتج عن هذه العلاقة ابن زنا او سفاح (24).
نستنتج من ما تقدم أن المشرع العراقي قد نظم المسائل الخاصة بالاحوال الشخصية ومنها النسب في قانون الاحوال الشخصية النافذ وبأربعة مواد والمشرع العراقي يعترف بالبنوة غير الشرعية ولكنه لا يرتب نفس الآثار المترتبة على البنوة الشرعية وخير مثالاً على ذلك اللقيط ومجهولي النسب بينما نرى ان المشرع الفرنسي قد توسع في تناول المسائل الخاصة بالبنوة في وما يتمخض عنها من آثار سواء كانت مالية او شخصية في نطاق القانون المدني الفرنسي، ولم يُميّز بين البنوة الشرعية وغير الشرعية في إثبات النسب والآثار المترتبة عنه.
_______________
1- نصت المادة (51) من قانون الاحوال الشخصية النافذ على مايلي (ينسب ولد كل زوجة الى زوجها بالشرطيين التاليين: 1- ان يمضي على عقد الزواج اقل مدة الحمل 2- ان يكون التلاقي بين الزوجيين ممكننا).
2- د.محمد الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الاسلامية، ج3، ط 2 ، دار البيان دمشق ، 1994، ص 241.
3- د. سعد الدين هلالي، البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية، ط 1 ، مطبعة مدك، الكويت، 1999، ص 306.
4- قرار محكمة الاحوال الشخصية في ابو غريب المرقم 3861 / ش / 2021 بتاريخ 2021/11/28 (القرار غير مشنور).
5- د. احمد عبيد الكبيسي، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون مطبعة عصام، بغداد، ج1، 1977، ص 360.
6- د. احمد عبيد الكبيسي، المصدر نفسه، ص 361 وما بعدها.
7- فؤاد مرشد داوود بدير، احكام النسب في الفقه الاسلامي، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطین، 2001، ص99.
8- میثم عبد علي الزريجاوي، البصمة الوراثية واثرها في اثبات ونفي النسب ،دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع بغداد ط1 2023 ص 62-63.
9- مصطفى ابراهيم الزلمي احكام الزواج والطلاق في الفقه الاسلامي المقارن، دراسة مقارنة بالقانون، دار أحسان للنشر، العراق، ط 1 ، جديدة ومنقحة، 2014، ص 184.
10-Nicolas Molfessis Droit des cotrats: Que vive la reforme. La semaine Juridingue- edition leneval. MZ. 15 Fevier 2016. P:321-322: Barthelemy Meroal Reforme du droit des contrats، Ordonnance du lo ferrier 2016 edition frances Lefebvre 2016 :p. 1632- p ، 1625.
اشار اليه د. احمد ابراهيم الحياري تعديلات القانون المدني الفرنسي المتعلقة بالعقد دراسة مقارنة بالقانون المدني البحريني، هيئة التشريع والرأي القانوني، بحث منشور في المجلة القانونية المنامة، العدد 11، 2022، ص 213
11- د. رجب كريم عبد اللاه، دور البصمة الوراثية في إثبات النسب، مجلة القانون والاقتصاد، مصر، العدد 89، 2016، ص 522.
12- La Parante enlinge direct: (La Parente en ling directe est le lien existant entre ascendants et des cendants). II me regarde Corinn Renault-Brahinsky op. cit. p.18.
13- نصت المادة (310) من القانون المدني الفررنسي النافذ على مايلي لجميع الاولاد الثابتة بنوتهم شرعاً الحقوق والواجبات ذاتها في علاقاتهم مع ابيهم وامهم و ينتمون الى عائلة كلاً منهما).
14- نصت المادة (1/310) من القانون المدني الفررنسي النافذ على مايلي (تثبت البنوة قانوناً ضمن الشروط الملحوظة في الفصل الثاني من هذا الباب بفعل القانون بالأعتراف الارادي، او بحيازة النسب الظاهر المثبتة بوثيقة رسمية ويمكن ان تثبت ايضاً بحكم ضمن الشروط الملحوظة في الفصل الثالث من هذا الباب).
15-Frederique Cranet-Lambrechts preuves en droitde la famille: La Preuve des liens de filiations a l'Universite Robert Schu Man destrasbourg Directrice du centre de droit prive fonda mental (EA 1351). 2009. P.459.
16- سورة الفرقان، الآية 54.
17- اللقيط: يعني الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق ولا يعرف أبواه، أما مصطلح مجهول الوالدين أو مجهول النسب فهو مصطلح يطلق على كل ما لا يعرف أحد الأبوين أو كلاهما، وقد تم اعتماد مصطلح مجهول النسب ليكون مفهوماً عاماً ومصطلحاً قانونياً، وقد دخلت حالة اللقيط ضمن المصطلح في أحكام مجهول النسب ولم يرد هذا المصطلح في قانون الأحداث وقانون الاحوال الشخصية النافذ وتم النص على مفردة اللقيط في المادة (19) من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971 و المادة (20) من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واخيراً المادة (3 /ب) من قانون الجنسية العراقي النافذ، وعليه فأن الترادف في المفردات بينهما بشكل كبير في النص القانوني، كما اضيف بمعنى مجهول النسب اليتيم وابن الغائب والمفقود والمنقطع والأبن غير الشرعي. للتفصيل أكثر ينظر ناصر عمران التنظيم القانوني لحالة اللقيط ومجهول النسب في القانون العراقي، 2018، بحث متاح على الرابط الآتي. https:www.mustaqila.com.
18- برهان مزهر محمد القيسي، عقد اجارة الأرحام بين الأباحة والخطر (دراسة مقارنة)، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر، مصر، الأمارت، 2015، ص 333
19- نصت المادة (3) من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل على مايلي (الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل).
20- إذ اباحت القوانين الغربية الزواج الغير الشرعي الناجم من العلاقات غير الشرعية وزنا المحارم بل تعداه الى الاعتراف الرسمي بزواج المثلية وسن قوانين خاصة لهذا النوع من الزواج كالمشرع الفرنسي الذي اضفى الشرعية القانونية لهذا الزواج من قانون 17 مايو 2013 والذي بموجبه منح المشرع الفرنسي زواج المثلية وتبنى طفل. للتفصيل اكثر ينظر
Corinne Renaault- Brahinsky Lessentiel du Droit de la famille cualino lextenso. dition 2019-2020. p.21.
21- احمد محمود موافي، الوافي في احكام النسب ، دار الاهرام للنشر والتوزيع والاصدارات القانونية، مصر ، ،2، 2024 ص102.
22- برهان مزهر محمد القيسي، المصدر السابق، ص336.
23- د. وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، ج 7، الاحوال الشخصية، ط 2 ، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق، 1985، ص 674.
24- د. رشا علي الدين احمد حقوق الطفل دراسة على ضوء قواعد تنازع التشريعات العربية النسب، النفقه، الحضانة)، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 66، 2018، ص 269.