القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اصحاب الحق في الحضانة شرعاً
المؤلف:
أحلام جبار محسن
المصدر:
الاثار القانونية لأثبات النسب
الجزء والصفحة:
ص 96-97
2025-06-04
186
اتفق فقهاء المسلمين على احقية الام بحضانة الصغير, فهي تقدم على غيرها لذا نجد ان جمهور الفقهاء يقدمون النساء على الرجال عند وفاة الام او فقدها لشروط الحضانة وان ترتيبب الحاضنين يكون بحسب شفقة وعطف الحاضن على الصغير الا انهم اختلفوا في من يلي الام في تولي الحضانة فأجمع جمهور الفقهاء الى اعطاء هذا الحق الى محارم الصغير من النساء وخالفهم في ذلك فقهاء المذهب الجعفري اذ يتولى الأب الحضانة بعد الام, اذ قال فقهاء المذهب الجعفري تنتقل الحضانة بعد الام الى الاب وبعد الاب للجد, وفي رأي اخر الى ام الام لانها بمنزلة الام وبعدها الى الجدة لام وان علت ثم الجدة لاب وان علت ثم العمة ثم الخالة, فأن لم توجد حاضنة تنتقل الى محارم الصغير من الرجال ويقدم الجد لأم ثم الجد لأب (1). اما فقهاء المذهب الحنفي فأن الحضانة تنتقل بعد الام الى ام الام وان علت فأذا لم توجد انتقلت الحضانة الى ام الاب وان علت, فأن لم توجد تنتقل الحضانة الى شقيقات الصغير ثم الاخوات لام فالاخوات لاب. في حين ذهب فقهاء المذهب المالكي بانتقال الحضانة بعد الام الى ام الام ثم ام ام الام ثم ام اب الام وان علون حيث يقدمون جهة ام الام على الاناث من جهة اب الام ثم تقدم بعد ذلك الخالة الشقيقة والخالة لام عن الخالة لاب, ثم الجدة لأب. اما فقهاء الشافعية والحنابلة فقد ذهبوا بالقول بأنتقال الحضانة بعد الام الى الجدة لأم وان علت الا انهم اختلفوا في من يلي الجدة لأم, اذ تنتقل الحضانة عند الشافعية الى الاخت الشقيقة ثم الاخت لأب ثم الخالة الشقيقة ثم الخالة لأب فأذا لم توجد حاضنة من هؤلاء انتقلت الحضانة الى محارم الصغير من الرجال ويقدم الاب عليهم جميعاً, اما الحنابلة فعندهم تنتقل الحضانة بعد جدة الام الى الأب ثم ام الاب ثم جدة الاب وان علت ثم الجد لاب ثم الاخت لابوين ثم الاخت لأب ثم الخالات فالعمات, وتنتقل الحضانة في حالة عدم وجودهن الى الاخوة الاشقاء لأب ثم الاخوة الاشقاء والغير اشقاء (2).
____________
1- الشيخ زين الدين العاملي, الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مطبعة الاداب, النجف الأشرف, الطبعة الثانية ق، ص 140-141.
2- حميد سلطان علي الخالدي الحقوق اللصيقة بشخصية الطفل، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية وقوانين الأحوال الشخصية، منشورات دار الحلبي ، ص 181-182