

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
دور المدة في العقد في حالة المفاوضات
المؤلف:
مالك رحيم حمادي الساعدي
المصدر:
مدة العقد
الجزء والصفحة:
ص 70-71
2025-12-29
27
تعرف المفاوضة بانها : (تبادل الاقتراحات والاقتراحات المعاكسة وصولا إلى تحقيق اتفاق معين) (1)، كما تعرف بانها (عمليات التحاور والمناقشة المشتركة وتبادل وجهات النظر المختلفة بين اطراف متقابلة بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن عناصر عقد مستقبل ) (2)، وتعرف ايضا بانها: (قيام الاطراف بتبادل الاقتراحات والمساومات والدراسات والتقارير الفنية والاستشارات القانونية ليكون كل منهم على بينة مما هم مقدمون عليه وللوصول إلى افضل النتائج التي تحقق مصالحهم والتعرف على ما يسفر عنه الاتفاق بينهم من حقوق أو التزامات على كل منهم)(3).
وتكتسب هذه المرحلة أهمية بالغة كون الاتفاق يتم فيها حول معظم الالتزامات والحقوق لأطراف العقد، (وبعد التفاوض الدرع الواقي لكافة المشكلات القانونية المحتملة بالنسبة للمخالفات اللاحقة للالتزامات السابق تحديدها في المرحلة)(4) ، وتمثل مرحلة تالية على مرحلة عرض الدخول في المفاوضات السابق كونها عرض للتعاقد وليس للتفاوض، وتناقش فيه المسائل الجوهرية في العقد من قبيل تحديد اهلية وصلاحية الاشخاص الأبرام العقد وبيان المحل والمدة المطلوبة للتنفيذ إن كان لها مقتضى، غير أنها لا تشكل اهمية في بعض العقود، مثل عقود الاذعان التي تنعدم فيها هذه المرحلة، وايضا تنعدم أو تتضاءل قيمتها للحد الادنى في العقود ذات الاهمية الاقتصادية الضئيلة (5). ومن ناحية التشريع فقد قدمنا أن المشرع الفرنسي قد نظم مرحلة المفاوضات (6) ، بخلاف التشريعات المدنية المصرية والعراقية التي لم تنص صراحة على مرحلة التفاوض كمرحلة ممهدة لإبرام العقد (7) ، لكنهما قد أشارا ضمنا لمرحلة المفاوضات (8) ، واشترطا الاتفاق على جميع المسائل الجوهرية في العقد حتى يتم انعقاده (9)، وهذا ما يتم الاتفاق عليه قبل اتحاد الإيجاب بالقبول.
وعليه فإن على الاطراف أن يتفقا خلال المفاوضات على جميع المسائل الجوهرية في العقد حتى يتمكنا من ابرامه ولا يتحقق الانعقاد بالاتفاق على بعض هذه المسائل أو العناصر الجوهرية. وتجدر الاشارة إلى أن المشرع المصري قد نص صراحة على مرحلة التفاوض في مشروع قانون التجارية الالكترونية لعام 2001(10).
وتشابه هذه المرحلة سابقتها بعدم وجود ،ايجاب ومعيار التفرقة بين عرض الدخول للمفاوضات وعرض التعاقد يكمن في مدى تحديد عناصر العقد النهائي فإذا كانت عناصر العقد النهائي محددة في العرض الذي يشكل تجسيدا مسبقا للعقد عُدّ عرضا بالتعاقد والا فانه يكون مجرد دعوة للدخول في مباحثات يمكن الاعراض عنها سواء قبلت أو لم تقبل) (11).
في الحالتين السابقتين يكون الاطراف احرارا في اقتراحاتهم أو انسحابهم وقطع المفاوضات، لكن هذه الحرية مشروطة بمراعاة مقتضيات حسن النية (12).
أي أن دور المدة في هذه المرحلة ينحصر فقط في الاتفاقات والعقود التي تبرم خلالها، لذا فالإخلال الحاصل إذا ارتبط بعقد فيها أو اتفاق صريح قامت عنه المسؤولية العقدية والا فإن أحكام المسؤولية التقصيرية هي المسيطرة على هذه المرحلة أيضا.
_____________
1- د. هدى عبد الله، النظام القانوني للفترة السابقة للتعاقد، المنشورات الحقوقية صادر بيروت 2004م ، ص 41.
2- د احمد عبد الكريم سلامة، النظام القانوني لمفاوضات العقود، مجلة الحقوق جامعة البحرين، مجلد1، العدد الثاني لسنة 2004م، ص 3.
3- د. ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، ج 1 مصادر الحقوق الشخصية ، القسم الأول نظرية العقد، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، الأردن، 2002م، ص 194.
4- د. يسري عوض عبد الله عبد القادر، العقود التجارية الدولية، إصدارات مكتب اليسري للمحاماة والاستشارات، الخرطوم، 2009م، ص 101.
5- يرى الاستاذ السنهوري أنّ هناك عقود تتم عادة دون مفاوضات تسبقها، منها العقود المألوفة في الحياة اليومية كمن يأكل في مطعم أو ينزل في فندق أو يشتري صحيفة، والعقود التي تبرم دون سابق مفاوضة في الحياة التجارية وهي تقتضي السرعة في البت والتعامل، وعقود الإذعان وهي تتميز بإيجاب بات في بادئ الأمر يعقبه اذعان من المتعاقد الآخر أو قبول لا بد منه، د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الأول، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر ، هامش ص 206.
6- مادة 1112 من مرسوم التعديل الفرنسي 2016/131 والتي تمثل مبحثا فرعيا في الفصل الثاني الخاص بتكوين العقد.
7- كونها نصت على ابرام العقد دون ذكر مرحلة المفاوضات، كما في المادة 73 مدني عراقي التي تنص على أن (العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد الطرفين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه) تقابلها المادة 89 مدني مصري التي تنص على أنه (يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد).
8- نصت المادة 86 مدني عراقي على أنه ( يطابق القبول الإيجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها اما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو ثبت هذا الاتفاق بالكتابة. 2- واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد تم ، واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فإن المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة الموضوع ولأحكام القانون والعرف والعدالة تقابلها المادة 95 مدني مصري التي نصت على أنه اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيليه يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فإن المحكمة تقضى فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة).
9- نصت المادة 91 مدني عراقي على أن (1- الاتفاق الابتدائي الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو احدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون صحيحا الا اذا حددت المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب أن يبرم فيها .2- فاذا اشترط القانون للعقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الابتدائي الذي يتضمن وعدا بأبرام هذا العقد) تقابلها المادة 101 مدني مصري التي نصت على أن (1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو احدهما بأبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه، والمدة التي يجب ابرامه فيها . 2- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بأبرام هذا العقد).
10- نصت المادة الأولى منه على أن كل عقد تصدر فيه ارادة أحد الطرفين أو كليهما أو يتم التفاوض بشأنه أو تبادل وثائقه كليا أو جزئيا عبر وسيط الكتروني).
11- ينظر: د. هدى عبد الله، النظام القانوني للفترة السابقة للتعاقد، المنشورات الحقوقية صادر بيروت 2004م ص 53 وينظر الان بينابنت الذي يرى انه لا يوجد ايجاب بالمعنى القانوني للتعبير، الا بوجود اقتراح محدد وحاسم، ولا يكون الاقتراح محددا عندما لا يتضمن عناصر العقد الجوهرية جميعا الان بينابنت القانون المدني الموجبات (او الالتزامات)، ترجمة منصور القاضي المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2004م ، ص 51
12- تنص المادة 1112 من مرسوم التعديل على أنه يكون اقتراح المفاوضات قبل التعاقدية وسيرها وقطعها حراً، ويجب لزاما أن تراعي هذه المسائل مقتضيات حسن النية .........
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)