

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني العراقي والمصري
المؤلف:
مالك رحيم حمادي الساعدي
المصدر:
مدة العقد
الجزء والصفحة:
ص113-116
2025-12-29
28
تتطابق تقريبا، نصوص التشريعين كون أنّ القانون المدني المصري هو من المصادر الأساسية للقانون المدني العراقي، لذا سنجمع بينهما في هذا الموضوع تجنبا للتكرار .
نصت المادة 146/2(1) من القانون المدني العراقي على انه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تنقص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول أن اقتضت العدالة ذلك. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك).
يتضح من النص اعلاه ما يأتي:
أولا: اشترط المشرع لاعتبار الظرف طارئا أن تكون الحوادث استثنائية عامة (2)، غير متوقعة(3)، ومرهقة للمدين.
ثانيا : بين المشرع في هذه المادة معيار التمييز بين القوة القاهرة (التي تجعل التنفيذ مستحيلا)، والظرف الطارئ الذي يجعل التنفيذ مرهقا للمدين).
ثالثا: بين المشرع أثر الظرف الطارئ في الحكم بإنقاص الالتزام بخلاف القوة القاهرة التي يكون الحكم فيها فسخ العقد. رابعا : أكد المشرع بان أحكام الظرف الطارئ من النظام العام (4)، وهذا الحكم مغاير لموقف التشريع الفرنسي الذي اجاز الاشتراط على استبعاد أحكام الظروف الطارئة. لكن هذه المادة تمثل الإطار العام للنظرية، فاشتراط العمومية مثلا لم يكن مطلوبا في الحكم الخاص بعقد الايجار، إذ نصت المادة 792(5) على ما يأتي ( 1- إذا كان الايجار محدد المدة جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب فسخ العقد قبل انقضاء مدته إذا حدثت ظروف من شأنها أن تجعل تنفيذ الايجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقاً على أن يراعى من يطلب الفسخ مواعيد التنبيه بالإخلاء المبيئة بالمادة 741 وعلى أن يعوض للطرف الآخر تعويضاً عادلاً).
كما انه وفي المادة نفسها اعلاه خرج عن الحكم بانقاص الالتزام بإضافة امكانية الفسخ في الظروف الطارئة، وفيما يخص البحث هنا، فإنّ نظرية الظروف الطارئة العامة في القانونين العراقي والمصري لا تؤثر في مدة العقد، حيث إن أثرها يقتصر على التخلص من الارهاق الحاصل على المدين بتوزيع العبء بين أطراف العقد(6)، على الرغم من اشارة غالبية الفقهاء إلى امكانية وقف تنفيذ العقد (7)، ولكن القضاء العراقي(8)استقر على أن معالجة الظروف الطارئة تكون بإزالة الإرهاق عن طريق إنقاص التزام المدين المرهق أو بزيادة التزام الدائن من دون التعرض لمدته.
أما في أثر الظروف الطارئة على مدة العقد في حالة خاصة بالإيجار (9) ، فيمكن أن يصل إلى انهاء مدة العقد بفسخه قضائيا.
أما الوقت الذي يجوز فيه الاحتجاج بالظروف الطارئة فقد اختلف فيه القضاء العراقي (10) دون القضاء المصري (11)، كون النص القانوني لم يكن واضح الدلالة على إمكان طلب إنقاص الإرهاق بالاستناد إلى الظروف الطارئة قبل تنفيذ العقد أو بعد تنفيذه، بينما استقر الفقه (12) على ضرورة المطالبة قبل انتهاء مدة تنفيذ العقد.
____________
1- تقابلها في القانون المدني المصري المادة 2/147 إذ تنص على أنه (إذا طرأت حوادث استثنائية عامه لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، أن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ). والفرق بين المادتين هو فرق لفظي إذ استخدم المشرع العراقي كلمة (ينقص) بينما استخدم المشرع المصري كلمة (يرد) ويراد بكلاهما رفع الارهاق عن المدين، د. عبد المنعم فرج الصده، نظرية العقد في قوانين البلاد العربية (القانون المصري واللبناني والسوري والعراقي والليبي والكويتي والسوداني)، دار النهضة العربية، بيروت، 1974م، ص 487 .
2- يذهب الاستاذ الدكتور حسن علي الذنون إلى اعتبار (الاستثنائية) و(العامة) صفتان للحادث الواحد فيجمعهما في شرط واحد، كما يقدم عليهما في الشرط نفسه الفترة الزمنية الفاصلة بين إبرام العقد وتنفيذه، د. حسن علي الذنون اصول الالتزام، مطبعة المعارف بغداد، 1970م ، ص 146. ويذهب الأستاذ الدكتور الحكيم إلى تجزئة هذا الشرط على شرطين يتعلق الأول بالفترة بين الإبرام والتنفيذ، ويتعلق الثاني بالاستثنائية والعمومية، د. عبد المجيد الحكيم وآخرين مصدر سابق، ص 162، ويستند إلى هذا التقسيم أيضا الأستاذ الدكتور درع حماد، النظرية العامة للالتزامات القسم الأول صادر الالتزام دار السنهوري، بيروت، 2016 ، ص 254.
3- محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 11112 بتاريخ 2018/2/26م ، إذ نصت قاعدة الحكم على أن قوام نظرية الظروف الطارئة في نص المادة 147 من القانون المدني هو أن يكون الحادث استثنائياً وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد، والمعيار في توافر هذا الشرط معيار مجرد مناطه ألا يكون في مقدور الشخص أن يتوقع حصوله لوجود ذات الظرف عند التعاقد دون ما اعتداد بما وقر في ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه. متاح بالموقع الالكتروني المحكمة النقض المصرية بالرابط ادناه تاريخ الزيارة 2021/5/21م 225687=https://www.cc.gov.eg/judgment single?id=111379357 & &ja
4- وهذا الفرق في الحكم هو من الفروق المهمة للتمييز بين القوة القاهرة والظرف الطارئ في القانون العراقي.
5- تقابلها المادة 1/608 من القانون المدني المصري التي تنص على أنه إذا كان الإيجار معين المدة، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في اثناء سریانه مره على أن يراعى من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة 563، وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضا عادلا).
6- وهذا التوزيع مثلما يشير الدكتور الذنون يكون بتحميل المدين وحده الخسارة المألوفة المتوقعة والتي لا تتجاوز نسبة 5% من قيمة الصفقة، بينما باقي الخسارة فتوزع مناصفة بين الدائن والمدين د. حسن الذنون أصول الالتزامات، مصدر سابق ص 152. وفيما يخص نسبة %5% للخسارة المألوفة، فيرى الأستاذ الدكتور درع حماد بأنها تتراوح بين 10٪ إلى 20٪. د. درع حماد، النظرية العامة للالتزامات القسم الثاني احكام الالتزام، دار السنهوري، بيروت، 2016م ، ص 256
7- وهذا ما ذهب اليه الاستاذ الدكتور عبد المنعم فرج الصده في معرض شرحه لنظرية الظروف الطارئة في القانون المدني العراقي، إذ أشار إلى ثلاث طرق متاحة لقاضي الموضوع لتعديل الالتزام في الظروف الطارئة، وهي زيادة التزام الدائن أو إنقاص التزام المدين، أو وقف تنفيذ العقد. د. عبد المنعم فرج الصده، نظرية العقد في قوانين البلاد العربية (القانون المصري واللبناني والسوري والعراقي والليبي والكويتي والسوداني)، دار النهضة العربية، بيروت، 1974م ص 484. كما ذهب الاستاذ الدكتور الحكيم إلى الحل نفسه إذ أشار إلى أن القاضي قد يرى أن الإرهاق يزول إذا منح المدين مهلة للتنفيذ، وكانت هذه المهلة لا تلحق بالدائن ضررا جسيما ينظر د. عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير، القانون المدني واحكام الالتزام، الجزء الثاني دار السنهوري، بيروت، 2015م ، ص 163 ، كما أشار لذات الحل الأستاذ الدكتور درع حماد، النظرية العامة للالتزامات القسم الثاني احكام الالتزام، دار السنهوري، بيروت، 2016م ، ص 257.
ومن الفقهاء المصرين نذكر على سبيل المثال د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الأول، دار احياء التراث العربي، بيروت، دون سنة نشر ، ص 646. د. سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، مصر، 2009م ، ص 164.
8- قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم (2388/ مساطحه/2008) بتاريخ 2008/11/15م ، إذ جاء في مبدأ الحكم (إذا كانت المدة محددة بموجب عقد المساطحة فلا يجوز تمديدها في حالة تحقق نظرية الظروف الطارئة وانما يصار إلى إنقاص الالتزام المرهق أن اقتضى ذلك للموازنة بين مصلحة الطرفين) متاح بالموقع الالكتروني للمحكمة بالرابط: تاريخ الزيارة 2021/5/21م . https://www.hjc.iq/qview.786/
وفي حكم آخر برقم (1281 / ايجار / 2007) بتاريخ 2007/8/7م، جاء في مبدأ الحكم ( إذا صار تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقا للمستأجر بحيث يهدده بخسارة فادحة فإن دور المحكمة في إعادة التوازن بين مصلحتي الطرفين يقتصر على إنقاص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ولا ينصرف ذلك إلى تعديل مدة العقد (زيادة مدة العقد ) تطبيقاً لنظرية الظروف الطارئة في عقود أخرى ليس من بينها عقد الإيجار). وفي هذا المبدأ الذي نصت عليه المحكمة إشارة واضحة على امكانية زيادة مدة العقد في بعض العقود عند تطبيق نظرية الظروف الطارئة، لكن المحكمة لم تبين ما . العقود التي يمكن زيادة مدتها عند الظروف الطارئة، فقط بينت أن عقد الايجار ليس من بينها، ولم أجد النص على هذه العقود في القانون المدني العراقي، ولم تسعفني الأحكام التي اصدرتها المحكمة بالحصول على اجابة في هذا الصدد، لعل ذلك مرده إلى قصوري عن ادراكه وليس تقصيري متاح بالموقع الالكتروني للمحكمة بالرابط: تاريخ الزيارة 2021/5/23م
/https://www.hjc.iq/qview.339
9- الإشارة إلى الحالة الخاصة في الايجار هي اشتراط أن يكون عقد الايجار محدد المدة، لأنّ خيار الفسخ في العقد غير محدد المدة متاح دائما، ولا يتوقف على الظروف الطارئة.
10 - صدر حكم محكمة التمييز الاتحادية رقم (362/ ظروف طارئة / 2007) بتاريخ 2007/2/28م، بالنص في مبدأ الحكم على أن (أحكام الظروف الطارئة التي تحدث أثناء تنفيذ العقد وفق المادة (146) من القانون المدني يجب أن يتمسك بها المتضرر أثناء فترة العقد فاذا استمر بتنفيذ العقد لحين انتهائه دون أن يطلب تنقيص الالتزام فليس له الحق للمطالبة بذلك بعد انتهاء مدة العقد). متاح بالموقع الالكتروني للمحكمة بالرابط: /https://www.hjc.iq/qview.281
تاريخ الزيارة 2021/5/24م بينما كان حكم ذات المحكمة رقم (230 / ظروف استثنائية / 2007) بتاريخ 2007/6/20م ، ينص مبدأ الحكم فيه على أنه إذا حدثت ظروف استثنائية عامه لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي و أن لم يصبح مستحيلاً ولكن صار مرهقاً للمدين بحيث يهدد بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تنقص الالتزام إلى الحد المقبول مادة (2/146) من القانون المدني ويجوز للمتعاقد المتضرر المطالبة بتنقيص الالتزام قبل انتهاء العقد أو بعد انتهائه مادامت قد تحققت الشروط التي حددتها المادة المذكورة). متاح بالموقع الالكتروني للمحكمة بالرابط: /https://www.hjc.iq/qview.333
تاريخ الزيارة 2021/5/24م
11- استقر القضاء المصري على أن اعمال أحكام الظروف الطارئة يشترط أن يكون العقد فيها غير تام التنفيذ, ومن أحكامها الطعن رقم 245 بتاريخ 1962/12/20م إذ نص على القاعدة إذ نصت المادة 2/147 من القانون المدني على أنه " إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي و أن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي ... أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول " فقد دلت على إنَّها إنما تنطبق عندما يكون الحادث قد طرأ في فترة من الزمن تفصل بين إبرام العقد و بين تنفيذ الالتزام الذي رتبه فإن كان الالتزام قد نفذ فإنه ينقضي وعندئذ يمنع انطباق نظرية الحوادث الطارئة المنصوص عليها في المادة المذكورة لأنها إنما ترد على التزام قائم لم ينفذ بعد). متاح بالموقع الالكتروني للمحكمة بالرابط:
تاريخ الزيارة 2021/5/26م 9812=https://www.cc.gov.eg/indement single?id=11111536288j0
12- يرى الدكتور الذنون أن الهدف الرئيسي للنظرية هو مساعدة المتعاقد على مواصلة تنفيذ التزامه، بشرط استمراره على تنفيذ هذا الالتزام، أي يجب أن يطالب بإنقاص الإرهاق وفقا للنظرية خلال تنفيذه للعقد. مصدر سابق، ص 151. ينظر : أيضا د. عبد المجيد الحكيم، مصدر سابق، ص 163، د. درع حماد، النظرية العامة للالتزامات القسم الثاني احكام الالتزام، دار السنهوري، بيروت، 2016م، ص257.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)