

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الشروط الشكلية في الكمبيالة
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 38-47
2025-12-31
22
وفيما ما يتعلق بالشروط الشكلية الواجب توفرها في الكمبيالة فقد أوضحتها المادة 484 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي والتي تنص على أنه « يجب أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
1- لفظ كمبيالة مكتوباً في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
2- أمر بوفاء مبلغ معين من النقود غير معلق على شرط.
3- مكان إنشاء الكمبيالة وتاريخ الإنشاء.
4- توقيع الساحب.
5 - اسم المسحوب عليه ولقبه.
6- اسم من يجب الوفاء بقيمة الكمبيالة له أو لأمره (المستفيد).
7- ميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء».
المطلب الأول
كتابة الكمبيالة
فالكتابة شرط لانعقاد الكمبيالة وشرط لإثباتها. ولقد اشترط المشرع أن تتضمن الكمبيالة بيانات معينة هي توقيع الساحب اسم المستفيد اسم المسحوب عليه وتاريخ إنشاء الكمبيالة والمبلغ المدون بها وميعاد ومكان الوفاء.
ولقد تطلب القانون أن تكتب كلمة كمبيالة على الصك، وأن تكون مكتوبه بنفس اللغة التي كتبت بها الكمبيالة، فإذا كانت محتويات الكمبيالة مكتوبة باللغة العربية فيجب عندئذ أن تكون كلمة كمبيالة مكتوبة في أعلى الصك أيضاً بالعربية وشرط كتابة كلمة كمبيالة في الصك من شأنه لفت انتباه المتعاملين بها مثل الساحب والمسحوب عليه وغيرهم إلى أهمية الالتزام الصرفي الناشئ عن هذه الكمبيالة ومسؤولية كل واحد قد وقع عليها ومدى الالتزام الذي ينشأ عن توقيعهم (1). وفي قضية عرضت أمام المحكمة الاتحادية العليا قررت المحكمة "... لما كان من الثابت من الكمبيالات المقدمة بحافظة مستندات المطعون ضده والمترجمة إلى اللغة العربية أنها اشتملت على (يرجى دفع هذه الكمبيالات لأمر...) ونص بها على قبول الدفع بختم وتوقيع الطاعنين مما مؤداه أن البيانات التي ذكرها الطاعنان في وجه النعي قد تضمنتها الكمبيالة وطبقا لنص المادة 484 من قانون المعاملات التجارية في فقراتها (1-4-2)، واذا كان نص الفقرة الأولى من المادة 495 من ذات القانون تنص على أن" يخضع شكلاً الكمبيالة لقانون الدولة التي تم إنشاؤها فيها وكان الطاعنان لم يقدما ما يدل على أن الكمبيالات محل الدعوى والتي صدرت باسم (سنغافورة) على خلاف الشكل الذي حدده القانون في البلد الذي أنشأت فيه تلك الكمبيالات فان النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس(2) .
ومن هذا الحكم نستنتج بأن المحكمة استندت في حكمها على لفظ الكمبيالة التي تمت ترجمتها إلى العربية، وبما أن القانون الذي يخضع له شكل الكمبيالة هو قانون الدولة التي أنشأت فيها وهي سنغافورة، فإن شكل الكمبيالة قانوني بموجب قانون تلك الدولة، طالما لم يتمكن الطاعنان من تقديم الدليل على مخالفة الكمبيالة للشكل الذي أوجبه القانون .
المطلب الثاني
الكمبيالة أمر بوفاء مبلغ معين من النقود
فيجب أن تتضمن الكمبيالة أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ من النقود محدد المقدار. فإذا كان المبلغ غير محدد أو كان معلقاً على شرط أو إلى أجل غير معين، فإن ذلك يحول دون تداول الكمبيالة وتحويلها إلى نقود وتخرج بذلك من نطاق الأوراق التجارية. وهذا يعني أن يكون المبلغ النقدي الثابت في الكمبيالة غير مرتبط بأداء المدين لعمل معين أو متضمناً التزامات أخرى غير الحق الثابت له، كما لو اخضع المستفيد لشرط آخر كتسليم مستندات إلى المسحوب عليه للحصول على قيمة الكمبيالة، كما هو الحال في السند المسحوب لقاء تسليم الوثائق المتعلقة بملكية البضاعة.
وهكذا فيجب أن تتضمن الكمبيالة التزاماً بدفع النقود في موعد واحد محدد، ولذلك فإنه إذا قسم المبلغ إلى أقساط يستحق كل قسط وفائه في ميعاد مختلف عن الآخر فإن الكمبيالة التي تتضمن ذلك لا تعد ورقة تجارية. فالورقة التجارية تكون مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أو بعد مدة من تحريرها أو في تاريخ محدد.
المطلب الثالث
مكان إنشاء الكمبيالة وتاريخ الإنشاء
إذ أن تاريخ إنشاء الكمبيالة يوضح لنا ما يلي:
أ. معرفة أهلية الساحب وقت إنشاء الكمبيالة وبلوغه السن القانونية عند توقيعها، لأنه إذا كان قاصراً عند إنشاء الكمبيالة فله أن يحتج بعدم أهليته.
ب . تحديد فيما إذا كانت الكمبيالة قد صدرت في فترة الريبة التي تسبق شهر إفلاس التاجر.
ت. تحديد تاريخ الاستحقاق، إذا أن تاريخ الإنشاء له أهمية كبيرة في تحديد تاريخ الاستحقاق وخاصة عندما يحدد هذا التاريخ بعد مدة معينة من تاريخ سحبه، ومثال ذلك ( ادفعوا بعد ستة شهور من تاريخ الإنشاء). فيكون تاريخ الاستحقاق في هذه الحالة بعد ستة شهور من الإنشاء. إذا خلت الكمبيالة من بيان تاريخ الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء عند الاطلاع عليها.
ث. تحديد الأولوية بين المستفيدين، فإذا تعددت الكمبيالات المسحوبة على مقابل وفاء واحد لدى المسحوب عليه، وكان مقابل الوفاء غير كافٍ لها جميعاً ففي هذه الحالة يتقدم حامل الكمبيالة الأسبق تاريخاً على غيره.
أما فيما يتعلق بمكان إنشاء الكمبيالة فلقد أوضحته المادة 485 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي التي تفيد بأنه إذا لم يذكر في الكمبيالة مكان الإنشاء فلا يؤدي هذا إلى بطلانها، إذ جاء بهذه المادة أنه إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الوفاء أعتبر المكان المبين بجانب المسحوب عليه مكاناً للوفاء، ومحلاً لإقامة المسحوب عليه في الوقت ذاته وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل إقامة المسحوب عليه إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر، وإذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الإنشاء اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب وإذا لم يذكر ذلك المكان صراحة يعتبر مكان إنشائها هو المحل الذي وقعها فيه الساحب.
وتجدر الإشارة إلى أن مكان إنشاء الكمبيالة كان مهماً في الوقت الذي كانت فيه الكمبيالة أداة لتنفيذ عقد الصرف، والذي يترتب عليه اشتراط اختلاف مكان السحب عن مكان الوفاء. فيفيد ذكر المكان إذا تضمنت الكمبيالة عنصراً أجنبياً، ففي حالة تنازع الاختصاص يطبق قانون البلد الذي حررت فيه الكمبيالة (3) . أما الآن فقد تراجع دور الكمبيالة كأداة لتنفيذ عقد الصرف، وتراجعت معه أهمية ذكر مكان إنشاء الكمبيالة.
المطلب الرابع
توقيع الساحب
فإن توقيع الساحب على الكمبيالة يعتبر أمراً مهماً حتى يترتب على هذا التوقيع التزام الساحب تجاه المستفيد، وفي حالة عدم وجود توقيع للساحب على الكمبيالة، فإنها تفقد قيمتها القانونية وتصبح بذلك صكاً لا معنى له.
ويجب أن يتم توقيع الساحب بخط يده وبكل وضوح، ويمكن أن يتم التوقيع بواسطة الختم أو بواسطة بصمة الإبهام وفي الحالة الأخيرة لابد من أن تتم أمام شاهدين. وفي بعض الحالات قد يقوم وكيل عن الساحب بتوقيع الكمبيالة، إذا كان الساحب شركة فيوقع عنها مديرها، وعلى الوكيل أن يظهر صفته عند التوقيع كأن يكتب وكيلاً عن أحمد الخالدي أو وكيلاً عن شركة الاعتماد للنقل البري، وبهذا يكون الموكل هو الملتزم الأصيل بدفع قيمة الكمبيالة، إذ يصبح الالتزام في ذمة الموكل . ولكن إذا وقع شخص نيابة عن آخر دون أن يكون مفوضاً بذلك، فإن هذا الشخص يصبح هو الملتزم بالكمبيالة(4).
المطلب الخامس
اسم المسحوب عليه ولقبه
يشترط القانون أن يكتب في الكمبيالة اسم المسحوب عليه سواء كان شخصاً طبيعياً كان أم اعتبارياً (بنك أو شركة)، الذي عليه القيام بدفع قيمة الكمبيالة عند حلول موعد استحقاقها إلى المستفيد.
إن تحرير الكمبيالة من قبل الساحب وإصدار الأمر إلى المسحوب عليه لدفع قيمتها للمستفيد يدل على وجود علاقة سابقة بين الساحب والمسحوب عليه يصبح على أساسها الساحب دائنا للمسحوب عليه بالمبلغ الوارد في الكمبيالة. ولكن لا يكون المسحوب عليه ملزماً بالوفاء إلا إذا كتب ووقع على الكمبيالة بالقبول، وبدون هذا القبول لا يستطيع المستفيد إلزام المسحوب عليه بالدفع. إن العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه التي تنشأ بينهما في أعقاب تحرير الكمبيالة وقبولها وإلزام المسحوب عليه بالوفاء تعرف بما يسمى مقابل الوفاء (أي الرصيد).
واذا عين الساحب شخصاً لاوجود له كمسحوب عليه، فإن هذه الحالة يعبر عنها بحالة سحب الكمبيالة في الهواء، وهذا الفعل قد يكون نوعاً من النصب والاحتيال يعاقب عليه الفاعل بموجب نصوص قانون العقوبات (5)
واشتراط ذكر اسم المسحوب عليه في الكمبيالة لا يعني أن يكون شخص المسحوب عليه غير شخص الساحب، فلقد أجاز القانون للساحب أن يسحب الكمبيالة على نفسه. ومثال على ذلك قيام أحد فروع بنك أو شركة بسحب كمبيالة على المركز الرئيسي أو على فرع آخر (6).
المطلب السادس
المستفيد
وهو الشخص الدائن الذي يجب الوفاء له. ويجب أن يذكر اسم المستفيد في الكمبيالة بكل وضوح وعلى نحو ما جرى عليه العرف من حيث ذكر اسم المستفيد ولقبه ووظيفته مثل كتابة مدير الشركة التجارية المتحدة للتجهيزات الكهربائية. وتجيز المادة 494 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، أي يكون الساحب والمستفيد شخصاً واحداً وتكون صيغة الكمبيالة ادفعوا لأمرنا).
وتظهر هذه الحالة عندما يرفض المستفيد المدعو (خالد) قبول الكمبيالة إلا بعد قبولها من المسحوب عليه وهو تاجر السجاد المدعو ( عبد الله لعدم اطمئنانه لتوفر مقابل الوفاء لديه. على إثر ذلك يقوم الساحب (سعيد) بسحب كمبيالة لصالح نفسه ثم يقدمها للقبول إلى المسحوب عليه (عبدالله)، فإذا هو قبلها يقوم بعدئذ بتظهيرها للمستفيد .(خالد). ويجوز أن يكون المستفيد من الكمبيالة أكثر من شخص، ففي هذه الحالة لا تبرأ ذمة المدين بالكمبيالة إلا بالوفاء لجميع المستفيدين.
المطلب السابع
ميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء
فقد نصت المادة 532 على أنه: "
(1) يجب أن تتضمن الكمبيالة ميعاد استحقاق واحد.
(2) ويجوز للساحب أن يحدد ميعاد استحقاق الكمبيالة بواحدة من الطرق الآتية:
(3) أ ) بمجرد الاطلاع .ب) بعد مضي مدة معينة من الاطلاع. ج) في تاريخ محدد. د) بعد مضي مدة معينة من تاريخ إنشائها.
(4) والكمبيالة المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في البندين السابقين تفقد صفتها كورقة تجارية».
وفيما يتعلق بالبند الثالث يتضح أن هناك أربع حالات لتحديد موعد الاستحقاق:
الحالة الأولى: بمجرد الاطلاع: أي عندما يتقدم المستفيد إلى المسحوب عليه، ويعني ذلك أنه يرغب في استلام قيمتها وتكون مستحقة الوفاء بمجرد أن يطلع البنك على الكمبيالة . وفي هذه الحالة لا حاجة لختم القبول من البنك للدلالة على ضمان صرف قيمة الكمبيالة، لأنها ستصرف حالما يطلع المسحوب عليه وهو البنك. ويجب أن تقدم للوفاء وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 533 خلال سنة من تاريخ إنشائها، وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته وللمظهرين تقصيره فقط .
الحالة الثانية: أن تكون الكمبيالة مستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع كما هو الحال: «ادفعوا بموجب الكمبيالة بعد شهر من الاطلاع كان على المستفيد أن يقدم الكمبيالة ليطلع عليها البنك ومن ثم يختم البنك عليها بختم القبول ويبدأ احتساب المدة لصرف قيمة الكمبيالة من تاريخ القبول وبالتالي فإن المستفيد لا يحق له مطالبة البنك بصرف قيمتها فور اطلاعه عليها بل لابد أن ينتظر مدة الشهر تبدأ من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج في حالة امتناع المسحوب عليه من قبول الكمبيالة.
الحالة الثالثة : أن تكون الكمبيالة مستحقة الأداء في تاريخ محدد. مثل: إدفعوا بموجب هذه الكمبيالة في 01/01/2017، أو في اليوم الأول من آذار 2017. ولا يجوز في هذه الحالة تجزئة ميعاد الاستحقاق بحيث يتم الوفاء بجزء من قيمة الكمبيالة على أن يستحق الجزء المتبقي من مبلغ الكمبيالة في تاريخ آخر ففي هذه الحالة تتحول الكمبيالة إلى ورقة تجارية أخرى أو سنداً مدنياً يخضع لأحكام قانون المعاملات المدنية (7) .
الحالة الرابعة : أن تكون الكمبيالة مستحقة الأداء بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها كما هو الحال ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة بعد ثلاثة أشهر من تاريخها وعلى الرغم من أهمية هذا البيان إلا أن المشرع الإماراتي، اعتبر عدم ذكره لا يفقد الكمبيالة صفتها القانونية فاذا خلت الكمبيالة من بيان تاريخ الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء عند الاطلاع عليها. (8)
أما فيما يتعلق بمكان الوفاء، فهو المكان الذي يتوجب على المسحوب عليه الوفاء بقيمة الكمبيالة به، ولا تفقد الكمبيالة صفتها إذا لم يذكر بها مكان الوفاء، إذ نصت الفقرة 3 من المادة 485 بأنه إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الوفاء يعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء ومحلا لإقامة المسحوب عليه في الوقت ذاته وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل إقامة المسحوب عليه إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر.
وقد يعين المسحوب عليه عند عرض الكمبيالة عليه للقبول مكاناً آخر للوفاء مثل بنك أو مكتب محامي أو أي مكان آخر يرغب السداد لديه. وعلى حامل الكمبيالة التوجه في موعد الاستحقاق إلى المكان المعين بالكمبيالة بواسطة المسحوب عليه. وإذا تضمنت الكمبيالة أكثر من مكان للوفاء كان لحامل الكمبيالة اختيار أي منها وفق رغبته يفيد الأصل بأن تتضمن الكمبيالة كافة البيانات الإلزامية المذكورة آنفاً. على أن ترتيب هذه البيانات كما وردت في القانون لا يعني أنه تم حسب أهمية كل بيان، فكل البيانات متساوية من حيث الأهمية(9).
وقد يقع إغفال بيان أو أكثر من البيانات الإلزامية في الكمبيالة سواء عن قصد أو سهواً، ولذا فإنه من المتوقع في هذه الحالة بطلان الكمبيالة، إلا أن إغفال بعض البيانات الإلزامية لا يترتب عليه بطلان الكمبيالة طالما يمكن إيجاد بديل للبيان الذي تم إغفاله(10). وهذا ما أكدته المادة 485 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي حيث نصت على ما يلي:-
" لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال التالية:
1) إذا خلت الكمبيالة من بيان تاريخ الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء عند الاطلاع.
2) وإذا خلت الكمبيالة من مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب المسحوب عليه مكاناً للوفاء ومحلاً لإقامة المسحوب عليه في الوقت ذاته وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في محل إقامة المسحوب عليه إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر.
3) وإذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الإنشاء اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب وإذا لم يذكر المكان صراحة يعتبر مكان إنشائها هو المحل الذي وقعها فيه الساحب "
وبناء على ما تقدم فإن إغفال:
- بيان تاريخ الاستحقاق.
- وبيان مكان الوفاء.
- وبيان مكان الإنشاء.
لا يكون له أثر سلبي على صحة وسلامة الكمبيالة ولا يؤدي إلى بطلانها.
أما إغفال أحد البيانات الإلزامية الأخرى فيؤدي حتماً إلى بطلان الكمبيالة لأنها من البيانات التي لا يمكن إيجاد بديل لها مثل مبلغ الكمبيالة واسم الساحب واسم المسحوب عليه، مع ملاحظة أن القضاء الفرنسي قد حكم بأن «الكمبيالة التي لا تحمل توقيع الساحب مثلاً تصلح لأن تكون سنداً عادياً لإثبات مدينوية الساحب تجاه المستفيد متى كانت مكتوبة بخط الساحب وفقاً للقواعد العامة في الإثبات)»(11). كما حكمت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها عام 2016 ببطلان الكمبيالة التي لم يذكر فيها اسم المستفيد عند تحريرها، لأن ذلك يعد شرطاً من شروط صحة الكمبيالة»(12).
بناءً على كل ما تقدم بشأن شروط إنشاء الكمبيالة، فإننا نرى ضرورة بيانها في الشكل التخطيطي في الصفحة التالية:

_____________
1- مصطفى كمال طه ووائل أنور بندق، الأوراق التجارية ووسائل الدفع الالكترونية الحديثة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية 2006، ص45.
2- حكم محكمة الاتحادية العليا الأحكام المدنية والتجارية، الطعن رقم 322 قضائية بتاريخ 02/07/2006م، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق /www.eastlaws.com ؛ وفي القضاء الأردني قضت محكمة التمييز الأردنية في الطعن رقم 1158 لسنة 2006 قضائية بتاريخ 2006/16/10، منشورات مركز عدالة، يستفاد من المادة 1/123 من قانون التجارة فقد عرفت سند السحب .. وحددت المادة 124 من نفس القانون البنانات التي بجب أن يشتملها سند السحب، وبينت المادة 125 من نفس القانون أنه إذا خلا السند من البيانات المشار إليها لا يعتبر سند سحب وإنها وبالرجوع إلى السند موضوع الدعوى فإنها لا تنطبق على هذه الشروط من حيث عدم ذكر كلمة سند أو سفتجة فاذا لم يوافق البنك المدعي إجابة طلب (..) على التحويل فان مجرد توريد السند في سجلات البنك ومطابقة توقيع العميل لا يعني موافقته على ما ورد بالتحويل . وعلى ضوء ذلك وحيث لا توجد أي علاقة تربط المدعي بالمدعى عليه البنك فإن الزام الأخير بالمبلغ المدعى به غير قائم على أساس قانوني».
3- انظر نص المادة 489 والتي جاء فيها بأنه يجوز للساحب أن يعهد إلى الغير بالتوقيع على الكمبيالة نيابة عنه، وفي هذه الحالة يجب على الغير بيان صفته عند التوقيع على الكمبيالة. وقضت محكمة دبي في حكمها جزاء 599 / 2001 صفحة 285 سنة 2001 منشور على الموقع الالكتروني لأنظمة صلاح الجاسم /www.saljas.com «حيث أن المشتكي عليه لم يصدر الشيك للمشتكي (المدعي بالحق الشخصي) بصفته الشخصية، بل أصدره بصفته ممثلا لشركة ذات مسؤولية محدودة، فان ما ينبني على ذلك أن المشتكى عليه ليس مسؤولا عن الحق الشخصي في هذه الدعوى المتمثل بقيمة الشيك الأنف الذكر، بل الشركة ذاتها هي المسؤولية وهي الخصم، وبالتالي تكون دعوى الحق الشخصي المقامة من المشتكي تبعا للدعوى الجزائية للمطالبة بقيمة الشيك قد أقيمت على غير خصم ويتعين ردها عن المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي)».
4- انظر نص المادة 491 والتي جاء فيها بأن من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصياً بموجبها. فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه، كما أن هذا الحكم يسري على النائب إذا جاوز حدود سلطته .
5- فوزي محمد سامي، الأوراق التجارية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2011 ، ص 44.
6- تنص المادة 494 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أنه: «1- يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه. 2- ويجوز سحبها على ساحبها -3 ويجوز سحبها لحساب شخص آخر». وتعني الفقرة 1- من هذه المادة التي تقضي بجواز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه هو أن الساحب والمستفيد يكونان شخصاً واحداً فالساحب هو نفسه المستفي وتبرز مثل هذه الحالة عندما يرفض المستفيد الأصلي قبول الكمبيالة إلا بعد أن يتم قبولها من المسحوب عليه لعدم ثقته بملانته المالية. يقوم الساحب عندئذ بسحب الكمبيالة لنفسه ويقدمها للمسحوب عليه للقبول، فإن قبلها يقوم الساحب بتظهير الكمبيالة للمستفيد الأصلي. أما الفقرة -2 فتعني أن يكون الساحب والمسحوب عليه هما شخص واح ومن تطبيقات ذلك أن يكون لبنك أو شركة عدة فروع فيجوز للمركز الرئيسي سحب كمبيالة على أحد الفروع، أو سحب أحد الفروع كمبيالة على فرع آخر.
7- فوزي محمد سامي، الأوراق التجارية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2011 ، ص 49.
8- Craig W. Murray, Definition of Security: Long-Term Promissory Note, 35 La. L. Rev. 570, 574 (1975).
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الأردنية في قرارها (حقوق) رقم 3676/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 2/12/2012، منشورات مركز عدالة، بأنه " اذا خلت الكمبيالة من تاريخ استحقاقها فتكون مستحقة الأداء لدى الاطلاع على ما هو مبين في المادة (223) من قانون التجارة ودلالة المادة (123/ب) من القانون ذاته مما يتعين معه الزام المدعى عليه بأداء قيمتها للمدعي".
9- أبو زيد رضوان الأوراق التجارية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1980، ص 92.
10- محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية المجلد الثالث - الأوراق التجارية، دراسة مقارنة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2009 ، ص124؛ أكرم ياملكي، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، دار النشر والتوزيع عمان 2009 ، ص 67.
11- Cass. Com. Fr, 10/2/1972, R.T.D., 1972, p.126, C.A. Paris, 10/1/1967, R.T.D., 1967, p.207.
12- Cass. Com. Fr, 9 fév 2016, publié sur le site: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.
do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032057552&fastReqld-389083250&fastPos-6
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)