

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
قانون الصرف
المؤلف:
بشار حكمت ملكاوي ، عماد الدين عبد الحي ، مظفر جابر الراوي
المصدر:
شرح الأوراق التجارية
الجزء والصفحة:
ص 15-21
2026-01-12
37
يطلق على القواعد القانونية الواردة في القانون التجاري والتي تحكم العمل بالأوراق التجارية مثل تحديد أشكال الأوراق التجارية (الكمبيالة السند الإذني السند لحامله، الشيك)، والبيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها، والوفاء بقيمتها، وضمانها، وكيفية انتقالها من شخص إلى آخر، وقبولها... (قانون الصرف).
جاءت تسمية قانون الصرف من خلال ما تم استعماله تاريخياً من أنواع الأوراق التجارية المعروفة لدينا الآن هيا الكمبيالة. فقد استعملت الكمبيالة في بدايات ظهورها الأولى كأداة لتنفيذ عقد الصرف فقط، وعليه فقد أطلق تعبير قانون الصرف للتدليل على القواعد التي يتم بموجبها تنفيذ عقد الصرف وهو الكمبيالة، أي أن عقد الصرف والكمبيالة هما أمر واحد. وفي الوقت الحاضر أصبح قانون الصرف يطلق على القواعد القانونية التي تخضع لها جميع الأوراق التجارية، خاصة بعد أن تراجع دور الكمبيالة كثيراً كأداة لتنفيذ عقد الصرف وأصبحت أداة وفاء وأداة ائتمان(1).
وحتى تقوم الأوراق التجارية المختلفة بأداء وظائفها بنجاح فيجب أن يقوم قانون الصرف الذي يحكم العمل بهذه الأوراق على أسس واضحة نبينها فيما يلي:-
المبحث الأول
الشكلية ومبدأ الكفاية الذاتية
وفقاً لمبدأ الشكلية فإنه لابد أن تكون الورقة التجارية مكتوبة وتتضمن هذه الكتابة المعلومات التي يفرضها القانون مثل اسم الدائن واسم المدين ومقدار المبلغ وتاريخ الاستحقاق... إلخ. وتختلف المعلومات في كل ورقة عن أخرى، إذ أن المعلومات الواردة في الكمبيالة هي غير المعلومات الواردة في السند الإذني أو الشيك مثلاً.
وهذه الشكلية للأوراق التجارية مهمة جداً لأن بواسطتها ينتظم الالتزام الثابت في الورقة، ويتحدد بشكل دقيق أشخاص الورقة مثل الساحب والمسحوب عليه والمستفيد، وكذلك يتحدد مقدار المبلغ وتاريخ إنشاء الورقة وميعاد استحقاقها. وبهذا الوضوح لمضمون الورقة التجارية تصبح الورقة كافية بذاتها لإثبات الحق الموضح بها، لأن الورقة التي تكون قد أخذت الشكل القانوني فهي بذلك تكون قد سهلت أداة وظائفها الاقتصادية. إن عدم ذكر أحد البيانات في الورقة التجارية يُفقدها صفتها الأساسية وتصبح سنداً عادياً لا يخضع للقانون التجاري بل تخضع للقانون المدني، وتفقد بالتالي الضمانات التي قررها القانون التجاري بصفتها ورقة تجارية(2).
لذلك فان الحق الذي تتضمنه هذه الورقة التجارية يستمد وجوده من الورقة ذاتها ومبدأ الكفاية الذاتية من اهم المبادئ التي يقوم عليها قانون الصرف، وبالتالي فان الحق الناشئ عن الورقة لا يستند إلى أي علاقة قانونية أخرى، وعليه فان مبدأ الكفاية الذاتية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالشكلية التي يتطلبها القانون (3).
المبحث الثاني
مبدأ استقلال التواقيع
ويقصد باستقلال التواقيع ( أو بمعنى آخر استقلال الالتزام الصرفي) إن كل من وقع على الورقة التجارية يعتبر توقيعه مستقلاً عن غيره ويكون ملتزماً بالوفاء بقيمة الورقة. وهذا يعني أنه يستقل التزام كل موقع عن التزامات باقي الموقعين، أي أن بطلان احد التواقيع بسبب نقص أو انعدام أهلية احد الموقعين لا يؤثر على صحة التزام أحد الموقعين (4).
فلو فرضنا أن هناك أربعة توقيعات من مظهرين على الورقة التجارية، وأن توقيعاً منها كان مزوراً أو لشخص عديم الأهلية فالجزاء طبقاً للقواعد العامة هو البطلان المطلق الذي يحتج به كل ذي مصلحة على الحامل حسن النية لأنه دفع لا يطهره التظهير.
ومع ذلك فإن مبدأ استقلال التوقيعات يحدُّ من نطاق البطلان المطلق، إذ يقضي بأن البطلان ينصرف فقط إلى التوقيع المزور أو توقيع عديم الأهلية. أما التوقيعات الأخرى فتظل صحيحة وملزمة لأصحابها. فلا يتمسك بتزوير التوقيع أو بانعدام الأهلية إلا من زور توقيعه أو انعدمت أهليته دون غيرهما من الموقعين(5).
وهذا ما تؤكده المادة 492 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 والتي تنص على أنه «إذا حملت الكمبيالة توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو لأشخاص ليست لهم أهلية الالتزام أو كانت التوقيعات غير ملزمه لأصحابها لأسباب أخرى أو غير ملزمة لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم فإن التزامات باقي الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة».
وكذلك المادة 493 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي التي تنص على أنه «تكون التزامات ناقص الأهلية غير المأذون له بالتجارة وعديم الأهلية الناشئة عن توقيعهما على الكمبيالة بأية صفة باطلة بالنسبة إليهما فقط، ويجوز لهما التمسك بهذا البطلان قبل كل حامل للكمبيالة». وبهذا الصدد تؤكد المادة 586 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على ذلك حيث تنص على أنه: «إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون له بما ورد في المتن المحرف أما الموقعون السابقون عليه فلا يلتزمون إلا بما ورد في المتن الأصلي».
وينشأ عن قاعدة استقلال التوقيعات مبدأ تطهير الدفوع، ونوضح فكرة التطهير بالدفوع بالمثال التالي: إذا فرض أن الشخص (أ) التزم بدفع مبلغ (5000) درهم إلى الشخص (ب) نتيجة قيام الشخص المدين (أ) بشراء مواد ممنوعة من الشخص الدائن (ب). وقام المدين بتحرير كمبيالة لصالح الدائن، ثم قام الدائن ببيع الكمبيالة عن طريق تظهيرها لشخص آخر هو (ج) وهو شخص حسن النية ولا يعلم حقيقة العلاقة المشبوهة بين أوب. وطالما أن (ج) حسن النية فلا يمكن للساحب (المدين) أن يدفع في مواجهته ببطلان التزامه لعدم مشروعية السبب، وذلك لأن التزام المدين تجاه دائنه المباشر مستقل عن التزامه تجاه الحامل أما في العلاقة بين المدين والدائن وهو المستفيد الأول فالأمر مختلف، إذ يمكن للمدين الدفع بمواجهة الدائن.
المبحث الثالث
ضمانات حامل الورقة التجارية
أصبح من المعلوم بأن الأوراق التجارية تؤدي وظيفتين أساسيتين هما: الوفاء والائتمان. ولكي تتحقق هاتان الوظيفتان فيجب أن يكون لدى حامل الورقة التجارية ضمانات قوية تكفل له استيفاء قيمتها في موعد الاستحقاق ومن دون أي صعوبات. ومن أهم الضمانات هو جعل جميع الموقعين على الورقة التجارية متضامنين في الوفاء بقيمتها، إذ نصت المادة 562 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على ما يلي:
1- الأشخاص الملتزمون بموجب الكمبيالة مسؤولون بالتضامن قبل حاملها.
2- وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يُلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم.
3- ويثبت حق الرجوع لكل موقع على الكمبيالة إذا أدى قيمتها تجاه الملتزمين نحوه والدعوى المقامة على أحد هؤلاء الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت إليه الدعوى ابتداء.
وهكذا فقد عمل المشرع على تقوية ضمانات الحامل وجعل جميع الموقعين على الورقة التجارية متضامنين في الوفاء بقيمتها، وهذا يعني أن كل موقع على الكمبيالة ملزم بدفع قيمتها في حالة عدم وفاء المسحوب عليه، وهذا ما يؤكده البند 1 من المادة 562. ولحامل الكمبيالة إذا لم يحصل على الوفاء في موعد الاستحقاق أن يرجع على جميع الملتزمين منفردين أو مجتمعين، ويتضح ذلك مما جاء بالبند 2 من المادة 562، وما نصت عليه أيضاً المادة 550 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي ، إذ لحامل الكمبيالة عند عدم استيفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها. على أن حامل الكمبيالة غير ملزم بترتيب محدد عند رجوعه على الملتزمين، إذ يحق له اختيار أحد الملتزمين، وإذا لم يقم هذا الملتزم بإيفاء القيمة المستحقة للدائن فإنه يحق للحامل الرجوع على غيره من الملتزمين بغض النظر عن الترتيب.
وإذا رجع حامل الكمبيالة المدعو (أحمد) على أحد الملتزمين وهو (حامد) وحصل منه على الوفاء كان للملتزم (حامد) أن يرجع بالكمبيالة على الملتزم الذي يضمنه والمدعو (سليم)، ثم يرجع الضامن (سليم) على الملتزم الذي يضمنه وهو (فريد) وهكذا تستمر العملية حتى يصل أخيراً إلى الأصل وهو الساحب والمدعو (صامد) والذي يضمن جميع الموقعين على الكمبيالة.
وقد استقر القضاء الأردني على(6):
1. أن ساحب سند السحب وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون تجاه حامله على وجه التضامن.
2 . أن أحكام سند السحب المتعلقة بالضمان الاحتياطي تسري على سند الأمر بمقتضى المادة 226 من قانون التجارة، وعليه فإن كفلاء سند الأمر متضامنون تجاه حامله، فإذا أوفي أحدهم الدين فله الرجوع على الباقين بحصتهم في الدين ونصيبهم في حصة المعسر وفقاً للمادة 975 من القانون المدني.
وطبقاً لنص المادة 563 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي فإنه:
1) لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:-
أ- أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو المدفوعة مع الفوائد الاتفاقية إن كانت مشروطه
ب- الفوائد محسوبة بالسعر المصرفي السائد ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
ت- مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغيرها من المصروفات.
2) وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يطرح من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه محل إقامة الحامل.
وأكدت على ذلك، المحكمة الاتحادية العليا في حكم لها بقولها بأن الفوائد المقضي بها تعويضاً عن مماطلة المدين في الوفاء بما هو مستحق عليه في ورقة تجارية اختلافها عن تلك التي يتفق على استحقاقها نظير الأجل الممنوح للمدين للوفاء بالدين . وقد جاء في هذا الحكم: «لما كانت الفوائد المقضي بها لصالح المطعون ضدها الأولى هي من قبيل التعويض عن مماطلة الطاعن في الوفاء بما هو مستحق لها طرفه وهي بهذه الصورة تغاير تلك التي يتفق على استحقاقها نظير الأجل الممنوح للمدين للوفاء بالدين والتي أجاز المرسوم الأميري رقم 32/1981 لإمارة الشارقة وقرار مجلس الوزراء رقم 44/9 لسنة 1981 للمصارف والمؤسسات المالية تقاضيها عن القروض والسلف والتسهيلات النقدية التي تقدمها لعملائها وإذا كان من المقرر شرعاً أن المماطلة في الوفاء بما هو مستحق بلا عذر شرعي ظلم لقوله صلى الله عليه وسلم ( مَطْلُ الْغَنِي ظُلْمٌ) فإن تقرير مقابل للضرر الذي لحق بالمطعون ضدها الأولى نتيجة مماطلة الطاعن في الوفاء بما هو مستحق عليه يجيء وفق القانون والشرع الإسلامي»(7).
ويمكن تلخيص الضمانات التي قررها المشرع لحامل الورقة التجارية بما يلي:-
أ) جميع الأشخاص الموقعين على الورقة التجارية متضامنون بقيمة هذه الورقة تجاه حاملها.
ب) الجهة المسحوب عليها الورقة التجارية سواء أكان بنكاً أو تاجراً أو أي شخص آخر ووضعت إشارة تدل على قبولها كلمة مقبول فإن هذا يعتبر ضماناً ملزمـاً لــه بالوفاء في موعد الاستحقاق .
وإذا لم يقم المدين بالورقة التجارية بدفع قيمتها في تاريخ الاستحقاق تعرض لإجراء شديد القسوة وهو إثبات امتناعه عن الدفع بتقديم احتجاج (بروتستو) عدم الدفع. وهذا أمر يعرض المدين للتشهير بسمعته التجارية وجواز إشهار إفلاسه
ومن ناحية أخرى فقد ألزم القانون حامل الورقة التجارية القيام ببعض الواجبات تخفيفاً من الإجراءات المشددة التي تؤخذ بحق المدين ومن هذه الواجبات :-
(أ) القيام بالاحتجاج بعدم الدفع وإقامة الدعوى على الملتزمين بالورقة التجارية لإثبات الامتناع عن الدفع وذلك خلال مدة معينة، وإلا أعتبر حامل الورقة شخصاً مهملاً وهذا يفقده حقه في الرجوع على الضامنين ولا يكون أمامه سوى مطالبة المدين الأصلي (الساحب) دون غيره.
(ب) إلزام حامل الورقة التجارية بقبول الوفاء الجزئي، أي قبول أي مبلغ يعرضه عليه المدين، وذلك خلافاً للقواعد العامة التي لا تُجبر المدين على قبول الوفاء بجزء من الدين، وذلك بهدف التسهيل على الملتزمين بالورقة التجارية لأنه يترتب على الوفاء الجزئي إبـراء ذمتهم تجاه حامل الورقة بقدر المبلغ المدفوع .
(ت) على حامل الورقة التجارية أن يطالب بحقه في مدة محدودة حتى لا تتقادم الدعوى الناشئة عن الورقة التجارية، إذ أن مدة التقادم في دعوى الصرف هي خمس سنوات فقط على خلاف الدعوى المدنية التي مدة تقادمها خمسة عشرة سنة(8).
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 187 لسنة 12 (قضائية) بتاريخ 12/05/1991م: «إن كفالة الدين التجاري الناشئ عن ذلك (المعاملات المصرفية ومنها الأوراق التجارية) يكون تجاريا ولا يخضع بالتالي للتقادم المقرر بالمادة 1092 من قانون المعاملات المدنية»(9).
وتأكيداً على ذلك، قررت محكمة التمييز الأردنية في حكم لها رقم ت ح 202/67 سنة 1967 فيما يتعلق بتقادم دعوى طلب الحق الذي من أجله أعطيت الورقة التجارية: «إن نص القانون التجاري الجديد على أنه يجوز للدائن إقامة دعوى ضمن مدة التقادم وقدرها خمسة عشر سنة بطلب الحق الذي أعطيت من أجله الورقة التجارية هو نص من قواعد الأحكام وليس من قواعد الأصول ولا يسري على ما قبله. وإذا أقيمت دعوى المطالبة بقيمة الكمبيالة فلا تعتبر بأنها دعوى بطلب الحق الذي من أجله أعطيت الكمبيالة ولا تنطبق عليها مدة التقادم العادي.»
كما جاء بقرار محكمة التمييز الأردنية رقم ت ح 239/72 سنة 1972 تخضع دعوى المطالبة بقيمة الشيك الورقة التجارية للتقادم التجاري، أما دعوى المطالبة بأصل الحق الذي من أجله أعطي الشيك (الورقة التجارية فتخضع للتقادم المدني».
وتأسيساً على ما تقدم، فإنه يجب التمييز بين أمرين وهما:
- دعوى طلب الحق، إذ يكون طلب الحق مبنياً على علاقة بين الدائن والمدين الناشئة عن بيع بضاعة مثلاً، وقبل أن يتم تحرير وتوقيع أية ورقة تجارية، وتخضع دعوى طلب الحق للتقادم المدني ومدته خمسة عشرة سنة.
- دعوى طلب قيمة الورقة التجارية، إذ يكون طلب قيمة الورقة التجارية مبنياً على علاقة لاحقة بين الدائن والمدين ناتجة عن قيام المدين بتحرير وتوقيع الورقة ملتزماً بموجبها بوفاء الدين للدائن في موعد استحقاقه، وتخضع دعوى طلب قيمة الورقة التجارية للتقادم التجاري ومدته خمس سنوات.
__________
1- عقد الصرف، وهو العقد الذي يتم بين المواطن وأحد البنوك المحلية، وبموجب هذا العقد، أي الكمبيالة يتم مبادلة عمله وطنية بعملة أجنبية بحيث: -
1- يقوم المواطن بتسليم البنك المحلي مبلغاً من النقود الوطنية.
2- يقوم المواطن بصرف قيمة العقد بالنقود الأجنبية لدى أحد البنوك الموجودة في البلد الأجنبي الذي يزوره هذا المواطن. ومن الطبيعي أن يكون هناك تعامل ما بين البنكين المحلي والأجنبي حتى يتم. رف قيمة العقد، وذلك مقابل عمولة من الشخص الذي أبرم لصالحه عقد الصرف.
2- فوزي محمد سامي، الأوراق التجارية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2011 ، ص 14.
3- فوزي محمد سامي، مرجع سابق، ص.14 وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الأردنية في حكم لها أنه: «إذا جاءت الكمبيالة (السند الأذني في قانون المعاملات التجارية الإماراتي ) بوصفها السابق مستوفية لشروطها القانونية فإنها بذلك تتمتع بالكفاية الذاتية والذي لا يجوز للمدين إثارة الدفوع حول السبب في إصدارها وتكون بذلك مستحقة الأداء بتاريخ استحقاقها وديناً بذمة المدين الذي حررها بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الكمبيالة تعد سنداً عادياً تلزم المدين/ المدعى عليه بتأدية قيمتها ما دام لم ينكر توقيعه عليها عملاً بالمادة (11) من قانون البينات. وأما العبارة الواردة على ظهر الكمبيالة والمتضمن أنها أعطيت كتأمين فإنها لا يعتد بها ولا تؤثر على طبيعة الكمبيالة كون هذه العبارة لم تأت في الصفحة الأولى للكمبيالة والمدونة فيها البيانات الإلزامية للكمبيالة بما في ذلك توقيع المدين أسفل هذه البيانات وأن هذه العبارة قد جاءت على ظهر الكمبيالة ولم تقترن بتوقيع الساحب أو المستفيد أسفلها مما يجعلها قد جاءت خارج نطاقها ولا تؤثر على طبيعتها أو صفتها وتبقى سنداً غير معلق على شرط خلافاً لما ورد بهذه الأسباب مما يستدعي ردها قرار محكمة التمييز الأردنية مدني رقم 4602/2014 (هيئة عادية تاريخ 15/3/2015، منشورات مركز عدالة.
4- عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري الجزء الثاني الأوراق التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007، ص 24 فوزي محمد سامي، الأوراق التجارية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، دار إثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2011 ، ص 15.
5- حمدي عبد المنعم، الأوراق التجارية في قانون المعاملات التجارية الاتحادي لدولة الإمارات، المجمع الثقافي، أبو ظبي، ط1، 1996 ، ص 17 و 18.
6- محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 213/87 سنة 1989، منشورات مركز عدالة.
7- حكم المحكمة الاتحادية العليا النقض رقم 148 جلسة 23 فبراير 1993 منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق /www.eastlaws.com.
8- وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 535 لسنة 45 (قضائية) بتاريخ 23/03/1978، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق /www.eastlaws.com إن الأصل في الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، ويستند هذا التقادم الخمسي على قرينة الوفاء إذ قدر المشرع إن سكوت حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه مدة خمس سنوات يفترض معه أنه استوفى حقه....... وبنفس المعنى أنظر لنفس المحكمة الطعن رقم 452 (قضائية) بتاريخ 11/02/1985، منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق /www.eastlaws.com.
9- منشور على الموقع الالكتروني لشبكة قوانين الشرق /www.eastlaws.com
الاكثر قراءة في الاوراق التجارية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)