

تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
استفتاء أمير المؤمنين عن سهم المرأة في الإرث وهو على المنبر
المؤلف:
السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانيّ
المصدر:
معرفة الإمام
الجزء والصفحة:
ج11، ص276-281
2026-03-18
15
ذكر ابن شهرآشوب عن كتاب «فضائل عليّ بن أبي طالب» لأحمد بن حنبل أنّه قال: قال عبد الله: إنّ أعلم أهل المدينة بالفرائض عليّ بن أبي طالب. وقال الشَّعْبِيّ: مَا رَأيْتُ أفْرَضَ مِنْ عَلِيّ ولَا أحْسَبَ مِنْهُ، وقَدْ سُئِلَ مِنْهُ وهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَخْطُبُ: عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وتَرَكَ امْرَأةً وأبَوَيْنِ وابْنَتَيْنِ؛ كَمْ نَصِيبُ المَرْأةِ؟!
فَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ: صَارَ ثَمَنُهَا تُسْعاً. فَلُقِّبَتْ بِالمَسْألَةِ المِنْبَرِيَّةِ.
ثمّ قال ابن شهرآشوب: شرح ذلك للأبوين السدسان، وللبنتين الثلثان، وللمرأة الثمن عالت الفريضة فكان لها ثلث من أربعة وعشرين ثمنها. فلمّا صارت إلى سبعة وعشرين صار عنها تسعاً، فإنّ ثلاثة من سبعة وعشرين تسعها. ويبقى أربعة وعشرون للابنتين ستّة عشر، وثمانية للأبوين سواء.
قال هذا على الاستفهام أو على قولهم: صار ثمنها تسعاً أو على مذهب نفسه أو بيّن كيف يجيء الحكم على مذهب من يقول بالعول. فبيّن الجواب والحساب والقسمة والنسبة.[1]
إنّ مراد ابن شهرآشوب من كلامه الأخير هو أنّ العول باطل بإجماع الشيعة. أي: لا نقص في سهم الزوجة عند زيادة سهام الفريضة، فتُعطي ثمناً، ويُعطي الأبوان ثلثاً. وهو ثمانية سهام من أربعة وعشرين قسماً. والباقي سهم البنتين، وهو ثلاثة عشر سهماً من أربعة وعشرين قسماً.
وأمّا العامّة. فإنّهم يزيدون الفريضة وينقصون من الجميع بالنسبة على ضوء زيادة سهام الفريضة. ولذا فهم يأخذون الفريضة في هذا المثال من العدد (27). فيعطون الزوجة ثلاثة سهام منه، والأبوين ثمانية، والبنتين ستّة عشر.
وأجاب أمير المؤمنين عليه السلام بهذا الجواب: صَارَ ثُمْنُهَا تُسْعاً على مذاق العامّة، وليس هو الجواب الحقيقيّ.[2] ودليلنا هنا هو أنّ جوابه
البديهيّ أمر عجيب حتى قال ابن أبي الحديد: لو فكّر الفرضيّ فيها فكراً طويلًا، لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب. فما ظنّك بمن قاله بديهة واقتضبه ارتجالًا.[3]
وحتى عدّها محمّد بن طلحة الشافعيّ في كتاب «مطالب السؤول» أعلى من عقول أولي الألباب، وقال: وفي استحضار هذا الجواب ما لا يعقل لعقول أوُلي الألباب إليه. ويسجّل بأنّه ممّن آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب.[4]
وذكر محمّد بن طلحة الشافعيّ أيضاً أنّ من علوم أمير المؤمنين عليه السلام المعجزة المسألة الديناريّة. وشرحها: أنّ امرأة جاءت إليه وقد خرج من داره ليركب، فترك رجله في الركاب، فقالت: يا أمير المؤمنين! إنّ أخي قد مات وخلّف ستمائة دينار، وقد دفعوا إليّ من ماله ديناراً واحداً. وأسالك إنصافي وإيصال حقيّ إليّ.
فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام: خلّفكِ أخوكِ بنتين؟! فقالت: نعم! قال: لهما الثلثان أربعمائة دينار. وخلّف امّاً؟ قالت: نعم! قال: لها السدس مائة دينار. وخلّف زوجة؟ قالت: نعم! قال: لها الثمن خمس وسبعون ديناراً. وخلّف معك اثني عشر أخاً؟ قالت: نعم! قال: لكلّ أخ ديناران. ولكِ دينار. فقد أخذتِ حقّك! فانصرفي!
ثمّ ركب لوقته و مضي. فسميّت هذه المسألة بالمسألة الديناريّة باعتبار ذلك.[5] ولو سُميت: الركابيّة، لكان أنسب.
وأجاب الإمام عليه السلام هنا على مذهب العامّة أيضاً. أي: مذهب التعصيب. والتعصيب باطل عند الشيعة بإجماع الأئمّة المعصومين عليهم السلام. ومعنى التعصيب هو أخذ العصبة ما زاد عن السهام المفروضة، أي أنّ مقدار الفريضة وما ترك الميّت أكثر من السهام المفروضة. والعامّة يعطون العَصَبة الزيادة المذكورة، أي: سائر أرحام الميّت الذين ليست لهم درجة الورّاث، ولهذا سمّي: التعصيب. وكما ذكر مقدار السهام في الرواية المشار إليها على هذا الأساس، إذ بعد أن ترث البنتان والامّ وهنّ في الدرجة الاولى، وكذلك الزوجة، يُعطي الإخوة والأخوات بقيّة المال، وهو خمسة وعشرون ديناراً.
ولكن -بناء على الروايات الثابتة الموثوقة وإجماع أهل البيت- ينبغى أن يعطي المقدار الزائد للأشخاص الذين هم في هذه الدرجة ما عدا الزوجة والامّ اللتين فرض لهما سهمان مختلفان (للزوجة الثمن والربع، وللُامّ السدس والثلث). وفي هذا المثال، يعود المال المضاف إلى البنتين فحسب. وتأخذ الزوجة سهمها وهو خمسة وسبعون ديناراً أي: ثمن المبلغ، وكذلك تأخذ الامّ سهمها، وهو مائة دينار، أي: سدس المبلغ، ويقسم المال الباقي على البنتين بالسّويّة فرضاً وردّاً. وأولئك يأخذون أربعمائة دينار وهو سهمهم المفروض، ويعطوا خمسة وعشرين ديناراً أيضاً ردّاً. وفي ضوء ذلك يرث كلّ واحد منهم مائتين واثني عشر ديناراً ونصف الدينار. ولا يصل منه شيء إلى الاخت والإخوة.
نكرّر ونقول إنّ هدفنا من ذكر المسألة الديناريّة لبيان مدى تبحّر الإمام وتمكّنه وإحاطته العميقة وعلمه الذي لا يتناهى، إذ كان ملمّاً بامور الإرث ومقاديره وكيفيّة التسهيم وعدد الورّاث بشتّى درجات قرابتهم كالبنات والامّ، والإخوة والاخت، حتى أنّه أجاب جواباً تامّاً في لحظة قصيرة تساوى ركوب الراكب ناقته، وإن كانت حقيقة هذا الجواب لا تنطبق على رأيه وفتواه. فقد كان يعمل بما تتطلّبه المصالح العامّة، وما يستلزمه النظم، وكان يعرض الموضوع في كثير من الحالات وفقاً لآراء الحكّام السابقين وفتاواهم.
روى أبو شعيب المحامليّ عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قبل رجلًا أن يحفر له بئراً عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة، ثمّ عجز. فقال تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً فما أصاب واحداً فهو للقامة الاولى، الاثنان للثانية، والثلاثة للثالثة، وعلى هذا الحساب إلى العشرة.[6]
وتوضيح هذه المسألة هو أنّه لمّا كان حفر القامة الثانية يعادل في صعوبته حفر الاولى ضعفين، وكان حفر الثالثة ثلاثة أضعاف حفر الاولى، وحفر القامات الاخرى على هذا المنوال، حتى يصل إلى القامة العاشرة التي يبلغ حفرها عشرة أضعاف، لذلك ينبغي أن تقسّم الدراهم العشرة بهذه النسبة.
55= 10+ 9+ 8 7+ +6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1.
ويعطي الشخص الذي حفر قامة واحدة جزءاً من خمسة وخمسين جزء من عشرة دراهم، ولا يعطي درهماً واحداً على أساس تقسيم الدراهم العشرة على القامات العشر، ذلك أنّ حفر القامات السفلى أكثر صعوبة.
ويكون هذا فيما لو كانت حزونة الأرض في القامات العشر على السواء. وأمّا في حال اختلاف هذه الحزونة في بعض الأماكن من طبقات الأرض، فسيكون حكمها مختلفاً.
[1] «المناقب» ج 1، ص 268 و269، الطبعة الحجريّة.
[2] ذكر السيّد محسن الأمين العامليّ المسألة المنبريّة في كتاب «عجائب الأحكام» ص 82 و83، وذهب إلى أنّها على قول العامّة والعول. والشيعة لا تقرّها، وأنّ مذهب أمير المؤمنين عليه السلام بطلان العول أيضاً. ثمّ قال: قال الشريف المرتضى في «الانتصار». أمّا دعوى المخالف أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يذهب إلى العول في الفرائض، وأنّهم يروون عنه أنّه سئل وهو على المنبر عن بنتين وأبوين وزوجة، فقال بغير رويّة: صار ثمنها تسعاً فباطلة؛ لأنّا نروي عنه خلاف هذا القول. ووسائطنا إليه النجوم الزاهرة من عترته كزين العابدين والباقر والصادق والكاظم عليهم السلام. وهؤلاء أعرف بمذهب أبيهم ممّن نقل خلاف ما نقلوه. وابن عبّاس ما تلقّى إبطال العول في الفرائض إلّا عنه. ومعوّلهم في الرواية عنه أنّه كان يقول بالعول عن الشعبيّ، والحسن بن عمارة، والنخعيّ. فأمّا الشعبيّ، فإنّه ولد سنة 36 ه، والنخعيّ ولد سنة 37 ه. وقُتل أمير المؤمنين عليه السلام سنة 40 ه. فكيف تصحّ رواياتهم عنه؟ والحسن بن عمارة مضعف عند أصحاب الحديث. ولمّا ولَى المظالم، قال سليمان بن مهران الأعمش: ظالمٌ وَلِيَ المَظَالم. ولو سلم كلّ من ذكرناه من كلّ قدح وجرح، لم يكونوا بإزاء من ذكرناه من السادة والقادة الذين رووا عنه إبطال العول.
فأمّا الخبر المتضمّن؛ صار ثمنها تسعاً، فإنّما رواه سفيان عن رجل لم يُسَمِّه، والمجهول لا حكم له. وما رواه عنه أهله أولي وأثبت. وفي أصحابنا من يتأوّل هذا الخبر إذا صحّ على أنّ المراد أنّ ثمنها صار تسعاً عندكم أو أراد الاستفهام وأسقط حرفه كما أسقط في مواضع كثيرة.
[3] ذكر المرحوم العامليّ كلام ابن أبي الحديد في «عجائب الأحكام» ص 83.
[4] «مطالب السؤول» ص 29.
[5] «مطالب السؤول» ص 29؛ وذكر ابن شهرآشوب المسألة الديناريّة في «المناقب» ج 1، ص 269، الطبعة الحجريّة. بَيدَ أنّه يبدو وجود حذف وإسقاط في هذه النسخة، لأنّه قال بعدها: ومنه المسألة الديناريّة. قال: وصورتها: ولا شيء يلوح في هذه النسخة.
[6] «وسائل الشيعة» في طبعة بهادري: ج 2، ص 650، وفي الطبعة الإسلاميّة الحديثة: ج 13، ص 284، رواه في آخر كتاب الإجارة عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي شعيب المحامليّ الرفاعيّ، وقال في آخره: رواه الشيخ الطوسيّ بإسناده عن سهل بن زياد. ورواه في «النهاية» عن أبي شعيب المحامليّ.
الاكثر قراءة في سؤال وجواب
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)