

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الحياد الوظيفي في تشريعات الوظيفة العامة
المؤلف:
حسين علي جبر ناصر الزيداوي
المصدر:
حياد الموظف العام ودوره في تحقيق اهداف الوظيفة العامة
الجزء والصفحة:
ص 19-27
2026-03-25
58
تنظيم السلطات في الدولة من خلال الدستور وحده غير كافي، لأن هذا التنظيم يبقى نظريا، لابد من وجود تطبيق عملي له حتى تظهر آثار التنظيم الدستوري للسلطات في الواقع العملي، وفي اطار العلاقات القانونية والتنظيمية التي تحكم وتنظم الشؤون كافة في المجتمع منها الشؤون الادارية، وهذا ما يقوم به القانون الاداري فيما يتعلق في الجهاز الاداري للدولة والوظيفة العامة (1)، إذ أن الإدارة العامة هي تتولى العمل على تحقيق اهدافها وتركز جهودها على تحقيق الاهداف العامة، كفلسفة واسلوب في انجاز الاعمال وتنفيذها، وفقا لنوع النظام السياسي تعمل على تنسيق الجهود بين الرؤساء والمرؤوسين في الوظيفة الادارية، وتعد هذه الاهداف بمثابة معايير تستخدم من أجل تقييم أداء المرؤوسين ممن يتولى القيام بشؤون الوظيفة العامة في المرفق العام، ومن المهم في هذا المجال الاهتمام بالعلاقات الانسانية القائمة على احترام الحقوق والحريات ومن أجل تحقيق الإدارة الفعالة وكذلك تحقيق درجة اكبر من التقارب في داخل التنظيم الرسمي وفي خارجه لضمان التعاون وعدم تضارب المصالح وقيام سلوك اداري تنظيمي يراعي المصالح والحقوق الشخصية والمصالح الاجتماعية والموازنة بينهما، وبشكل يحقق اهاف الوظيفة العامة وفق القانون الذي يحكمها (2).
إذ تقوم السلطة التنفيذية بمهمة الوظيفة الادارية، فان مبدأ المساواة يُعد مبدا رئيسياً واساسي في الوظيفة العامة وتوليها، إذ هذا المبدأ لا يعني المساواة المطلقة من دون قيود أو شروط، ولذا يعد تولي الوظائف العامة من الحقوق والواجبات العامة والتي يجب قصرها على المواطنين من حملة الجنسية من دون الاجانب، فلا يتولى الاجانب الوظائف العامة، الا استثناء وبشروط خاصه، ويعد خرق مبدا المساواة في تولي الوظائف العامة خرق للإعلانات العالمية لحقوق الانسان، وكذلك خرق لمبدا المشروعية الدستورية، وهذا يعني ان تكون شروط تولي الوظائف العامة موضوعية مجردة، وغير شخصية أي لا تختلف بحسب المرشح لهذه الوظيفة بناء على ميل أو تمييز غير مقبول وقائم على الاصل العائلي أو المحلي أو الميل السياسي وغيرها، ولذا فان الفقه القانوني ينظم انواع من المساواة منها المساواة القانونية والمساواة الفعلية والمساواة القانونية هي عدم تفضيل طبقة، أو فئة، أو جماعة، أو حزب على غيرها في شغل الوظائف العامة، وأنما يكون لكل مواطن الحق المتساوي في التقدم لشغل الوظائف الإدارية، وفقا للشروط القانونية المطلوبة في شاغلي هذه الوظائف، ومن ذلك الخبرات العلمية والفنية وهي شروط عامة تساهم في منح الفرص للجميع، وبدون محاباة أو ميل غير مبرر، اما المساواة الفعلية فتعني أن تكون فرص التوظيف متاحة للجميع مع عدم وضع أي قيود أو شروط قانونية للالتحاق بالوظيفة العامة، ومع ذلك فان التمييز في شغل الوظائف العامة قد يكون له مبرر قانوني كما في حالة اختلاف المراكز القانونية والتغيير فيها ، لان اختلاف المراكز القانونية يستدعي اختلاف القواعد القانونية المنظمة لها، وكذلك أن المصلحة العامة قد تتطلب تحقيقا لأهدافها تمييزا في شغل الوظائف الإدارية مع عدم الاخلال بالمبادئ الدستورية ولذا فان مبدا المساواة يجد له اساسا في الدستور وفي تشريعات الوظيفة العامة (3).
وعلى هذا المنوال سار المشرع العراقي بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ المعدل رقم (14) لسنة 1991 ، ففي اطار تناول واجبات الموظف عرف المشرع الوظيفة العامة في المادة (3) بالنص الوظيفة العامة تكليف وطني، وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين، في ضوء القواعد القانونية النافذة، وهذا النص القانوني يوضح ان الوظيفة العامة هي مسؤولية وطنية وخدمة اجتماعية للمواطنين كافة، يحدد القانون قيودها وتنظيم شؤونها ولذا فان المشرع نص في المادة (4) على واجبات الموظف التي يجب عليه الالتزام بها والتي يمكن تسميتها بالواجبات الايجابية، وهي كما يأتي:
اولاً: أداء اعمال وظيفته بنفسه بأمانة وشعور بالمسؤولية.
ثانيا: التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه إلا بأذن، وتخصيص جميع اوقات الدوام الرسمي للعمل.
ثالثا : احترام رؤسائه والتزام الادب واللياقة في مخاطبتهم واطاعة اوامرهم المتعلقة بأداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والانظمة والتعليمات، فاذا كان في هذه الأوامر مخالفة فعلى الموظف أن يبين الرئيسه كتابه وجه المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الأوامر إلا إذا اكدها رئيسه كتابه، وعندها يكون الرئيس هو المسؤول عنها.
رابعا: معاملة المرؤوسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم.
خامسا: احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم.
سادسا: المحافظة على اموال الدولة التي في حوزته أو تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة.
سابعا: كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو اثناءها اذا كانت سرية بطبيعتها أو يخشى من افشاءها الحاق الضرر بالدولة أو الأشخاص أو صدرت إليه أوأمر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له أن يحتفظ بوثائق رسميه سرية بعد احالته على التقاعد أو انتهاء خدمته بأي وجه كان.
ثامنا: المحافظة على كرامة الوظيفة العامة، والابتعاد عن كل ما من شانه المساس بالاحترام اللازم لها سواء أكان ذلك اثناء ادائه وظيفته ام خارج اوقات الدوام الرسمي.
تاسعا : الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة أو ربح شخصي له أو لغيره.
عاشرا: إعادة ما يكون تحت تصرفه من ادوات او الات الى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي إلا إذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك.
حادي عشر : مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل والوقاية من الحريق (4).
ثاني عشر : القيام بواجبات الوظيفة العامة بحسب ما تقرره القوانين والانظمة والتعليمات".
اما المحظورات أو الواجبات السلبية التي على الموظف العام عدم القيام بها فقد تناولها المشرع في إطار القانون المذكور انفا في المادة (5) وكما يأتي:
يحظر على الموظف ما يأتي:
أولا: الجمع بين وظيفتين بصفه اصليه أو الجمع بين الوظيفة وبين أي عمل آخر إلا بموجب احكام القانون.
ثانيا: مزاولة الاعمال التجارية وتأسيس الشركات والعضوية في مجالس إدارتها ما عدا ما ياتي :
1- شراء أسهم الشركات المساهمة.
2- الاعمال التي تخص امواله التي الت اليه ارثا وادارة اموال زوجته أو اقاربه حتى الدرجة الثالثة التي الت اليهم ارثا وعلى الموظف أن يخبر دائرته بذلك خلال (30) يوما وعلى الوزير اذا رأى ان ذلك يؤثر على اداء واجبات الموظف أو يضر بالمصلحة العامة أن يخيره بين البقاء في الوظيفة وتصفية تلك الاموال أو التخلي عن الادارة خلال سنة من تاريخ تبليغه بذلك وبين طلب الاستقالة أو الاحالة على التقاعد.
ثالثا: الاشتراك في المناقصات.
رابعا: الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع العام لبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة إذا كان مخولا قانونا بالتصديق على البيع لاعتبار الاحالة قطعية أو كان عضوا في لجان التقدير أو البيع او اتخذ قرارا ببيع أو ايجار تلك الاموال، أو كان موظفا في المديرية العامة أو ما يعادلها التي تعود اليها تلك الأموال.
خامسا: استعمال المواد والآلات ووسائل النقل وغيرها العائدة إلى دوائر الدولة والقطاع العام لأغراض خاصة. سادسا: استعمال أي ماكنة او جهاز أو أي الة من الات الانتاج لم يكلفه رئيسه المباشر باستعماله(5).
سابعا: عدم الاستغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الانتاج بغية انجاز الاعمال المناطة به أو التهاون في العمل بما يؤدي الى الحاق الضرر بالإنتاج أو الخدمات أو الممتلكات.
ثامنا: العبث بالمشروع أو اتلاف الاته أو المواد الاولية أو الادوات أو اللوازم.
تاسعا: التعمد في انقاص الانتاج أو الاضرار به.
عاشرا: التأخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الآخرين.
حادي عشر : الاقتراض أو قبول مكافأة أو هديه أو منفعة من المراجعين أو المقاولين أو المتعهدين مع دائرته أو من كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة.
ثاني عشر: عدم الحضور إلى مقر وظيفته بحالة سكر أو الظهور بحالة سكر بين في محل عام. ثالث عشر : الاحتفاظ لنفسه بأصل اية ورقة أو وثيقة رسميه او نزع هذا الاصل من الملفات المخصصة لحفظه للتصرف به لغير الاغراض الرسمية.
رابع عشر : الاقضاء بأي تصريح أو بيان عن اعمال دائرته لوسائل الاعلام والنشر فيما له مساس بأعمال وظيفته، الا اذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص (6)".
ومن خلال ما تقدم من واجبات ايجابية على الموظف القيام بها، ومحظورات سلبية يجب عليه عدم القيام بها او الامتناع عنها ، يتضح اهمية الحياد الوظيفي والمساوة وعدم التفرقة في الوظيفة العامة، خاصة وهي خدمة وطنية عامة قائمة على الشفافية والمساواة والرقابة الادارية والذاتية والرقابة القضائية، تتطلب من الموظف أن ينجز عمله بأمانه وشعور بالمسؤولية، وحياد وظيفي يحترم المواطن، وبقية الموظفين في المرفق العام، وبما بحفظ كرامة الوظيفة العامة، إذ يتضح أن مبدا المساواة هو حجر الزاوية في تنظيم الحقوق والحريات العامة، وهو بمثابة الروح من الجسد بالنسبة الى الديمقراطية وان غياب هذا المبدأ الأساسي يجعل الديموقراطية بلا روح، وينهدم كل مدلول للحرية، وأن الاعتبارات العلمية والانسانية والاجتماعية والدينية تقتضي اعمال هذا المبدأ، تحقيقا للعدالة الاجتماعية (7)، فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى ( واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) (8) ، وهذا النص القرآني يدل على ان العدالة والمساوة مطلب قانوني وضعي كما هي مطلب للشريعة الاسلامية السمحاء، فان الاسلام يحترم الحقوق والحريات للناس كافه وكذلك يحترم حق الانسان في التقاضي عند النزاعات وغيرها، ولا يقبل للناس ان يتجاوز احدهم على الآخر بدون مبرر شرعي او قانوني (9) . وسياتي علينا في اثناء البحث تناول الحقوق والحريات بشي أكثر تفصيلا، وهنا لابد لنا من الوقوف على قواعد السلوك الوظيفي وكيفية المعالجة القانونية للحياد الوظيفي وهي ملحقة بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ. وقد صدرت بعنوان تعلیمات رقم (1) لسنة 2006 تعليمات قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط المعدلة (10).
ولقد ورد في هذا التعليمات في المادة (2) النص على اداء واجبات الوظيفة بكل امانه وكفاءة واخلاص وحرص على المصلحة العامة وأن لا تؤثر الالتزامات والنشاطات السياسية في حسن اداء الواجب الوظيفي" وهذا واضح في حريه الانتماء السياسي بشرط عدم التأثير في انقان الواجب الوظيفي وضرورة انجاز العمل الاداري بأكمل صورة، وبدون انحياز للمصالح الحزبية والمصالح الشخصية وهو ايضا ما ورد في المادة (3) من التعليمات المذكورة انفا إذ ورد فيها (أداء الواجب الوظيفي بكل حيادية ودون تمييز على اساس الجنس أو القومية أو الدين أو اللون أو المعتقدات السياسية وايه معايير أخرى مماثلة خلافا للقانون وهذ النص القانوي قطعي فيما يدل عليه حيث منع أي شكل من اشكال الميل والتحيز وعدم المساواة يشكل محالفة للقانون الواجب التطبيق، كما ورد النص في المادة (15) من قواعد السلوك الوظيفي عدم استخدام السلطة الممنوحة له بموجب القانون وعدم تسخيرها من اجل الحصول على مكاسب شخصية أو مالية او الاساءة لحقوق الاخرين والاضرار بهم أو محاولة التسبب بها اثناء اداء العمل الوظيفي ويتحمل التبعات القانونية المترتبة عليها ومنها التعويض عن الأضرار التي تحصل نتيجة ذلك من خلال التحليل يلاحظ انه منع استعمال سلطة الوظيفة العامة التي حصل عليها الموظف العام من اجل تحقيق مكاسب شخصية او مصالح مالية ممنوعه وتتضمن مساسا بحقوق الاخرين وتلحق الضرر بهم حيث هنا تنهض قواعد المسؤولية المدنية والجنائية والتأديبية بحسب جسامة الخطأ والضرر المتحقق وقواعد الاختصاص المرعية في هذا المجال، ويعد المحافظة على كرامة الوظيفة العامة ومعاملة الآخرين بما يحفظ كرامتهم من اهم الواجبات الوظيفية التي على الموظف التحلي بها والعمل بموجبها وقد وردت في المادة (16) و (18) بحسب التعليمات أعلاه.
إن التعليمات والقواعد الواردة في لائحة السلوك الوظيفي المفروضة على الموظف تعد جزءا لا يتجزأ من الواجبات الوظيفية ومكملة من الناحية القانونية لما منصوص عليه من واجبات من خلال القوانين المعنية، وهذه الواجبات انما هي على سبيل المثال وليس الحصر، إذ أن المشرع العراقي لم يتبني فكرة الشرعية الانضباطية فيما يتعلق بالمخالفات الانضباطية، أي لم يشترط ان تكون المخالفة منصوص عليها بصورة صريحة ومباشرة بل يكمن تكيفيها ضمن الواجبات الاخرى المفروضة على الموظف إذ أن المحكمة الادارية العليا بسطت رقابتها على الفعل المرتكب من الموظف العام من حيث كونه يشكل مخالفة وظيفية من عدمها كما في القرار المرقم بالعدد 50 قضاء الموظفين تمييز/ 2014 الصادر في 2015/2/19 والذي نص على المحكمة التأكد من مهام اللجنة لمعرفة مدى التزام اعضاء اللجنة بواجباتهم قبل التصديق على العقوبة المفروضة وكذلك القرار المرقم 105 /قضاء الموظفين / تمييز / 2014 / الصادر في /2015/3/26 والذي نص على يشترط لمعاقبة الموظف ارتكابه مخالفة تستوجب فرض العقوبة) (11) ، ويستم تناول الواجبات الوظيفية بالمزيد من التفصيل والدراسة في اطار اهداف الوظيفة العامة فيما سياتي من البحث.
ومن قوانين الوظيفة العامة التي تلتقي مع قوانين الوظيفة العامة في العراق في تنظيم شؤونها وبيان اهدافها وترسخ ، مبادئها، و خاصة مبدا الحياد الوظيفي والمساواة، قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 حيث نص في المادة (75/2) على ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الاعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد كما تناولت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المصري النافذ في المادة (58/1) المحافظة على كرامة الوظيفة العامة فقد نص على كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في اعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شانه الاخلال بكرامة الوظيفة العامة يجازي تأديبيا)، وأن هذا الالتزام في اثناء أو بعد الدوام الرسمي حيث يجب على الموظف الابتعاد عن كل ما يثير الشبهات وينجز عملة بما يحقق المصلحة العامة، كما ورد النص على مبدا الحياد في المادة (150/1) إذ ورد النص على يحظر على الموظف مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها ويحظر عليه بالأخص ما يأتي:
1 - (مباشرة الاعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي اثناء ساعات العمل).
2 - ( يحظر الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة اذا كان من شانه الاضرار بأداء واجبات الوظيفة او كان غير متفق مع مقتضياتها )، وأن المشرع المصري ذكر واجبات الموظف العام على سبيل المثال لا الحصر وأشار إلى التزام الموظف بما ورد في مدونة السلوك واخلاقيات الخدمة المدنية (12). وهو بذلك سار على نفس المنوال الذي سار عليه المشرع العراقي في هذا الصدد.
____________
1- بوحفص سيدي محمد مبدأ حياد الادارة العامة في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق / جامعة أبو بكر بلقايد ، سنة 2007 ص82
2- د بلال خلف السكارنه، القيادة الادارية الفعالة، ط1، دار المسيرة، عمان، 2010، ص 56 وما بعدها.
3- د. منتصر علوان كريم، الوظيفة العامة في العراق وفقا لأحدث التشريعات ،1، ج 1، دار هاتريك، سنة النشر، أربيل، 2024، ص 102 وما بعدها.
4- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 النافذ المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4061) في 2008/2/14.
5- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 النافذ المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4061) في 2008/2/14.
6- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافد المعدل رقم (14) لسنة 1991 . المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 4061 في 14/ 2 / 2008.
7- د. عثمان سلمان غيلان واجب الموظف العام بالحيادية السياسية وتطبيقاته في شؤون الوظيفة العامة، ط1، دار المسلة، سنة 2024 بغداد ، ص 47.
8- سورة النساء، الآية 58
9- عبد العزيز محمد سندي، الاحكام في حقوق الانسان في الاسلام ط ا والناشر مكتبة الملك فهد الوطنية، سنة النشر، مكة المكرمة، 2005، ص 182
10- تعليمات رقم (1) لسنة 2006 المعدلة. المنشورة في الجريدة الرسمية بالعدد 4026 في 28/ 9 / 2006.
11- د. مصدق عادل انضباط الموظف العام في العراق، بلا طبعة الناشر مكتبة السنهوري، بيروت، 2024، ص 42.
12- د. بدوي عبد العليم سيد محمد، حقوق وواجبات الموظف العام من منظور اسلامي. ط1 الناشر مكتبة الوفاء الإسكندرية، 2024، ص 257 وما بعدها.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)