0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

سير الدعوى المتعلقة بمنازعات تحصيل الضريبة

المؤلف:  رائد ناجي احمد الجميلي

المصدر:  القضاء الضريبي ومجالاته في ظل القانون العراقي

الجزء والصفحة:  ص 115-118

2026-09-02

15

+

-

20

قد لا ينصب طعن المكلف الخاضع لضريبة الدخل على القرارات التي تتخذها الإدارة الضريبية المتعلقة بمشروعية فرض الضريبة أو صحتها أو تسويتها، وانما يدور بالأساس حول مدى صحة القرارات الإدارية المتعلقة بجباية الضريبة أو تحصيلها. وقد وضع المشرع الفرنسي نظاماً خاصاً يحكم آلية هذا النوع من الطعون وذلك بمقتضى قانون (1946/12/23) الذي فرق بين الدعوى المتعلقة بموضوع قرار التحصيل وتلك الخاصة بشكل قرار التحصيل (1) .
فبالنسبة للدعوى المتعلقة بموضوع قرار التحصيل فأنها تسمى بدعوى معارضة الإجبار على الأداء ( opposition à contrainte ) وتتحقق مثلاً عندما يدعى المكلف سبق دفعه للضريبة التي يطالب بأدائها، أو تم دفعها من قبل شريكه المتضامن معه في الدين الضريبي، أو ان يزعم بأن الضريبة غير واجبة الأداء نظراً لكونه استحصل على قرار بوقف دفعها أو تأجيله إلى حين أن تبت المحكمة المختصة في الدعوى الضريبية، أو أن الدين الضريبي انقضى بالتقادم نظراً لمرور المدة القانونية دون قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل الضريبة المطلوبة (2).
وفي مثل هذه الحالات ترفع الدعوى الضريبية إلى المحكمة المختصة بحسب التقسيم المعتمد في التشريع الضريبي الفرنسي الذي سبق الإشارة إليه،(3) فإذا ما كانت تلك الدعوى تدور حول قرار تحصيل الضريبة المباشرة أو الضريبة على رقم الأعمال فأنها تكون من اختصاص المحاكم الإدارية، أما إذا كانت تدور حول قرار تحصيل الضريبة غير المباشرة فأنها تكون من اختصاص المحاكم العادية. (4)
أما بالنسبة للدعوى المتعلقة بشكل قرار التحصيل فأنها تسمى عادة بدعوى معارضة التحصيل الجبري (أو الملاحقة الجبرية) (opposition à poursuite) والمثال البارز عليها هو الطعون المرفوعة ضد قرارات الحجز على أموال المكلفين المنقولة أو غير المنقولة أو بيعها. وتكون في كل الأحوال من اختصاص المحاكم العادية وعلى وجه الخصوص (قضاء التنفيذ ) بغض النظر عن نوع الضريبة وتطبق بشأنها أحكام قانون المرافعات المدنية. (5)
وما يهمنا بالنسبة للقضاء الضريبي هو الطعن الذي ينصب على موضوع قرار التحصيل ولا سيما إذا ما تعلق الأمر بالضرائب المباشرة، لأن مثل هذا الطعن يثار أمام القضاء المذكور وعلى وجه الخصوص أمام المحاكم الإدارية على اعتبار إنها تختص بنظر منازعات هذا النوع من الضرائب ومن بينها ضريبة الدخل.
ويجدر القول ان التمييز بين الطعون المتعلقة بفرض الضريبة وتلك الخاصة بتحصيلها يكتسب أهمية من نواح عدة أبرزها (6) :
الناحية الأولى : من حيث الجهة المختصة بالبت في التظلم الإداري
ان الجهة الإدارية التي تبت في التظلم الوجوبي الذي يسبق المرحلة القضائية تختلف بالنسبة لكل من النوعين من الطعون.
.. ان التظلم الوجوبي المتعلق بفرض الضريبة يرفع إلى المدير الإقليمي للضريبة المباشرة، أما بالنسبة للتظلم الذي يتعلق بتحصيل الضريبة فأنه يرفع إلى أمين الصندوق العام.
الناحية الثانية : من حيث الاختصاص المحلي للمحكمة الإدارية
تكون المحكمة المختصة بنظر الطعون الخاصة بفرض الضريبة هي المحكمة التي يوجد في دائرتها مقر المدير الإقليمي للإدارة الضريبية التابع له محل ربط الضريبة أما بالنسبة للطعون الخاصة بتحصيل الضريبة فأن المحكمة المختصة هي تلك التي تباشر في دائرتها إجراءات التحصيل
الناحية الثالثة : من حيث طبيعة الأدلة التي يقدمها المكلف
تختلف الأدلة التي يقدمها المكلف تأييداً لطعنه بحسب نوع الطعن, إذ لا يمكن الاستناد في مجال طعون فرض الضريبة على أدلة مستمدة من نصوص تحكم إجراءات تحصيلها والعكس صحيح.
الناحية الرابعة من حيث اثر الحكم.
ان المكلف الذي يصدر الحكم لصالحه في الطعون المتعلقة بفرض الضريبة يحصل على قرار بتخفيض الضريبة المفروضة عليه أو إلغائها بصورة كلية. في حين انه في الطعون المتعلقة بتحصيل الضريبة قد يحصل المكلف أما على قرار تتماثل نتيجته من حيث المضمون مع النتيجة التي انتهى أليها الطعن بفرض الضريبة أو تختلف عنه. ومثال الحالة الأولى حصول المكلف على حكم بأن التزامه الضريبي غير موجود اصلاً، أما مثال الحالة الثانية فهو الحكم بأن التزامه الضريبي مؤجل الأداء أو موقوف.
هذا وتجدر الإشارة إلى انه على الرغم من هذا الاختلاف بين هذين النوعين من الطعون (أي طعون فرض الضريبة وتحصيلها ألا انهما يشتركان بصورة عامة في خضوعهما إلى ذات الإجراءات المقررة عند تقديم الدعوى الضريبية والتحقيق فيها أو عند إصدار الحكم وما يتبع ذلك من الطرق المقررة للطعن به ومادمنا قد تكلمنا عن ذلك بالتفصيل عند بيان إجراءات سير الدعوى المتعلقة بفرض الضريبة فأنه لا حاجة بنا إلى تكراره أو الخوض فيه مرة ثانية وانما نحيل إليه كل ما يتبع من إجراءات واحكام عند رفع الدعوى الخاصة بتحصيل الضريبة.
أن النتيجة التي نصل إليها من إجراءات سير الدعوى أمام القضاء الضريبي الفرنسي ان المشرع الفرنسي وان جعل منازعات ضريبة الدخل من اختصاص المحاكم الإدارية ألا أن هذا لم يمنع من الاعتراف بالذاتية التي يتمتع بها هذا القضاء والتي تنبع من ذاتية القانون الضريبي الذي يطبق أحكامه ويؤصل قواعده. ولهذا قد أحاط سير الدعوى الضريبية بمجموعة من الإجراءات والأحكام الخاصة في كافة المراحل التي تمر بها تلك الدعوى ابتداءً من تقديمها وما يستلزمه المشرع من شروط لذلك مروراً بالكيفية التي يتبعها القاضي الضريبي المختص عند الفصل فيها وانتهاء بإصدار الحكم وما يتبع ذلك من تحديد طرق الطعن به كما ان المشرع المذكور ابرز قواعد معينة وضح من خلالها الاختلاف الذي يحكم آلية رفع الدعوى المتعلقة بفرض الضريبة وتسويتها أو جبايتها وأخضعها لتنظيم قانوني دقيق.
كل هذا يدل على الاهتمام الذي أولاه المشرع الفرنسي للقضاء الضريبي وإدراكه للخصوصية التي يحتلها من بين الجهات القضائية الأخرى ومع ذلك فأن التأثير في إسناد منازعات الضرائب إلى المحاكم الإدارية كان ملحوظاً سواء في الإجراءات العامة التي تعتمدها هذه المحاكم عند الفصل في الدعوى الضريبية حيث يتبع في شأنها الإجراءات ذاتها التي تتبعها تلك المحاكم عند الفصل في المنازعات الإدارية البحته، أو في تبني كل ما استقر عليه القضاء الإداري بصفته الاعتيادية من اجتهادات ومبادئ ومحاولة تطبيقها على كل ما لم يرد بشأنه نص في مجلة الإجراءات الضريبية أو قانون الضرائب العام الفرنسي، بمعنى آخر ان مصادر القضاء الضريبي عند الفصل في الدعوى الضريبية تتمثل بشكل أساسي في:
1. النصوص والأحكام التي أوردها المشرع سواء تلك المذكورة في القانون العام للضرائب أو مجلة الإجراءات الضريبية.
2. المبادئ والاجتهادات التي استقر عليها عمل المحاكم الإدارية عند ممارسة اختصاصها الأصيل وهو الفصل في المنازعات الإدارية البحتة بشرط انسجامها أو عدم تعارضها مع ما قرره المشرع في القوانين الضريبية الخاصة.
___________
1-F.lefebre. OP. Cit, p1051, N7447
2- Trotobas, OP. Cit, P361.
3-P.M. Gaudemet et J.Molinier, OP. Cit., 324
4- L.Trotobas, OP. Cit., P362
5- P. Pinteoux et E.Godard, OP. Cit., Pro
ولتوضيح الفرق بين الدعاوى المتعلقة بموضوع قرار التحصيل وتلك الخاصة بشكل قرار التحصيل تشير الى احد الاحكام الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي الذي قضى بموجبه بأنه اذا طعن المكلف أمام المحكمة الادارية في وجوب ادائه الضريبة التي يراد تحصيلها منه جبراً كما طعن في الوقت ذاته في صحة البيع الجبري شكلاً فأن المحكمة المذكورة تكون مختصة بنظر الجزء الأول من الطعن دون الجزء الثاني الذي يكون من اختصاص المحاكم العادية (قاضي التنفيذ) (اشار اليه د. حسين خلاف، الأحكام العامة في قانون الضريبة القاهرة، دار النهضة العربية، 1956، ص 344).
6- انظر د. زكريا محمد بيومي، الطعون الضريبية في ربط الضرائب على الدخل، القاهرة، دار الاتحاد العربي للطباعة، 1984، ص 54-55

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد