القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
خصائص الضبط الإداري
المؤلف:
بو جمعةاحمد – دحام مراد
المصدر:
سلطات الضبط الاداري
الجزء والصفحة:
ص7- 8
24-6-2018
31467
يتميز الضبط الإداري عن غيره من الضوابط بمجموعة من الخصائص يمكن حصرها في ما يلي:
يتمتع الضبط الإداري بجملة من الخصائص,يمكن حصر أهمها في ما يلي:
الصفة الوقائية للضبط الإداري و صفة التعبير عن السيادة و صفة الانفرادية.(1)
*الصفة الوقائية للضبط الإداري
يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي فالقرارات المتخذة في الضبط الإداري لها الصفة الوقائية، أي أنها تهدف إلى منع وقوع الاضطرابات باتخاذ مسبقا الإجراءات الضرورية أي قبل الإخلال بالنظام العمومي. فهي إذن تهدف إلى تجنب وقوع الفوضى و تفاقمها و استمرارها، بحيث أن تامين النظام يعني تجنب الفوضى بين المواطنين وتبين لهم أيضا الأعمال و التصرفات التي يمنع عليهم القيام بها، فالضبط الإداري أسلوب وقائي للحفاظ على النظام العام. نذكر على سبيل مثال في هذا المحتوى التنظيم الذي يمنع القيام بمظاهرات أو ينظم المرور و هذه التنظيمات تنبه المواطنين بوجوب القيام بها ،و في حالة العكس يكون المواطن تحت طائلة الغرامة و الإدانة.
* صفة التعبير عن السيادة:
إن فكرة الضبط الإداري، حسب احد الفقهاء تعتبر من أقوى و أوضح مظاهر فكرة السيادة و السلطة العمومية، و السيادة في مجال الوظيفة الإدارية في الدولة, حيث تجسد فكرة السيادة و السلطة العامة في مجموع الامتيازات الاستثنائية التي تمارسها سلطات الضبط الإداري بهدف المحافظة على النظام العمومي في الدولة، و تحديد و تقيد الحريات و الحقوق الفردية(2) .
*الصفة الانفرادية:
إن الضبط الإداري في جميع الحالات يأخذ شكل الإجراء الانفرادي أي شكل أوامر تصدر من السلطة الإدارية أي القرارات الإدارية سواء كانت قرارات فردية أو تنظميه و بالتالي فلا تلعب إرادة الفرد دورا حتى تنتج أعمال، الضبط الإداري أثارها القانوني فموقف المواطن إذن الاتجاه أعمال الضبط هو الامتثال للإجراءات التي اتخذتها الإدارة في هذا الإطار و هذا وفقا لما يهدده القانون و تحت رقابة السلطة القضائية.
فسلطات الضبط الإداري لا تستطيع استعمال طريقة التعاقد LE CONTRAT للقيام بصلاحياتها في المحافظة على النظام العام، بينما يختلف الأمر إذا كنا بصدد سير مرفق عمومي، بحيث في هذا الإطار، فان إرادة الفرد قد تبرز بشكل واضح لو تم الاتفاق على إرادة المرفق بطريق الامتياز، فيتولى صاحب الامتياز ضمان النشاط و توفير الخدمة للمواطنين.(3).
______________
1- الدكتور: ناصر لباد القانون الإداري ،الجزء الثاني ، نشاط إداري،الطبعة الأولى المكتبة الوطنية الجزائرية، الطبعة الأولى 2004
2- A.DE LAUBADERE: TRAITè..OP..P, 632:DUPUIS.M-J.GUEDON.P .CHRETIEN OP.CIT….P.471 ET S.
3- الدكتور: ناصر لباد،القانون الإداري(نشاط الإداري)، مرجع سابق ،ص 12.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
