القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أنواع الضبط الإداري
المؤلف:
بو جمعةاحمد – دحام مراد
المصدر:
سلطات الضبط الاداري
الجزء والصفحة:
ص15-16
23-6-2018
38287
أن الضابطة الإدارية أو الضبط الإداري، يسمح لبعض السلطات الإدارية بالمساهمة في إقامة النظام العام، عن طريق اتخاذ التنظيمات اللازمة، وان من بين هذه الإجراءات ما يتعلق بالنظام العام بصفة عامة، و منها ما يتعلق ببعض المجلات الخاصة التي تتيح الحديث عن الضابطات الإدارية الخاصة.
الفرع الأول: الضبط الإداري العام:
يقصد به مجموع السلطات و التدابير و الإجراءات المتخذة في شتى المجلات لحفاظ على النظام العام.(1) أي الضابطة الإدارية العامة مسندة للسلطات العامة بهدف ممارستها بصورة عامة، اتجاه كل نشاط و في كل ميدان، إن السلطات المخولة بتلك الضابطة العامة تستطيع أن تتدخل بكل ما يمس النظام و الأمن و السكينة و السلامة العامة ضمن إقليم معين، وهذه السلطات محددة حصرا و هي:
رئيس الدولة على المستوى الوطني،الوالي على مستوى الولاية، رئيس المجلس الشعبي البلدي على مستوى البلدية.
الفرع الثاني: الضبط الإداري الخاص.
تطبق بالمقابل في قطاع محدد بدقة,وتستهدف في الوقت الذي تستند فيه لمفهوم النظام العام، مجالا أو موضوع خاصا، و يمكن لهذه أن تتناول فرع من فروع النشاط مثل:ضابطة الصيد البحري، مرسوم 21 جوان 1966 المنظم لصيد البحري على الساحل, ج , ر ص 43 .و الملاحة الجوية مرسوما11فيفري 1966.ج، ر-ص125. ضابطة الحرائق أمر 20فيفري1976.ج، ر-ص238,ضابطة الصيد, جنح المشروبات الكحولية، القمار,كما يمكن أن يشمل فئة خاصة من الإفراد مثل ضابطة الأجانب_أمر 21 جويلية1966.(2) ج, ر ص-721، المكمل والمعدل بأمر 27سبتمبر1967ج, ر-ص887.و ضابطة الباعة المتجولون والبدو الرحل......و أخيرا فان الضابطات الخاصة يمكن أن تستهدف غاية محددة كحماية المواقع والنصب التاريخية (أمر 20 ديسمبر1967.ج, ر1968 ص 50 و الأبنية المهددة بالأمر مرسوم 26 سبتمبر المواد من 40 إلى 43,ج, ر ص-914. أن كلا من هذه الضابطات الإدارية الخاصة تشكل موضوع لنص خاص،تنظمه و تحدده السلطات المختصة لممارسته و الإجراءات التي يمكن أن يمليها الضبط الإداري الخاص في مجالات نذكرها كالتالي:
1-الضبط الإداري الخاص بالمكان:
وهو الضبط الإداري الذي يهدف إلى حماية النظام العام في مكان آو أماكن محددة،حيث يعهد بتولي سلطة الضبط الإداري في هذه الأماكن إلى سلطة إدارية معينة.
و يمثل هذا النوع من الضبط الإداري الخاص بالسكك الحديدية الذي يتولى تنظيمه وزير المواصلات للمحافظة على النظام العام.
2-الضبط الخاص بأنشطة معينة:
و يقصد به تنظيم و رقابة و ممارسة وجوه معينة من النشاط عن طريق التشريعات تمنح الجهات المختصة بالضبط سلطة اكبر من سلطة الضبط الإداري العام.
3-الضبط الإداري الخاص بأغراض أخرى:
يستهدف هذا النوع من الضبط الإداري الخاص أغراض أخرى باختلاف الأغراض الثلاثة للضبط الإداري العام و يعمل هذا النوع من الضبط على المحافظة على تنسيق المدن و طابعها المميز بها، و صيانة الحدائق العامة و المنتهزات في الميادين و الساحات العامة، وحماية الآثار و الأماكن الأثرية و السياحية و الشواطئ و البحار و الأنهار و غيرها من الأغراض المختلفة عن أغراض الضبط الإداري العام.
__________
1- الدكتور: محمد الصغير بعلي:القانون الإداري،الجزء 2.التنظيم الإداري.النشاط الإداري دار العلوم للنشر و التوزيع ص 723
2- - مرسوم صادر في نفس اليوم.ج، ر ص723
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
