0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

خصائص المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج

المؤلف:  زينب علي حسن جبار

المصدر:  المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج

الجزء والصفحة:  بدون ص

2026-09-19

47

+

-

20

تتصف المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج بأنها تتطلب صفة خاصة بالجاني، وتتعلق بالحق الشخصي، ومنظمة في القوانين الخاصة، وتتعدد صور ارتكابها، وتفترض وجود عقد زواج وتقتصر على الزوجين فقط، وسنبين كل من هذه الخصائص في فرع مستقل، وذلك على النحو الآتي.
الفرع الأول
تتطلب الصفة الخاصة في الجاني
يراد بصفة الجاني تلك الصفة التي يشترطها القانون في مرتكب الجريمة بحكم وظيفته أو مهنته أو عمله، بحيث لا تتحقق الجريمة ولا يعاقب مرتكبها إلا بوجود هذه الصفة، إذ تعد شرطاً مفترضاً فيها (1)، وتتطلب المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج صفة خاصة بالجاني، وهو أن يكون متزوج، إذ لا تتحقق إلا إذا كان مرتكبها مرتبطاً بعقد زواج، فإن كان غير متزوج فلا تتحقق الجريمة، ويشترط أن تكون العلاقة الزوجية قائمة وأن يكون عقد زواج نافذاً ومشروعاً وقت ارتكابها، فإذا كان مرتكبها غير متزوج فلا تتحقق الجريمة، كما لا تقع إذا كان متزوجاً فيما سبق لكنه لم يعد كذلك وقت ارتكاب الجريمة، كما لو إنتهت الرابطة الزوجية بالوفاة أو الطلاق، كما تتطلب الجريمة أن يكون عقد الزواج مشروعاً ، فإذا كان باطلاً أو فاسداً فلا تقع، كما تقع الجريمة في حالة الطلاق الرجعي إذا حصلت أثناء العدة، لأن الزوجية لا تزال قائمة (2).
وتنطبق هذه الصفة على أغلب الجرائم الناشئة عن هذه المسؤولية، فبالنسبة لجريمة زنا الزوجية لا تتحقق إلا إذا كان مرتكب فعل الزنا أحد الزوجين، وكذلك الحال بالنسبة لجريمة تعدد الزوجات، فهي لا تقع إلا إذا كان الجاني متزوجاً قبل إبرامه عقد الزواج مع امرأة أخرى غير زوجته، كما تتطلب جريمة عقد الزواج خارج المحكمة أن يعقد شخص ما زواجه خارج المحكمة فيصبح زوجاً فتتحقق بذلك مسؤوليته الجزائية عن هذه الجريمة، ومع ذلك فإن هذه الصفة لا تسري على كل صور المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج، إذ إن بعض الجرائم الناشئة عن عقد الزواج لا تتطلب هذه الصفة قبل تحقق الجريمة كجريمة الإكراه على الزواج وجريمة المنع من الزواج، بل يممكن أن تتحقق هاتان الجريمتان من شخص متزوج أو غير متزوج (3).
الفرع الثاني
تتعلق بالحق الشخصي
إن المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج تتعلق بالحقوق الشخصية (4) للأزواج وتضر بحقوقهما الناشئة عن عقد الزواج، وتقتصر على طرفي عقد الزواج أي بين الزوجين فقط دون غيرهما، وأن وقوعها يضر بالزوج الآخر المجني عليه، وتسري هذه الصفة على جميع الجرائم الناشئة عن هذه المسؤولية، فبالنسبة لجريمة زنا الزوجية فإن ارتكاب فعل الزنا يضر بواجب الإخلاص الذي يلزم به كل زوج تجاه الزوج الآخر ، أما جريمة تعدد الزوجات وجريمة عقد الزواج خارج المحكمة فهما تضران بالحقوق الشخصية للزوجة الأولى والناشئة عن عقد الزواج، أما جريمة الإكراه على الزواج وجريمة المنع من الزواج، فهما تضران بالحقوق الشخصية بالنسبة لمن يتم إكراهه على الزواج أو منعه منه، وتقع على حريته في اختيار الزوج بإرادته (5).
الفرع الثالث
منظمة في القوانين الجنائية الخاصة
يراد بالقوانين الجنائية الخاصة (مجموعة التشريعات الجنائية التي تصدر فرادى لتجريم أفعال معينة) (6)، وعرفها آخر تلك النصوص العقابية الموضوعية التي تنص عليها قوانين تكون مستقلة عن قانون العقوبات الأساسي، وهي تجرم بعض صور السلوك التي تظهر الحاجة لضرورة تجريمها بعد وضع القانون الأساسي، أو أنها قد تصدر لأجل التدخل السريع لحماية مصالح تتميز بطبيعة مؤقتة أو تكون قابلة للتغيير) (7).
وبذلك تتمثل القوانين الجنائية الخاصة بالتشريعات التي تنظم طائفة محددة من الجرائم كقانون قانون مكافحة المخدرات وقانون المشروبات الروحية وقانون مكافحة البغاء، والنصوص التي ترد في التشريعات التي تنظم موضوعاً معيناً وتجرّم الأفعال التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون، وتعد جريمة التعامل في المشروبات الروحية من هذه الجرائم (8).
وقد جرم المشرع العراقي والتشريعات محل الدراسة المقارنة بعض صور المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج في قانون خاص وهو قانون الأحوال الشخصية، ففي العراق جرّم المشرع الزواج من ثانية بغير إذن من المحكمة، كما جرّم عقد الزواج خارج المحكمة والمنع من الزواج وجريمة الإكراه على الزواج وجريمة التوصل إلى عقد زواج باطل في قانون الأحوال الشخصية (9).
الفرع الرابع
تعدد الأفعال المحققة لها
من خصائص المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج أنها متعددة الأفعال، إذ جرم المشرع العراقي والتشريعات محل الدراسة المقارنة عدة صور لهذه الجرائم، فالمشرع العراقي جرم إبداء أقوال غير صحيحة أمام السلطات المختصة تتعلق بعقد الزواج وجرم زنا الزوجية وجريمة تحريض الزوجة على الزنا، وجريمة الامتناع عن أداء النفقة الزوجية، وجريمة الزواج من زوجة ثانية بغير إذن من المحكمة، وجريمة عقد الزواج خارج المحكمة وجريمة المنع من الزواج وجريمة الإكراه على الزواج وجريمة التوصل إلى عقد زواج باطل (10)، أما في التشريع السوري فقد جرم المشرع عدة أفعال، وهي جريمة عقد الزواج على شخص قاصر وجريمة عقد زواج باطل، وجريمة زنا الزوجية وجريمة الامتناع عن أداء النفقة للزوجة (11)، أما المشرع الأردني فجرم زنا الزوجية والزواج من زوجة ثانية، وعقد الزواج على محرم وجريمة عقد زواج باطل أو فاسد وجريمة عدم تسجيل عقد الزواج لدى المحكمة المختصة (12).
الفرع الخامس
تشظي النصوص الجزائية
يراد بتشظي النصوص الجزائية عدم إكتفاء المشرع بالنصوص الجزائية الواردة في قانون العقوبات، وإيراد نصوص عقابية في القوانين الأخرى، فقد ينظم المشرع حق أو مصلحة معينة في قانون معين ويجرم المساس بها في ذلك القانون (13).
وأن من مبررات لجوء المشرع لهذا النوع من السياسية الجنائية هو تعدد المصالح التي تستلزم توفير الحماية الجنائية، ولكونها مصالح كثيرة ومتعددة يصعب حصرها ضمن قانون واحد، كما أن بعض القوانين لا تتناول مسائل جزائية خالصة وإنما تنظم مسائل معينة وتجرم المساس بها (14).
وتمتاز النصوص التي نظمت الجرائم الناشئة عن عقد الزواج بأنها لم ترد في قانون معين، وإنما وردت في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية، وذلك ما أخذ به المشرّع العراقي والتشريعات محل الدراسة المقارنة ، ففي التشريع العراقي جرم المشرع إبداء أقوال غير صحيحة أمام السلطات المختصة تتعلق بعقد الزواج وجريمة زنا الزوجية وجريمة تحريض الزوجة على الزنا، وجريمة الامتناع عن أداء النفقة الزوجية في قانون العقوبات، بينما تناول جريمة الزواج من ثانية بغير إذن من المحكمة وجريمة عقد الزواج خارج المحكمة وجريمة المنع من الزواج وجريمة الإكراه على الزواج وجريمة التوصل إلى عقد زواج باطل في قانون الأحوال الشخصية.
أما المشرع الأردني فجرم زنا الزوجية والزواج من زوجة ثانية في قانون العقوبات، وتناول جريمة عقد الزواج على محرم وجريمة عقد زواج باطل أو فاسد وجريمة عدم تسجيل عقد الزواج لدى المحكمة المختصة في قانون الأحوال الشخصية، أما المشرع السوري فقد تناول جميع صور المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج في قانون العقوبات ولم ينص عليها في قانون الأحوال الشخصية (15)، وهو ما نؤيده، أنه جمع الجرائم الناشئة عن عقد الزواج في قانون واحد وهو قانون العقوبات.
__________
1- د. عبد العظيم مرسي وزير ، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص 62 .
2- أمير فرج يوسف، التعليق على قانون العقوبات، ج3، بلا دار نشر، القاهرة، 2005، ص 402.
3- إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات المجلد الرابع، مطبعة نادي القضاة، القاهرة، 2010، ص 455 - 457
4- عرف المشرع العراقي الحق الشخصي في المادة (69/1) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل بأنه (( رابطة قانونية ما بين شخصين دائن أو مدين يطالب بمقتضاها الدائن المدين بأن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عمل)).
5- ماهر رضا عبد السلام البكوش، الحماية الجنائية للأسرة، رسالة ماجستير، الأكاديمية الليبية، فرع بنغازي، قسم القانون، 2013، ص 36.
6- د. عوض محمد، قانون العقوبات القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1998، ص 5.
7- د. علي حمودة، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، القسم العام، الجزء الأول، النظرية العامة للجريمة، مطبوعات أكاديمية شرطة دبي، طبعة 2008، ص8.
8- د. أحمد عبد الظاهر، القوانين الجنائية الخاصة، دار النهضة العربية القاهرة، 2010، ص 26 - 27.
9- أما المشرع الأردني فجرم صور المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية، إذ تناول جريمة عقد الزواج على محرم وجريمة عقد زواج باطل أو فاسد وجريمة عدم تسجيل عقد الزواج لدى المحكمة المختصة في قانون العقوبات وفي قانون الأحوال الشخصية، أما المشرع السوري فجرم جميع صور المسؤولية الجزائية الناشئة عن عقد الزواج في قانون العقوبات.
10- نصت المادة (294) من قانون العقوبات العراقي على أن (( يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قرر أمام السلطة المختصة في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المراد إثباتها متى صدرت الوثيقة على أساس هذه الأقوال وكل من أبدى أمام السلطة المختصة أو القائم بعقد الزواج بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لتوثيق عقد الزواج أو بقصد إتمام عقد الزواج مع وجود مانع شرعي أو قانوني أقوالاً غير صحيحة أو حرر أو قدم لأحد ممن ذكر أوراقاً تتضمن معلومات غير صحيحة متى وثق عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أصدر الوثيقة المتعلقة بالوفاة أو الوراثة أو وثق عقد الزواج مع علمه بعدم م صحة البيانات أو الأوراق التي بنيت عليها الوثيقة أو عقد الزواج ))، ونصت المادة (376) من هذا القانون على أن (( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من توصل إلى عقد زواج له مع علمه ببطلائه لأي سبب من أسباب البطلان شرعاً أو قانوناً وكل من تولى إجراء هذا العقد مع علمه بسبب بطلان الزواج. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان الزوج الذي قام في حقه سبب البطلان قد أخفى ذلك على الزوجة أو دخل بها بناء على العقد الباطل))، وجرم المادة (377) زنا الزوجية بالقول (( يعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها - ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج إذا زنا في منزل الزوجية))، كما نصت المادة (380) على أن كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس)) ، ونصت المادة (384) من هذا القانون على أن من (( صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقة لزوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو لأي شخص آخر أو بأدائه حضانة أو رضاعة أو سكن وامتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لإخباره بالتنفيذ يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجوز تحريك الدعوى إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن وتنقضي الدعوى بتنازله عن شكواه أو بأداء المشكو منه ما تجمد بذمته فإذا كان التنازل أو الأداء قد حصل بعد صدور حكم في الدعوى، أوقف التنفيذ))، أما قانون الأحوال الشخصية العراقي فقد نص في المادة (3) منه على أن ((... 4- لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين: أ- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة بأ أن تكون هناك مصلحة مشروعة. 5- إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي. 6- كل من أجرى عقداً بالزواج بأكثر من واحدة خلافاً لما ذكر في الفقرتين 4 و 5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار أو بهما. - إستثناء من أحكام الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة يجوز الزواج بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة))، ونصت المادة (9) منه على أن ((1- لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلاً، إذا لم يتم الدخول، كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار ، منع من كان أهلاً للزواج، بموجب أحكام هذا القانون من الزواج. 2- يعاقب من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات، وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان قريباً من الدرجة الأولى. أما إذا كان المخالف من غير هؤلاء، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 3- على المحكمة الشرعية أو محكمة المواد الشخصية الإشعار إلى سلطات التحقيق لإتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة. ولها توقيفه لضمان حضوره أمــام السلطات المذكورة، ويحق لمن تعرض للإكراه أو المنع، مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص))، ونصت المادة (10) منه على أن (( يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقاً للشروط الآتية: - تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على أن يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة أو القرية أو شخصين معتبرين من سكانها. - يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الأمراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الأخرى التي يشترطها القانون - يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بإمضاء العاقدين أو بصمة إبهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بالزواج. 4- يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق أصولها بلا بيئة، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر، ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة -5 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار، ولا تزيد على ألف دينار، كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، إذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية)).
11- ينظر، المواد (469 - (475) من قانون العقوبات السوري الأردني.
12- ينظر، المادة (279) والمواد (282 - 284) من قانون العقوبات الأردني.
13- معالي حميد سعود، ظاهرة تشظي النصوص العقابية في السياسة الجنائية المعاصرة، إطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2019، ص22.
14- سمية عبد الحسين محسن الحماية الجنائية للكيان الأسري (دراسة مقارنة ) رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة القادسية، 2022، ص11.
15- نصت المادة (469) من قانون العقوبات السوري على أن (( إذا عقد أحد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون أن يدون في العقد رضى من له الولاية على القاصر أو أن يستعاض عنه بإذن القاضي عوقب بالغرامة...)) ، ونصت المادة (470) على أن ((يستحق العقوبة نفسها رجل الدين الذي يعقد زواجاً قبل أن يتم الإعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون أو الأحوال الشخصية أو يتولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها))، ونصت المادة (1/471) على أن ((1) من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر إلى سنة، كما نصت المادة (473) على أن ((1- تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين - ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة ))، أما المادة (474) فقد نصت على أن ((1- يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان. 2- وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك))، وفي التشريع الأردني نصت المادة (280) من قانون العقوبات على أن ((1- كل شخص ذكراً كان أو أنثى، تزوج في أثناء وجود زوجه على قيد الحياة سواء أكان الزواج التالي باطلاً أو يمكن فسخه أو لم يمكن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إلا إذا ثبت: أ- أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص أو سلطة دينية ذات اختصاص، أو ب أن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج في تاريخ الزواج السابق أو تاريخ الزواج التالي تتيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة 2 - يعاقب بنفس العقوبة من أجرى مراسيم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمه بذلك))، ونصت المادة (282) على أن ((1- تعاقب المرأة الزانية برضاها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2- ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة. الأدلة التي تقبل وتكون حجة على شريك الزانية هي القبض عليهما حين تلبسهما بالفعل أو إعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق أو في المحكمة أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة))، ونصت المادة (283) على أن يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في منزل الزوجية أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان (كان)، كما نصت المادة (284) على أن ((1- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج ما دامت الزوجية قائمة بينهما وحتى نهاية أربعة أشهر من وقوع الطلاق أو شكوى وليها إذا لم يكن لها زوج ولا يجوز ملاحقة الزوج بفعل الزنا المنصوص عليه في المادة السابقة إلا بناء على شكوى زوجته وتسقط الدعوى والعقوبة بالإسقاط 2- لا يلاحق الشريك إلا والزوجة معاً. 3- لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر اعتباراً من اليوم الذي يصل فيه خبر الجريمة إلى الزوج أو الولي 4- إذا رد الزوج زوجته أو توفي الزوج أو الولي الشاكي أو الزانية أو شريكها في الزنا تسقط الشكوى))، ونصت المادة (279) من قانون العقوبات الأردني على أن (يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع احكام قانون الاحوال الشخصية أو اي تشريعات اخرى نافذة)).

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد