0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

التمييز بين التفريق للهجر من التفريق للضرر المادي

المؤلف:  حسن قحطان عبد الأمير صادق

المصدر:  التفريق القضائي للهجر واثره على الاسرة

الجزء والصفحة:  ص 33-38

2026-10-22

61

+

-

20

يتمثل الضرر بصور متنوعة ومتعددة، ويعد الهجر أحد هذه صور ، فالهجر بالنتيجة هو احد حالات الضرر الموجبة للتفريق، فالضرر فقد يكون مادياً كما هو الحال في الاعتداء بالضرب على الزوجة او الامتناع عن الانفاق أو ارتكاب افعال محرمة او جرائم ، يتمثل الضرر المعنوي في هجر الزوجة عمداً ...  فهو الضرر المعنوي ، وكذلك قد يترك الزوج زوجته بلا نفقة أو منفق شرعي لمدة من الزمن وبالتالي تضرر الزوجة معنويا وقد يقترن ضررها المعنوي بضرر مادي ، أو قد يعتدي الزوج على زوجته بالضرب أو قد يرتكب الزوج جرائم تؤدي بالنتيجة الى الاضرار بالزوجة والأسرة ككل، كلها افعال إن استمرت تؤدي بالنتيجة الى ضرر مستحكم يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية .
ويعد التفريق للضرر المادي من أكثر حالات التفريق القضائي شيوعا ، وهذا نتيجة لتنوع اسباب الضرر المادي وتعدد حالاته، فقد يصيب الزوجة الضرر من جراء استمرار الحياة الزوجية إذا كان الزوج مدمنا على تناول المسكرات على سبيل المثال، أو إذا كان الزوج يقوم بشكل مستمر بالاعتداء على زوجته بالضرب أو الإيذاء المتعمد او بعدم الانفاق عليها ، فللضرر المادي المباشر اشكال متنوعة يصعب حصرها. فالحياة الزوجية من الناحية الفقهية يجب أن تقوم على مبدأ المعاشرة بالمعروف ودرء الاذى ، فعقد الزواج مقيد بالمعاشرة الحسنة والعمل بقاعدة نفي الضرر بكافة اشكاله، من أجل استمرار ودوام الرابطة الزوجية وتحقيق الغاية المرجوة من عقد الزواج (1) .
ويفتي فقهاء المذهب الامامي بحرمة الاضرار بالزوجة من خلال ايذائها ومشاكستها بلا وجه حق ، فتستطيع الزوجة عندئذ رفع امرها الى الحاكم الشرعي، وبالتالي على الحاكم تعزير الزوج ومنعه عن ايذاء زوجته ، فأن لم يمتنع يطلب منه ايقاع الطلاق ، فإن امتنع وأصر على ابقاء زوجته مع عدم الكف عن ايذائها ، جاز للحاكم الشرعي الحكم بتطليقها عن زوجها (2).
فللحاكم الشرعي عند اثبات الضرر من قبل الزوجة ، وبعد التثبت من كون هذا الضرر من الضرر الجسيم الذي تستحيل معه استمرار أن يحكم بالتفريق، فله صلاحية تقدير الضرر والحكم بالتفريق لكن بعد استنفاد كافة طرق التوفيق والوئام بين الزوجين (3).
وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته من دون عذر شرعي فيذهب الفقه الامامي إلى أن النفقة واجبة على الزوجة غير الناشز وتشمل النفقة حاجة الزوجة من الطعام والكسوة والسكن والفراش وسائر ما تحتاجه بحسب حالتها فإذا عجز الزوج بقيت زوجته في ذمته وفي حال امتناع الزوج مع قدرته على النفقة ، جاز للزوجة أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ويلزم الزوج بأحد الأمرين ، اما الانفاق عليها او الطلاق فإن امتنع عن كلاهما ، جاز للحاكم الشرعي تطليقها من زوجها (4)
أما الفقه الحنفي فأنه يتشدد بهذا الجانب ...في مسألة التفريق ، حيث أشرنا إلى كون الفقه الحنفي يعطي اولويه لقدسية العقد، ويحكم بالتفريق في حالات الضرورة القصوى.
والضرر والاذى هنا هو كل تصرف يحصل للزوجة من قبل زوجها ويكون غير لائق بها أو بمثيلاتها، وأن الايذاء البدني الذي يحصل على الزوجة يكون مرفوضاً ويستوجب تدخل القاضي من أجل زجر الزوج واجباره على ترك ايذاء الزوجة ، وقد يصل الأمر الى التعزير من اجل منع الزوج من ايذاء زوجته(5)
اما اذا كان الضرر فاحشا يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية ، ولا يمكن رفعه بأي شكل من الاشكال، بالرغم من المحاولات في التوفيق، فهنا يجوز للقاضي الحكم بالتفريق ، من أجل رفع الأذى عن الزوجة، ويعتبر الطلاق هنا بائنا (6).
أما من ناحية امتناع الزوج عن الانفاق مع كونه غير معسر، فعلى القاضي اجباره على الانفاق بأي شكل من الاشكال، ويبقى نفقة الزوجة دين في ذمته واجب السداد (7) .
أما بالنسبة للفقه المالكي، والذي يتوسع في مجال التفريق ، .... حماية لحقوق الزوجة ومكانتها الاجتماعية، فأنه يتسع ليشمل كافة انواع الضرر المشار اليه بالحكم بالتفريق.
فعدم الاضرار بالزوجة ومنع ايذائها هو من اهم ما يجب تحقيقه، فإذا تبين أن الزوج يسيئ معاشرة زوجته او يعتدي عليها بأي شكل من الاشكال ، جاز لها طلب التفريق وعلى الحاكم الحكم التفريق بعد التثبت من حصول الضرر ويعد الطلاق هنا بائنا ، وليس رجعيا حتى لا يستطيع الزوج ارجاع زوجته من اجل الاضرار (8). أما إذا امتنع الزوج عن الانفاق وكان ميسور الحال وقاصد الاضرار بالزوجة ، ولم يعود للأنفاق على زوجته ،رغم اجباره ، فيجوز للقاضي الحكم بالتفريق ، وأما إذا كان معسراً فيمهل بمدة محددة ، فأن لم يعاود الانفاق ،جاز الحكم بالتفريق صيانة لكرامة الزوجة وحقوقها الزوجية (9).
أما بالنسبة للفقه الشافعي، فإن الاذى الذي يحدثه الزوج بزوجته من خلال ضربها أو الاعتداء عليها يعد نشوزا من قبل الزوج، وعلى القاضي اجباره على الكف عن اذى الزوجة ويعزره، فان تكرر الأمر فأن للقاضي أن ينتدب حكمين من أجل تسوية الأمور بين الزوجين (10) ، اما في حالة الضرر الناتج عن امتناع الزوج عن الانفاق ، فان كان معسرا، يمهل مدة قصيرة لتدبير امره ومعاودة الانفاق، فأن لم ينفق جاز الحكم بالتفريق، أما إذا كان ميسور الحال وممتنع عن الانفاق بقصد الاضرار بالزوجة يجوز الحكم بالتفريق عنه بعد التأكد من عدم الفائدة اجباره على الاتفاق (11).
وخلاصة ما تقدم ، وبالرغم من تفاوت المدارس الفقهية في تحديد مفهوم الضرر ومستوى التعامل معه من حيث الحكم بالتفريق على أساسه ، نلاحظ أن الأذى مرفوض تماما ازاء الزوجة، ويتم الحكم بالتفريق إذا اتضح قصد الزوج من الاضرار بزوجته ، صيانة للمقاصد التي شرع من اجلها الزواج، فالهجر هو أحد أسباب الضرر ، وهو جزء من الحالات الموجبة للتفريق ... .
أما من الناحية القانونية ، فأن القانون العراقي يعطي الزوجة الحق في طلب التفريق عن زوجها قضائيا في حالات واسعة من حالات الضرر، تشمل على سبيل المثال، حالة هجر الزوجة العمدي (12) وغير العمدي، وايضا حبس الزوج واعتداء الزوج بالضرب على زوجته وثبوت هذا الاعتداء بتقرير طبي (13) و أيضا ادمان الزوج على تناول المخدرات (14)، والتفريق للضرر بثبوت براءة الزوجة بعد اتهام الزوج لها واقامة دعاوى جزائية من قبله ضدها (15) والكثير من الحالات التي أشار إليها القانون العراقي على سبيل المثال لا الحصر (16).
وبما أن مبادئ الشريعة الاسلامية تعد المصدر الأول للتشريع في القانون العراقي ، وان فقهاء المسلمون منقسمون في مسالة مستوى جواز التفريق للضرر، ...، فمنهم من يرى عدم جواز الحكم بالتفريق ومنهم من يرى جواز اعطاء هذا الحق بطلب التفريق للزوجة فقط دون الزوج وأن البعض الآخر من فقهاء مذهب الامامية قد ذهبوا الى جواز التفريق القضائي للضرر وبهذا الرأي قد اخذ المشرع العراقي من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ (17)
حيث إن المشرع العراقي قد اخذ بجواز طلب التفريق القضائي للضرر والناتج عن اذى الزوج لزوجته والحكم به بناء على طلب الزوجة وحدده بالضرر الجسيم الذي يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ،ولم يحدد الضرر وانواعه على سبيل الحصر وانما اكتفى بالإشارة الى حالات متعددة كالإدمان وغيرها من الاضرار الموجبة للتفريق ونلاحظ ان المشرع العراقي اعتبر ان الزواج بزوجة أخرى دون اذن المحكمة سببا موجبا للتفريق القضائي بطلب الزوجة وعدم موافقتها وتراخيها بالسكوت عن هذا الضرر، واعتبر كنوع من أنواع الضرر الذي يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية (18)، وهذا ما أكدت عليه قرارات محكمة التمييز الاتحادية(19).
كذلك تعتبر أحد أهم مسببات الضرر الذي يمس الزوج الآخر بشرفه هي الخيانة الزوجية ونظرا لأهميتها فقد أوردها المشرع في فقرة مستقلة و لا تنحصر الخيانة الزوجية بجريمة زنا الزوجية وحدها وانما تشمل مقدمات هذا الجريمة ايضا، وقد اعتبر قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ فعل اللواط بأي وجه من الوجوه ايضا من قبيل الخيانة الزوجية (20)، وتبعا لذلك ، فأن محكمة التمييز الاتحادية عدت ثبوت اتصالات للزوجة مع اشخاص غرباء يشكل ضررا موجبا للتفريق ، وأن مسألة الافراج عن الزوجة لعدم كفاية الادلة لا يعني عدم ارتكاب الزوجة للفعل الموجب للتفريق لأن الخيانة الزوجية مفهوم واسع(21).
والضرر اي كان مصدره ، وتحديدا الأذى المادي، يجب أن يكون الضرر جسيماً وواقع فعلا على الزوجة ومثبت امام المحكمة ، وهو خاضع بتقديره الى المحكمة أما إذا كان الضرر لا يرتقي الى مستوى الضرر الجسيم الذي تتعذر معه استمرار الحياة الزوجية فتكون دعوى الزوجة بالتفريق فاقدة لسندها القانوني وواجبة الرد لعدم تحقق هذا الضرر (22).
وايضا اشار المشرع العراقي إلى امكانية طلب الزوجة للتفريق القضائي بناء على عدم انفاق الزوج عليها، حيث صور الاضرار بالزوجة ووضع له قواعد معينة وشروط محددة لدعوى المدعية اعتبره المشرع العراقي احد (الزوجة) بعدم انفاق الزوج عليها (23).
حيث أن الزوج باستمراره بالإضرار بالزوجة من خلال تعمد عدم الانفاق عليها بشكل مستمر ، رغم صدور قرار بالنفقة الواجبة عليه لزوجته ، ورغم امهاله مدة (60) يوما بتسديد النفقة المتراكمة بذمته للزوجة بواسطة الجهة التنفيذية المختصة ، يعتبر سببا كافيا يبيح للمحكمة الحكم بالتفريق القضائي لعدم الانفاق دفعا للضرر الحاصل على الزوجة(24).
وخلاصة ما تقدم ، نجد أن المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية قد توسع بشكل كافٍ في مسألة جواز التفريق واسبابه ، فقد وضع للزوجة سبيلا للخلاص من الضرر بكافة اشكاله من خلال التفريق أما بالنسبة لمدونة الفقه الجعفري العراقية ، الصادرة بالتعديل رقم (1) لسنة 2025م ، لقانون الأحوال الشخصية العراقي فقد أشارت الى إمكانية التفريق القضائي بسبب عدم انفاق الزوج على زوجته بل وقد اشار اليه بكونه احدى حالات النشوز من قبل الزوج، فعلى القاضي تخيير الزوج أما استئناف الانفاق على زوجته او ايقاع الطلاق او تطليقها من قبل القاضي بشروط معينة (25).
وقد أشارت مدونة الأحكام الشرعية العراقية ايضا على حق الزوجة في طلب التفريق القضائي للضرر من بعد رفع امرها للقاضي والذي بدوره يلزم الزوج بمعاشرة الزوجة بالمعروف فأن لم يفعل جاز للقاضي طلاقها من تلقاء نفسه استجابة لطلبها بالتفريق (26). لكن نلاحظ أن المدونة الفقهية أشارت الى ضرب الزوج لزوجته لكي يكون موجبا للتفريق ويعتبر من باب الضرر الجسيم، يجب أن يكون (غير مبرر) ، حيث من الممكن أن يكون الضرب مبرراً والذي يقترن بسبب منطقي نوعا ما غير موجب للتفريق كالضرب التأديبي، فهنا نجد أن التوجه أصبح أكثر تضييقا ممن ما سبقه في القانون رقم 188 لسنة 1959 المعدل (27) .
فمدونة الفقه الجعفري رغم تضييقها نوعا ما من دائرة الحكم بالتفريق نجد أنها قد شملت حق الزوجة في طلب التفريق بعد اثبات هجر زوجها لها لمدة معينة، وقد اعتبرت .... الى أن الهجر هو أحد حالات نشوز الزوج وهي الحالة التي تكون موجبة للتفريق القضائي فالهجر هنا هو أحد اسباب الضرر واحد الحالات التي يتعذر مع استمرارها استمرار الحياة الزوجية، وتنتفي معها الغاية والقصد التشريعي من عقد الزواج.
أما بالنسبة للمشرع المصري فقد أشار الى حق الزوجة في طلب التفريق القضائي إذا تسبب الزوج بضرر على الزوجة حيث يكون وقوع ضرر من قبل الزوج بصورة فعلية ومتعمدة.
وكذلك لم يضع المشرع المصري تعريفا محددا لمفهوم الضرر، لكنه أشار إليه بما يستحيل معه المعاشرة الزوجية وقد يكون هذا الضرر مادي مباشر كالضرب والاعتداء الجسدي، أوقد يكون فعلا سلبيا كالامتناع عن مواصلة الزوجة أو هجرها بلا سبب او عذر مشروع. ويخضع ذلك لتقدير القاضي.
وأن يكون الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين، ويتعلق هذا الشرط وفقا لثقافة و بيئة الزوجين وفقا لمدى تأثير الضرر على الزوجين و مدى استحالة العشرة بينهما، و يقع هذا الشرط لتقدير القاضي. ونلاحظ ان القانون المصري لا يختلف كثيرا عن القانون العراقي في اعتبار الضرر هو سبب معتبر للتفريق القضائي حيث ينص على ان الزوجة اذا ادعت إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة واستمرار الحياة الزوجية، يجوز لها أن ترفع امرها الى القاضي وتطلب التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي، بعد ثبوت الضرر، والعجز عن الإصلاح بينهما (28).
ومن اهم ما يترتب على الحكم بالتفريق القضائي هنا، أن الطلاق يعد بائناً فلا يحق للزوج الرجوع مع زوجته الا بعقد ومهر جديدين، ويضمن هذا الطريق للزوجة حقوقها من النفقة ومؤجل مهرها كديون في ذمة الزوج طالما تم اثبات أن الضرر كان متعمدا من قبل الزوج (29).
ونلاحظ اجتماع التشريعات العربية اغلبها والتشريعات محل المقارنة على ان الضرر الموجب للتفريق هو الضرر الذي تستحيل معه استمرار الحياة الزوجية وليس مجرد وجود ضرر طفيف ، وبالتالي يقع عبء اثبات الضرر على الزوجة بوصفها مدعية لحصول الضرر الجسيم (30) .
أما في حال عدم اثبات الضرر أو حال وجود خلافات مستحكمة فأن التحكيم هنا يلعب دور فعال، فعلى المحكمين الوقوف على اسباب الاضرار والخلافات ومحاولة ايجاد حلول لها، وبالتالي فأن وضيفة المحكمة بالدرجة الاساس هي الاصلاح قبل التفريق (31).
والخلاصة مما تقدم ، نجد أن أسباب التفريق المشار اليها ، تختلف في مضمونها ومفاهيمها عن فعل الهجر لكن بالنتيجة نجد ان الهجر العمدي والاسباب الأخرى التي تؤدي الى الاضرار بالزوجة التي أشرنا إليها، والأسباب الأخرى كافة هي جميعا تدخل ضمن مفهوم (الضرر) فالضرر هو بمثابة الأساس الذي تتفرع عنه انواع التفريق كافة كالهجر والشقاق وعدم الانفاق والنشوز وغيرها من الحالات الأخرى، فالتفريق للضرر هو النتيجة وان انواع التفريق انفة الذكر لاتعدوا كونها أسباباً تؤدي الى ضرر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية وبالتالي يكون وبحسب شروط تحققه موجبا للتفريق القضائي.
________________
1- المحقق الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، تحقيق عبد الحسين محمد علي، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، ص 342
2- علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين، طبعة دار الوارث، الطبعة الثالثة ، الجزء الثالث ، مسألة (360) ،ص110
3- محمد كاظم الطبطبائي اليزدي، العروة الوثقى كتاب النكاح، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، الجزء الخامس، ص 540
4- د. محمد بحر العلوم ، اضواء على قانون الاحوال الشخصية العراقي سنة 1963،ص87
5- محمد بن احمد السرخسي ، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، 1993، ج 5، ص 185. 5
6- محمد امين بن عمر ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، الجزء الثالث،ص190
7- محمد بن احمد السرخسي، مصدر سابق،ص180
8- شهاب الدين النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن ابي زيد القيرواني، دار الفكر، بيروت ،الجزء الثاني، ص55
9- عبد السلام بن سعيد التنوخي، المدونة الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، الجزء الثاني، ص345
10- العلامة محمد بن ادريس الشافعي ، كتاب الأم، المجلد الخامس، دار المعرفة، بيروت، ، الجزء الخامس ،ص210
11- زكريا بن محمد الانصاري ، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، دار الفكر، بيروت، الجزء الثاني ، ص 132
12- قرار هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (2023/17414) بتاريخ 2023/12/24
13- قرار هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (2023/17896) بتاريخ 2023/12/28
14- قرار هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (2026/1652) بتاريخ 2025/12/15 .
15- قرار هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (2025/3913) بتاريخ 2025/2/27
16- ينظر المواد (40-45) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
17- حيدر حسين كاظم الشمري، المختصر في احكام الزواج والطلاق واثارهما، مطبعة دار الوارث، الطبعة الأولى، 2020، ص135 الأولى ، 2020، ص 135
18- ينظر، المادة (40)، من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188لسنة 1959 المعدل
19- قرار هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (2025/16573) بتاريخ 2025/12/1
20- ينظر المادة (40/2) من قانون الأحوال الشخصية العراقي، واشار اليها الدكتور احمد الكبيسي ، الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون الجزء الاول الزواج والطلاق، مطبعة عصام، بغداد ،ص154
21- قرار محكمة التمييز الاتحادية، هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية ، بالعدد (2023/2176) بتاريخ 2525/5/2
22- قرار محكمة التمييز الاتحادية، هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية بالعدد (2523/17834) بتاريخ 2023/12/27
23- ينظر، المادة (43) (أولا /7) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188لسنة 1959 المعدل.
24- قرار هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 16749 لسنة 2023 نقلا عن القاضي (ضياء جبار قاسم الجابري ) في كتابه ( قرارات محكمة التمييز الاتحادية / قسم الأحوال الشخصية) ص20
25- ينظر، المادة (70) من مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري.
26- ينظر، المادة (72)، من مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري.
27- تشير المادة (72) من مدونة الفقه الجعفري على ان الضرب غير المبرر هو الضرر الموجب للتفريق ويقترن اخيرا بتخيير الزوج اما بالمعاشرة بالمعروف او ان يطلقها القاضي ( اذا كان الضرب غير مبرر)
28- ينظر المادة 6 ، القانون المصري رقم 25 لسنة 1920 المعدل.
29- د. محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والقانون المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 512
30- ابن سعيد البرادعي التهذيب في اختصار المدونة الجزء الثالث دار البحوث للدراسات الاسلامية واحياء التراث ، دبي ، الطبعة الأولى ، 2002م.
31- أحمد نصر الجندي، موسوعة الأحوال الشخصية في ضوء الفقه والقضاء، دار الكتب والوثائق، القاهرة، المجلد الثاني، ص 89

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد