x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

نص أحد المعصومين

المؤلف:  السيد أبو القاسم الخوئي.

المصدر:  معجم رجال الحديث

الجزء والصفحة:  ج1 / ص 39.

21-4-2016

1218

مما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد المعصومين عليهم السلام. وهذا لا إشكال فيه. إلا أن ثبوت ذلك يتوقف على إحرازه بالوجدان ، أو برواية معتبرة. والوجدان وإن كان غير متحقق في زمان الغيبة إلا نادرا ، إلا أن الرواية المعتبرة موجودة كثيرا، وربما يستدل بعضهم على وثاقة الرجل أو حسنه برواية ضعيفة أو برواية نفس الرجل ، وهذا من الغرائب!! فإن الرواية الضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها،  كما أن في إثبات وثاقة الرجل وحسنه بقول نفسه دورا ظاهرا.

هذا وقد ذكر المحدث النوري في ترجمة عمران بن عبد الله القمي ما لفظه : (روى الكشي خبرين فيهما مدح عظيم لا يضر ضعف سندهما بعد حصول الظن منهما). وذكر ذلك غيره أيضا مدعيا الاجماع على حجية الظنون الرجالية.

أقول : يرد على ذلك : أولا : أن وجود الرواية الضعيفة لا يلازم الظن بالصدق.

وثانيا : أن الظن لا يغني من الحق شيئا ، ودعوى الاجماع على حجيته في المقام قطعية البطلان.

كيف وهذه الكتب الاصولية ـ قديما وحديثا ـ ترى أنها ذكرت أن العمل بالظن حرام ما لم يقم دليل على حجيته.

ونسبة الحكم المظنون إلى الشارع حينئذ تشريع محرم.

وقد ذكروا موارد خاصة قام الدليل فيها على حجية الظن ، وموارد وقع الخلاف فيها ولم يذكر في شيء من الموردين الظنون الرجالية ، ولم تنسب حجية الظن الرجالي إلى أحد من الاعلام ، فضلا عن أن يدعى الاجماع عليها.

وهذه الكتب الفقهية الاستدلالية من زمان الشيخ إلى زمان الفاضلين المحقق والعلامة ومن بعدهما: لا تجد فيها من يدعي ذلك أبدا.

وإنما صدر هذا القول من بعض متأخري المتأخرين من دون ذكر منشئه.

ولا يبعد أن منشأ ذلك تخيله أن باب العلم منسد في باب الرجال ، فينتهي الامر إلى العمل بالظن لا محالة.

ولعل مدعي الاجماع على حجية الظن الرجالي إستند إلى هذا أيضا ، بتخيل أن حجية الظن ـ على تقدير إنسداد باب العلم ـ إجماعية.

ويرد على هذا القول : أولا : أن باب العلم بالتوثيقات وما بحكمها غير منسد ، بناء على ما نبين من جواز الاعتماد على أخبار الاعلام المتقدمين.

وثانيا : أن إنسداد باب العلم في كل موضوع لا يوجب حجية الظن في ذلك الموضوع.

وإنما العبرة في حجية الظن من باب الكشف أو الحكومة بإنسداد باب العلم بمعظم الاحكام الشرعية ، فان ثبت ذلك كان الظن بالحكم الشرعي ـ وإن نشأ من الظن الرجالي ـ حجة ، سواء أكان باب العلم في الرجال منسدا أم لم يكن ، وإذا كان باب العلم والعلمي بمعظم الاحكام مفتوحا لم يكن الظن الرجالي حجة ، سواء أكان باب العلم بالرجال منسدا أم لم يكن.

وعلى الجملة ، فدعوى حجية الظن الرجالي بخصوصه ـ فضلا عن دعوى الاجماع عليها ـ باطلة جزما.