x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

نصّ أحد أعلام المتقدّمين

المؤلف:  الشيخ جعفر السبحاني.

المصدر:  دروس تمهيدية في علمي الرجال والحديث

الجزء والصفحة:  ص18.

21-4-2016

1342

[يثبت التوثيق الخاص] إذا نصّ أحد أعلام المتقدّمين كالبرقي والكشّي وابن قولويه والصدوق والمفيد والنجاشي والشيخ وأمثالهم على وثاقة الراوي.

لكنّ الاكتفاء بتوثيق واحد منهم مبني على حجّية قول الثقة في الأحكام والموضوعات، فكما أنّ قول الثقة حجّة في الأحكام من دون لزوم التعدّد فهكذا حجّة في الموضوعات، ومنها المقام أي كون الراوي ثقة أو غير ثقة. وقد أثبتنا في بحوثنا الأُصولية انّ دليل حجّية خبر الثقة يعمّ الأحكام والموضوعات معاً إلّا ما دلّ الدليل الشرعي على التعدّد; كما في المرافعات لفضّ الخصومات حيث لا يُقضى إلّا بالبيّنة، ومثلها رؤية الهلال وغيرهما. وقد وردت روايات يستنبط منها حجّية قول الثقة في الموضوعات ذكرناها في كتابنا «كليات في علم الرجال».(1)

ثمّ على القول بحجّية قول الثقة في الحكم والموضوع يبقى هناك إشكال، وهو انّ إخبار الأعلام المتقدّمين عن الوثاقة والحسن، لعلّه نشأ من الحدس والاجتهاد وإعمال النظر، فلا تشمله أدلّة حجّية خبر الثقة فإنّها لا تشمل إلّا الإخبار عن حسّ.

والجواب: انّه لا شكّ في اختصاص قول الثقة بما إذا أخبر عن حس لا عن حدس، و مبنى الأصحاب في التوثيق و الجرح كان هو الحس لا الحدس، ويؤيد ذلك انّ النجاشي ربّما يستند إلى أقوال الرجال، ويقول: «ذكره أحمد بن الحسين»،(2) إلى غير ذلك من الموارد.

والذي يبيّن انّهم كانوا يستندون في التوثيق والتضعيف على الحسّ دون الحدس، قول الشيخ في كتاب «العدّة» في آخر فصله، حيث قال في ثنايا البحث عن حجّية خبر الواحد:

«إنّا وجدنا الطائفة ميّزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار فوثّقت الثقات منهم، وضعّفت الضعفاء، وفرّقت بين من يعتمد على حديثه وروايته، وبين من لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم، وذمّوا المذموم وقالوا: فلان متّهم في حديثه، وفلان كذّاب، وفلان مخلّط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي، وفلان فطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها. وصنّفوا في ذلك الكتب واستثنوا الرجال في جملة ما رووه في التصانيف في فهارسهم، حتّى أنّ واحداً منهم إذا أنكر حديثاً نظر في إسناده وضعفه برواته. هذه عادتهم على قديم وحديث لا تنخرم».(3)

وهذا دليل على أنّ التوثيق والتضعيف، والمدح والقدح كانت من الأُمور الشائعة المتعارفة بين العلماء، وكانوا ينصّون عليها في كتبهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- كليات في علم الرجال:159ـ 160.

2- المراد ابن الغضائري في كتابه.

3- عدّة الأُصول:1/141، ط تحقيق الأنصاري.