القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
حق مقاضاة الإدارة لإخلالها بشرط العقد الإداري
المؤلف:
سامي حسن نجم الحمداني
المصدر:
اثر العقد الاداري بالنسبة للغير
الجزء والصفحة:
ص138-140.
12-6-2016
2559
إذا اخل الملتزم بشروط عقد الامتياز و لم يحترمها جاز للمنتفعين اللجوء الى الإدارة المانحة للامتياز والطلب منها التدخل لإجبار الملتزم على احترام شروط العقد و في هذه الحالة-حق مقاضاة الإدارة- الأمر عليه مختلف حيث يكون للمنتفعين الحق في الطعن بالقرارات التي تصدرها الإدارة و التي تتضمن مخالفة لشروط عقد الامتياز أو للنظام القانوني الذي يحكمه أمام قاضي الإلغاء على أساس أن الإدارة هي التي خالفت شروط العقد أو أية قاعدة قانونية أخرى وليس الملتزم(1). و إذا كانت للإدارة المتعاقدة الكلمة العليا في العقود الإدارية بحيث تملك تعديل العقود الإدارية بإرادتها المنفردة و تمارس الرقابة والإشراف فضلا عن فرض الجزاءات على المتعاقدين معها فإنها مع ذلك لا تستطيع أن تتخذ قرارات مخالفة لشروط العقد أو لأية قاعدة قانونية و هي إن اتخذت ذلك يكون لكل من المتضررين نتيجة ذلك الحق في الطعن بتلك القرارات وخصوصا المنتفعين باعتبارهم يمثلون الطرف الضعيف في ظل العلاقة الثلاثية التي يرتبها عقد الامتياز,وقد اعترف مجلس الدولة الفرنسي بهذا الحق في القضية المشهورة باسم قضية (( storch)) التي تتلخص وقائعها في أن مدير مقاطعة السين قد أصدر قرارا إداريا يخول فيه شركة امتياز لنقل بالتزام حق استبدال العربات التي تسير تحت الأرض بعربات أخرى هوائية تسير فوق الأرض في منطقة باريس, طعن السيد((storch)) في هذا القرار بصفته رئيسا لنقابة التجار والملاك فقضى مجلس الدولة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا على أساس عدم مخالفة القرار لنصوص عقد الامتياز(2). تبين من القرار المشار إليه آنفا انه على الرغم من رفضه موضوعا إلا أن مجلس الدولة الفرنسي قد أرسى مبدأ يجوز من خلاله الطعن في القرارات التي تصدرها الإدارة المخالفة لشروط عقد الامتياز. و حق المنتفعين بالطعن ضد القرارات التي تصدرها الإدارة المخالفة لشروط عقد الامتياز لا يقتصر على قيام الإدارة بعمل ايجابي بل يمكن الطعن بالقرارات الإدارية السلبية المتضمنة الرفض الصريح أو الضمني فعندما لا تعيد السلطة الإدارية النظر في قوائم أسعار الخدمات التي يقدمها المرفق عقب كل فترة زمنية فيمكن للمنتفعين الطلب منها ذلك باعتبار هذا الأمر له أهمية بالنسبة لهم فإذا رفضت الإدارة ذلك أو سكتت جاز للمنتفعين الطعن بالإلغاء ضد القرارات السلبية.
________________________________
1- د. عبد العليم عبد المجيد ,المصدر السابق,ص137.
2- اورده, د. محمد فؤاد مهنا, المصدر السابق,ص207.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
