x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

البحث عن اقسام الحديث.

المؤلف:  الشيخ باقر الايرواني.

المصدر:  دروس تمهيدية في القواعد الرجالية

الجزء والصفحة:  ص119 ـ129.

17-8-2016

1245

قُسِّم الحديث إلى أربعة أقسام:

1- الصحيح: وهو ما كان جميع رواته عدولاً امامية.

2- الموثق: وهو ما كان رواته كلهم أو بعضهم من غير الإمامية ولكنهم وثقوا.

3- الحسن: وهو ما كان رواته كلهم أو بعضهم من الإمامية ولكنهم لم يوثقوا بل مدحوا فقط.

4- الضعيف: وهو ما لم يكن واحداً من الأقسام الثلاثة بان كان رواته مجهولين أو قد ضعفوا.

وهذه الأقسام الأربعة قد تقسم بدورها إلى أقسام اُخر لا يهم التعرض لها.

وقيل بأن القدماء لم يكن هذا التقسيم الرباعي متداولاً بينهم بل كان التقسيم عندهم ثنائياً، أي قسموا الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف.

والصحيح في مصطلحهم هو الخبر الذي يلزم العمل به نتيجة احتفافه بقرائن تفيد القطع أو الاطمئنان بصدوره.

والضعيف هو ما لم يكن كذلك.

وقد شجب الاخباريون ـ كصاحب الحدائق وصاحب الوسائل والفيض الكاشاني ـ التقسيم الرباعي وانكروا على أول من نسب إليه ابتكار ذلك وهو العلاّمة الحلي(1 ).

وحجة الاخباريين في ذلك ان الكتب الجامعة لاحاديثنا متواترة وقد قامت القرائن على صحتها.

وانهى صاحب الوسائل تلك القرائن الدالة على صحة تلك الكتب إلى 22 قرينة كما يتضح ذلك لمن راجع الفائدة التاسعة المذكورة في الجزء الأخير من الوسائل.

قال (قدس سره) في جملة كلامه: «ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف الذي تجدد في زمن العلاّمة وشيخه أحمد بن طاووس».

وسوف يأتي في الأبحاث المقبلة ان شاء الله بطلان هذه الدعوى القائلة بصحة جميع ما في كتبنا الحديثية. وبعد بطلانها يكون التقسيم الرباعي المذكور وجيهاً.

وهناك عدة ابحاث ترتبط بالأقسام الأربعة المذكورة للخبر نذكرها ضمن نقاط: ـ

 الشهرة على خلاف الخبر الصحيح :

1- إذا كان الخبر صحيح السند فالمعروف حجيته بَيْد ان هناك تساؤلاً معروفاً وهو انه لو كانت الشهرة الفتوائية بين الفقهاء على خلاف مضمون الخبر الصحيح فهل يسقطه ذلك عن الحجية أو لا؟ المعروف سقوطه عن الاعتبار(2 ).

ويمكن توجيه ذلك بان الطبقة المتقدمة من اعلامنا كالكليني والصدوق ومن شاكلهما إذا اعرضوا عن رواية فذلك يكشف عن وجود خلل في بعض جهاتها و إلّا فلماذا اعرضوا عنها.

ولعل السيرة العقلائية تؤيد ذلك فانه لو اخبر الثقة بخبر واعرضت الطبقة ذات الخبرة عن مضمونه فالبقية تتوقف عن العمل به.

وبالإمكان ان يضاف إلى توجيه سقوط الخبر المعرض عنه عن الاعتبار بان أهم دليل على حجية الخبر هو السيرة العقلائية، وحيث انها دليل لبي فيقتصر على القدر المتيقن منها وهو خبر الثقة الذي لم تعرض عنه الطبقة المعاصرة له من ذوي الخبرة.

ونستدرك لنقول: ان اعراض الاصحاب عن رواية انما يكون مسقطاً لها عن الحجية بشرطين: ـ

أ ـ ان يكون الأعراض ثابتاً لدى قدماء الاصحاب المقارب عصرهم لعصر الغيبة الصغرى كالشيخ الكليني والصدوق دون المتأخرين، فان اعراض المتقدمين لأجل قرب عصرهم من عصر صدور الرواية يكشف عن وجود خلل في بعض جهاتها دون اعراض المتأخرين.

ب ـ ان لا يكون الأعراض الثابت بين المتقدمين وليدَ اعمال نظرهم واجتهادهم، إذ اجتهادهم حجة عليهم لا علينا.

ومن هنا يصح ان نقول ان الخبر كلما ازداد صحة ازداد وهناً بإعراض المشهور، لأن ازدياد صحته يضعِّف من احتمال كون سبب الأعراض عنه هو الاجتهاد.

ونلفت النظر إلى ان اعراض الطبقة المتقدمة وان كان موجباً للسقوط عن الاعتبار إلّا ان احراز ذلك ـ اعراض الطبقة المتقدمة ـ صعب في كثير من الأحيان.

 خبر الثقة أو خبر العادل:

2- المعروف بين الأعلام ان الحجة ليس خصوص خبر العادل بل خبر الثقة حجة أيضاً خلافاً لمثل صاحب المدارك الذي اختار حجية خصوص خبر العادل.

والوجه في حجية خبر الثقة وعدم اشتراط عدالته السيرة العقلائية المنعقدة على العمل به. وهي ممضاة شرعاً بسبب عدم الردع عنها.

و إذا قيل ان آية النبأ تدل بمنطوقها على عدم حجية خبر الفاسق حيث تقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا... وعنوان الفاسق صادق على الثقة الذي هو غير عادل.

كان الجواب: ان المقصود من الفاسق في الآية الكريمة غير المتحرز عن الكذب لقرينتين:

أ ـ مناسبة الحكم والموضوع فان المناسب للحكم بعدم الحجية هو خبر من لا يتحرز عن الكذب دون المتحرز عن الكذب الذي قد يرتكب بعض المحرمات الاُخرى.

ب ـ التعليل بالندم المذكور في ذيل الآية الكريمة ـ ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ـ فان الندم يتحقق عند الأخذ بخبر غير المتحرز عن الكذب دون المتحرز الذي قد يزاول الذنوب بجوارحه.

خبر الثقة أو الموثوق به:

3- وهل الحجة مطلق خبر الثقة أو بشرط افادته الوثوق والاطمئنان؟

مال الشيخ الأعظم في الرسائل بعد فراغه من الاستدلال بآية النبأ وقبل شروعه في الاستدلال بالسنة إلى اعتبار الوثوق تمسكاً بالتعليل الوارد في آية النبأ فإن خوف الوقوع في الندم ثابت في الأخذ بالخبر مادام لم يحصل منه وثوق.

والصحيح عدم اعتبار ذلك وكفاية وثاقة الراوي لصحيحة عبد العزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين عن الإمام الرضا (عليه السلام) :

«قلت: لا اكاد اصل اليك اسألك عن كل ما احتاج إليه من معالم ديني أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج اليه من معالم ديني؟ فقال نعم»( 3) حيث تدل على ان المرتكز في ذهن السائل كفاية وثاقة الراوي، والإمام (عليه السلام) قد امضاه على ذلك.

وهكذا يمكن استفادة ذلك من صحيحة أحمد بن اسحاق التي رواها الكليني عن محمد بن عبد الله الحميري ومحمد بن يحيى جميعاً عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن اسحاق عن ابي الحسن (عليه السلام) قال:

 سألته وقلت: من اعامل وعمن آخذ وقول من اقبل؟ فقال: العمري ثقتي فما أدى اليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعنِّي يقول فاسمع له واطع فانه الثقة المأمون...»(4 ) فان التعليل بقوله «فانه الثقة المأمون» يدل على ان المدار على وثاقة الشخص وامانته دون الوثوق بالخبر.

الخبر الحسن:

4- وهل الخبر الحسن حجة؟ اختار الميرزا النائيني والسيد الخوئي حجيته.

واستدل في مصباح الاُصول( 5) على ذلك بالسيرة العقلائية بدعوى انها قائمة على ان امر المولى الموجّه لعبده إذا وصل بنقل امامي ممدوح لم يظهر فسقه ولا عدالته يعمل به كما هي قائمة على العمل بالخبر الواصل بنقل الإمامي العادل.

ويرده: ان مدح الشخص اما ان يستفاد منه توثيقه أو لا.

فعلى الأول يدخل الخبر تحت خبر الثقة ويخرج عن الحسن.

وعلى الثاني وان كان لا يدخل تحت خبر الثقة إلّا ان الجزم بانعقاد السيرة على العمل به مشكل جدا إذ مع عدم استفادة التوثيق من المدح يكون احتمال تعمد الكذب ثابتاً، وكيف يدعى عمل العقلاء بخبر شخص يحتمل تعمده الكذب!!

الخبر الضعيف:

5- المعروف بين المتأخرين عدم حجية الخبر الضعيف بَيْد ان هناك تساؤلاً يقول ان الخبر الضعيف هل يمكن ان يرتقي إلى مستوى الحجية عند موافقة الشهرة الفتوائية له، بمعنى ان الخبر إذا كان ضعيف السند إلّا ان مشهور الفقهاء قد افتوا على طبقه فهل فتواهم تجبر ضعف سنده؟

المعروف انجباره بها.

وقبل ان نذكر الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على ذلك نلفت النظر إلى ان المسألة المذكورة مهمة جداً، فانه بناء على جابرية الشهرة سوف تدخل مجموعة كبيرة من الأخبار في دائرة الحجية بعد ما كانت خارجة عنها بناء على عدم جابرية الشهرة.

كما وانه بناء على قبول كبرى جابرية الشهرة سوف تقل حاجتنا إلى علم الرجال، إذ الخبر حتى لو كان ضعيف السند يمكن البناء على حجيته لو كان المشهور قد افتى على طبقه بلا حاجة إلى البحث عن وثاقة رواته.

والأدلة على جابرية الشهرة لضعف السند متعددة.

وهي:

أ ـ ان موافقة الشهرة الفتوائية للخبر نحو تبين عن صدقه، وهو مما يكفي في ثبوت الحجية لأن  الآية الكريمة قالت: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والمفهوم منها انه مع التبين عن خبر الفاسق واتضاح انه صادق يكون حجة ويجب الأخذ به.

واورد السيد الخوئي في مصباح الاُصول(6 ) على ذلك بان الشهرة الفتوائية إذا لم تكن في نفسها حجة فضمها إلى الخبر لا يوجب تحقق التبين عنه، لأن التبين لا يتحقق إلّا بما هو حجة.

ب ـ ان عمل المشهور بخبر يكشف عن توثيقهم لرواته و إلّا لم يعملوا به، ومع توثيقهم لرواته يكون حجة.

وفيه: ان عمل المشهور بخبر لا يدل على توثيقهم لرواته، إذ عملهم به يمكن ان يكون من ناحية اقترانه في نظرهم ببعض القرائن التي لو اطلعنا عليها لرفضناها.

جـ ـ ان شهرة العمل برواية توجب الاطمئنان بصدورها وصحتها.

وهذا الكلام جيد إذا كانت شهرة العمل ثابتة لدى الطبقة المتقدمة من علمائنا الذين عاصروا الغيبة الصغرى أو قاربوا عصرها.

إلّا ان المشكلة في كيفية احراز استنادهم اليها، فالطبقة المتقدمة لو استندت إلى الخبر أمكن حصول الاطمئنان ولكن كيف نحرز ذلك؟ فان مجرد مطابقة فتواهم للرواية لا يدل على استنادهم إليها بل لعل لهم مستنداً آخر لم نطلع عليه، فان كتبهم الاستدلالية ليست بأيدينا حتى نعرف ان مستندهم هو الرواية أو امرٌ آخر.

فالحسن بن عقيل المعروف بالعماني له كتاب فقهي استدلالي يسمى بالمستمسك بحبل آل الرسول (صلى الله عليه وآله)، وقد قال النجاشي عنه: «كتاب مشهور في الطائفة.

وقيل ما ورد الحاج من خراسان إلّا طلب واشترى منه نسخاً».

وهذا الكتاب مفقود الآن وبالتالي فلا يمكن التعرف على مستندات الفقيه المذكـور.

وابن الجنيد ينقل ان له كتاباً كبيراً يسمى بتهذيب الشيعة لأحكام الشريعة واختصره بعد ذلك وسماه بالأحمدي في الفقه المحمدي.

بل قيل ان أول كتاب فقهي استدلالي وصل الينا هو المبسوط للشيخ الطوسي.

الخبر المضمر:

6- للخبر الضعيف عدة مصاديق احدها الخبر المضمر.

وقد وقع الكلام في حجيته وعدمها.

والخبر المضمر هو الخبر الذي لا يصرح فيه بكون المسؤول الإمام (عليه السلام) بل يذكر  ضمير يحتمل رجوعه إلى الإمام (عليه السلام) و إلى غيره كأن يقول سماعة مثلاً: «سألته عن العصير العنبي فقال...» انه لم يصرّح بكون المسؤول هو الإمام (عليه السلام) ويحتمل كونه غيره.

ومن هنا قد يحكم بعدم حجية الروايات المضمرة لاحتمال كون المسؤول غير الإمام (عليه السلام).

وقد ذهب كثير من الأعلام إلى التفصيل بين ما إذا كان المضمر من اجلاء الأصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الإمام (عليه السلام) كزرارة ومحمد بن مسلم مثلاً وبين غيرهم فمضمرات القسم الأول حجة دون الثاني.

ووجه التفصيل المذكور واضح، فان مثل زرارة حيث لا تليق به الرواية عن غير الإمام (عليه السلام) فيتعين كون الشخص المسؤول هو الإمام (عليه السلام)، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن المضمر من امثاله فانه حيث لا يتعين في حقه السؤال عن الإمام (عليه السلام)فلا تكون روايته حجة.

هذا وبإمكاننا تقديم بيان نثبت من خلاله حجية جميع المضمرات من دون تفصيل.

وحاصل البيان المذكور ان يقال: ان ذكر الضمير بدون مرجع قضية غير مألوفة في اللغة العربية، فلا يليق بالعارف بأساليب الكلام العربي إذا دخل على جماعة من الناس ان يقول سألته من دون ذكر المرجع.

وعليه ففي موارد ذكر الضمير بدون مرجع لا بدَّ من وجود عهد خاص بين الطرفين لمرجع الضمير اعتمدا عليه في تشخيص المرجع، وبسبب ذلك ذكر الضمير.

ثم نضم إلى ذلك مقدمة اُخرى وهي انه لا يوجد شخص يليق ان يكون معهوداً إلّا الإمام (عليه السلام) فانه المعهود في الأوساط الشيعية بتوجيه الأسئلة اليه.

وبذلك يثبت كون المسؤول هو الإمام (عليه السلام) بدون حاجة إلى تفصيل.

و إذا قال قائل لعل هناك شخصاً غير الإمام (عليه السلام) كان معهوداً بين الطرفين اعتمدا على عهده في ذكر الضمير ولا يتعين كون المعهود هو الإمام (عليه السلام).

كان جوابنا ان المضمِر كسماعة مثلاً حيث انه لم يحتكر الرواية على نفسه بل حدّث بها غيره أو سجّلها في كتابه فذلك يدل انه اراد نقلها لجميع الأجيال، وحيث لا يوجد شخص تعهده الأجيال جميعاً إلّا الإمام (عليه السلام) فيثبت بذلك كون الضمير راجعاً إلى الإمام (عليه السلام).

منشأ الإضمار قد يقال ان التعرف على منشأ الإضمار يساعد على الحكم بحجية جميع المضمرات بدون تفصيل.

والمنشأ ان الاصحاب كانوا يسألون احياناً الأئمة (عليهم السلام) أسئلة متعددة وفي مجالات مختلفة.

وحينما ارادوا نقل تلك الاسئلة والأجوبة بعد ذلك اكتفوا بذكر الإمام (عليه السلام)في صدر الاسئلة وارجاع الضمير إليه بعد ذلك، فزرارة مثلاً يقول: سألت الإمام الصادق (عليه السلام) عن حكم الشك في الصلاة فقال كذا وسألته عن حكم العصير فقال كذا وسألته عن حكم الفقاع... وبعد ذلك وبمرور الزمن بوبت الأحاديث وذكرت كل فقرة في الباب المناسب لها، فعقد باب للفقاع مثلاً وذكر تحته: روى زرارة سألته عن حكم الفقاع فقال كذا من دون اشارة إلى كون المسؤول في صدر الأسئلة هو الإمام (عليه السلام).

ان منشأ الاضمار هذا قد يستدل به على الحكم بحجية جميع المضمرات بدون تفصيل.

ويمكن مناقشته باعتبار احتمال كون الشخص المسؤول في صدر الأسئلة هو غير الإمام (عليه السلام).

 الخبر المرسل:

الخبر المرسل هو الخبر الذي لا يذكر فيه اسم بعض رجال السند، كما إذا قيل في اثناء السند «عن رجل» أو «عن بعض اصحابنا» أو «عن غير واحد» ونحو ذلك.

وقد وقع الكلام في حجية المراسيل وعدمها.

والأقوال في ذلك كما يلي:

أ ـ عدم حجية الحديث المرسل باعتبار ان الواسطة المبهمة لا نحرز وثاقتها، وعلى تقدير وثاقتها نحتمل وجود الجارح لها.

واصالة عدم وجود الجارح ليس لها أساس.

ب ـ حجية الخبر المرسل إذا كان سنده يشتمل على بعض اصحاب الاجماع الثمانية عشر، لأن الكشي ادعى اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن اصحاب الاجماع.

ويرده: ما تقدم من ان المقصود من الاجماع المذكور الاجماع على وثاقة الاصحاب الثمانية عشر وجلالة مقامهم وانهم في مرتبة اجمعت الطائفة على وثاقتهم وعلو شأنهم بدون نظر إلى حال غيرهم.

جـ ـ حجية الخبر المرسل إذا كان المرسل مثل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي لبيان تقدم، وتقدم أيضاً ان المناسب هو التفصيل في مثل ذلك.

د ـ التفصيل بين ما إذا ارسل الصدوق الرواية عن الإمام (عليه السلام) بلسان قال الإمام الصادق (عليه السلام) مثلاً وبين ما إذا قال روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) فالأول حجة دون الثاني.

والوجه في ذلك: ان التعبير بجملة قال الإمام الصادق (عليه السلام) تدل على جزم الصدوق بصدور الرواية عن الإمام (عليه السلام) و إلّا فلا تجوز له نسبة الرواية إليه (عليه السلام).

ومع فرض جزم الصدوق نقول: ان الجزم المذكور مردد بين كونه ناشئاً من حس أو حدس، وبإصالة الحس يثبت كونه ناشئاً من حس، أي بسبب نقل المضمون المنسوب للإمام (عليه السلام) بشكل متكرر ومتكثر. وبذلك يكون نقله حجة علينا.

وهذا كله بخلاف ما إذا قال الصدوق روي عن الإمام الصادق (عليه السلام)، فان التعبير المذكور لا يدل على جزم الصدوق حتى تطبق اصالة الحس.

ومن خلال هذا التوجيه يتضح ان هذا التفصيل لا يختص بحق الصدوق فقط و إنما خصص بالذكر من جهة كثرة تداول الارسال في فقيهه تارة بلسان قال واُخرى بلسان روي.

ويرده: ان التعبير بجملة «قال» لو سلمنا دلالته على جزم الصدوق إلّا انهلا يلزم ان يكون ذلك من جهة النقل المتكرر عن الإمام (عليه السلام) ـ بل ذلك ضعيف، إذ لو كان هناك نقل متكرر لنقل الصدوق نفسه أو غيره قسماً من تلك الروايات ـ بل من المحتمل ان يكون جزم الصدوق وليدَ قرائن خاصة احتفت بالمضمون المنقول لو اطلعنا عليها لم تورث لنا الجزم ولحكمنا ببطلانها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وقيل بل هو السيد أحمد بن طاووس شيخ العلاّمة الحلي. وقيل بل ان التقسيم كان ثابتاً لدى القدماء قبل العلاّمة وابن طاووس.

2- خلافاً للسيد الخوئي حيث اختار عدم سقوطه عن الحجية باعتبار ان الخبر إذا كان في نفسه حجة فلا وجه لرفع اليد عن حجيته بمجرد مخالفة المشهور له. راجع مصباح الاُصول ج2 ص203.

3- وسائل الشيعة باب 11 من صفات القاضي ح33.

 4- المصدر السابق: من أبواب صفات القاضي ح4.

5- مصباح الاُصول 2: 200.

6- مصباح الاُصول 2: 201.