x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

في حجّية المرسل.

المؤلف:  الشيخ جعفر السبحاني.

المصدر:  درس تمهيدية في علمي الرجال والحديث

الجزء والصفحة:  ص119ــ121.

29-8-2016

1263

اختلفت كلمتهم في حجّية المرسل إلى أقوال:

1. القبول مطلقاً، وهو المنسوب إلى محمد بن خالد البرقي والد مؤلّف صاحب المحاسن(المتوفّى عام 274 أو 280هـ).

2. عدم القبول مطلقاً و هو خيرة العلاّمة في «تهذيب الأُصول».

3. التفصيل بين من عرف انّه لا يرسل إلّا عن ثقة فيقبل وإلّا فلا.

استدلّ للقول الأوّل بأنّ رواية العدل عن الأصل المسكوت عنه، تعديل له، لأنّه لو روى عن غير العدل ولم يبيّن حاله لكان ذلك غشّاً وهو مناف للعدالة.

وضعفه ظاهر، لأنّه إنّما يتمّ لو انحصر أمر العدل في الرواية عن العدل، أو عن الموثوق بصدقه وهو ممنوع.

واستدلّ للقول الثاني بأنّه من المحتمل كون المروي عنه ممّن لا يحتج به فلا يكون حجّة.

يلاحظ عليه: أنّه إنّما يتم إذا لم يكن المرسِل ملتزماً على عدم الإرسال إلّا إذا كان الراوي ثقة، وبذلك يظهر صحّة القول الثالث، أعني: التفصيل بين من لا يرسل إلّا عن ثقة و من ليس ملتزماً به، فيؤخذ بمراسيل الأوّل دون الثاني.

المراسيل الجزمية للصدوق

ثمّ إنّ الصدوق يتفنّن في الحديث المرسل، فتارة يقول: «عن الصادق عليه السَّلام »، و أُخرى يقول: «قال الصادق ـ عليه السَّلام ـ » فسمّي القسم الثاني من المراسيل بالمرسلات الجزمية، فهل هي حجّة أو لا؟

ذهب الفاضل التفريشي وغيره إلى حجّية ذلك القسم. قال: إنّ قول العدل: قال رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ يشعر بإذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال حدّثني فلان.

وقال السيد بحر العلوم: قيل: إنّ مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجّية والاعتبار، وإنّ هذه المزيّة من خواصّ هذا الكتاب لا توجد في غيره من كتب الأصحاب.

وقال بهاء الدين العاملي في شرح الفقيه ـ عند قول المصنّف: و قال الصادق جعفر بن محمّد ـ عليه السَّلام ـ : «كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر»ـ: هذا الحديث كتاليه من مراسيل المؤلّف رحمه اللّه ، وهي كثيرة في هذا الكتاب، تزيد على ثلث الأحاديث الموردة فيه، وينبغي أن لا يقصر الاعتماد عليها من الاعتماد على مسانيده من حيث تشريكه على النوعين في كونه ممّا يُفتي به ويحكم بصحّته، ويعتقد أنّه حجّة بينه و بين ربّه سبحانه، بل ذهب جماعة من الأُصوليّين إلى ترجيح مرسل العدل على مسانيده محتجّين بأنّ قول العدل: قال رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ كذا، يشعر بإذعانه بمضمون الخبر، بخلاف ما لو قال: حدّثني فلان عن فلان، أنّه قال ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ كذا.

وقال المحقّق الداماد في الرواشح ـ في ردّ من استدلّ على حجّية المرسل مطلقاًـ : بأنّه لو لم يكن الوسط الساقط عدلاً عند المرسل لما ساغ له إسناد الحديث إلى المعصوم... قال: إنّما يتمّ ذلك إذا كان الإرسال بالإسقاط رأساً والإسناد جزماً، كما لو قال المرسل: قال النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أو قال الإمام ـ عليه السَّلام ـ ذلك، وذلك مثل قول الصدوق في الفقيه، قال ـ عليه السَّلام ـ : «الماء يطهّر ولا يطهر»، إذ مفاده الجزم أو الظنّ بصدور الحديث عن المعصوم، فيجب أن تكون الوسائط عدولاً في ظنّه، وإلّا كان الحكم الجازم بالإسناد هادماً لجلالته وعدالته.

وقال المحقّق سليمان البحراني في البلغة ـ في جملة كلام له في اعتبار روايات الفقيه ـ : بل رأيت جمعاً من الأصحاب يصفون مراسيله بالصحّة، ويقولون: إنّها لا تقصر عن مراسيل ابن أبي عمير; منهم: العلاّمة في المختلف، والشهيد في شرح الإرشاد، والسيّد المحقّق الداماد.(1 )

ولعلّ التفصيل بين الإرسال والنقل عن جزم، والإرسال والنقل بلا جزم هو الأقرب.

1. المصحّف

التصحيف: هو التغيير، يقال: تصحّفت عليه الصحيفة، أي غيّرت عليه فيها الكلمة، ومنه: تصحّف القارئ، أي أخطأ في القراءة، فإنّ الخطأ رهن التغيير.

ثمّ التصحيف يقع تارة في السند، وأُخرى في المتن، وثالثة فيهما.

فمن الأوّل تصحيف بريد بـ«يزيد»، وتصحيف «حريز» بـ«جرير»، وتصحيف «مراجم» بـ«مزاحم»، والتصحيف في الإسناد غير قليل.

قال الشهيد: قد صحّف العلاّمة في كتب الرجال كثيراً من الأسماء، ومن أراد الوقوف عليها فليطالع «الخلاصة» له، و«إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة» له أيضاً، وينظر ما بينهما من الاختلاف، و قد نبّه الشيخ تقي الدين بن داود على كثير من ذلك.( 2)

ومن التغيير في المتن قوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «من صام رمضان وأتبعه ستّاً من شوّال»، فقد صحّف فقرئ «وأتبعه شيئاً».

ثمّ إنّ منشأ التصحيف إمّا البصر، أو السمع.

فلنقتصر في ما يرجع إلى السند من الأقسام بهذا المقدار، و أمّا ما يرجع إلى المتن فنذكر منه ما يلي:

2. النصّ

وهو ما كان صريحاً في الدلالة لا يحتمل إلّا معنىً واحداً.

11. الظاهر

وعرّف بما دلّ على معنى دلالة ظنيّة راجحة مع احتمال غيره كالألفاظ التي لها معان حقيقية إذا استعملت بلا قرينة تجوّزاً سواء أكانت لغوية أم شرعية أم غيرها.(3 )

والظاهر أنّ التعريف ينطبق على المجمل، فإنّ المشترك إذا استعمل بلا قرينة يكون مجملاً، بل الأولى أن يقال: إنّ الظاهر هو ما دون الصريح في الدلالة على المراد، وقد أثبتنا في الأبحاث الأُصولية أنّ الظواهر كالنصوص من أقسام الدلالات القطعية الكاشفة عن المقاصد الاستعمالية، وأمّا الكشف عن المقاصد الجدّية فليس هو على عاتق اللّفظ حتى يوصف الظاهر بالنسبة إليه بالظنّ ، فلاحظ.(4 )

12. المؤوّل

وهو اللفظ المحمول على معناه المرجوح بقرينة حالية أو مقالية.

13. المُجْمَل

وهو ما كان غير ظاهر الدلالة على المقصود، وإن شئت قلت: اللّفظ الموضوع الذي لم يتّضح معناه. هذا إذا جعلنا الإجمال صفة للمفرد، فربّما يقع وصفاً للجملة، فيكون المراد ما لم يتّضح المقصود من الكلام فيه.

14. المُبيّن

وهو خلاف المجمل، وقد أشبع الأُصوليون الكلام في المجمل والمبيّن، بل النصّ والظاهر وهي من صفات مطلق اللّفظ سواء أكان في الحديث أم في غيره، ووصف الحديث بهما، لأجل اشتماله عليهما.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- خاتمة مستدرك الوسائل:23/499ـ 502، الفائدة الخامسة.

2 - زين الدين (الشهيد الثاني): الرعاية في علم الدراية: 109ـ 110.

3- عبداللّه المامقاني: مقباس الهداية: 57.

 4- لاحظ: المحصول:3/138.