الفضائل
الاخلاص والتوكل
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الإيثار و الجود و السخاء و الكرم والضيافة
الايمان واليقين والحب الالهي
التفكر والعلم والعمل
التوبة والمحاسبة ومجاهدة النفس
الحب والالفة والتاخي والمداراة
الحلم والرفق والعفو
الخوف والرجاء والحياء وحسن الظن
الزهد والتواضع و الرضا والقناعة وقصر الامل
الشجاعة و الغيرة
الشكر والصبر والفقر
الصدق
العفة والورع و التقوى
الكتمان وكظم الغيظ وحفظ اللسان
بر الوالدين وصلة الرحم
حسن الخلق و الكمال
السلام
العدل و المساواة
اداء الامانة
قضاء الحاجة
فضائل عامة
آداب
اداب النية وآثارها
آداب الصلاة
آداب الصوم و الزكاة و الصدقة
آداب الحج و العمرة و الزيارة
آداب العلم والعبادة
آداب الطعام والشراب
آداب الدعاء
اداب عامة
حقوق
الرذائل وعلاجاتها
الجهل و الذنوب والغفلة
الحسد والطمع والشره
البخل والحرص والخوف وطول الامل
الغيبة و النميمة والبهتان والسباب
الغضب و الحقد والعصبية والقسوة
العجب والتكبر والغرور
الكذب و الرياء واللسان
حب الدنيا والرئاسة والمال
العقوق وقطيعة الرحم ومعاداة المؤمنين
سوء الخلق والظن
الظلم والبغي و الغدر
السخرية والمزاح والشماتة
رذائل عامة
علاج الرذائل
علاج البخل والحرص والغيبة والكذب
علاج التكبر والرياء وسوء الخلق
علاج العجب
علاج الغضب والحسد والشره
علاجات رذائل عامة
أخلاقيات عامة
أدعية وأذكار
صلوات و زيارات
قصص أخلاقية
قصص من حياة النبي (صلى الله عليه واله)
قصص من حياة الائمة المعصومين(عليهم السلام) واصحابهم
قصص من حياة امير المؤمنين(عليه السلام)
قصص من حياة الصحابة والتابعين
قصص من حياة العلماء
قصص اخلاقية عامة
إضاءات أخلاقية
مسوغات الغيبة
المؤلف:
محمد مهدي النراقي
المصدر:
جامع السعادات
الجزء والصفحة:
ج2 , ص320-323.
29-9-2016
2302
الغيبة ذكر الغير بما يكرهه لو سمعه ، فاعلم ان ذلك انما يحرم إذا قصد به هتك عرضه ، و التفكه به ، أو اضحاك الناس منه.
واما اذا كان ذلك لغرض صحيح لا يمكن التوصل إليه إلا به , فلا يحرم ، و الأغراض الصحيحة المرخصة له أمور.
الأول : التظلم عند من له رتبة الحكم و احقاق الحقوق ، كالقضاة و المفتين و السلاطين ، فان نسبة الظلم و السوء إلى الغير عندهم لاستيفاء الحق جائز، لقول النبي (صلى اللّه عليه و آله) : «لصاحب الحق مقال» ، و قوله (صلى اللّه عليه و آله) «ليّ الواجد يحل عرضه و عقوبته» و عدم إنكاره (صلى اللّه عليه و آله) على قول هند بحضرته : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني إياي و ولدي ، أ فآخذ من غير علمه؟ و قوله (صلى اللّه عليه و آله) لها : «خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف».
الثاني- الاستعانة على رفع المنكر و رد المعاصي إلى الصلاح ، و انما يستباح بها ذكر مساءته بالقصد الصحيح لا بدونه.
الثالث - نصح المستشير في التزويج ، و ايداع الأمانة ، و امثالهما.
كذلك جرح الشاهد و المفتي و القاضي إذا سئل عنهم، فله ان يذكر ما يعرفه من عدم العدالة و الأهلية للإفتاء و القضاء ، بشرط صحة القصد و إرادة الهداية و عدم باعث حسد أو تلبيس من الشيطان ، و كذلك توقى المسلمين من الشر و الضرر أو سرايه الفسق و البدعة ، فإن من رأى عالما أو غيره من المؤمنين يتردد إلى ذي شر أو فاسق أو مبتدع ، و خاف أن يتضرر و يتعدى إليه الفسق و البدعة بمصاحبته.
يجوز له أن يكشف له ما يعرفه من شره و فسقه و بدعته , بشرط كون الباعث مجرد خوف وصول الشر و الفساد أو سراية الفسق و البدعة إليه , قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) : «أترعوون عن ذكر الفاجر حتى لا يعرفه الناس؟ , اذكروه بما فيه يحذره الناس».
ومن جملة ما يدخل في تحذير المسلمين و توقيهم من الشر و الضرر، إظهار عيب يعلمه في مبيع ، و إن كرهه البائع ، حفظا للمشتري من الضرر , مثل أن يشتري عبدا ، وقد عرفه بالسرقة أو الفسق أو عيب آخر، أو فرسا ، و قد عرفه بكونه مال الغير، فله أن يظهر ذلك لاستلزام سكوته ضررا على المشتري.
الرابع - رد من ادعى نسبا ليس له.
الخامس - القدح في مقالة أو دعوى باطلة في الدين.
السابع- ضرورة التعريف ، فانه إذا كان أحد معروفا بلقب يعرب عن عيب ، و توقف تعريفه عليه ، و لم يكن اثم في ذكره ، بشرط عدم إمكان التعريف بعبارة أخرى ، لفعل الرواة و العلماء في الاعصار و الامصار فانهم يقولون : روى الأعمش و الأعرج و غير ذلك ، لأن الغالب صيرورته بحيث لا يكرهه صاحبه.
الثامن- كون المقول فيه مستحقا للاستخفاف ، لتظاهره و تجاهره بفسق ، كالظلم و الزنا و شرب الخمر و غير ذلك ، بشرط عدم التعدي عما يتظاهر به ، اذ لو ذكره بغير ما يتظاهر به لكان اثما ، و أما إذا ذكر منه مجرد ما يتجاهر به فلا اثم عليه ، اذ صاحبه لا يستنكف من ذكره وربما يتفاخر به و يقصد إظهاره , و مع قطع النظر عن ذلك ، فالأخبار دالة عليه ، كما تقدم جملة منها , و قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) : «من القى جلباب الحياء من وجهه فلا غيبة له» , و قال (صلى اللّه عليه و آله) : «ليس لفاسق غيبة».
والظاهر أن ذكر ما يتجاهر به من العيوب ليس غيبة ، لا شرعا و لا لغة ، لا انه غيبة استثنى جوازها شرعا ، قال الجوهري : «الغيبة أن يتكلم خلف انسان مستور بما يغمه لو سمعه ، فان كان صدقا سمى غيبة و إن كان كذبا سمى بهتانا».
هذا وقد صرح جماعة بجواز الغيبة في موضعين آخرين : أحدهما : أن يكون اثنان أو أكثر مطلعين على عيب رجل، فيقع تحاكيه بينهم من غير أن يظهروه لغيرهم ممن لم يطلع عليه ، و في بعض الأخبار المتقدمة دلالة على جوازه ، كما لا يخفى , و ثانيهما : أن يكون متعلقها اعني المقول فيه - غير محصور، كأن يقال : «قال قوم كذا ، أو أهل البلد الفلاني كذا» , و مثله إذا قال : «بعض الناس يقول أو يفعل كذا ، أو من مر بنا اليوم شأنه كذا» ، اذا لم يتعين البعض و المار عند المخاطب ، ولو انتقل إلى شخص معين لقيام بعض القرائن ، كانت غيبة محرمة ، و كذا لو قال : «بعض من قدم من السفر، أو بعض من يدعى العلم» ، إن كان معه قرينة يفهم عين الشخص فهو غيبة و إلا فلا , و كذا ذكر مصنف في كتابه فاضلا معينا ، و تهجين كلامه بلا اقتران شيء من الاعذار المحوجة الى ذكره غيبة ، و أما لو ذكره بدون تعيينه كأن يقول : «و من الفضلاء من صدر عنه في المقام هفوة أو عثرة» ، فليس غيبة.
ثم السر في اشتراط الغيبة بكونه تعريضا لشخص معين ، و عدم كون التعرض بالمبهم و غير المحصور غيبة ، عدم حصول الكراهة مع الإبهام و عدم الانحصار، كما لا يخفى , و ربما كان في بعض الأخبار أيضا اشعار به ، و قد كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) اذا كره من انسان شيئا يقول : «ما بال أقوام يفعلون كذا و كذا» من دون تعيين للفاعل.