القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الطلاق البائن بينونة صغرى
المؤلف:
محمد حسن كشكول – عباس السعدي
المصدر:
شرح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته
الجزء والصفحة:
ص145
23-5-2017
7788
وهو ما جاز فيه للزوج استئناف الحياة الزوجية بين المطلق ومطلقته بعقد ومهر جديدين ، ويقع في الأحوال الآتية (1) :
١- الطلاق قبل الدخول الحقيقي : وبهذا قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } (2) . فإن من يطلق زوجته قبل الدخول لا يرجى منه أن مكون حريصا على معاشرتها ، حيث أن المرأة المطلقة في هذه الحالة لا عدة عليها والطلاق يقع بائنا ، ولم يكن هناك زمن للرجعة ، واذا أراد الزوج أن يعيدها إلى عصمته فلا بد من عقد ومهر جديدين وبرضا الطرفين .
٢- الطلاق على مال (الطلاق الخلعي) : فإذا دفعت الزوجة للزوج ما لا تفتدى به نفسها من عصمتها ، وتنتهي علاقته فيقع الطلاق بائنا يمنع الزوج من مراجعتها إلا برضاها ، بصراحة الآية الكريمة { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (3) ولا تكون المرأة قد افتدت نفسها بالمال إلا في حاله الطلاق بائنا ، ولا يملك المطلق الحق في مراجعتها في العدة واذا أراد أن يعيدها إلى عصمته فلا بد من عقد ومهر جديدين.
٣- الطلاق الذي يوقعه الفاضي بناء على طلب الزوجة ، لأي سبب من أسباب التفريق المنصوص عليه قانوناً في المواد ٢٥١ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣).
وقرارات معينة لمجلس قيادة الثورة :
4- ويكون الطلاق الرجعي بائناً بانقضاء العدة من غير مراجعة .
الآثار المترتبة على الطلاق البائن بينونة صغرى :
إن الآثار المترتبة على الطلاق ، لا تخص الزوجين وحدهما وإنما تصيب الأسرة عموماً ، وتنعكس على العلاقة الزوجية والعائلية وهي :
1- انقطاع الرابطة الزوجية بين الزوجين بمجرد وقوعه ، ولا يبقى للزوجية أثر سوى العدة وما يتعلق بها كالنفقة .
2- منع التوارث بين الزوجين ، فإذا مات أحدهما لم يرثه الآخر ولو كان الموت في العدة وذلك عدا طلاق المريض في مرض الموت.
3- تستحق الزوجة المهر المؤجل الى أحد الاجلين (الطلاق أو الموت) أي يصبح حالا ومستحق الاداء .
4- لا يجوز فيه المتزوج التزوج من مطلقته إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها .
5- ينقص من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته .
6- لا يزيل الحل ، فللزوج أن يستأنف الحياة الزوجية والتزويج بمطلقته بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها .
_____________________
1- للمزيد من التفاصيل راجع ، زكي الدين شعبان ، الزواج والطلاق في الإسلام ، الدار القوصية للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1964 ص 103 . ومحمد زيد الأبياني ، شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ، ص ٣٣٣-٣٣٩ . ود . محمد عباس السامرائي وأخرون ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، ص ١٣٨ .
2- سورة الأحزاب ، الآية (49) .
3- سورة البقرة ، الآية (229) .
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
