

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
إرادة الإیجاب
المؤلف:
احمد شوقي محمد عبد الرحمن
المصدر:
النظرية العامة للالتزام
الجزء والصفحة:
ص25-29
19-6-2018
2285
الإیجاب ھو عرض بات بإبرام عقد معین ، بحیث یتم العقد باقتران القبول به . والأصل أن یتم الإیجاب بتعبیر صریح من الموجب ، ومع ذلك ، فقد یكون التعبیر عن إرادة الإیجاب ضمنیاً، ومن ذلك بقاء المستأجر فى العین المؤجرة بعد انقضاء مدة العقد ، دون اعتراض من جانب المؤجر حیث یمكن أن یعتبر ذلك بمثابة إیجاب من المستأجر بتجدید العقد ، وقبول من المؤجر بقبول ھذا التجدید .
وسنتناول خصائص الإیجاب ، والقوة الملزمة للإیجاب، وسقوط الإیجاب.
أولا : خصائص الإیجاب :
١- الإیجاب عرض بات :
ویعنى ذلك إتجاه النیة الجازمة من جانب الموجب بإبرام عقد معین ، فإذا لم تتحقق ھذه النیة فلا یقوم الإیجاب ، كما لو صدر من الشخص مجرد دعوة للتعاقد وإجراء مفاوضات للتفاھم بشأن إبرام العقد ، ولا یترتب على قطع المفاوضات نشوء مسئولیة عقدیة ، لخروجھا عن النطاق العقدي، وقد یسأل مع ذلك الشخص تقصیریاً عن قطع المفاوضات ، كما لو ثبت الخطأ فى مواجھته بعدم جدیته، أو عدم إخطار الطرف الآخر برغبته فى قطع المفاوضات، فيستحق ھذا الأخیر تعویضاً عن الضرر الذى أصابه بسبب ھذا الخطأ ، كمصروفات أنفقھا، أو ضیاع صفقة رابحة .
وتتحقق النیة الجازمة للموجب رغم تعلیق إیجابه على شرط ، ویستوى أن یكون الشرط صریحاً أو ضمنیاً ، كما لو تم الإیجاب بالبیع بالتقسیط ، فیكون معلقاً على شرط ملاءة المشترى ، والإیجاب ببیع كمیات محدودة ، فیكون معلقاً على شرط عدم نفاد الكمیة المعروضة . ولا یلزم أن یكون الإیجاب موجھاً لشخص معین ، فیجوز توجیھه للجمھور ، فیتم العقد باقتران أول قبول لھذا العرض، ومع ذلك ، إذا احتفظ مقدم العرض بحقه في إقرار أو رفض الاستجابة لھذا العرض، أو إذا كانت شخصیة العاقد الآخر محل اعتبار، كما في عقد الإیجار أو عقد العمل ، فإن ھذا العرض یعتبر مجرد دعوة للتعاقد ، والاستجابة لھذه الدعوة تكون إیجاباً ، لا ینعقد بھا العقد إلا باقتران قبول الداعى ، ولقاضى الموضوع سلطة تقدیر ما إذا كان العرض إیجاباً أو مجرد دعوة للتعاقد ، ولا یخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض.
٢- الإیجاب عرض كامل :
فیتعین تضمین الإیجاب العناصر الأساسیة للعقد المزمع إبرامه ، فیتم العقد بالتالى بمجرد اقتران القبول به ، ولا یلزم أن یحتوى الإیجاب على المسائل التفصیلیة للعقد ، إذ یمكن الرجوع بشأنھا للقواعد المكملة . وعلى ذلك ، فبالنسبة لعقد البیع . یكفى أن یتضمن الإیجاب تحدیداً للمبیع والثمن ، ولا یحتاج إلى بیان مكانت سلیم المبیع أو الوفاء بالثمن ، ومن ھنا ، فإن من یعرض بیع عقاره دون تحدید الثمن ، فإن ذلك یعد دعوة للتعاقد والتفاوض، ولیس إیجاباً ، وبالنسبة للعرض بإبرام عقد إیجار ، فیلزم أن یعین فیه الشئ المؤجر ، والأجرة وبدء مدة الإنتفاع المقررة للمستأجر . ویكفى أن یكون محل العقد الذى یتضمنه الإیجاب معیناً أو قابلا للتعیین ، كالعرض الصادر من الموجب بتورید نوع الوقود الذى یصلح لتشغیل آلات المصنع ، وبالقدر اللازم لتحقیق الإنتاج ، مع تحدید الثمن الخاص لنوع الوقود الذى یتم توریده .
وحیث یتكفل القانون بتحدید المقابل الذى یتحمله المتعاقد ، فلا یلزم تعیینه فى الإیجاب ، كتحدید القانون تسعیرة جبریة لبعض السلع ، وبالمثل بالنسبة للمقابل الذى یتقرر للقاضى سلطة تقدیره ، فلا یشترط النص علیه فى الإیجاب ، كأجر العامل فى العرض الصادر بإبرام عقد عمل .
ثانیا : القوة الملزمة للإیجاب :
من الطبیعى أن یكون للإیجاب قوة ملزمة ، بحیث یلزم الموجب بالإبقاء على إیجابه مدة معینة ، ولا یعتد برجوعه في الإیجاب خلال ھذه المدة ، ویتم العقد بالتالي إذا اقترن به قبول فى حدود مدة قیام الإیجاب ، إذ بدون ذلك لن یتحقق
الاستقرار فى التعامل ، فلن یتمكن الموجه إلیه الإیجاب من الاطمئنان على مدى بقاء الإیجاب ، وعدم رجوع الموجب فیه ، وسیعجز بالتالى عن تدبیر م صالحه المختلفة .
وتفترض القوة الملزمة للإیجاب ، اكتمال وجوده القانونى ، باتصاله بعلم الموجه إلیه ، أما قبل تحقق الاتصال ، فإن الإیجاب یفتقد صفته القانونیة ، ویجوز لصاحبه الرجوع فیه .
وقد أكدت المادة ٩٣ مدنى مصرى القوة الملزمة للإیجاب ، حیث نصت على ما یأتى :
١- إذا عین میعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إیجابه إلى أن ینقضى " ھذا المیعاد .
٢- وقد یستخلص ھذا المیعاد من ظروف الحال أو طبیعة المعاملة". وعلى ذلك ، إذا تم التعاقد بین حاضرین ، فإن الإیجاب لن تتقرر له قوة ملزمة إلا إذا اقترن بمھلة اتفق علیھا ص راحة أو ضمناً ، وإلا فإن الإیجاب یسقط بإنفضاض مجلس العقد ، أى بالكف عن الإنشغال بالتعاقد .
أما فى حالة التعاقد بین غائبین ، فإن قوته الملزمة أمر حتمى ، تتحدد بالمدة اللازمة لوصول الإیجاب إلى علم الموجه إلیه ، والفترة المعقولة لتدبر ھذا الأخیر موقفه بشأن العرض المرسل إلیه ، والفترة الكافیة لوصول القبول إلى علم الموجب ، ولقاضى الموضوع سلط تقدیریة بشأن تحدید مدة التزام الموجب بالبقاء على إیجابه. وتتأسس القوة الملزمة للإیجاب على الإرادة المنفردة لصاحبھا .
ثالثا : سقوط الإیجاب :
قد یكتمل الوجود القانونى للإیجاب ، بإتصاله بعلم الموجه إلیه ، وتتحقق ، مع ذلك بعض الحالات یترتب علیھا سقوط الإیجاب . فیسقط الإیجاب ، فى جمیع الحالات ، إذا رفضه الموجه إلیه ، أو تخلف الشرط الذى علق علیه الإیجاب . وإذا كان الإیجاب ملزماً ، فإنه یفقد قوته الملزمة ، إذا لم یقترن به قبول خلال الفترة المحددة ، والأصل أن نیة الموجب تتجه إلى سقوط الإیجاب بعد انقضاء مدته الملزمة ، إلا إذا تبین أن الموجب یقصد الإبقاء على الإیجاب. وإذا لم یكن الإیجاب ملزماً، فإنه یسقط برجوع الموجب فیه ، قبل اقتران القبول به ، فإذا كان التعاقد بین حاضرین ، فإن الإیجاب یسقط حیث لا یصدر قبول قبل انفضاض مجلس العقد .
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)