أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-5-2016
![]()
التاريخ: 2023-02-23
![]()
التاريخ: 17-10-2017
![]()
التاريخ: 13-4-2016
![]() |
الأصل أن الشرط الذي يرد على مدة التقادم شرط باطل، سواء أدى إلى إنقاص المدة أو زيادتها، وهو ما نصت عليه المادة ( 388/1) مدني مصري التي نصت على أَنه :"لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون"( 1) على أنه إذا وردت في القانون أحوال يجوز فيها الاتفاق على إنقاص مدة التقادم، مثل الحالة التي وردت بخصوص ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معينة، وهو ما أشارت إليه المادة ( 455 ) مدني مصري( 2 )، ففي مثل هذه الأحوال أرى أن القيد الذي يرد على هذا الشرط يتمثل في أن تنزل المدة المتفق عليها إلى قدر يعيق استعمال الدائن لحقه في مقاضاة الطرف أخذ المشروع بهذا الحكم في المادة ( 426 /1) منه. الآخر، فإذا انقصت المدة إلى قدر قصير جدا لا يسمح للدائن أن يمارس حقه، أو يعيقه إلى درجة كبيرة، فإن مثل هذا الشرط يبطل في هذه الحالة.
_______________
1- أخذ المشروع بهذا الحكم في المادة ( 426 /1)منه
2- أخذ المشروع بهذا الحكم في المادة ( 481 ) منه
|
|
لشعر لامع وكثيف وصحي.. وصفة تكشف "سرا آسيويا" قديما
|
|
|
|
|
كيفية الحفاظ على فرامل السيارة لضمان الأمان المثالي
|
|
|
|
|
قسم صناعة الشبابيك يعيد تذهيب باب القبلة لمزار القاسم (عليه السلام)
|
|
|