المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



خصائص القصد الجنائي في الجريمة المنظمة العابرة للحدود  
  
2716   12:03 صباحاً   التاريخ: 2-7-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص273- 277
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يتخذ القصد الجنائي عدة صور على حسب النموذج القانوني لكل جريمة، وبخصوص الجريمة المنظمة العابرة للحدود فإن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتصف بمجموعة من الخصائص التي تحدده وتظهر معالم الركن المعنوي فيها، تتمثل في أنه قصد عام وقصد احتمالي وقصد غير محدد.

أولا: الصفة العامة في القصد الجنائي.

يتحقق الركن المعنوي، كأصل عام، بمجرد توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة(1)، لكن قد يتدخل القانون في بعض الجرائم ويشترط أن يكون لدى الجاني قصدا خاصا، للاعتداد بالقصد الجنائي، أي أن يذهب القانون إلى أبعد من القصد العام القائم على مجرد تحقيق الغرض، فيتغلغل في نوايا الجاني ويعتد بالغاية التي دفعته إلى ارتكاب  الجريمة(2) تطبيقا على الجريمة المنظمة العابرة للحدود فإنه لا يتطلب لقيام الركن المعنوي في هذه الجريمة أن يكون لدى أعضاء الجماعة التي تضلع بهذا النوع من الإجرام قصدا خاصا إذ يكتفى في ذلك بالقصد الجنائي العام، بمعنى أن الركن المعنوي يتوافر بمجرد العلم بالعناصر  القانونية للواقعة الإجرامية(3) وانصراف الإرادة إلى السلوك الموصوف في نموذج الجريمة(4)  أي العلم بأن الجماعة المراد الانتماء إليها إنما هي جماعة إجرامية تهدف إلى تحقيق أنشطة إجرامية واتجاه إرادته إلى ذلك، دون البحث في الغاية من وراء هذا الانتماء ولا الباعث على ذلك ولا بالنتيجة المراد تحقيقها. ويستدل على الاكتفاء بالقصد العام في الجريمة المنظمة العابرة للحدود بما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة هذه الجريمة، إذ أوردت مصطلح عمدا ومصطلح العلم عند صياغتها للمواد التي تقضي بضرورة اعتماد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية  وتدابير أخرى لتجريم الأفعال المنصوص إليها في هذه الاتفاقية (5) إن عدم اشتراط قصد جنائي خاص في الجريمة المنظمة العابرة للحدود يتماشى مع مقتضيات العدالة الجنائية ومن شأنه أن يحقق الهدف من وراء السياسة الجزائية، لاسيما بالنظر إلى الحال الذي وصل إليه الإجرام المنظم بفضل تنوع وتعدد أشكاله وتطور أساليبه

ذلك أن اشتراط القصد الجنائي الخاص في هذه الجريمة يساهم في إفلات الجناة من العقاب  ويؤدي إلى إلقاء أعباء إضافية على عاتق السلطة القضائية(6 ) وما تجب الإشارة إليه، أن النموذج القانوني للجريمة المنظمة العابرة للحدود يتطلب أن يكون الهدف من وراء هذه الجريمة هو تحقيق الربح لفائدة أعضاء الجماعة الإجرامية التي تنشط في هذا النوع من الإجرام، غير أنه لا ينبغي أن يحمل ذلك على أن القانون يشترط قصدا جنائيا خاصا في هذه الجريمة، فهذا الأمر لا يتجاوز فكرة أنه الغرض المتوخى من هذا التنظيم الإجرامي، وهو يختلف اختلافا تاما عن الغاية أو الباعث الذي يعبر عن القصد الجنائي الخاص.

ثانيا: صفة عدم التحديد في القصد الجنائي.

يحدد موضوع النتيجة الإجرامية نوع القصد الجنائي، فيكون هذا القصد محددا عندما  تنصرف إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة في موضوع معين وقت اتيان السلوك الإجرامي(7) أما القصد غير المحدد فهو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة دون تحديد لموضوعها  بحيث يستوي لدى الجاني تحققها في أي مجال (8) تعد الجريمة المنظمة العابرة للحدود من التنظيمات الإجرامية ذات البرنامج الإجرامي العام، ذلك أن القانون لا يحدد الأنشطة الإجرامية المستهدفة من وراء هذا التنظيم الإجرامي(9)، إذ أن التلاقي بين الإرادات الإجرامية المتفقة يكون من أجل ارتكاب أنشطة  إجرامية تساهم في جلب منفعة مالية أو مادية أخرى دون أن تكون محددة بنوعها (10)

استنادا لما سبق يمكن القول بأن القصد الجنائي المتطلب في الجريمة المنظمة العابرة للحدود هو قصد غير محدد، إذ يكتفى فيه باتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق واقعة معينة حسب  النموذج القانوني المتطلب في هذه الجريمة، عن وعي بملابسات هذا السلوك وبما تحمله هذه الواقعة من نتائج، بغض النظر عما إذا كانت هذه الأخيرة محددة في الاتفاق السابق أو أملتها ظروف معينة.

ثالثا: صفة الاحتمالية في القصد الجنائي.

استنادا على درجة اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث النتيجة الإجرامية يقسم القصد الجنائي إلى القصد المباشر والقصد الاحتمالي، فإذا قام الجاني بالسلوك موجه إرادته توجيها  يقينيا إلى نتيجة معينة بأن توقعها كأثر حتمي للفعل الذي قام به فإن القصد يكون مباشرا(11) أما إذا باشر الجاني سلوكه المؤدي إلى النتيجة دون أن يكون متأكدا منها واكتفائه بإمكانية وقوعها فإن القصد الجنائي في هذه الحالة يوصف بأنه قصد احتمالي أي قصد غير  مباشر(12)  تطبيقا على الجريمة المنظمة العابرة للحدود يمكن القول بأن القصد الجنائي في هذه الجريمة هو قصد احتمالي، ذلك أن الهدف من وراء تكوين الجماعة الإجرامية والنتيجة المتوخاة منه هو ارتكاب جرائم من شأنها أن تجلب منفعة لفائدة أعضائها، دون أن تكون محددة بذاتها، فهي بذلك قائمة على عنصر الاحتمال أو الإمكانية دون وصولها إلى درجة اليقين(13) وفي هذا السياق يكون المنتمي إلى هذه الجماعة مسؤولا عن النتيجة المحتلمة التي يتسبب في وقوعها الأعضاء الآخرين، كونه منتميا لتنظيم إجرامي واحد قائم على  اعتبارات وحدة الجريمة (14) .

_______________

1- سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، سنة  2003 ص 543 .

2- عبد الله سليمان، شرح ق.ع.ج (القسم العام)، الجزء الأول: الجريمة، ط السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر، سنة 20 ص 262.

3-  فائزة يونس الباشا، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ط الأولى، دار الشروق للطباعة والنشر، القاهرة مصر، سنة   2004 ص 241 .

4-  رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجزائي، ط الثالثة منقحة، منشأة المعارف، الإسكندرية مصر، سنة 1997 ص 901.

5-  أنظر المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

6- محمد عبد الله حسين العاقل، النظام القانوني الدولي للجريمة المنظمة عبر الدول، دراسة نظرية تطبيقية، دار   النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2010 ص 203.

7-  عبد القادر عدو، مبادئ ق.ع.ج (القسم العام)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2010 ص 195 .

8-  عبد الرحمن خلفي، أبحاث معاصرة في القانون الجنائي المقارن، نظرة حديثة للسياسة الجنائية، دار الهدى للطباعة   والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 2014 ص 155 .

9- حسام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة  مصر، سنة 2011 ص 388 .

10- هشام سعد الدين،. ص80.

11- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة  2001 ص 469.

12-  عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات (القسم العام)، مرجع سابق. ص 267 .

13- فائزة يونس الباشا، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مرجع سابق. ص 242 .

14- محمد عبد الله حسين العاقل، مرجع سابق. ص 201

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .