القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تحديد الطبيعة القانونية لجنسية الشخص المعنوي
المؤلف:
عباس العبودي
المصدر:
شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة:
ص103-105
6-12-2021
4736
نقصد بتحديد الطبيعة القانونية لجنسية الشخص المعنوي، بيان مدى تمتع الشخص المعنوي باكتساب الجنسية. وهذه المسألة كانت محل خلاف في الفقه وذهبوا إلى الاتجاهين الآتيين:
الاتجاه الأول: وهو الذي ينكر جنسية الشخص المعنوي: ذهب جانب من الفقه إلى رفض أعطاء الجنسية للشخص المعنوي، لأن هذه الجنسية تعد ضربا من المجاز وحيلة افتراضية (1) واستندوا إلى الحجج الآتية:
أولا: أن فكرة الجنسية تقوم على اعتبارات قانونية وسياسية واجتماعية وروحية بين الشخص والدولة، وهذه الاعتبارات لا يمكن تصور توافرها في الشخص المعنوي لأن عبارة عن فكرة مجردة من المشاعر الإنسانية.
ثانيا: إن وظيفة أحكام الجنسية تقتضي قصرها على الأشخاص الطبيعيين وعدم منحها للأشخاص المعنوية، لأن الجنسية هي أداة لتحديد عنصر السكان في الدولة والذي يقتصر على الأشخاص الطبيعيين فقط ولا يمكن أن يدخل الشخص المعنوي ضمن تعداد السكان.
ثالثا: عدم تمتع الشخص المعنوي بالحقوق الملازمة للشخص الطبيعي، كحق الانتخاب والترشيح وتقلد الوظائف العامة وعدم تحمله لبعض الالتزامات ذات الطابع السياسي، كالخدمة العسكرية، فالعلاقة بين الشخص المعنوي والدولة هي علاقة «تبعية » لا مجال لتقريبها من فكرة الشخص الطبيعي، ذلك أن الجنسية بمعناها الواقعي لا يمكن أن تمنح إلا للشخص الطبيعي ودون الشخص المعنوي. . الاتجاه الثاني: وهو الذي يذهب إلى ضرورة الاعتراف بالشخص المعنوي ومنحه الجنسية أسوة بالشخص الطبيعي: يذهب غالبية الفقه (2) بأحقية تمنع الشخص المعنوي بالجنسية ومن هؤلاء الأستاذ (هريو) واستندوا إلى المسوغات الآتية:
أولا: الشخص المعنوي مثل الشخص الطبيعي وليس من الضروري أن يتمتع بالحقوق السياسية حتى يكتسب الجنسية، لأن هناك من لا يتمتع بالحقوق السياسية من الأشخاص الطبيعيين ومع ذلك تثبت له الجنسية، كالأولاد الصغار، فالجنسية هي تبعية الشخص للدولة، وهذه التبعية موجودة بين الدولة والشخص المعنوي أيضا.
ثانيا: إن وظيفة أحكام الجنسية لا تقتصر على الشخص الطبيعي وإنها تشمل أيضا الشخص المعنوي، وأن عدم شموله بإحصائيات السكان لا يغير من الأمر شيئة، ذلك أن قوة الدولة تقاس في الوقت الحاضر بمتانة اقتصادها وقدرته في مواجهة التحديات وليس بكثرة السكان العددية ولذلك لا يستطيع أحد أن ينكر الدور الحيوي الذي يقوم فيه الشخص المعنوي في دعم الاقتصاد الوطني
ثالثا: إن الاعتراف بجنسية الشخص المعنوي يؤدي إلى حل مشكلة تنازع القوانين وتحديد القانون الواجب التطبيق الذي يحكمه.
رابعا: إن الاعتراف بجنسية الشخص المعنوي يؤدي إلى حل مشكلة مدى تمتع الشخص المعنوي الأجنبي بالحقوق اللازمة له في الدولة والتي يطلق عليها بالمركز القانوني للأجانب.
واستنادا لما تقدم فإن مظاهر الحياة الحديثة وضروراتها الاقتصادية والاجتماعية، تستلزم الاعتراف بجنسية الشخص المعنوي وذلك انسجاما مع ما استقرت عليه الاتفاقيات الدولية وأخذت به غالبية تشريعات دول العالم.
____________
1- للمزيد من التفصيل راجع د. أحمد عبد الكريم سلامة، المبسوط في شرح نظام الجنسية، طبع دار النهضة العربية، القاهرة 199، ص5. د. ابراهيم احمد ابراهيم، الوجيز في الجنسية، طبع دار النهضة العربية، القاهرة1999 – ص43.
2- د. محمد كمال فهمي، اصول القانون الدولي الخاص، ط1، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية 1978 ، ص 310، د. أحمد عبد الكريم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع اصولا ومنهجا، ط1، المنصورة 1999 ، ص 46، د. طلال ياسين العيس، الأصول العامة في الجنسية، منشورات دار البيروني 2007 ، ص163
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
