أقرأ أيضاً
التاريخ: 26/11/2022
![]()
التاريخ: 2023-03-18
![]()
التاريخ: 2023-05-25
![]()
التاريخ: 13-10-2014
![]() |
الربع للزوجة مع عدم الولد - والنصف للزوج إذا لم يكن ولد - على ما شرحناه - وبذلك النص في القرآن، وعليه الإجماع والاتفاق.
فإن ترك الميت ولداً مع الزوج أو الزوجة كان الزوج محجوباً بالولد ذكراً كان أو أنثى، واحداً كان أو أكثر من ذلك عن النصف إلى الربع؛ والزوجة محجوبة عن الربع إلى الثمن به بظاهر القرآن والإجماع – أيضاً- والاتفاق (1).
سهم الأزواج مع الوالدين والولد، فيحطون هاهنا عن أعلى السهمين إلى أدونهما بحكم القرآن، ويكون للوالدين مع الولد الزيادة على أقل سهميهما في حالة، ويكون عليهما في حالة أخرى النقصان، و إن لم ينقصا عن أدون سهميهما على حال(2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقنعة : ٦٨٧.
2- المقنعة: ۸۰۷.
|
|
حقن الذهب في العين.. تقنية جديدة للحفاظ على البصر ؟!
|
|
|
|
|
"عراب الذكاء الاصطناعي" يثير القلق برؤيته حول سيطرة التكنولوجيا على البشرية ؟
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يعقد اجتماعاً لمناقشة إطلاق مشروع الدورات القرآنيّة الصيفيّة
|
|
|