مدة الايجار في قانون ايجار العقار
المؤلف:
سعيد مبارك – طة الملا حويش – صاحب الفتلاوي
المصدر:
الوجيز في العقود المسماة
الجزء والصفحة:
ص252-253
13-4-2016
3611
أوجب قانون اجار العقار رقم 87 لسنة 1979 تعيين مدة الايجار في العقد، حيث نصت المادة الثانية من هذا القانون على ما يلي: ((تعين مدة الايجار في العقد وعند عدم تعيينها يعتبر الايجار منعقداً لمدة سنة تبدأ من الوقت المسمى في العقد فإن لم يسم فمن تاريخ تسليم المأجور إلى المستأجر خالياً من الشواغل)). والأصل وفقاً لهذا النص يتجلى في تحديد مدة الاجار من قبل المتعاقدين، إلا أن عدم تعيينها لا يترتب عليه بطلان العقد بل يعتبر منعقداً لمدة سنة تبدأ من الوقت المسمى في العقد وفي حالة عدم تسمية هذا الوقت فمن تاريخ تسليم المأجور إلى المستأجر خالياً من الشواغل. وعلى الرغم من أن مدة الايجار تكون غالباً محددة بموجب العقد المبرم بين انتهاء المدة المعينة لا ينهي عقد الايجار ما دام المستأجر باقياً في المأجور ومستمراً على دفع الأجرة وموفياً بكافة التزاماته القانونية بالاستناد إلى المادة الثالثة المؤجر والمستأجر أو باعتبارها سنة بموجب القانون إن لم تكن محددة في العقد فإن من قانون ايجار العقار ويتم بقاء المستأجر في المأجور دون الحصول على موافقة المؤجر أو حتى لو عارض في بقاء المستأجر بعد انتهاء المدة المحددة في العقد لأن بقاء المستأجر في المأجور حق مستمد من القانون وليس من العقد.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة