

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تطبيقات الشرط المشدد للمسؤولية العقدية في عقد المقاولة
المؤلف:
احمد سليم فريز نصرة
المصدر:
الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري
الجزء والصفحة:
ص199-201
14-1-2019
2896
على خلاف شرط الإعفاء، الذي اعتبره المشرع مخالفا للنظام العام فيما يتعلق بمسؤولية المهندس والمقاول في الضمان العشري، فقد أجاز المشرع الاتفاق على تشديد مسؤولية المقاول والمهندس وهذا الحكم يستنتج من مفهوم المخالفة لنص المادة ( 653 ) مدني مصري التي جاء فيها:" يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو الحد منه"( 1) ويظهر من النص المذكور أنه لا يوجد ما يمنع من تشديد الضمان، فيجوز اشتراط أن يبقى الضمان مدة تزيد على عشر سنوات، كما يجوز الاتفاق على ضمان المقاول والمهندس للقوة القاهرة( 2 ). كما يذهب رأي إلى أنه يمكن تصور تحمل المقاول والمهندس المسؤولية عن فعل صاحب العمل بشرط أن لا يكون الفعل صادرا عن غش صاحب العمل(3) وأضيف أيضا حالة الخطأ الجسيم، ذلك أن تحمل خطأ رب العمل الجسيم يعد مخالفا للنظام العام، ذلك أن اتفاق التشديد يحتمل أحيانا وجه آخر هو إعفاء للدائن (المدين بالخطأ)، ومثل هذا الاتفاق مخالف للنظام العام، رغم عدم وجود نص مباشر بخصوص التشديد، وانما بوجود النص المتعلق بالإعفاء، ذلك أن الوجه الآخر لمثل هذا الاتفاق هو الإعفاء وهو لا يجوز في حالة الخطأ الجسيم. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الغش الصادر من المدين (المقاول أو المهندس) يؤدي إلى أن دعوى الضمان لا تسقط بمدة العشر سنوات. ويذهب رأي إلى أن مدة التقادم هنا، هي مدة التقادم الطويل (خمسة عشر عاما) من وقت وقوع الغش، أو بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ اكتشافه( 4 ). وإن كان هذا الرأي يتناسب مع ما أوردته المادة ( 172/1) مدني مصري( 5 )، إلا أنني أرى –مع الاحترام- أن المدة الأقل هنا لن تنزل عن عشر سنوات في كل الأحوال، فإذا كان متفقًا على مدة أكثر من عشر سنوات اعتبرت تلك المدة الحد الأدنى للتقادم، فنص المادة ( 172/1) نص عام فيما نص المادة ( 651/ 3) مدني مصري نص خاص، هذا وقد جاء في المادة المذكورة:" وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل". وهذا النص يسري بغض النظر عن التكييف القانوني للعلاقة سواء بقيت في إطار المسؤولية العقدية أو المسؤولية التقصيرية.
_______________
1- أخذ المشروع بنص مطابق له في المادة ( 746 ) منه.
2- السنهوري، عبد الرزاق: الوسيط في شرح القانون المدني، ج 7، المجلد الأول، العقود الواردة على العمل، المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1964 ، ص 142
3- عبيدات، نوري يوسف: مسؤولية المقاول والمهندس المعماري في القانون المدني الأردني (دراسة مقارنة)، (رسالة ماجستير غير منشورة)، الجامعة الأردنية، 1987 ، ص 279.
4- منصور، محمد حسين: المسؤولية المعمارية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1999 ، ص
5- يقابلها نص المادة ( 199/1) من المشروع
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)