x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

تقسيم الخبر

المؤلف:  محمد جعفر شريعتمدار الإسترابادي

المصدر:  لب اللباب في علم الرجال

الجزء والصفحة:  ص 71 ـ 90

10/9/2022

1207

اعلم أنّ الخبر على قسمين: متواتر وغير متواتر.

والمتواتر (1) عبارة عن خبر جماعة يفيد بنفسه العلم العقلي بصدق اللفظ والمعنى أو اللفظ خاصّة في كلّ مرتبة، بمعنى أنّ العقل يمنع من تواطئهم على الكذب من غير إسقاط الواسطة في ذي الواسطة (2).

وغير المتواتر على قسمين: متظافر وغير متظافر.

والمتظافر عبارة عن خبر يفيد بنفسه العلم العاديّ أو العقليّ مع إسقاط الواسطة في ذي الواسطة كخبر حاتم ورستم.

وغير المتظافر على قسمين: خبر واحد محفوف بالقرائن القطعيّة، وغير محفوف.

وغير المحفوف على قسمين: مسند ومرسل بالمعنى العام.

والمرسل: ما لم يعلم سلسلته إلى المعصوم عليه السّلام، لعدم التصريح بالاسم وإن ذكر بلفظ مبهم كبعض أصحابنا بأجمعها، فإن سقط بأجمعها أو من آخرها واحد فصاعدا فمرسل خاصّ، وإن سقط من أوّلها واحد فصاعدا فمعلّق (3).

‌وإن سقط من وسطها واحد فمقطوع ومنقطع، وإن سقط من وسطها أكثر من واحد فمعضل إن لم يشتمل على لفظ الرفع وإلا فمرفوع وكذا إن كان ذلك في الآخر.

هذا إن أسند إلى المعصوم عليه السّلام (4).

وأمّا إذا روى عن صاحبه من غير أن يسند إليه فيسمّى موقوفا (5) وهو أيضا داخل في المرسل العامّ، لعدم العلم بالسلسلة إلى المعصوم عليه السّلام.

وقد يكون المرسل في حكم المسند إن علم من حال مرسله أنّه لا يرسل إلا عن ثقة أو لا يروي إلا عن ثقة كمراسيل ابن أبي عمير (6).

 والمسند: ما علم سلسلته بأجمعها وهو على أقسام:

منها: المستفيض، وهو ما لا يفيد بنفسه إلا ظنّا، ونقله في كلّ مرتبة أزيد من ثلاثة، سواء استفاض المعنى خاصّة أو اللفظ كذلك أو كلاهما (7).

ومنها: الغريب (8)، وهو ما انفرد في نقله راو واحد ولو في بعض المراتب، فإن كان الانفراد في جميع المراتب يسمّى غريبا في السند والمتن؛ وإن كان في الابتداء بأن انفراد بروايته واحد عن آخر مثله، ولكن كان متنه معروفا عن جماعة من الصحابة يسمّى غريب الإسناد؛ وإن كان في الانتهاء خاصّة بأن ينفرد بروايته واحد ثمّ يرويه عنه جماعة ويشتهر يسمّى غريب المتن. وقد يطلق الغريب على غير المتداول في الألسنة والكتب المعروفة (9).

ومنها: المشهور بحسب الرواية، وهو الشائع عند أهل الحديث، بأن ينقله جماعة كثيرة منهم (10).

وأمّا المشهور بحسب الفتوى فهو ما وافق مضمونه فتوى الأكثر من غير ذكر الإسناد. وقد يطلق على ما اشتهر في الألسنة والكتب المعروفة (11).

ومنها: الشاذّ، وهو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر (12) وقد يطلق على ما يندر الفتوى بمضمونه (13).

ومنها: المقبول، وهو ما اشتهر العمل بمضمونه سواء رواه الثقة أو غيره‌ (14)، كمقبولة عمر بن حنظلة (15) في حكم المتخاصمين، فإنّها مع اشتمالها على الضعيف قد قبلها الأصحاب وعملوا بمضمونها، بل جعلوها عمدة أدلّة التفقّه وسمّوها مقبولة (16).

ومنها: المردود، وهو ما رواه غير الثقة مخالفا لما رواه الأكثر (17).

ومنها: المعتبر، وهو ما عمل الكلّ بمضمونه أو الجلّ من غير ظهور خلاف، أو أقيم الدليل على اعتباره من جهة وصف كالصحّة والحسن ونحوهما (18)

اعلم أنّ المعتبر قد يكون معتبرا اجتهاديّا، وقد يكون معتبرا فقاهيّا.

والاجتهادي قد يكون بالأصالة، كما إذا كان مقترنا بوصف موجب له كالصحّة، وقد يكون بالعرض إذا كان المقصود مجبورا بجبيرة من الجبائر، كالشهرة وعمل الأصحاب وقبولهم والاستحسان والمصالح المرسلة والقياس المستنبط العلّة.

ولا يخفى أنّ الاعتبار بالعمل قد يكون بتمسّك الأصحاب بمتن من متون الأخبار في مدلوله وتمسّك المستدلّ به أيضا فيه. وقد يكون بتمسّكهم بمتن في أحد مدلوليه من غير تعرّض لمدلول آخر ومن غير إعراض عنه، فيجعل المستدلّ معتبرا بسبب تمسّكهم، ويجعله حجّة في المدلول الآخر، لوضوحه.

وقد يكون بتمسّكهم بمتن له محملان فصاعدا في أحد المحملين، وكان عند المستدلّ راجحا في محمل آخر، فيعتبره، لتمسّكهم، ويجعله حجّة في ذلك الآخر، لوضوحه. وكلّ واحد قد يكون وجدانيّا وقد يكون تركيبيّا.

والفقاهي قد يكون بسبب العلم بعدالة الراوي بعد فسقه مع الجهل بزمان صدور الرواية، فبأصالة تأخّر الحادث يحكم بأنّها صدرت في زمان العدالة. وقد يكون باستصحاب العدالة المشكوك البقاء.

ومنها: المطروح، وهو ما كان مخالفا للدليل القطعيّ ولم يقبل التأويل (19).‌

ومنها: النصّ، وهو ما كان راجحا في الدلالة على المقصود من غير معارضة الأقوى أو المثل.

ومنها: المؤوّل، وهو ما كان ظاهره مخالفا للدليل القطعيّ ونحوه، فينصرف عن ظاهره.

ومنها: المبيّن، وهو ما كان ظاهر الدلالة على المقصود (20).

ومنها: المجمل، وهو ما كان غير واضح الدلالة على المقصود، سواء كان من كلّ جهة أو من بعض جهة (21).

ومنها: المحكم، وهو ما علم المراد من ظاهره من غير قرينة تقترن إليه ولا دلالة تدلّ على المراد، لوضوحه.

ومنها: المتشابه، وهو ما لا يعلم المراد به إلا بقرينة ودلالة ولو بسبب احتمال الوجهين.

ومنها: المشكل، و هو ما اشتمل على ألفاظ صعبة لا يعرف معانيها إلا الماهرون أو مطالب غامضة لا يفهمها إلا العارفون (22).‌

ومنها: الموصول‌ (23)، وهو ما اتّصل إسناده بنقل كلّ راو عمّن فوقه إلى المعصوم عليه السّلام وهو أخصّ من المسند، باعتبار أنّ العلم بالسلسلة أعمّ من الاطّلاع بالذكر، كما في الموصول أو بالعهد الذهنيّ كما في غيره. وإن جعل أعمّ ممّا رفع إلى المعصوم عليه السّلام أو وقف على غيره فهو أعمّ من وجه (24).‌

ومنها: المضمر، وهو ما يطوى فيه ذكر المعصوم عليه السّلام، كأن يقول صاحبه:

سألته (25) للتقية ونحوها (26).

ومنها: المكاتب، وهو ما كان حاكياً عن كتابة المعصوم عليه السلام وخطّه (27).

ومنها: المعنعن، وهو ما يروى بتكرير لفظة عن كأن يقال: فلان عن فلان بدون ذكر التحديث والإخبار (28).

ومنها: المسلسل، وهو ما اشترك فيه رواته كلا أو جلا في أمر خاصّ، كأسمائهم كمحمّد عن محمّد، أو أسماء آبائهم كأحمد بن عيسى عن محمّد بن عيسى، أو فعل كالتحديث بأن يقول: حدّثني فلان قال: حدّثني فلان وهكذا، أو صفة كالأوّليّة والمصافحة والتلقيم والاتّكاء حال الرواية والمقام والتشبيك باليد (29) ونحوها (30).

ومنها: العالي، وهو ما قلّ وسائطه ككثير من روايات الكافي (31).

ومنها: المعلّل، وهو عند قدماء المتأخّرين ما اشتمل على علّة خفيّة قادحة في متنه وسنده (32) بمعنى كونه ظاهر السلامة بل الصحّة ولكن لا يعرف قدحه إلا الماهرون من أهل الخبرة. وعند متأخّريهم ما ذكر فيه علّة الحكم وسببه (33).‌‌

‌ومنها: المدرّج، وهو ما روي بإسناد واحد أو متن واحد مع كونه مختلف الإسناد أو المتن، أو أدرج فيه كلام الراوي فتوهّم أنّه منه (34).

‌ ومنها: المدبّج- بالباء المشدّدة والجيم وفتح الدال المهملة وضمّ الميم:

وهو ما وافق رواية المرويّ عنه في السنّ أو الأخذ عن الشيخ، أو روى كلّ عن الآخر فكان كلّ منهما يبذل ديباجة وجهه للآخر (35).

  ومنها: المصحّف، وهو ما غيّر سنده أو متنه بما يناسبه خطّا وصورة، كتصحيف بريد- بالباء الموحّدة والراء المهملة- بيزيد- بالياء المثنّاة التحتانيّة والزاي المعجمة- وحريز بجرير نحو ذلك، وتصحيف شيئا بستّا في حديث:

من صام رمضان وأتبعه ستّا من شوّال (36) وتصحيف خزف بخرق ونحو ذلك (37).

‌‌ومنها: المحرّف، وهو ما غيّر سنده أو متنه بغيره ولو بما لا يناسبه، لإثبات مطلب فاسد (38).

ومنها: المضطرب، وهو ما اختلف فيه النسخ أو الكتب سندا أو متنا أو معاً (39).

ومنها: المدلّس، وهو ما روي بالإسناد إلى من لم يسمع منه الراوي فأوهم السماع، أو بإيراد ما لم يشتهر من ألقاب الشيخ أو أسمائه أو كناه أو نحو ذلك مع تعدّد شيخه (40).

‌ومنها: المقلوب، وهو ما بدّل بعض رواته أو كلّها بغيره سهوا أو للرواج أو الكساد (41).

ومنها: المتّفق والمفترق، وهو ما وافق راويه الآخر في اسمه واسم أبيه لفظا ونطقا (42).

ومنها: الموتلف والمختلف، وهو ما وافق راويه الآخر خطّا (43).

ومنها: المتشابه، وهو ما وافق راويه الآخر لفظا وأبوه أب الآخر خطّا (44).

ومنها: رواية الأقران، وهو ما وافق راويه المرويّ عنه في السنّ أو الأخذ عن الشيخ، واختصّ الرواية بأحدهما (45).

ومنها: رواية الأكابر عن الأصاغر، وهو ما كان راويه مقدّما على المرويّ عنه في السنّ أو الأخذ عن الشيخ (46).

‌ومنها: الصحيح، وهو عند القدماء عبارة عن خبر يعتمدونه، ويطمئنّون بصدق صدوره، ويثقون بكونه عن معصوم عليه السّلام وإن اشتملت سلسلة سنده على غير الإماميّ (47).

‌كما أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان وهو ناووسي، سواء كان منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات أو أمارات أخر، وسواء حصل لهم القطع بصدوره أو الظنّ.

والقول بانحصار الصحيح عندهم في قطعيّ الصدور- كما عن بعض- فاسد كما لا يخفى، فإنّ الخبر عندهم على ضربين: صحيح وضعيف، والضعيف عبارة عمّا لم يعتمد عليه. فالصحيح عبارة عمّا اعتمد عليه وإن لم يقطع بصدوره، كما في أخبار الآحاد

ويدلّ على ذلك عبارة شيخ الطائفة- وهو من أجلّة القدماء- حيث قال في أوّل الاستبصار: وأمّا القسم الآخر فهو كلّ خبر لا يكون متواترا ويتعرّى من واحد من هذه القرائن، فإنّ ذلك خبر واحد، ويجوز العمل به على شروط (48).

وكذا ما حكي عن الصدوق من قوله: كلّ ما لم يحكم ابن الوليد بصحّته فهو عندنا غير صحيح (49) فإنّ ظاهره الاعتماد على تصحيحه وعدم الاعتماد على تصحيح غيره لا بيان كون ما حكم بصحّته مقطوع الصدور وعند المتأخّرين عبارة عن خبر يكون الراوي في كلّ مرتبة من مراتب سلسلته إماميّا عدلا ضابطا (50).

فالنسبة بين الاصطلاحين عموم مطلق، كما أنّ النسبة بين الصحيح عند القدماء و المعمول به عندهم عموم من وجه، لكون ما يوافق التقيّة صحيحا أحيانا، و كون ما يروي العامّة عن أمير المؤمنين عليه السّلام غير صحيح و معمولا به أحيانا، لما نقل عن الشيخ أنّه قال في العدّة ما مضمونه: إنّ رواية المخالفين في المذهب عن الأئمّة عليهم السّلام إن عارضها رواية الموثوق به وجب طرحها، و إن وافقتها وجب العمل بها، و إن لم يكن ما يوافقها و لا ما يخالفها و لا يعرف لهم قول فيها وجب أيضا العمل بها، لما روي عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووه فانظروا ما رووه عن علي عليه السّلام فاعملوا به (51).

‌وكذا النسبة بين صحيح المتأخّرين والمعمول به عندهم، لعملهم بالحسن والموثّق وطرحهم الصحيح الموافق للتقيّة أو المخالف للأقوى، وهو على أقسام: أعلى وأوسط وأدنى (52).

فالأعلى: ما كان كلّ واحد من الرواة في كلّ مرتبة معلوم الإماميّة والعدالة والضبط، أو كان معدّلا بتعديل عدلين، أو معدّلين بعدلين، وهكذا.

والأوسط: ما كان رواة سلسلته كلا أو بعضا، مع كون الباقي من القسم الأوّل، معدّلا بعدل يفيد قوله الظنّ المعتمد أو بمعدّل كذلك.

والأدنى: ما كان رواتها كلا أو بعضا، مع كون الباقي من القسم الأوّل أو الثاني، ممّن حكم بعدالته بالظنّ الاجتهاديّ.

ولكلّ مراتب عديدة:

أمّا الأوّل فبملاحظة كون المذكي معلوم العدالة بالصحّة المتأكّدة أو حسن الظاهر أو الظنّ الاجتهاديّ، وبملاحظة كون واحد من الرواة من القسم الثاني أو الثالث أو اثنين أو أزيد.

وأمّا الثاني فكذلك أيضا مع ملاحظة كون المعدّل بعدل واحد واحدا أو زائدا.

وأمّا الثالث فكذلك أيضا، مع ملاحظة كون تعديل المعدّل بالظنّ الاجتهاديّ حاصلا من غير تزكية العدل، وكون المعدل واحدا أو زائدا.

ويثمر ملاحظة هذا التفاوت عند التعارض، إذ قد يحصل التعارض ولا يحصل التعادل بملاحظته، فلا يحتاج إلى الترجيح من جهة أخرى.

ومنها: الحسن، وهو عبارة عن خبر يكون كلّ واحد من رواة سلسلته إماميّا ممدوح بمدح موجب للاعتماد، ويكون مدح الكلّ غير بالغ إلى حدّ الوثاقة، أو يكون مدح البعض كذلك مع بلوغ مدح الباقي إلى حدّ ما (53) وله أيضا مراتب تعرف بالتأمّل.

ومنها: الموثّق، وهو ما يكون كلّ واحد من رواة سلسلته ثقة في الجوارح، مع عدم كون البعض أو الكلّ إماميّا، وله أيضا مراتب تعرف بالمقايسة (54).

ومنها: القوي، وهو بالمعنى العامّ ما يظنّ بصدق صدوره ظنّا مستندا إلى غير جهة الصحّة والحسن والتوثيق، وهو على أقسام:

منها: ما يكون جميع رواة سلسلته إماميّين، مع كون البعض أو الكلّ مسكوتا عن المدح والقدح كنوح بن درّاج.

ومنها: ما يكون كذلك إلا أنّ البعض أو الكلّ يكون ممدوحا بمدح غير بالغ إلى مرتبة الحسن

ومنها: ما يكون الجميع غير إماميّين ممدوحين بمدح بالغ إلى مرتبة الحسن، أو البعض غير إماميّ والباقي إماميّا، مع مدح الإماميّ إلى مرتبة الحسن ووثاقة غير الإماميّ أو العكس، أو مدح كليهما إلى مرتبة الحسن.

وللكلّ مراتب باعتبار كثرة الأحسن وقلّته وتعدّده ووحدته (55).

ومنها: الحسن كالصحيح، وهو ما كان كلّ واحد من رواة سلسلته إماميّا، وكان البعض ممدوحا بمدح معتمد غير بالغ إلى حدّ الوثاقة والباقي ثقة، وكان مدح ذلك البعض تاليا لمرتبة الوثاقة، ككونه شيخ الإجازة على المشهور.

وكذا لو كان الكلّ كذلك أو كان البعض الممدوح واقعا بعد من يقال في حقّه:

إنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، كابن أبي عمير.

ومنها: الحسن محتمل الصحّة، وهو ما كان جميع رواة سلسلته إماميّين ممدوحين، وكان بعضهم ممّن اختلف في وثاقته وقصوره عن حدّها، وحصل للناظر بعد الملاحظة الكاملة الميل إلى الوثاقة من دون اطمئنان وكان الباقي ثقة أو كذلك.

ويمكن إدخاله في متلوّه كإدخال الموثّق محتمل الصحّة في الموثّق كالصحيح، ونحو ذلك القويّ محتمل الصحّة والحسن أو الموثقيّة ونحو ذلك.

ومنها: الموثّق كالصحيح، وهو ما يكون كلّ واحد من رواة سلسلته ثقة ولم يكن الكلّ إماميّا وكان غير الإماميّ ممّن يقال في حقّه: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه كأبان بن عثمان، أو واقعا بعد من يقال في حقّه ذلك

ومنها: القويّ كالصحيح، وهو ما يكون كلّ واحد من رواته إماميّين، ويكون البعض مسكوتا عن المدح والذمّ، أو ممدوحا بمدح غير بالغ إلى حدّ الحسن، وكان واقعا في الذكر بعد الثقات وبعد من يقال في حقّه: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه على قول.

ومنها: القويّ كالحسن، وهو ما يكون كلّ واحد من رواة سلسلته إماميّا، وكان الكلّ أو البعض مع وثاقة الباقي أو نحوها ممدوحا بمدح يكون تاليا لمرتبة الحسن، أو ما ادّعي العلم العاديّ بكونه من المعصوم عليه السّلام كالرضويّ، فإنّه مما ادّعى السيد الفاضل الثقة القاضي الأمير حسين أنّه حصل لي العلم العادي، بأنّه من تأليف مولانا الرضا عليه السّلام على ما حكي عنه في البحار (56) بل لا يبعد الحكم بكونه قويّا كالصحيح.

ومنها: القويّ كالموثّق، وهو ما كان بعض رواته مسكوتا عن مدحه وذمّه، وواقعا بعد من يقال في حقّه: أجمعت العصابة وكان الباقي ثقة، وكان بعض الثقات غير إماميّ، وكان بعض من غير الإمامي ممدوحا بمدح يكون تاليا للوثاقة وكان الباقي ثقة.

ومنها: الضعيف، وهو ما حكم بكون بعض رواتها أو كلّها مجروحا بغير فساد المذهب (57).‌

وقد يطلق على ما هو الأعمّ من المعلوم فسقه والمجهول حاله أو ذاته وحاله، بل من القويّ أيضا.

ومنها: المهمل، وهو ما لم يذكر بعض رواته في كتاب الرجال ذاتا ووصفا.

ومنها: المجهول، وهو ما ذكر رواته في كتاب الرجال، ولكن لم يعلم حال البعض والكلّ ولو بالنسبة إلى العقيدة (58).

ومنها: القاصر، وهو ما لم يعلم مدح رواته كلا أو بعضا، مع معلوميّة الباقي بالإرسال أو بالإهمال أو بجهل الحال أو بالتوقّف عند تعارض الأقوال في بيان الأحوال.

وهذه الأقسام في حكم الضعيف في الحجيّة في السنن والكراهة، للتسامح، وعدمها في غيرهما فهي ضعيفة فقاهة، ولكنّها أولى من الضعيف الاجتهاديّ.

وللكلّ مراتب تعرف بالتأمّل وتنفع في صورة التعارض فيما تكون حجّة فيه.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وينقسم إلى أقسام ثلاثة لفظي ومعنوي وإجمالي. واللفظي هو الحديث الذي كثر رواته بحيث يفيد العلم بصدق الخبر مع اتحاد اللفظ في جميع الطرق كقوله صلّى اللّه عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه. والمعنوي هو ما تعدّدت ألفاظ المخبرين في خبرهم، ولكن اشتمل كل منها على معنى مشترك بينها بالتضمن أو الالتزام، وحصل العلم بذلك القدر المشترك بسبب كثرة الأخبار كالاخبار الحاكية عن غزوات مختلفة تشترك في الدلالة على شجاعة علي (عليه السّلام).

توضيح المقال: 268؛ مقباس الهداية: 1/ 115.

والإجمالي هو اخبار الناقلين بألفاظ مختلفة متفاوتة في سعة الدلالة وضيقها مع حصول العلم الاجمالي بصدور بعض تلك الألفاظ كما إذا روى البعض انّ خبر المؤمن حجة وروى الآخر انّ خبر الثقة حجة وروى الثالث انّ خبر العدل حجة والحكم حينئذ لزوم الاخذ بالخبر الأخص مضمونا.

 دروس في علم الأصول: 2 / 125.

وللتفصيل راجع دراسة حول الخبر المتواتر بقلم السيد هاشم الهاشمي.

مجلة تراثنا: 16 / 34 ـ 73.  

(2) راجع الرعاية في علم الدراية: 62؛ وصول الأخيار: 92؛ الوجيزة: 4؛ الرواشح السماوية: 40؛ توضيح المقال: 267.

(3) هذا ولكن لا يخرج المعلق عن الصحيح إذا عرف المحذوف من جهة ثقة، خصوصا إذا كان العلم من جهة الراوي، وهو حينئذ في قوة المذكور، وإلا يعلم المحذوف من جهة ثقة خرج المعلق عن الصحيح إلى الإرسال وما في حكمه. الرعاية في علم الدراية: 101- 102؛ الرواشح السماوية: 129؛ مقباس الهداية: 1/ 216- 217.

(4) راجع الرعاية في علم الدراية: 136؛ وصول الأخيار: 106؛ الرواشح السماوية: 170- 171؛ الوجيزة: 4؛ نهاية الدراية: 189؛ مقباس الهداية: 1/ 338- 340؛ جامع المقال: 4؛ توضيح المقال: 273.

(5) هو قسمان: مطلق ومقيد. والموقوف المطلق هو ما روي عن مصاحب المعصوم عليه السّلام من نبي أو إمام، من قول أو فعل أو غيرهما، متصلا كان مع ذلك سنده أم منقطعا. الموقوف المقيد هو ما روي عن غير مصاحب المعصوم عليه السّلام مع الوقوف على ذلك الغير، مثل قوله: ((وقفه فلان على فلان))، إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب. الرعاية في علم الدراية: 132؛ وصول الأخيار: 104؛ الرواشح السماوية: 180؛ توضيح المقال: 275؛ نهاية الدراية: 185 و198- 199؛ مقباس الهداية: 1/ 320.

(6) عدة الأصول: 1/ 154.

(7) الرعاية في علم الدراية: 69؛ وصول الأخيار: 99 الوجيزة: 4؛ توضيح المقال: 268؛ نهاية الدراية: 158؛ مقباس الهداية: 1/ 128.

(8) ربما يطلق على الغريب اسم المفرد، لتفرّد راويه ووحدته، فإن كان جميع السند كذلك فهو المفرد المطلق. توضيح المقال: 270.

(9) راجع الرعاية في علم الدراية: 70؛ الرواشح السماوية: 131؛ الوجيزة: 4؛ نهاية الدراية: 160؛ مقباس الهداية: 1/ 133- 134.

(10) راجع الرعاية في علم الدراية: 105؛ وصول الأخيار: 111؛ الرواشح السماوية: 122- 123 و130؛ جامع المقال: 4؛ مقباس الهداية: 1/ 223- 224 و254.

(11) ويسمّى المشهور مستفيضا أيضا. وفرق بينهما بأن يجعل المستفيض ما يعتبر الزيادة في جميع الطبقات والمراتب ما لم يبلغ حد التواتر، والمشهور يعتبر فيه الزيادة في السند في الجملة. فالمشهور أعم من المستفيض. الرعاية في علم الدراية: 70؛ جامع المقال: 4؛ توضيح المقال: 269.

(12) وقيده المحقّق المامقاني رحمه اللّه بما لم يكن له إلا إسناد واحد. مقباس الهداية: 1/ 255. وسمّي شاذا باعتبار ما قابله فإنه مشهور. الرعاية في علم الدراية: 115؛ الرواشح السماوية: 163. وقال المحقّق المامقاني رحمه اللّه: الشاذ والنادر هما مترادفان، والشايع استعمال الأوّل، واستعمال الثاني نادر لكن واقع. مقباس الهداية: 1/ 252. وقال الشهيد قدّس سرّه- وتبعه على ذلك تلميذه-: منهم من جعل الشاذ والمنكر مترادفين، وبينهما فرق. الرعاية في علم الدراية: 116؛ وصول الأخيار: 109.

(13) راجع وصول الأخيار: 109؛ نهاية الدراية: 222.

(14) ذكر ذلك الشهيد الثاني رحمه اللّه أيضا ثم ذكر تعريفا آخر وقال: هو ما يجب العمل به عند الجمهور، كالخبر المحتفّ بالقرائن، والصحيح عند الأكثر، والحسن على قول. الرعاية في علم الدراية: 71.

(15) الكافي: 7/ 412، ح 5، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور؛ تهذيب الأحكام: 6/ 218، ح 6، باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين.

(16) راجع الرعاية في علم الدراية: 130؛ وصول الأخيار: 99؛ الوجيزة: 5؛ الرواشح السماوية: 164؛ جامع المقال: 3 و5؛ قوانين الأصول: 487؛ توضيح المقال: 57؛ نهاية الدراية: 165- 166؛ مقباس الهداية: 1/ 279.

(17) وعرفّه الشهيد الثاني رحمه اللّه بتعريف آخر وقال: هو الذي لم يترجح صدق المخبر به لبعض الموانع بخلاف المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره. الرعاية في علم الدراية: 71.

قال المحقّق المامقاني رحمه اللّه: المنكر والمردود مترادفان على ما يظهر من كلمات أهل الدراية والحديث. مقباس الهداية: 1/ 254.

(18) راجع توضيح المقال: 272. وقال المحقّق المامقاني رحمه اللّه: هو بهذا التفسير أعم من المقبول والقوى. مقباس الهداية: 1/ 282. أضاف السيد الصدر رحمه اللّه في أسباب الاعتبار كون الحديث في الأصول المعتمدة التي ادعي الإجماع على اعتبارها. نهاية الدراية: 171.

(19) راجع مقباس الهداية: 1/ 314- 315.

(20) راجع مقباس الهداية: 1/ 318.

(21) قال المحقّق المامقاني رحمه اللّه: الأجود تعريفه بأنّه اللفظ الموضوع الذي لم يتضح معناه، الذي من شأنه أن يقصد به بحسب قانون الاستعمال عند المتحاورين باللغة التي هو منها، وما في حكمه مما هو موضوع. مقباس الهداية: 1/ 317.

(22) راجع مقباس الهداية: 1/ 316.

(23) ويسمّى المتّصل أيضا.

(24) راجع الرعاية في علم الدراية: 97؛ وصول الأخيار: 100؛ الرواشح السماوية: 127؛ نهاية الدراية: 183؛ مقباس الهداية: 1/ 206.

(25)  وصول الأخيار: 101؛ الرواشح السماوية: 164؛ الوجيزة: 4؛ جامع المقال: 4؛ توضيح المقال: 275؛ مقباس الهداية: 1/ 332- 333؛ نهاية الدراية: 206.

(26) انّ منشأ الإضمار عند كثير من فقهائنا ليس التقية. قال صاحب المعالم: إنّ الممارسة تنبّه على أنّ مقتضى الإضمار في الأخبار ارتباط بعضها ببعض في كتب روايتها عن الأئمة عليهم السّلام، فكان يتّفق وقوع أخبار متعددة في أحكام مختلفة مروية عن إمام واحد، ولا فصل بينها يوجب إعادة ذكر الامام عليه السّلام بالاسم الظاهر، فيقتصرون على الاشارة اليه بالمضمر. ثم أنه لمّا عرض لتلك الأخبار الاقتطاع والتحويل الى كتاب آخر تطرّق هذا اللبس، ومنشأه غفلة المقتطع لها، وإلا فقد كان المناسب رعاية حال المتأخّرين، لأنّهم لا عهد لهم بما في الأصول. معالم الدين (قسم الفقه): 2/ 600. وذهب اليه ابنه في شرح الاستبصار. استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار: 1/ 74.

(27) ظاهر جمع- كالمصنّف رحمه اللّه- اعتبار كون الكتابة بخطه الشريف. وعمّمه بعضهم لما إذا كان بغير خطه مع كون الإملاء منه، والحق أنّ التعميم غير بعيد والمكاتبة حجة، غاية ما هناك، كون احتمال التقية فيها أزيد من غيرها. توضيح المقال: 276؛ مقباس الهداية: 1/ 283. ثم اعلم انّ المكاتبة يشمل التوقيع أيضا، فكثيرا ما ترى أنّ الفقهاء عبّروا عن توقيع بمكاتبة.

مصابيح الظلام: 4/ 439؛ جواهر الكلام: 5/ 360؛ مصباح الفقيه: 8/ 305؛ مستمسك العروة الوثقى: 1/ 347؛ موسوعة الإمام الخوئي: 3/ 8؛ فالفرق بينهما والقول بأنّ صدور التوقيع الى رجل أمارة وثاقته- كما صدر عن بعض-، غير جدير. راجع أساس الحكومة الإسلامية: 155.

(28) راجع الرعاية في علم الدراية: 99؛ وصول الأخيار: 100؛ الرواشح السماوية: 127؛ الوجيزة: 4؛ توضيح المقال: 276؛ مقباس الهداية: 1/ 209؛ نهاية الدراية: 205؛ مقباس الهداية: 1/ 209.

(29) ويسمّى هذا بالمشابكة. رسائل في دراية الحديث: 2/ 293.

(30) راجع الرعاية في علم الدراية: 117- 119؛ وصول الأخيار: 101؛ الرواشح السماوية: 157- 158؛ الوجيزة: 5؛ جامع المقال: 4؛ توضيح المقال: 279؛ نهاية الدراية: 213- 215؛ مقباس الهداية: 1/ 259.

(31) واعلم انّ العلو على أقسام خمسة: 1. قرب الإسناد من المعصوم عليه السّلام؛ 2. قرب الإسناد من أحد أئمة الحديث، كالشيخ والصدوق والكليني والحسين بن سعيد، وهو بعد الأوّل في المرتبة؛ 3. العلو بتقدّم السماع، وهو أن يسمع شخصان من شيخ، وسماع أحدهما أقدم فهو أعلى، وإن تساوى العدد الواقع في الإسناد؛ 4. العلو بالنسبة إلى رواية أحد كتب الحديث المعتمدة من المجاميع المعتبرة أو غيرها من الاصول المعتبرة عندنا وهو إما بالموافقة أو الإبدال أو المساواة أو المصافحة؛ 5. العلو بتقدّم وفاة الراوي، فإنّه أعلى من إسناد آخر يساويه في العدد مع تأخّر وفاة من هو في طبقته عنه. راجع الرعاية في علم الدراية: 114- 113؛ وصول الأخيار: 147- 145؛ الرواشح السماوية: 126- 127؛ نهاية الدراية: 208- 210؛ مقباس الهداية: 1 / 247 ـ 251.

(32) راجع الرعاية في علم الدراية: 141؛ وصول الأخيار: 111؛ الرواشح السماوية: 183؛ الوجيزة: 5.

(33) راجع جامع المقال: 5؛ توضيح المقال، ص 283؛ مقباس الهداية: 1/ 366- 367؛ نهاية الدراية: 293.

(34) راجع الرعاية في علم الدراية: 104؛ وصول الأخيار: 114؛ الرواشح السماوية: 129- 130؛ الوجيزة: 5؛ جامع المقال: 4؛ توضيح المقال: 282- 283؛ نهاية الدراية: 295؛ مقباس الهداية: 1 / 219 ـ 222.

ثم انّ الإدراج تارة في الإسناد بمعنى انّه يعتقد بعض الرواة أنّ فلانا الواقع في السند لقبه أو كنيته أو قبيلته أو بلده أو صنعته أو غير ذلك كذا، فيوصفه بعد ذكر اسمه بذلك، أو يعتقد معرفة من عبر عنه في السند ببعض أصحابنا ونحوه، فيعبر مكانه بما عرفه من اسمه.

نهاية الدراية: 295؛ مقباس الهداية: 1/ 221.

(35) راجع الرعاية في علم الدراية: 350؛ وصول الأخيار: 116؛ توضيح المقال: 276؛ مقباس الهداية: 1/ 301- 303؛ نهاية الدراية: 331.

(36) صحيح مسلم: 2/ 822، ح 204، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان.

(37) راجع الوجيزة: 5؛ توضيح المقال: 279؛ نهاية الدراية: 304؛ مقباس الهداية: 1/ 237.

والتصحيف لفظي ومعنوي واللفظي قد وقع في الراوي- كتصحيف حريز بجرير- وفي المتن- كحديث: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال))؛ والمعنوي، وهو ما يكون في المعنى

ومنشأ التصحيف إما البصر أو السمع.

(38) قد يطلق على المصحف، المحرف. ولكن التصحيف أعم من التحريف، وفرق بعضهم بينهما، وهو أوفق. توضيح المقال: 280؛ مقباس الهداية: 1/ 243.

(39) كما جاء في اعتبار الدم المشتبه بالقرحة، ففي الكافي وكثير من نسخ التهذيب أنّه إن كان من الجانب الأيمن فحيض، وفي بعضها بالعكس. انظر الكافي: 3/ 94- 95، ح 3؛ تهذيب الأحكام: 1/ 409، ح 1185. راجع الرعاية في علم الدراية: 146؛ نهاية الدراية: 224؛ وصول الأخيار: 112؛ الرواشح السماوية: 190؛ جامع المقال: 5؛ توضيح المقال: 282؛ مقباس الهداية: 1 / 386؛ نهاية الدراية: 224.

(40) راجع الرعاية في علم الدراية: 143- 144؛ وصول الأخيار: 113؛ الرواشح السماوية: 186؛ الوجيزة: 5 نهاية الدراية: 296؛ مقباس الهداية: 1/ 376- 378.

(41) الرعاية في علم الدراية: 150- 151؛ وصول الأخيار: 113؛ الرواشح السماوية: 192؛ الوجيزة: 5؛ نهاية الدراية: 304؛ توضيح المقال: 280- 281؛ مقباس الهداية: 1/ 391- 393.

(42) أي اتفقت أسماء رواته وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم. مقباس الهداية

1/ 286- 287. وراجع الرعاية في علم الدراية: 368؛ الوجيزة: 5؛ توضيح المقال: 278؛ نهاية الدراية: 323.

(43) واختلفت نطقا. راجع الرعاية في علم الدراية: 375؛ مقباس الهداية: 3/ 318- 317؛ الوجيزة: 5؛ 5نهاية الدراية: 324؛ توضيح المقال: 278؛ مقباس الهداية: 1/ 291.

(44) راجع الرعاية في علم الدراية: 384؛ الوجيزة: 5؛ نهاية الدراية: 330؛ مقباس الهداية: 1/ 284 و3/ 318.

(45) مثال ذلك رواية كل من الشيخ أبي جعفر الطوسي والسيد المرتضى عن الآخر، فإنّهما أقران في طلب العلم والقراءة على الشيخ المفيد. راجع الرعاية في علم الدراية: 349؛ وصول الأخيار: 115؛ الوجيزة: 5؛ توضيح المقال: 276؛ نهاية الدراية: 330؛ مقباس الهداية: 1/ 300 و3/ 317.

(46) راجع الرعاية في علم الدراية: 352- 353؛ وصول الأخيار: 116؛ الوجيزة: 5؛ توضيح المقال: 277؛ نهاية الدراية: 332؛ مقباس الهداية: 1 / 303 و 3 / 317.

(47) قال المولى التقي المجلسي قدّس سرّه في شرح مشيخة الفقيه: والظاهر من طريقة القدماء- سيّما أصحابنا- أنّ مرادهم بالصحيح ما علم وروده عن المعصوم. روضة المتقين: 14/ 10.

(48) الاستبصار: 1/ 4.

(49) من لا يحضره الفقيه: 2/ 91، ذيل ح 1817.

(50) راجع الرعاية في علم الدراية: 77؛ وصول الأخيار: 93؛ الرواشح السماوية: 40؛ الوجيزة: 5؛ جامع المقال: 3؛ توضيح المقال: 244.

(51) عدة الأصول: 1/ 149.

(52) راجع توضيح المقال: 245؛ مقباس الهداية: 1/ 155.

(53) راجع الرعاية في علم الدراية: 81؛ وصول الأخيار: 96؛ الوجيزة: 5؛ الرواشح السماوية: 41؛ جامع المقال: 3؛ توضيح المقال: 246؛ نهاية الدراية: 259؛ مقباس الهداية: 1/ 160- 161.

(54) راجع الرعاية في علم الدراية: 84؛ وصول الأخيار: 98؛ الرواشح السماوية: 41؛ الوجيزة: 5؛ جامع المقال: 3؛ توضيح المقال: 246؛ نهاية الدراية: 264. يقال للموثق القوي أيضا لقوة الظن بجانبه بسبب توثيقه ولكن قال المحقّق المامقاني رحمه اللّه: أن تسمية الموثق قويا وإن كان صحيحا لغة إلا أنّه خلاف الاصطلاح. ثم قال: إنّه لو كان رجال السند منحصرين في الإمامي الممدوح بدون التوثيق وغير الإمامي الموثق ففي لحوقه بأيهما وجهان: مرجعهما إلى الترجيح بين الموثق والحسن لأن السند يتبع في الوصف أخس رجاله كتبعية النتيجة لأخس مقدمتيها، ورجح بعض الأجلة، كون الموثق أقوى، فيتصف السند بالحسن. ثم قال: نعم، قد يصير الحسن أقوى بسبب خصوص المدح في خصوص الرجل وهو لا يوجب ترجيح نوع الحسن؛ انتهى. ووافقه على ذلك بعض من عاصرناه نظرا إلى أنّ عمدة أسباب الاعتبار تدور مدار الظن بالصدور، فالموثق من هذه الجهة أقوى فيلحق السند بالحسن. وأقول: الأظهر كون الحسن أقوى لأنّ كونه إماميا مع كونه ممدوحا، أقوى من كونه موثقا غير إمامي في الغالب فيقتضي توصيف السند بالموثقية، إلا أنّ مقتضى مراعاة الاصطلاح عدم توصيفه بشي‌ء من الحسن والموثقية أو تسميته بالقوي كما فعل ذلك جمع. مقباس الهداية: 1/ 171.

(55) وله أقسام آخر، منها ما اتّصف بعض رجال سنده بما في الموثّق مع كونه من غير الإمامية، ومن عداه بما في الحسن. ومنها ما كان الجميع من غير الإمامي، لكن مع توثيق بعض ومدح آخرين. توضيح المقال: 247- 248؛ مقباس الهداية: 1/ 173- 174.

(56) قال العلامة المجلسي رحمه اللّه: كتاب فقه الرضا عليه السّلام أخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين- طاب ثراه- بعد ما ورد إصفهان. قال: قد اتفق في بعض سني مجاورتي بيت اللّه الحرام أن أتاني جماعة من أهل قم حاجين، و كان معهم كتاب قديم يوافق تاريخه عصر الرضا صلوات اللّه عليه و سمعت الوالد رحمه اللّه أنه قال: سمعت السيد يقول: كان عليه خطه صلوات اللّه عليه و كان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء، و قال السيد: حصل لي العلم بتلك القرائن أنّه تأليف الإمام عليه السّلام فأخذت الكتاب و كتبته و صححته فأخذ والدي- قدس اللّه روحه- هذا الكتاب من السيد و استنسخه و صحّحه. بحار الانوار: 1/ 11. قال المحقّق التستري رحمه اللّه: يحتمل أن يكون الكتاب المعروف بالفقه الرضوي الذي وجدت نسخة منه في عصر المجلسي هو كتاب تكليف الشلمغاني، وقد وجدت فيه ثلاثة مواضع خلاف إطباق الإمامية: الأول: في باب الشهادة منه «وبلغني عن العالم عليه السّلام إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق، فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة، فسألته عن شهادته، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم مثل ما شهد، لئلا يتوى حق امرئ مسلم». وثانيهما: في باب الصلاة المفروضة منه إن المعوذتين من الرقية، ليستا من القرآن أدخلوهما في القرآن. وقيل: إن جبرئيل علمهما النبي صلّى اللّه عليه وآله ... وأما المعوذتين فلا تقرأهما في الفرائض ولا بأس في النوافل.

وثالثها: في باب النكاح والمتعة والرضاع «والحد الذي يحرم منه الرضاع- مما عليه عمل العصابة دون كل ما روى، فإنّه مختلف- ما أنبت اللحم وقوى العظم، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشر رضعات متواليات» مع أنّ إجماعنا على كفاية يوم وليلة لا ثلاثة أيام. وأما عشر رضعات، فإنّه أحد قولي الإمامية لا إجماعهم. قاموس الرجال: 9/ 449- 448، رقم: 7055.

وللتفصيل راجع رسالة فصل القضا في الكتاب المشتهر بفقه الرضا للسيد حسن الصدر العاملي الكاظمي رحمه اللّه.

(57) راجع الرعاية في علم الدراية: 86؛ وصول الأخيار: 98؛ الوجيزة: 5؛ الرواشح السماوية: 42؛ جامع المقال: 3؛ توضيح المقال: 248؛ نهاية الدراية: 266؛ مقباس الهداية: 1/ 177.

(58) قال والد البهائى رحمه اللّه: هو المروي عن رجل غير موثق و لا مجروح و لا ممدوح أو غير معروف أصلا، و منه قولهم: «عن رجل» أو«ممن حدّثه»، أو« عمن ذكره» أو« عن غير واحد» أو نحو ذلك. وصول الأخيار: 102. وتبعه على ذلك السيد الصدر رحمه اللّه. نهاية الدراية: 192.