x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

تعارض الجرح والتعديل

المؤلف:  محمد جعفر شريعتمدار الإسترابادي

المصدر:  لب اللباب في علم الرجال

الجزء والصفحة:  ص 139 ـ 142

20/9/2022

1540

اعلم أنّ التعارض على أقسام (1):

الأوّل: التعارض على سبيل التباين الكلّي (2).

‌والثاني: التعارض على سبيل العموم المطلق.

والثالث: التعارض على سبيل العموم من وجه.

وكلّ منها إمّا أن يكون من قبيل تعارض النصّ مع النص أو الظاهر مع الظاهر، أو النصّ مع الظاهر، فهذه تسعة أقسام بل اثنا عشر قسما (3).

وكلّ منها قد يكون على سبيل تعارض المثبتين، وقد يكون على سبيل تعارض النافيين، وقد يكون على سبيل تعارض المثبت والنافي بالنفي، بمعنى عدم الوجدان أو وجدان العدم، فتحصل أقسام كثيرة.

وبالجملة قيل بتقديم الجارح مطلقا (4) لاستلزامه الجمع، بناءً على تقديم المثبت على النافي مطلقا، ورجوع قول العدل إلى عدم وجدان سبب الفسق وقول الجارح إلى وجدانه، ولا منافاة بينهما، فلا يلزم من تقديم الجرح تكذيب أحد، والجمع مهما أمكن أولى

وفيه - مضافا إلى عدم دليل على لزوم الجمع - : أنّه يستلزم عدم تحقّق حديث صحيح، وأنّه لا يتمّ في صورة تعارض النصّين على سبيل التباين الكلّيّ، وكذا على سبيل العموم المطلق أو من وجه أيضا (5).

وقيل بتقديم قول المعدّل مطلقا، ولعلّه لكثرة التسارع إلى الجرح فيكون موهوما، وهو كما ترى (6).

‌وقيل: إن أمكن الجمع، بأن لا يلزم تكذيب أحد منهما يقدّم الجرح، لما مرّ، وإلا- كأن قال أحدهما: رأيته في الوقت الفلاني يشرب الخمر، وقال الآخر:

رأيته في ذلك الوقت يصلّي، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات، كالكثرة والأعدليّة والأورعيّة ونحوها ممّا يفيد الظنّ، ومع عدمها لا بدّ من التوقّف، لأنّهما دليلان تعارضا ولا مرجّح لأحدهما (7).

والحقّ أنّهما إن تكاذبا كما في النصّين مثلا، لا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات كما مرّ، وإلا يقدّم المثبت.

وبالجملة وجب تقديم قول من لا يلزم من تقديم قوله تكذيب الآخر وردّ قوله، تعديلا كان أو جرحا. هذا إن لم يعرض مانع عن التقديم في الصورتين، ككون الجارح مجروحا ونحو ذلك، وإلا فيتوقّف إن لم يترجّح الآخر، وإلا يقدّم.

ووجه تقديم التعديل في صورة كونه نصّا وكون الجرح ظاهرا- كأن يقول المعدّل: كان زيد فاعلا للخير في كلّ وقت، وقال الجارح: ما رأيت منه خيرا- أنّ قول المعدّل في الحقيقة سالم عن المعارض كما لا يخفى، فيحصل الظنّ بالوثاقة. ومن هذا يظهر وجه تقديم الجرح عند كونه نصّا وكون التعديل ظاهرا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البحث في هذه القاعدة من مهمات الأبحاث الرجالية وذلك لأمرين:

1. كثرة تضارب الألفاظ في حق الرواة جرحا وتعديلا.

2. كثرة التعرّض له عند علماء الدراية والبحث عن وجوه النقض والابرام والاثبات وفي ذلك

(2) كأن يقول المعدّل: رأيته في صبيحة يوم الجمعة- مثلا- يصلّي، وقال الآخر- أعني الجارح: رأيته في ذلك الوقت المخصوص بعينه يزني.

(3) صور الأقسام على ما ذكره المصنّف رحمه اللّه تسعة، ولكن إذا أضفنا الى هذه الصور تعارض الظاهر مع غيره، صار صور الأقسام اثني عشر.

(4) وقد نسب الى المشهور من علماءنا القول بتقديم كلام الجارح على كلام المعدّل ولو تعدّد الأخير. قال الشهيد رحمه اللّه: ولو تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح، لاستناده إلى اليقين. الدروس: 2/ 80. وقال الشهيد الثاني رحمه اللّه: وإذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدّم. مسالك الأفهام: 7/ 467. وقال الشيخ البهائي رحمه اللّه: وقد اشتهر أنه إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح. مشرق الشمسين: 273. بل ادّعي عليه الاجماع، فقال السيد شرف الدين رحمه اللّه: وقد تقرّر بالاجماع تقديم الجرح على التعديل في مقام التعارض. أبو هريرة: 192. وعليه جمهور علماء العامة ايضا كابن الصلاح وابن كثير والطيبي والبلقيني والعراقي وابن الأثير والنووي وابن عساكر والفخر الرازي والآمدي والسخاوي والسيوطي وغيرهم، بل لم نعثر على مخالف فيهم بعد الاتفاق على ذلك. راجع محاسن الإصلاح (المطبوع ضمن مقدمة ابن الصلاح): 224؛ اختصار علوم الحديث: 77؛ الخلاصة في أصول الحديث: 87؛ فتح المغيث: 1/ 336؛ مقدمة جامع الأصول: 1/ 128؛ تقريب النووي (المطبوع مع شرح الكرماني على البخاري): 1 / 12؛ المحصول: 4 / 410.

(5) قال في مفتاح الكرامة: أنّه قد اشتهر بينهم تقديم الجرح على التعديل عند التعارض، وهذا لا يتأتى إلا على القول بأنّ العدالة حسن الظاهر. وأما على القول بأنّها الملكة فلا يتجه، لأنّ المعدّل إنّما ينطق عن علم حصل له بعد طول المعاشرة والاختبار أو بعد الجهد في تتبع الآثار، وعند هؤلاء يبعد صدور المعصية فيبعد صدور الخطأ من المعدّل. ويرشد إلى ذلك تعليلهم في تقديم الجرح على التعديل إنّا إذا أخذنا بقول الجارح فقد صدّقناه وصدقنا المعدّل، لأنّه لا مانع من وقوع ما يوجب الجرح والتعديل بأن يكون كلّ منهما اطّلع على ما يوجب أحدهما، وأنت خبير بأنّ المعدّل على القول بالملكة إنّما يخبر بما علمه وبما هو عليه في نفس الأمر والواقع، ففي تقديم الجرح حينئذ وتصديقهما معا جمع بين النقيضين تأمل فإنّه ربما دق. مفتاح الكرامة: 8/ 273.

(6) هذا القول وإن كان مذكورا في كتب القوم الا انّه لم نعثر على قائله ولا على دلائله. قال المحقّق المامقاني رحمه اللّه: وقصارى ما يتصوّر في توجيهه أنّه إذا اجتمعا تعارضا، لأنّ احتمال اطلاع الجارح على ما خفي على المعدّل معارض باحتمال اطلاع المعدّل على ما خفي على الجارح من تجدّد التوبة والملكة، وإذا تعارضا تساقطا ورجعنا إلى أصالة العدالة في المسلم. مقباس الهداية: 2/ 136. وفيه ما لا يخفى.

(7)  قال المحدّث الإسترآبادي رحمه اللّه: انّ التعارض بينهما على نوعين: الأوّل ما يمكن الجمع فيه بين كلامي المعدّل والجارح كقول المفيد رحمه اللّه في محمّد بن سنان: إنّه ثقة، وقول الشيخ- طاب ثراه-: إنّه ضعيف، فالجرح مقدّم، لجواز اطلاعه على ما لم يطلع عليه المفيد. الثاني: ما لا يمكن الجمع بينهما كقول الجارح إنّه: قتل فلانا في أوّل الشهر، وقول المعدّل: إنّي رأيته في آخره حيا، فهاهنا لا يصح إطلاق القول بتقديم الجرح على التعديل، بل يجب الترجيح بكثرة العدد وشدة الورع والضبط وزيادة التفتيش عن أحوال الرواة، إلى غير ذلك من المرجّحات.. وظنّي أنّ إطلاق القول بتقديم الجرح في النوع الأوّل غير جيد. الفوائد المدنية: 495- 494.