x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

تفسير كلمة: الثقة.

المؤلف:  الشيخ محمد آصف محسني.

المصدر:  بحوث في علم الرجال.

الجزء والصفحة:  ص 180 ـ 183.

2023-07-25

908

قال الشّهيد الثّاني (1):

إنّ ألفاظ التّعديل الدالّة عليه صريحا هي قول المعدل: هو عدل. أو ثقة..

وكذا قوله: هو صحيح الحديث... (2).

وقال صاحب مقباس الهداية (3):

وكذلك اتفق الكل على إثبات العدالة بهذه الكلمة- أي: كلمة الثقة- من غير شك ولا اضطراب، وحينئذ فحيثما تستعمل هذه الكلمة في كتب الرجال مطلقا من غير تعقيبها بما يكشف عن فساد المذهب تكفي في إفادتها التزكية المترتب عليها التّصحيح باصطلاح المتأخّرين لشهادة جمع باستقرار اصطلاحهم على إرادة العدل الإمامي الضابط من قولهم ثقة.

فقولهم: ثقة، أقوى في التزكية المصحّحة للحديث من قولهم عدل؛ لأنّ الضبط هناك يحرز بالأصل والغلبة، وهنا بدلالة اللفظ.

وعن الوحيد البهبهاني رحمه اللّه:

لا يخفى أنّ الروية المتعارفة المسلّمة المقبولة، أنّه إذا قال عدل إمامي (النجّاشي كان أو غيره): فلان ثقة أنّهم يحكمون بمجرّد هذا القول بأنّه عدل إمامي.

أقول: معظم التّوثيقات من النجّاشي والشّيخ (قدّس اللّه نفسهما) فالحكم بعدالة الّذي وثقاه‌ موقوف على إحراز اصطلاحهما على المعنى المذكور، ولا يصحّ إرادته باصطلاح من تأخر عنهما، وإن فرض إجماعهم عليه.

وإنّي بعدما وسعني من الفحص لم أجد قرينة وأمارة دالّة على انعقاد الاصطلاح المذكور في لسانهما، والفاضل المامقاني وإن تصدّي لإثباته لكنّه لم يأت بشي‌ء مقنع أصلا. مع أنّ الإجماع من غيرهما على المعنى المذكور غير مسلّم، وقد قال صاحب اتقان المقال‌ (4):

ثمّ الّذي يشهد به الاستقراء أيضا أنّ الوثاقة في لسان أهل الفنّ يتضمن إرادة الوثاقة للرواية من حيث هو بمعنى أن يكون صادقا ضابطا، ومن حيث المروي عنه، بمعنى أن يكون ممّن يروي عن ثقة، ولا يكون ممّن لا يبالي عمّن يأخذ.

أقول: استفادة الحيثية الأخيرة من لفظ الثّقة بحسب اصطلاحهم ليست بمدللّة، وإن كانت محتملة، بل تؤكّدها بعض الكلمات الصادرة من الرجاليين.

وقال الحرّ العاملي: دعوى بعض المتأخّرين أنّ الثّقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة، وهو مطالب بدليلها كيف وهم مصرحّون بخلافها، حيث يوثّقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه، وإنّما المراد بالثّقة من يوثّق بخبره، ويؤمن منه الكذب عادة والتتبّع شاهد به، وقد صرّح به جماعة من المتقدّمين والمتأخرين (5).

وقال الشّيخ الطوسي قدّس سرّه في العدّة:

فأمّا من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح، وكان ثقة في روايته متحرّزا فيها فإنّ ذلك لا يوجب ردّ خبره ويجوز العمل به؛ لأنّ العدالة المطلوبة في الرّواية حاصلة فيه‌ (6)، وإنّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره؛ ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم (7).

ومع هذا الكلام، كيف يقال: إنّ مراد الشّيخ من كلمة الثّقة العدل الإمامي الضابط؟ مع أنّ العدالة المطلوبة في هذا الباب عنده هي الصدق في النقل، بل المراجع إلى فهرسته يطمئن بأنّ لفظة الثّقة ليس لها معنى العدالة الفقهيّة.

وخلاصة القول:

أنّ دلالة كلمة الثّقة على العدل الإمامي الضابط غير ثابتة في كلام من يرجع إليه في هذا الشّأن، كالكشّي والشّيخ والنجّاشي قدّس سرّهم.

وينقدح من هذا أنّه لا سبيل إلى الحكم بصحّة أكثر الرّوايات المعدودة عندهم من الصحاح صحّة اصطلاحيّة. وسيأتي منّا في البحث الثّاني والثلاثين أن تقسيم الإخبار الرباعي، باطل لا أثر له، وإنّما الحجّة قول الصّادق سواء كان عادلا أم لا، إماميّا أم لا. نعم، يقول الحرّ العاملي في آخر وسائله‌ (8) إنّ التّوثيق لا يستلزم العدالة، بل بينهما عموم من وجه، كما صرّح به الشّهيد الثّاني وغيره، واللّه أعلم.

ولا بدّ من إثبات هذا المعنى من لفظ الثّقة في كلام الشّيخ والنجّاشي، وإلّا فلا عبرة به، وإنّما العبرة بمصطلحهما.

والمستفاد من فهرستي النجّاشي والشّيخ، غير ما يدعيه المتأخرون من دلالة كلمة الثّقة على العادل الإمامي الضابط، وإليك بعض الشّواهد:

1. قولهما في جملة من الموارد:

ثقة في الحديث، ثقة فيما يرويه، ثقة في الرّواية.

فإنّ هذا التقييد لا يناسب العدالة، بل يناسب معناه اللغوي، واحتمال اختلاف معناها في الموارد المطلقة والمقيّدة بعيد جدّا.

2. إطلاقها على الفطحي والواقفي والزيدي وسائر أهل المذاهب، كإطلاقها على الإمامي، فافهم ولا تغفل.

3. القرائن الاخرى في كلامهما، كقول النجّاشي: يحيى بن إبراهيم ثقة، هو وأبوه أحد القراء، كان يتحقّق بأمرنا.

ولو كان الثّقة بمعنى العدل الإمامي، لغي الجملة الأخيرة في كلامه بأحد الاحتمالين في معنى كلامه.

وكقوله في حسن بن محمّد بن جمهور: ثقة في نفسه، روي عن الضعفاء، ويعتمد المراسيل. وكقول الشّيخ في فهرسته: أحمد بن محمّد، كان ثقة في نفسه، غير أنّه أكثر من الرّواية عن الضعفاء والمراسيل.

نعم، سأل محمّد بن مسعود علي بن الحسن عن وثاقة أبي خديجة: فقلت له ثقة؟

قال: صالح (9).

فيفهم منه أنّ الصّدق أدون من الوثاقة، إذ لا صلاحية لغير الصّادق.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1.  محكي الرعاية: 203.
  2.  دلالة كلمة صحيح الحديث على الصّادق، محل تردّد فضلا عن العادل؛ إذ صحّة الحديث ترجع إلى مطابقة المتن مع القواعد ظاهرا. نعم إن اريد بالصّحة حال الرواة، صحّ قوله رحمه اللّه.
  3.  مقباس الهداية: 68.
  4.  إتقان المقال: 4.
  5.  وسائل الشّيعة: 20/ 101، الطبعة المجزّئة عشرين جزءا.
  6.  وبهذه الجملة يظهر معنى قوله في أوّل الفهرست ... فلا بدّ أن أشير إلى بما قيل فيه من التّعديل والتّجريح ... فمراده من العدالة هي العدالة المطلوبة في باب الرّوايات، أي: الصّدق في الإخبار.
  7.   العدة: 1/ 382، المطبوعة، بقمّ حديثا؛ بحار الأنوار: 2/ 254، الطبعة الجديدة.
  8.  وسائل الشيعة: 20/ 101، الطبعة المتوسّطة في عشرين جزءا.
  9.  رجال الكشي: رقم 611.