x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

هل يُقبَلُ القدح والمدح مطلقاً أم مع ذكر السبب؟

المؤلف:  الملا علي كني

المصدر:  توضيح المقال في علم الرجال

الجزء والصفحة:  ص 239 ـ 240.

22/10/2022

1019

[هل] إنّ الجرح والتعديل - والمناسب للمقام التعبير بالقدح والمدح - يقبلان مع الإطلاق أَو لابدّ من ذكر السبب فيهما أو في أحدهما مطلقاً أو في مقامٍ دون مقام؟ وفي أنّه مع تعارضهما هل يُقدَّم المقدَّم أو المؤخَّر مطلقاً أو على تفصيل أو يتوقّف؟

وتمام البحث في المقامين موجِبٌ لتطويلٍ خارج عن وضع هذا المختصر، مع حصول الاستغناء عنه بما كتب فيهما في الفقه والأُصول ...

ومع ذلك فللمقام خصوصيّة لا توجد في كتب الفقه حيث إنّ عمدة البحث فيه يخصّ البيّنة، ولذا عبّر الأكثر فيه بتعارض البيّنات، وبقبول بيّنة الجرح والتعديل مع الإطلاق، بخلاف الرجال والأُصول، ومن هنا عبّر الأكثر فيهما بما يعمّ البيّنة وغيرها، فقد نبّهوا لعموم موضوع بحثهم، ومع ذلك لم أقف على مَنْ تفطّن لعدم شمول الجرح والتعديل لمطلق القدح والمدح وبحثهم فيهما.

ومقتضى الخصوصيّة المشار إليها أن يقال: لا يقتصر في الترجيح هنا على نحو الأعدليّة والأكثريّة وغيرهما ممّا ورد في تعارض البيّنات في المرافعات، ولا على ما يخصّها في الجرح والتعديل، بل المدار هنا على مطلق الظنّ؛ لما مرّ في تتمّة المقدّمة من أنّ إخبار أهل الرجال والرجوع إليهم من باب الظنون الاجتهاديّة؛ لوضوح انسداد باب العلم والعلميّ في ذلك.

ويختلف الظنّ قوّةً وضعفاً باختلاف الموارد الجزئيّة في إحراز أسبابهما، وحيث إنّ الجزئيّات لا تنضبط بضابط، فترك البحث فيها على التفصيل والاقتصار على ما هو الضابط الثابت بالدليل من الرجوع إلى مطلق الظنّ أَولى. وما لعلّه المعروف من تقديم كلام النجاشي رحمه الله في ذلك على كلام الشيخ رحمه الله؛ لأضبطيّة الأوّل فالظاهر إرادتهم الغلبة، ومع قطع النظر عن المرجّحات الخارجيّة، بل الإشارة إلى أنّه من باب المثاليّة لا الضابطة الكلّيّة.