x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

أحكام الحضانة في قانون الأسرة البحريني

المؤلف:  احمد الرجوب و مختار غريب

المصدر:  احكام الحضانة في القوانين العربية والاجنبية

الجزء والصفحة:  ص 125-131

2023-09-06

1175

يعتبر قانون الأسرة البحريني رقم / 19 / الصادر سنة 2009م من القوانين العربية التي صدرت حديثاً، وهو خاص بالطائفة السنية، فقد قضت المادة الرابعة منه:

" بمراعاة أحكام المادتين /13 / و / 14 / من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم رقم /42 / لسنة 2002م تسري أحكام هذا القانون على كافة المنازعات التي تدخل في ولاية الدوائر القضائية الشرعية السنية "

أما المطبق في المحاكم الجعفرية فلا زال يعتمد على الفقه الجعفري والسوابق القضائية الخاصة بهم.

وقد تميز القانون بنصوص جديدة تدل على تطوير نظرة المشرع البحريني في شأن  الأحوال الشخصية للمسلمين، فقد نص القانون في المادة /92/ و /93/ الواردتين في باب الطلاق بأنه يجب على القاضي أن يفصل في مسألة النفقة والحضانة والرؤية إلى جانب حكم الطلاق وتشميله بالنفاذ المعجل ، ونص القانون على حق المطلقة التي لديها أولاد في سن الحضانة البقاء في مسكن الزوجية مع المحضونين حتى يهيئ لها ولي المحضون مسكناً، فقد تضمنت المادة /92 / الواردة في باب الطلاق:

"يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق وبطلب من الطرفين، حكماً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها ونفقة الأولاد حسب حالة الزوج المالية يسراً وعسراً، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون عدداً وزماناً ومكاناً، ويعتبر هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون . ويجوز للطرفين الاتفاق على الحقوق المذكورة أو غيرها، ويتم تدوينها من القاضي في وثيقة الطلاق "

كما ورد في المادة /93/ ما يلي:

"أ. تستقل الحاضنة التي لا مسكن لها مع المحضون (واحداً أو أكثر) بمسكن الزوجية السابق حتى يهيئ والد المحضون مسكناً مستقلاً مناسباً مجهزاً لإقامة الحاضنة مع المحضون طوال مدة الحضانة ، إلا إذا كان المسكن قابلاً للقسمة فيلزم الزوج بقسمته، وذلك مع مراعاة المادتين /67 (1)و 69 (2) من هذا القانون .

ب . تستحق الحاضنة التي لا مسكن لها أو التي اختارت الأجرة بدلاً عن سكناها مع المحضون أجرة تقدر بالاتفاق أو الاجتهاد القضائي مع مراعاة المادتين 45 (3) و 63 (4)" .

فالمادتان / 67 / و / 69 / تحدثنا عن نفقة الزوجة ووجوبها على الزوج، والمادة /63/ قضت بأن تبقى نفقة المحضونين بعد الطلاق مستمرة كما هي قبل الطلاق بما فيها نفقة التعليم، ويلاحظ من النص الوارد في الفقرة الثانية أن الحاضنة تستحق أجرة مسكن حضانة إذا لم يخصص لها مسكن أو اختارت هي الأجرة بدل المسكن، على اعتبار أن نفقة سكن المحضون وحاضنته واجبة على الولي، كما أكدت المادة /117/ على أنه على القاضي أن يحكم بمسألة الأولاد وحضانتهم وزيارتهم في حكم التطليق  (5).

وأما المواد التي وردت في المطلب الثاني المتعلق بالحضانة فكانت من المادة /127/ وحتى المادة /143/ وفق ما يلي:

المادة /127/ عرفت الحضانة بأنها:

" الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس"

كما حددت المادة /128 / من انتهاء الحضانة:

"تنتهي حضانة النساء ببلوغ الغلام خمس عشرة سنة وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج "

وجاءت المادة /129 / لتقضي بتخيير المحضون الذي وصل لسن انتهاء الحضانة فنصت:

"إذا بلغ الغلام خمس عشرة سنة، أو بلغت الأنثى سبع عشرة سنة ولم تتزوج ولم يدخل بها الزوج ، فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى من يشاء من أبويه أو ممن له الحق في حضانته ، فإن اختار أي منهما الحاضنة استمر معها دون أجر حضانة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة / 140 / من هذا القانون " (6).

وذكرت المادة / 130 / الشروط العامة للحضانة:

"يشترط في الحاضن أ. الإسلام. ب. العقل . ج . البلوغ. د. الأمانة. هـ. القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته وتدبير مصالحه و السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة". يلاحظ من النص أنه اشترط دين الإسلام في الحاضن كشرط من الشروط العامة ، ولم ينص القانون على أي استثناء للأم أو للمحضون الصغير كما ورد في القوانين الأخرى.

أما المادة /131 / فذكرت الشروط الإضافية المطلوبة للحاضن الذكر والأنثى: مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة / 130 / مـن هـذا القانون يتعين أن يتوافر في الحاضن ما يأتي:

أ. إذا كانت امرأة: ألا تكون متزوجة بأجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون .

ب. إذا كان رجلاً : 1. أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء. 2. أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كان المحضون أنثى  "

أما المادة /132 / فقد حددت ترتيب مستحقي الحضانة مع الاحتفاظ بأولوية الأم في الحضانة: " الحضانة من واجبات الأبوين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فهي للأم، ثم لأم الأم وإن علت، ثم لأم الأب ثم للأب ، كما تكون الحضانة لأخت المحضون، ثم خالته ، ثم جدته لأبيه ، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته، مالم يقرر القاضي خلاف ذلك المصلحة المحضون ، ويقدم في الجميع الشقيق، ثم لأم ثم لأب "

ونصت المادة /133 / على حالة عدم وجود أحد من الأبوين أو مستحق للحضانة فقضت:

" إذا لم يوجد الأبوان ، ولم يقبل الحضانة مستحق لها ، اختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون، ثم من غيرهم، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض"

وقضت المادة / 134 / بتقديم مصلحة المحضون عند الحكم بتقرير الحضانة: " للقاضي الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة في الشؤون النفسية والاجتماعية عند الحكم بتقرير الحضانة مراعاة للمصلحة الراجحة للأولاد بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة  "

وجاءت المادة / 135 / لتقرر للحاضن الاحتفاظ بكافة الأوراق الثبوتية المتعلقة بالمحضون:

"الحكم بالحضانة يستتبع الحكم للحاضن بكافة أوراق المحضون الثبوتية ويكون هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل " (7).

كما أكدت المادة /136/ على أولوية الأم في حضانة أولادها:

"أ. إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره فتكون الحضانة لها ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لأسباب سائغة.

ب. إذا كان المحضون صغيراً لا يستغنى عن أمه فتلزم بحضانته ".

وجاءت المادة /137/ لتؤكد على حقوق المحضون تجاه والده أو من له الولاية:

"يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه، ولا يبيت إلا عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك "

يتبين من النص أن مسؤولية الولي في التأديب والتعليم لا تقتصر وقت الرؤية فقط وإنما يتوجب عليه متابعة المحضون في كل الأوقات وتركت الأمر في مبيت المحضون عند الولي لأمر القاضي عند الضرورة.

ونصت المادة / 138 / على أحكام سفر الحاضن أو الولي بالمحضون خارج مملكة البحرين :

"أ. ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه أو وصيه. ب. ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالمحضون سفر إقامة في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته "

ومنحت المادة /139/ الحاضن الأجنبية حق الإقامة في البلاد إذا كان المحضون من رعاياها :

"المستحق الحضانة الحق في الإقامة في البلاد مدة حضانته إذا كان المحضون يحمل الجنسية البحرينية، مالم يصدر الحاضن حكم يقضي بتسفيره "

وحدد المادة / 140 / حالات سقوط حق الحضانة بما يلي:

"يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية:

أ. إذا انتفى أحد الشروط المذكورة في المواد / 130 / و / 131/ من هذا القانون.

ب. إذا استوطن الحاضن بلداً يصعب معه على ولي المحضون القيام بواجباته ، وذلك دون الإخلال بالمادة / 138/ من هذا القانون.

ج. إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة من غير عذر. د. إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني ، ما لم يقبل مستحق الحضانة ذلك صراحة أو ضمناً".

ويلاحظ أن القانون نص على سقوط حق الحضانة لمن سكت عن المطالبة بحقه فيها لمدة تزيد عن سنة بدون عذر ، وكذلك إذا قبل مستحق الحضانة سكن الحاضن مع من سقطت حضانتها صراحة أو ضمناً.

وأكدت المادة / 141 / على أن حق الحضانة هو حق متجدد يعود بزوال أسباب سقوطه:

"تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها  "

ووردت أحكام رؤية المحضون في المادة / 142 / للأبوين والأقارب :

"أ. إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيحق للآخـر زيارته واستزارته واصطحابه حسبما يقرر القاضي .

ب. إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائباً يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته واستزارته واصطحابه حسبما يقرر القاضي.

ج. إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم".

ونصت المادة /143/ على أولوية الاتفاق في الرؤية، وقضت في الفقرة الثانية بإجازة

القاضي نقل الحضانة مؤقتاً عن الحاضن الذي بيده المحضون أو الحبس: "أ. إذا تعذر تنظيم الزيارة اتفاقاً نظمها القاضي، على أن تتم في مكان لا يضـر بالصغير أو الصغيرة نفسياً.

ب. لا ينفذ حكم الزيارة قهراً، فإذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكـم بـدون عـذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك مرة أخرى جاز لقاضي التنفيذ بناء على طلب مستحق الزيارة إحالة الملف إلى محكمة الموضوع لتقرر بصفة مستعجلة نقل الحضانة مؤقتاً إلـى مـن يليه من أصحاب الحق فيها مدة تقررها المحكمة ويكون هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل . ج. إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ الحكم بالزيارة بدون عذر وبعد إنذاره من القاضي ، يكون للمحكوم له بدلاً من طلب الحضانة أن يطلب من قاضي التنفيذ حبس الحاضن".

أما النصوص القانونية المتعلقة بنفقة المحضون:

المادة /61/:

"أ. نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله".

وأجبت المادة /62/ نفقة الولد على أمه الموسرة بعد أبيه:

"تجب نفقة الولـد علـى أمـه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له ، أو عجز الأب عـن الإنفاق عليه "

كما أكدت المادة /63 / على أن نفقة الأولاد بعد الطلاق وفرقة الزوجين يجب أن تبقى كما كانت قبل ذلك بحيث لا يتأثر تعليمهم أو وضعهم الاجتماعي:

"مع مراعاة حكم المادة / 45/ من هذا القانون يراعى في تقدير نفقة الأولاد بعد الطلاق أو عند الفرقة ألا تتضمن مساساً بوضعهم الاجتماعي أو التعليمي الذي كانوا عليه "

ومثل هذا النص يضمن عدم تأثر نفقة المحضونين بالنزاعات التي تحصل بين الأبوين حول تقدير النفقة. 

_______________

1-  نص المادة /67 / إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه النفقة الإنفاق عليهم جميعاً قدمت نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الأبوين، ثم نفقة الأقارب».

2- نص المادة /69 / تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الارثية فإن كان الوارث معسراً فتفرض على من يليه في الإرث ، ولا أثر لاختلاف الدين في استحقاق النفقة بين الأصول والفروع».

3- نص المادة / 45 / من قانون الأسرة البحريني النفقة تقدر بالاجتهاد القضائي، وتؤسس بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليهم، مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف.

4-  نص المادة /63 / من قانون الأسرة البحريني مع مراعاة حكم المادة /45/ من هذا القانون ، يراعى في تقدير نفقة الأولاد بعد الطلاق أو عند الفرقة ألا تتضمن مساساً بوضعهم الاجتماعي أو التعليمي الذي كانوا عليه».

5- نص المادة /117/ على القاضي أثناء النظر في دعوى التطليق ، أن يحكم باتخاذ إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والأولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم .

6- حددت المادة / 140 / حالات سقوط حق الحاضن في الحضانة.

7-  وبموجب النص يكون جواز سفر المحضون من ضمن هذه الأوراق التي يجب أن تكون مع الحاضنة ، لعدم ورود نص خاص فيه كما ورد في القانون الإماراتي.

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+