x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية المصري

المؤلف:  احمد الرجوب و مختار غريب

المصدر:  احكام الحضانة في القوانين العربية والاجنبية

الجزء والصفحة:  ص 193-200

2023-09-13

1320

وجد في جمهورية مصر العربية مجموعة تشريعات للأحوال الشخصية ، منها ما يتعلق (1) بالمسلمين ومنها ما يتعلق بغير المسلمين، والقانون المقصود بالبحث هـو قـانون الأحوال الشخصية المصري رقم /25 / لعام 1929م وما جرى عليه من تعديلات فيما يخص مسألة الحضانة، والتي كان أهمها التعديل الحاصل على المادة /20/ المتعلقة بالحضانة بموجب القانون رقم /4 / لعام 2005م حيث تقرر فيـه تـحـديـد سـن انتهـاء الحضانة إلى (15) سنة للجنسين ، ويوجد في مصر تشريعات أخرى وقرارات وزارية متعددة تتعلق باختصاص محاكم الأحوال الشخصية وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، كمـا تم إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وقد تمت مناقشته في البرلمان خلال الربع الأول من عام 2017م إلا أنه لم يصدر أي شيء عنه حتى الآن، ولذلك سنلخص أحكام الحضانة التي وردت في المادة /20/ من القانون المذكور وفق التعديل الأخير، مع أحكام نفقة المحضون الواردة في المادة /18 / من ذات القانون وفق تعديلاتها، مع الإشارة إلى بعض القواعد والمبادئ القضائية الصادرة عن المحاكم المصرية ومحكمة تمييز دبي في تطبيق القانون المصري.

تم تعديل نص المادة /20 / من القانون رقم / 25/ لسنة 1929م المعدل بالقانون / 100 لسنة 1985م المعدل بالقانون رقم / 4 / لعام 2005م وأصبح كالتالي: ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سـن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة (2) . وعليه فقد أصبح من انتهاء حضانة النساء للجنسين ببلوغ المحضون سن (15) سنة  2005 (3).

وقد تم النص على تطبيق هذا التعديل من تاريخ نشره في 7 مارس 2005 ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثـل ذلـك عـنـد عـدم وجود الأبوين .

وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً.

ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكـم لـغـيـر عذر أنذره القاضي فإن تكرر ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .

ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدماً فيه من يدلي بـالأم على من يدلي بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي:

الأم (4) ، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات ، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور ، فخالات الأم بالترتيب المذكور ، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأب بالترتيب المذكور (5)

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق في الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: الجد لأم ، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم ، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق ، فالخال لأب فالخال لأم "

وهذا النص الوارد أعلاه شمل بعض أحكام الحضانة وأما ما لم يرد به نص كالشروط المطلوبة في الحاضن وأحكام زواج الحاضن من أجنبي فيرجع فيه للمذهب الحنفي الواجب التطبيق وفق ما هو مقرر في القوانين المصرية  (6) ، فقد حددت الفقرة /1/ سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون (15) سنة للجنسين وبعد ذلـك يـخـيـر الـمـحضـون فـي الانتقال للولي أو البقاء لدى الحاضنة (7).

كما تناولت الفقرة الثانية حق الأبوين في رؤية المحضون وكذلك حق الأجداد في حالة غياب الأبوين، وذكر النص أنه في حال لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية بين الأبوين، يتم تحديد زمان ومكان الرؤية من المحكمة وفقاً لمصلحة المحضون، وفي حال عدم الالتزام بتنفيذها يحق للقاضي الحكم بنقل الحضانة مؤقتاً إلى من يلي الحاضن. كما تناولت الفقرة الثالثة ترتيب مستحقي الحضانة مع إعطاء الأولوية للأم ثم لأمها ثم لأم الأب ثم الأخوات، وبذلك حافظ النص على أولوية إعطاء الحضانة للنساء دون الرجال إلا في حالة انتفاء وجود من يحضن من النساء الأقارب حتى درجة متقدمة. ومن المفيد هنا الإشارة إلى أنـه يـوجـد فـي مصـر مـجموعـة قـوانـيـن أخـرى إجرائية تعرضت لمسائل الحضانة ، منها القانون رقم /1/ لعام 2000م الذي يتعلق باختصاص المحاكم ، ونصت بعض مواده على قواعد وأحكام تتصل بالأحوال الشخصية، وحتى لا يتشتت القارئ في تفريعات القوانين العديدة الأخرى، ارتأيت تلخيص أهم أحكام الحضانة المعمول بها في القضاء المصري بما يلي:

1. حول الشروط المطلوبة في الحاضنة

يشترط أن تكون بالغة عاقلة قادرة على القيام بشؤون الصغير أمينة غير متزوجـة مـن غير ذي رحم محرم للصغير. ولكن زواج الحاضنة من أجنبي ليس أمر وجوبي لسقوط الحضانة عنها بل أن تقدير ذلك متروك للقاضي وفق مصلحة المحضون .

2. سن انتهاء الحضانة وتخيير المحضون

طبقاً للتعديل الحاصل للمادة /20/ من القانون الذي يحدد سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون ذكراً أو أنثى سن (15) سنة ، أصبح على القاضي أن يخيـر المحضون الذكر بـيـن بقائه مع  الحاضنة على أن يكون ذلك بدون أجر، أو أن ينتقل لوالده، وأما بالنسبة للأنثى فهي تخير بين بقائها مع الحاضنة إلى حين الزواج دون أجر أيضاً أو الانتقال لوالدها. ويقدم طلب إبقاء المحضون من حاضنته بعد بلوغه السن المذكورة إما بدعوى مستقله ترفع أمام المحكمة الجزئية المختصة، أو تتمهل حتى يطلب الأب أو أقرب عاصب ضم المحضون إليه لبلوغه أقصى سن حضانة النساء (15) سنة، فتطلب رفض دعواه استناداً إلى وجود رغبة للصغير لبقائه في يدها.

3. حول أحكام السفر بالمحضون

إذا انتقلت الحاضنة بالمحضون من مكان الحضانة إلى بلد آخر فلا يترتب على ذلك سقوط حقها في الحضانة ولا في أجرة الحضانة إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون، ويجوز للأب أو لأقرب عاصب منع الحاضنة من السفر بالمحضون وإذا أصرت على السفر يمكن للولي أن يطلب استلامه ، لأنه بذلك يسقط حقها في الحضانة وتسقط نفقاته أيضاً.

4. عودة حق الحضانة

إذا تنازلت الحاضنة عن حضانة الصغير فإنه يجوز لها الرجوع عن تنازلها وأخـذ الصغير حتى ولو صدر حكم بذلك، لأن الحضانة حق متجدد وهـي حـق للصغير قبل أن يكون حق للحاضن . ولا يجوز التنازل على حضانة الصغير مقابل الخلع (م 3/20) من القانون رقم /1/ لسنة 2000م.

5. أحكام نفقة المحضون:

ورد في المادة /18 (مكرر ثانيا ) (8) . من القانون رقم /25 / لسنة 29 المعدل بالقانون رقم 1985/100 قانون الأحوال الشخصية المصري:

" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه. وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده ، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه  (9) ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى مناسب لأمثالهم"

ويتبين من هذا النص أن نفقة المحضون الذي ليس له مال على أبيه ، ويلتزم الأب بنفقة ابنه حتى يتم سن (15) سنة فقط (10) ، ولكن تبقى نفقته واجبة بعد تلك السن على أبيه إذا كان الابن لا يستطيع الكسب بسبب إعاقة مرضية، أو بسبب طلب العلم والدراسة، أو إذا لم يتيسر للولد مصدراً للكسب ينفق منه على نفسه.

كما ورد في المادة /18/ مكرر ثالثاً  (11).

" على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال فترة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة ، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر ، كان من حق الزوج المطلق، أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة ويخير القاضي بين الحاضنة الاستقلال بمسكن الزوجية، وبين أن يقرر لها أجر مسكن مناسب للحضونين ولها ، فإذا انتهت مدة الحضانة ، فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده، إذا كان من حقه الاحتفاظ بـه قانوناً ، وللنيابة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه ، حتى تفصل المحكمة فيها " .

_________________

1- قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين المعروفة بمجموعة 1955م وتتضمن:

1. أحكام الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجمع المقدس والمجلس المحلى العام بجلسة 1938/5/9م.

2. قانون الأحوال الشخصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة.

3. قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية.

2- كانت الفقرة قبل التعديل الأخير " ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن (12) سنة. ويجوز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك"

3-  من قواعد محكمة تمييز دبي في تطبيق القانون المصري: "وحيث إن هذا النعي مردود وذلك أن من المقرر أن بلوغ الصغير سناً معينة تنتهي به حضانة النساء، قاعدة من النظام العام ولذا إذا صدر قانون يرفع هذه السن فإنـه يسري بأثر فوري على ما لم يكن قد فصل فيه بحكم بات، لما كان ذلك، وكان مفاد ما تقضي به المادة /20/ من القانون رقم 29/25 المعدلة بالقانون رقم 2005/4 أن حق حضانة النساء تنتهي ببلوغ الصغير والصغيرة سن الخامسة عشرة، وكان الثابت من الأوراق أن الولدين .........و ....... لم يبلغا بعد هذه السن ، ومن ثم فإن حضانة أمهما المطعون ضدها لا تنتهي، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس" الطعن رقم: 98/2005 طعن أحوال شخصية تاريخ الجلسة: 2006/5/15م.

4-  من قواعد محكمة تمييز دبي في تطبيق القانون المصري ذلك أن من المقرر ووفقاً لما تقضي به المادة /20/ من المرسوم بقانون رقم 29/25 المعدل بالقانون رقم 1985/100 الواجب تطبيقه – أن الحضانة هي حفظ الولد الصغير والقيام بمصالحه والعناية بطعامه وشرابه ولباسه في نومه وصحيانه وهي بين الوالدين ما لم يتفرقا بطلاق أو بموت الأب فتكون عندئذ للأم اتفاقاً، ويشترط في الحاضنة عملاً بالمذهب الحنفي المعمول به في مصر أن تكون حرة بالغة عاقلة أمينة لا يضيع الولد عندها بانشغالها عنـه قـادرة على تربيته وصيانته وألا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير، والحاضنة محمولة على توفر شروط الحضانة فيها وعلى من يدعي خلاف هذا الظاهر إثبات عكسه وكان من المقرر أن المدار في الحضانة هو نفع الصغير ورعاية مصالحه فكلما تحققت مصلحته لدى الحاضنة ثبت لها الحضانة . بصرف النظر عن عملها، فما كان العمل جريمة تعاقب عليها المرأة بسقوط حقها في الحضانة إنما إذا تعرضت مصلحة المحضون للضياع سقط حق الحاضنة في الحضانة، لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير توافر شروط الحضانة في جانب الأم من عدمه وتقدير مصلحة المحضون من البقاء مع أمه وعلى ما سلف هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة». الطعن رقم: 98/2005 طعن أحوال شخصية تاريخ الجلسة: 2006/5/15م.

5-  من مبادئ محكمة النقض المصرية: «خلو الحاضنة من الزوج الأجنبي كشرط من شروط صلاحيتها للحضانة يخضع لتقدير القاضي فله أن يبقي الصغير في يدها إذا اقتضت مصلحته ذلك اتقاء لأشد الأضرار بارتكاب أخفها» ( الطعن رقم 75 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/3/19م).

6- من قواعد محكمة تمييز دبي في تطبيق القانون المصري من المقرر ووفقاً للمرسوم بقانون رقم 1929/25 المعدل بالقانون رقم 1985/100 - الواجب تطبيقه - أن الحضانة . هي حفظ الولد الصغير والقيام بمصالحه والعناية بطعامه وشرابه ولباسه في نومه وصحيانه وهي بين الوالدين ما لم يتفرقا بطلاق أو بموت الأب فتكون عندئذ للأم اتفاقا، ويشترط في الحاضنة عملاً بالمذهب الحنفي المعمول به في مصر - أن تكون حرة بالغة عاقلة أمينة لا يضيع الولد عندها بانشغالها عنه قادرة على تربيته وصيانته وأن لا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير، والحاضنة محمولة على توفر شروط الحضانة فيها وعلى من يدعى خلاف هذا الظاهر إثبات عكسه، وكان من المقرر في قضاءه هذه المحكمة أن تقدير توافر شروط الحضانة في جانب الأم من عدمه هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أقامت  قضاءها على أسباب سائغة الطعن رقم 73/2005 طعن أحوال شخصية.

7- من الملاحظ أنه قد حصل انتقادات من بعض الباحثين في مصر على التعديل الأخير للمادة /20/ الذي قضى برفع من انتهاء الحضانة وتخيير المحضون وهذه مقتطفات من بحث أعدته للباحثة سيدة محمود – مسؤولة قسم الأبحاث - باللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل قالت فيه: " وبموجب  هذا التعديل يكون المشرع قد أسقط  حق الحضانة عن الأب تماما على نحو لا يستطيع معه الأب أن يضم أولاده إليه ليقوم على تربيتهم وتخليقهم بأخلاق الرجال بالنسبة للذكور منهم، وحماية الإناث من أسباب الفساد، ذلك أنه إذا كانت الحكمة من ضم الأولاد إلى أبيهم عند بلوغ سن المراهقة الحرجة أن يقوم بحسب الأصـل علـى تهذيبهم وحتي يعيش الولد في كنف من يخشى جانبه - وهو ما لا يتوافر للنساء الحاضنات - فإن مؤدى تمديد زمن حضانة النساء إلى الخامسة عشر عاما للذكر وإلى أن تتزوج الأنثى وجوب تخييرهما فيمن يرغبان الإقامة معه وقد  و كشف الواقع العملي أن الأبناء يختارون على الأغلب الإقامة لدى الأم أو الحاضنة . من النساء على الدوام ؛ لأسباب ترجع في أغلبها إلى اعتياد معاشرة الحاضنة لمدة طويلة، ورغبة الصغير في هذه السن الإفلات من شخصية مهابة وما يفرضه على الصغار في هذه السن الحرجة من قيود وضوابط ، وبذا يكون المشرع قد ساير اتجاه عدم ضم الصغير إلى حاضن من الرجال في هذه السن بالذات. ويؤكد ذلك أن تلك التعديلات – التي سنها المشرع على عجل - إنما تهدف إلى تغليب جانب المرأة ؛ تنفيذا للاتفاقيات الدولية، وهو ما يضر بالمرأة على المدى البعيد ؛ لأنه يؤدي إلى صرف الشباب عن الزواج ، وهو ما يعرض المرأة للأذى الكبير والوقوع في الانحرافات الخلقية والتعرض للمعاناة النفسية من دراسة بعنوان : (أبرز التعديلات التي طرأت على قوانين الأحوال الشخصية المصرية المعنية بالمرأة خلال العقود الثلاثة الأخيرة 1979 - 2009م).

8-  من قواعد محكمة تمييز دبي في تطبيق القانون المصري إن المقرر وفق ما تقضى به المادة /18/ مكرر ثانياً من القانون رقم /25 / لسنة 29 المعدل بالقانون رقم 1985/100 الواجب التطبيق – أنـه إذا لـم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه ، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها . ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، وكان من المقرر أن استظهار يسار المكلف بالنفقة وتحديد مقدارها من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى كان قضاؤه قائماً على ماله أصل ثابت بالأوراق، الطعـن رقـم 23/2007 طعن أحوال شخصية و 28/2007 طعن أحوال شخصية .

9-  وقضت محكمة النقض المصرية: وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كان من المقرر شرعاً أن المطالبة بنفقة الصغير تعتمد استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فإذا زالت اليـد علـى الصغير انتفى موجب المطالبة بالنفقة عنه» . [ نقض 1988/6/28م الطعن 15 لسنة 56 ق].

10- من قواعد محكمة تمييز دبي في تطبيق القانون المصري والنعي في شقه الأول سديد ذلك أن المقرر وفقاً لنص المادة /18/ مكرر ثانياً الفقرة الثالثة من القانون رقم 29/25 المعدل بالقانون رقم 1985/100 الواجب التطبيق - يتبع (أن تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم) لمـا كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بنفقة بنوة مقدارها ثلاثة آلاف درهم شهرياً اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في حين أن الثابت من الأوراق أن الصغيرين ما زالا تحت يد والدهما ويتولى الإنفاق عليهما، ولم يثبت أن المطعون ضدها تسلمتهما منه، ومن ثم فإن تحديد تاريخ استحقاق تلك النفقة بتاريخ صدور الحكم يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص الطعن رقم: 98/2005 طعن أحوال شخصية تاريخ الجلسة: 2006/5/15م.

11- الطعن رقم (2287) بتاريخ (1990/5/15م الموضوع الفرعي أثر الحكم بعدم دستورية نص شرعي فقرة رقم /2/.

النص في الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة /18/ مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون /25/ لسنة 1929م المضاف بالقانون رقم / 100 / لسنة 1985م بأن على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون = المطلق مدة الحضانة فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن ...... وفي الفقرة الأولى من المادة /20/ من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون / 100 / لسنة 1985م على أن ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير من العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشر سنة مفاده أن الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم، وأن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن تحتفظ به قانوناً. ( الطعن رقم 2287 لسنة 55 ق، جلسة 1990/5/15م).

وفي حكم المحكمة تمييز دبي من المقرر وفق ما تقضي به المادة /18/ مكرر ثالثاً من قانون الأحوال الشخصية – الواجب التطبيق - على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق خلال مدة الحضانة بما مؤداه أن إعداد مسكن مستقل مناسب للصغار ولحاضنتهم هو على الزوج المطلق خلال مدة العدة، وإلا استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ولا يحول دون ذلك الحق في طلب الحاضنة لأجر مسكن للحضانة إذا لم يعد ولي المحضون المسكن الشرعي الملائم له. الطعن رقم 2007/23 طعن أحوال شخصية .

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+