x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الليبي

المؤلف:  احمد الرجوب و مختار غريب

المصدر:  احكام الحضانة في القوانين العربية والاجنبية

الجزء والصفحة:  ص 201-205

2023-09-13

3537

وردت أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الليبي رقم / 10 / لعام 1984م بإيجاز واختصار دون توسع في الشرح واستطراد في النصوص، والمميز في نصوصها أنها تحيل المحكمة في معظم النصوص إلى الحكم وفق ما يثبت لديها أنه الأصلح للمحضون ، ولا تلزم القاضي بتطبيق النص إذا كان يخالف مصلحة المحضون، وقد جرى على القانون عدة تعديلات كان آخرها التعديل الحاصل بالقانون رقم /14/ لعام 2015م لكن ذلك التعديل لم يشمل أحكام الحضانة ، وقد وردت النصوص المتعلقة بالحضانة في المواد من /62 / وحتى / 70/ منه كما نص القانون على نفقة المحضون في مواد أخرى ، ويمكــن استعراض هذه المواد وفق ما يلي:

المادة /62/:

"أ. الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعاية شؤونه وتوجيهه من حين ولادته إلى أن يبلغ الذكر ويتم الدخول بالأنثى وذلك بما لا يتعارض مع حق الولي.

ب. في حالة قيام الحياة الزوجية تكون حضانة الأولاد حقاً مشتركاً بين الأبوين فإن افترقا فهي للأم ثم لأمها ثم للأب ثم لأمه ثم لمحارم الطفـل مـن النساء بتقـديـم من تدلى بجهتين على من تدلى بجهة واحدة ثم لمحارم الطفل من الرجال.

ج. للمحكمة ألا تتقيد بالترتيب الوارد في الفقرة السابقة لمصلحة المحضون فيما عدا أم المحضون وأمها وأبيه وأمه .

إن النص المذكور أعلاه شمل تعريف الحضانة، وتحديد سن انتهاء الحضانة كما حددت الفقرة /ب/ ترتيب مستحقي الحضانة فقدمت الأم ثم أمها ثم الأب وأمه، ثم جاءت الفقرة /ج/ لتؤكد للقاضي أن له أن يختار الحاضن الأصلح للمحضون دون التقيد بالترتيب السابق فيما عدا أم المحضون وأمها وأبيه وأمه .

المادة /63/:

"أ. إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف مع زوجها استحقت حضانة أولادهـا مـا لـم تر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون .

ب. وإذا كان المحضون صغيراً لا يستغني بنفسه عن وجود أمه ألزمت الأم بحضانته .

ج. إذا تنازل مستحق الحضانة أو قام به مانع انتقل الحق إلى من يليه ، فان انعدم اختارت المحكمة لحضانة الطفل من تثق به بشرط أن يكون عند اختلاف الجنس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة " .

لقد أكد النص على أولوية الأم في حق الحضانة لأولادها، واعتبر الحضانة واجبة تلزم بها إذا كان المحضون صغيراً لا يستغني عنها.

كما بينت المادة / 64 / حالة اختلاف الدين بين الحاضن والمحضون وفق الآتي: تستحق الأم الكتابية حضانة أولادها المسلمين ما لم يتبين منها تنشئة الأولاد على غير دين أبيهم المسلم . أعطى النص الأم الكتابية حق الحضانة لأولادها من الأب المسلم دون تحديد لسن معينة ، وتسقط عنها الحضانة إذا قامت بتصرفات تدل على أنها تريد تنشئتهم على غير دين أبيهم .

وذكرت المادة / 65/ الشروط المطلوبة في الحاضن بالآتي:

" يشترط في الحاضن ذكراً كان أم أنثى أن يكون بالغاً عاقلاً أميناً قادراً على تربية المحضون وصيانته ورعايته خالياً من الأمراض المعدية، ويختص الحاضن الذكر بأن يكون محرماً للمحضونة الأنثى وعنده من يحضن من النساء.

وتختص الحاضنة الأنثى بألا تكون متزوجة برجل غير محرم للمحضون"

لقد شمل النص الشروط العامة والخاصة للحضانة .

أما المادة /66 / فقد ذكرت حالات سقوط الحضانة بما يلي:

"أ. تسقط الحضانة إذا اختل شرط من الشروط المشار إليها في المادة السابقة .

ب. كما تسقط الحضانة بسكوت من له الحق فيها سنة كاملة من تاريخ علمه إلا لعذر

قاهر يمنعه من المطالبة بحقه في الحضانة.

ج. تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون "

حددت هذه المادة حالات سقوط الحضانة بفقد الحاضن لأحد شروط الحضانة ، أو بسكوت مستحق الحضانة عن المطالبة بها لمدة سنة من تاريخ العلم ، كما أكدت الفقرة ج / على أن الحضانة حق متجدد يمكن أن تعود لمن سقطت عنها بزوال سبب سقوطها ولكن بشرط ألا يتعارض ذلك مع مصلحة المحضون.

المادة /67/:

"أ. لا تسقط الحضانة بسكنى من له الحق فيهـا مـع مـن سقطت حضانته إلا إذا كـان هناك ضرر للمحضون .

ب. لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة - إلى أي بلد داخل الجماهيرية سواء أكان السفر مؤقتاً أم على سبيل الاستيطان - على حق الحاضنة في الحضانة إلا إذا أضر السفر بمصلحة المحضون.

ج. لا يسمح للحاضن بالسفر بالمحضون خارج الجماهيرية إلا بعد حصوله على إذن من ولى المحضون فإذا امتنع الولي عن ذلك رفع الأمر إلى المحكمة المختصة».

أما المادة /68/ نصت على رؤية المحضون فذكرت

" إذا تنازع الحاضن وولي المحضون في زيارة الطفل تعين على القاضي المختص  أن يصدر  أمراً بتحديد موعد الزيارة وزمانها ومكانها، ويكون الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون " .

لم يحصر النص المذكور حق الرؤية والزيارة للمحضون بالأبوين وإنما ورد اللفظ عاماً بأنه لولي النفس ، فإذا لم تكن الرؤية اتفاقاً بين الحاضن وولي النفس ، يحكم بها القاضي بالنفاذ المعجل .

والمادة /69 / ذكرت أحكام أجرة الحضانة:

"لا تستحق الأم أجراً على حضانة ولدها ما دامت في عصمة أبيه فإذا انفصلت منه أو كانت الحاضنة غير الأم استحقت أجرة حضانة تكون في مال المحضون إن كان له مال وإلا وجبت على أبيه الموسر "

والمادة / 70 / نصت على استحقاق الحاضن لمسكن حضانة مناسب:

"أ. يحق للمطلقة الحاضنة أن تسكن في مسكن مناسب ما دام حقها في الحضانة قائماً.

ب. إذا انتهت الحضانة أو قام بالحاضنة مانع سقط حقها في السكن " .

لم يحدد النص المذكور أن يكون مسكن الحضانة بشكل عيني أو أجرة تقبضها الحاضن لاستئجار مسكن حضانة ، ولكن أكد على استحقاقها للمسكن المناسب، وهذا يشمل المسكن الذي قد يعده ولي المحضون، أو يمكن للمحكمة استبداله بأجرة مسكن يدفعها الولي للحاضن لاستئجار مسكن مناسب .

النصوص المتعلقة بنفقة المحضون:

المادة / 61 / ذكرت أحكام نفقة الرضاع بما يلي:

" أ. مدة الرضاع أقصاها حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة. ب. يجب على الأم إرضاع ولدها دون أجرة على ذلك ما دامت في عصمة أبيه. ج. فإن بانت استحقت أجرة على الرضاع "

والمادة /71/ على وجوب نفقة المحضون على الأب وفق ما يلي:

" أ. تجب نفقة الصغير الذي لا مال له على أبيه الموسر حتى يتم الدخول بالفتاة أو تتكسب من عملها ما يسد حاجتها وإلى أن يبلغ الفتى قادراً على الكسب.

ب. إذا كان المنفق عليه طالب علم يواصل دراسته بنجاح استمرت نفقته على

الموسر من أبويه حتى يكمل دراسته .

ج. فإذا كان لطالب العلم مال لا يفي بنفقته ألزم المنفق عليه بما يكملها .

د.وإذا كان الأب معسراً والأم موسرة وجبت عليها نفقة أولادها منه طبقاً لأحكام المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون»  (1).

وفي هذا النص يلاحظ أن القانون أوجب على الأم الموسرة نفقة أولادها إذا كان الأب معسراً، خلافاً للكثير من القوانين العربية الأخرى التي توجب النفقة على العصبات من جهة الأب قبل الأم، كمـا لـم ينص القانون على حق الأم بالعودة على الأب بـمـا أنفقت كما هو عليه الحال في المادة / 80/ من القانون الإماراتي .

_____________

1-  تم تعديل المادة الثالثة والعشرون بالقانون رقم /14 / لعام 2015م وأصبحت مقتصرة على نفقة الزوجة فقط .

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+